اجتهاد قضائي حول الإشارة الأسبق

مقال حول: اجتهاد قضائي حول الإشارة الأسبق

اجتهادات عن الإشارة الأسبق

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

استقر الاجتهاد على ان الافضلية بين شاريين متتاليين هي للشاري الاسبق بتسجيل شرائه في السجل العقاري او الاسبق بوضع الاشارة. الا اذا أثبت الشاري الاول من الشراء الاسبق بالتسجيل او بوضع الاشارة قد تم بقصد الاضرار به وبالتواطؤ مع البائع.
قرار 1671 / 1988 – أساس 1834 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 199 – م. المحامون 1989 – اصدار 10 – 12 – رقم مرجعية حمورابي: 5146
صاحب الاشارة الاسبق على الصحيفة العقارية هو الاولى بالرعاية.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في اسباب الطعن:
1 – صك الشراء اسبق تاريخا من اشارة الحجز التنفيذي الموضوعة على صحيفة العقار الموصوف بالمحضر 2119/7 منطقة عقارية خامسة موضوع الدعوى و هذا الصك رسمي و لم تاخذ به المحكمة.
2 – ترتب الدين للمطعون ضده الثاني شركة الفرات للغزل اتى لاحقا لشراء الموكل المستانف.
3 – الطاعن اثبت ملكية للمال المستحق و هو المال المحجوز.

في القضاء:
حيث ان دعوى الجهة المدعية قائمة ابتداء على المطالبة باعطاء القرار بوقف التنفيذ بالملف التنفيذي قم 6796/2003 و الحكم باستحقاقها للحصة البالغة 1200 سهما من العقار رقم 2119/7 منطقة عقارية خامسة بحلب تاسيسا على انه قد اشترى الحصة المذكورة بموجب صك توكيل خاص غير قابل للعزل بتاريخ 29/12/1983 الذي ابرز صورة طبق الاصل عنه في ملف الدعوى و ان تاريخ ترتب الدين لاحق للشراء و قد قضت محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى و ايدتها بذلك المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.
و لعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار فقد اوقعت عليه هذا الطعن طالبة نقضه.
و حيث انه تبين من صحيفة العقار رقم 2119/7 منطقة عقارية خامسة بحلب ان المدعى عليه الاول يملك 1200 سهما من العقار و ليس للمدعي اية اشارة على هذا العقار.
و حيث ان صاحب الاشارة الاسبق على الصحيفة العقارية هو الاولى بالرعاية.
و حيث ان الجهة المدعية الطاعنة لم تسجل وكالتها على صحيفة العقار سواء بقيد مؤقت او بوضع اشارة الدعوى مما يجعل النتيجة التي قضت بها محكمة الدرجة الاولى و من بعدها محكمة الثانية تلقى سندا في القانون و لا تنال من سلامة تلك النتيجة الاسباب المثارة في لائحة الطعن الامر الذي يستوجب رفض الطعن لخلوه من عوامل النقض.
لذلك تقرر بالاتفاق:
– رفض الطعن و مصادرة التامين.
قرار 18 / 2005 – أساس 75 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 326 – م. المحامون 2005 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 54443
عند تزاحم عدة مشترين لعقار واحد، يكون الحق فيه لمن سبق و وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في اسباب الطعن:
1- الطاعن اشترى السهام بموجب وكالة غير قابلة للعزل و تم ابراز الوكالة و هو يعتبر بيعا قطعيا.
2- و بالتالي لا يجوز للبائع التصرف ثانية بالعقار.
3- اعتمدت المحكمة على اشارة الدعوى رغم ان الطاعن تدخل فيها و بذلك يكون المشتري الجديد على علم بهذا البيع.
4- اقام الطاعن دعوى جزائية ضد المطعون ضدهم بجرم الاحتيال و كان على المحكمة ان تاخذ بقاعدة الجزائي يعقل المدني.

في القضاء:
من حيث ان المحكمة المطعون بقرارها قد عالجت الدعوى بشكل قانوني سليم و بينت في حيثيات قرارها الافضلية عند تزاحم عدم مشترين لعقار واحد يكون الحق فيه لمن سبق و وضع اشارة الدعوة على صحيفة العقار.
و من حيث ان الطاعن لم يات على دليل لاثبات التواطؤ بين البائع و المشتري واضع اشارة الاسبق.
و كان ما اثاره لجهة اقامة الدعوى الجزائية بجرم الاحتيال لا يشكل سببا لوقف السير في هذه الدعوى طالما انه يمكن البت فيها على ضوء الوثائق و الادلة المبرزة فيها.
مما يجعل القرار المطعون فيه في مناى من النقض لخلو الطعن من الاسباب التي ترد عليه.
لذلك تقرر بالاجماع:- رفض الطعن.
قرار 1797 / 2007 – أساس 1742 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 60 – م. المحامون 2009 – اصدار 03 و 04 – رقم مرجعية حمورابي: 66008

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.