** التفتيش فى حالة الضرورة **

ـــــــــــــــــــ

التفتيش فى حالة الضرورة تستلزمة حالات عاجلة لا يمكن ولا يحتمل معها الإنتظار والتريث والتمهل بل يستدعية ظروف الإستعجال التى يخشى مع مرور الوقت ان يترتب عليها إضرار جسيمة لا يمكن مداركتها مثل التفتيش الذى يجرية رجل الأسعاف إذا ما أستدعى لنقل مصاب فقد الوعى فى حادثة بالطريق العام – اذ يحق له ان يفتشه تحفظاً على ما قد يوجد لديه من أشياء قد تتعرض للسرقةاو الضياع – أو يكون إحتفاظة بها خطراً عليه أو على سائر المرضى فى المستشفى الذى سينقل إليه والتفتيش فى حالة الضرورة إجراء مشروع فإذا ظهرت أثناء جريمة كما لو عثر رجل الأسعاف عند تفتيشة فى جيوب المصاب أو حقيقته على مادة مخدرة أو سلاح غير مرخص تحققت بذلك حالة التلبس ،

وقالت محكمه النقض فى هذا الصدد أن تفتيش المصاب الغائب عن الوعى فى هذه الحالة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذى قصده الشارع ولا يعتبر عملاً من أعمال التحقيق ، ولا ينطوى على إعتداء على حرية المريض أو المصاب ومن صميم واجبات رجل الإسعاف فى الظروف التى تؤدى فيها خدماته .

نقض 10/1/1956 – س 7 – رقم 9 – ص 21

والتفتيش الإدارى للأشخاص ، ويقصد به أن يخول الشارع لموظف عام أن يفتش شخصاً فى وضع معين لكى يتحرى ما إذا كان قد إرتكب جريمة ما – وهذا التفتيش فى حقيقته أدنى إلى أختصاص الضبطية الأدارية ومثله التفتيش الذى يجرية رجال مصلحة الجمارك فى ملابس وحقائب من يغادرون أو يصلون إلى أرض الوطن والتفتيش الذى يجرية رجال مصلحة السجون إستناداً إلى القانون المنظم للسجون والذى ينص على تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن .

وهذا التفتيش مشروع فإذا عثر الموظف الذى خول هذا التفتيش على شىء تعد حيازة جريمة فإن حالة التلبس تكون متحققة ولو لم يكن هناك إذن من السلطة القضائية المختصة بإجرائة
.

نقض 29/4/1958 – مج المكتب الفنى – س 9 – 122 – 446

نقض 5/5/1958 – س 9 رقم 124 – ص 457

نقض 20/4/1959 – س 10-97 – 441

نقض 30/6/1959 – س 10 – 160 – 736

نقض 6/2/1961 – س 2 – 38 – 181

نقض 16/11/1978 – س 29 – 161 – 785