اجتهاد اداري

قيام الموظف بعمل لم يكن مكلفاً به دون أخذ موافقة الجهة العامة المعنية مخالفة مسلكية وليس عملاً جرمياً

( إدارية عليا قرار 620 لعام 2001 أساس 2474 ) ( مجلة المحامون العددان 9 – 10 لعام 2002 صفحة 877 )

نظام الوكالة يقوم على صفة التوقيت في الاستخدام لحاجة اقتضتها ضرورات سير العمل في المرفق حتى لا تتعطل إحدى وظائفه بغياب أصيلها . وغياب الوكيل عن عمله لأي سبب يسمح للإدارة بإنهاء خدمته

( إدارية عليا قرار 616 لعام 2001أساس 1363 ) ( مجلة المحامون العددان 9 – 10 لعام 2002 صفحة 874 )

– لا ينقلب الاستخدام المؤقت أو التعاقد إلى استخدام دائم مهما جدد أو مدد وإن مفاعيل ذلك تنتهي بانتهاء المدة المحددة فيها .

– إذا كان الاستخدام مؤقتاً فلا مجال للطعن بقرار انهاء الخدمة

( إدارية عليا قرار 624 لعام2001 أساس 3302 ) ( مجلة المحامون العددان 9 – 10 لعام 2002 صفحة 878 )

يعامل الوكيل معاملة الأصيل فيما يتعلق بالاستفادة من التعويضات والعلاوات الإنتاجية والمكافآت التشجيعية والحوافز المادية التي يستفيد منها الأصيل . أما بالنسبة لاستفادته من قانون التأمينات الإجتماعية فتقتصر على الاشتراك في تأمين إصابات العمل فقط

( إدارية عليا قرار 357 لعام 2001 أساس 510 ) ( مجلة المحامون العددان 9 – 10 لعام 2002 صفحة 866 )

إذا تمت الخدمة الإلزامية قبل التحاق العامل بالعمل الوظيفي فلا تعتبر من خدماته الوظيفية

( إدارية عليا قرار 698 لعام 2001 أساس 1794 ) ( مجلة المحامون العددان 9 – 10 لعام 2002 صفحة 886 )

– لا يستحق الموظف رواتبه عن فترة توقيفه إذا كان توقيفه بسبب جرم لا يتعلق بالوظيفة أساساً . – إن الموظف الذي تكف يده بسبب لا يتعلق بالوظيفة ويعاد إلى الخدمة بعد أن تقرر براءته من القضاء المختص أصولاً بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية ، يستحق رواتبه عن مدة كف يده وذلك في حال براءته وتحتسب فترة كف يده خدمة فعلية داخلة في حساب الترفيع والمعاش

( إدارية عليا قرار 647 لعام 2001 أساس 1067 ) ( مجلة المحامون العددان 9 – 10 لعام 2002 صفحة 881 )

العامل الذي يوقف من قبل السلطات الأمنية المختصة ثم يخلى سبيله دون أن يدان بشيء يستحق لكامل أجوره عن فترة توقيفه وتعتبر هذه المدة من خدماته الفعلية الداخلة في حساب معاشه التقاعدي

( إدارية عليا قرار 586 لعام 2001أساس 385 ) ( مجلة المحامون العددان 9 – 10 لعام 2002 صفحة 871 )

1- لا يكون التزام الجهات العامة بتأمين وسائل النقل المناسبة لعمالها إلا بالنسبة للجهات المتواجدة في الأمكنة والمناطق البعيدة عن العمران ، أما في غير المناطق البعيدة عن العمران فإن تأمين وسائل النقل جوازي .

2- إن الالتزام بتأمين وسائط النقل هو التزام عيني يتم بوسائط النقل المتاحة للإدارة ، ولا يمكن قلبه إلى تعويض نقدي

( إدارية عليا قرار 461 لعام 2001 أساس 851 ) ( مجلة المحامون العددان 9 – 10 لعام 2002 صفحة 867 )

(القرار رقم 106 في الطعن 1213 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص342)

80 ـ عامل ـ تصحيح سن:

في مجال الخدمة في الوظيفة العامة لا يعتد بأي تصحيح يطرأ على أول قيد لتاريخ التولد.

يستحق العامل تعويض مكافأة نهاية الخدمة وفق أحكام قانون العمل عن خدمته غير الخاضعة للاشتراك في تأمين الشيخوخة.

* (القرار 275 في الطعن 360 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).

طبيب متفرغ ـ تسميته في لجنتين ـ استحقاقه المكافأة من عمله في هاتين اللجنتين.

إن المحكمة التي نظرت في هذا النزاع فاقترن نظرها فيه بالحكم أقامت قضاءها فيما قضت به على أساس بأن القصد من التفرغ في القانون 78 لعام 1970 هو الانصارف للقيام بأعمال الوظيفة والامتناع عن مزاولة المهنة أو أي عمل حر خارج أوقات الدوام بواقع عمل يقدر بأربع وأربعين ساعة في الأسبوع منقطعاً للقيام بالوظيفة داخل وخارج الدوام بينما عمل المطعون ضده في اللجنة الفنية الاستشارية واللجنة الاقتصادية لشؤون الأدوية لا يشكل ممارسة للمهنة لصورة حرة مما هو محظور عليه القيام به كما لا يدخل في عداد المهام الملقاة على عاتقه بموجب قانون التفرغ بل هو عمل اقتصادي استشاري خارج عن نطاق ذلك القانون والمقصود منه.

* (القرار 368 في الطعن 510 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

تأمين ومعاشات ـ أحقية والد طبيب مفقود أثناء العمليات الحربية بالتأمين والمعاش.

إن أحكام المواد 40 و71 و72 و73 من القانون ذي الرقم (279) لعام 1969 المتضمن قانون معاشات الضباط أصبحت تنطبق على أوضاع الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية من صف الضباط والأفراد والمجندين والاحتياطيين الشهداء من مختلف الرتب وكذلك توزيع مبالغ التأمين والتعويض الإضافي والمكافأة وفقاً للمادة (75) من القانون المذكور مما يوجب والحالة هذه تسوية الحقوق التقاعدية للمدعي وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي المشار إليه للأسباب السالفة الذكر على أن يبدأ نفاذ هذه التسوية اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم التشريعي (279) لعام 1969 المشار إليه طبقاً لأحكام المادة الثانية منه.

* (القرار 422 في الطعن 196 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

طلاب ـ مكافأة الطلاب الأوائل في فحوص شهادة الدراسة الثانوية ـ طلاب نالوا علامات متساوية ـ مدى أحقيتهم بالمكافأة.

1 ـ يجب ألا يغرب عن البال أن الباعث الرئيسي لمنح المكافأ، هو بث روح المنافسة العلمية بين الطلاب وتشجيعهم لبلوغ أعلى المستويات الدراسية. وهذا لا يتحقق إلا بمنح المكافأة لمن حاز أكبر مجموع من العلامات الفعلية أو الأصلية دون زيادة أو إضافة، فالتطبيق العملي قد كشف عن عواهن الأخذ بالعلامات المعلنة بعد الزيادة، أساساً لمنح المكافأة إذ نتج عن ذلك أن تقدم الطالب الضعيف ممن استفاد من الإضافة كمساعدة لدفعه نحو النجاح، على الطالب القوي بعلاماته الأصلية، بسبب أن هذا الأخير قد حصل فعلياً على درجات عالية قريبة من النهاية العظمى، لا تعطيه الحق إلا بقدر من الدرجات توصله إلى النهاية العظمى للمادة.

2 ـ تأسيساً على ما تقدم، ليس من العدل والإنصاف أن يستوي من نال بجهده واجتهاده الشخصي مرتبة معينة، مع من نال تلك الرتبة بفضل الزيادة أو الإضافة التي قررت كمساعدة دونما جهد أو كفاءة ذاتية ومن هنا كان لا بد من الاعتماد على الدرجات الأصلية التي حازها الطالب لتقرير أحقيته بالمكافأة، دون الزيادة الطارئة التي لا تبغي سوى رفع نسبة النجاح في الامتحانات العامة.

* (القرار 162 في الطعن 318 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

موظف ـ إيفاد ـ إعارة دخول مدة الإعارة في المدة الموفية للإيفاد.

إن محكمة القضاء الإداري التي كانت قد فصلت بالنزاع أقامت قضاءها هذا على أساس أن مدة الإعارة تدخل في حساب العلاوة والترقية والمعاش والتأمين والمكافأة على النحو الذي فصلته المادة 73 من قانون الموظفين المعدلة وهذا الوضع يجعل المعار بمثابة القائم بخدمة الجهة الموفدة طالما أن الإعارة من الخدمات الموفية للالتزام بالخدمة نتيجة الإيفاد والقابلة لأن تضم إلى خدمته الفعلية وبها يكون نصاب الخدمة المطلوب قد تم وتكون ذمة الموفد بريئة تجاه الإدارة الطاعنة.

* (القرار (571/2) في الطعن /54/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).

تأمينات اجتماعية ـ عامل زراعي ـ معاش ـ خدمة بعد الستين.

ـ قبول مؤسسة التأمينات الاجتماعية الاشتراك عن العامل الزراعي قبل بلوغه ين الستين وقبل صدور القرار الوزاري القاضي بتطبيق أحكام تأمين الإصابات وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على العمال الزراعيين لدى الدولة والقطاع العام، يجعل من حق هذا العامل أن يطالب بتصفية حقوقه لديها عن مدة اشتراكه وحتى بلوغه سن الستين وفقاً لأحكام القانون.

أما عن الفترة اللاحقة التي لم يستفد منها العامل المذكور، فترد المؤسسة له ولصاحب العمل الاشتراكات المدفوعة عنها وتلتزم الجهة العامة صاحبة العمل أن تدفع له تعويض مكافأة نهاية الخدمة وفق أحكام قانون العمل.

نص اجتهاد الدولة :

* (القرار (108/2) في الطعن /23/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).

عامل ـ مكافأة تشجيعية ـ شرط توفر الاعتماد.

ـ دعوى إلغاء ـ طعن بقرار المكافأة.

ـ يرتبط منح المكافأة بتوفر الاعتماد خلال السنة المالية.

ـ يتعين على العامل الذي لم يشمله القرار الصادر بالمكافأة إقامة الدعوى بطلب منح المكافأة خلال ستين يوماً.

ـ الدعوى التي تتغيا منح المكافأة لمن لم يشمله القرار الصادر بالمكافأة يجب أن تقام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار المذكور.

* القرار /1500/ في الطعن /1847/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

الشركة العامة للنقل الداخلي ـ سائق ـ رصف الباصات وقطرها ـ تعويض مكافأة

السائق الذي يعمل في رصف الباصات وقطرها، لا يستحق المكافأة المقررة بموجب المرسوم التشريعي /2/ لسنة 1977 ولا التعويض المقرر بموجب المرسوم التشريعي /67/ لسنة 1974 إذ لا مجال للاجتهاد في صدد تحديد الفئات المستفيدة منهما.

* القرار /1273/ في الطعن /2054/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ تعويض ساعات عمل إضافي ـ لجان الوصف الوظيفي ـ إدارة عامة

تكليف العامل برئاسة أو عضوية لجنة توصيف الوظائف على أساس أن الإدارة ستمنحه مكافأة مالية مناسبة بعد إنجاز عمله، لا يعتبر تكليفاص بساعات عمل إضافية.

ليس للقضاء أن يحل محل الإدارة فيما هو متروك لتقديرها.

* القرار /1169/ في الطعن /67/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ خدمة بعد بلوغ السن القانونية ـ مكافأة نهاية الخدمة.

تلتزم الادارة التي تعمل لديها العامل بدفع مكافأة نهاية الخدمة ـ وفقاً لقانون العمل الموحد ـ عن مدة الخدمة الواقعة بين تاريخ بلوغه السن القانونية وتوقف الاشتراك عنه لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وبين تاريخ تسريحه.

* القرار /352/ في الطعن /836/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ مكافأة نهاية الخدمة.

وفقاً لأحكام المادة /73/ من قانون العمل، تحسب مكافأة نهاية الخدمة التي يتوجب على صاحب العمل دفعها إلى العامل على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.

* القرار /239/ في الطعن /1193/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.

عامل متعاقد ـ انهاء العقد بانتهاء مدته ـ تعويض شهر الانذار ـ منحة نقدية ـ مكافآة نهاية الخدمة.

ـ لا يستحق تعويض شهر الانذار متى كان العقد قد انتهى بانتهاء المدة المحددة فيه.

ـ تسريح المدعي بانتهاء مدة عقده لا يعطيه الحق في الاستفادة من المنحة النقدية المنصوص عليها في المادة 139 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

ـ عدم التأمين على المدعي المتعاقد لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية يجعل حقه بمكافأة نهاية الخدمة مستمد مباشرة من أحكام قانون العمل الموحد عن مدة خدمته الواقعة قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة فقط.

* القرار /141/ في الطعن /1001/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني.

عامل متعاقد ـ تجديد العقد ـ تعيينه موسمياً ـ تعاقد مجدد ـ خدمة علم ـ تثبيت ـ اختصاص ـ ادارة قضايا الدولة.

ـ ان اختصاص النظر في الدعاوى الجديدة التي تقام بعد تاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة (أياً كان موضوعها ونظام الاستخدام الذي يحكمها) معقود لمحاكم البداية المدنية في مراكز المحافظات إلى حين تشكيل المحاكم الادارية التابعة لمجلس الدولة.

ـ تمثيل جهتين اداريتين مدعى عليهما بممثل واحد من ادارة قضايا الدولة هو من قبيل الاجراءات الادارية الخاصة بادارة قضايا الدولة ولا يؤثر على صحة التمثيل.

ـ استخدام المدعي بصورة مؤقتة بصفته طالبا بكلية التجارة وتجديد عقده دوريا بهذه الصفة ولمدة محددة أيضاً وصرف مكافأة نهاية الخدمة له بانتهاء هذه المدة، مؤداه انتهاء العقد باتفاق الطرفين.

ـ تعيين المدعي لغاية عام 1985 على أن تعتبر خدمته منتهية حكما ما لم تمدد في مطلع عام 1986 هو تعيين محدد المدة. وان منحه اجازة خاصة بلا راتب لأداء الخدمة الالزامية لغاية 1985 لا يعطيه الحق في طلب العودة الى عمله بعد انهائه خدمة العلم طالما كانت مدة عقده قد انتهت قبل انهائها.

* القرار /261/ في الطعن /972/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.

عامل موسمي ـ انهاء خدمة ـ منحة نقدية ـ مكافأة نهاية الخدمة.

ـ ان المقصود بالمادة 139 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة المتعلقة بالمنحة النقدية هم العاملون الدائميون.

ـ عدم اشتراك الادارة عن المدعي في مؤسسة التأمينات الاجتماعية تجعله يستحق مكافأة نهاية الخدمة وفقا لأحكام قانون العمل الموحد ذي الرقم 91 لسنة 1959 حتى ولو تخللها فترة انقطاع.

* القرار (571/2) في الطعن /54/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

تأمينات اجتماعية ـ عامل زراعي ـ معاش ـ خدمة بعد الستين.

ـ قبول مؤسسة التأمينات الاجتماعية الاشتراك عن العامل الزراعي قبل بلوغه سن الستين وقبل صدور القرار الوزاري القاضي بتطبيق أحكام تأمين الاصابات وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على العمال الزراعيين لدى الدولة والقطاع العام، يجعل من حق هذا العامل أن يطالب بتصفية حقوقه لديها عن مدة اشتراكه وحتى بلوغه سن الستين وفقاً لأحكام القانون.

أما عن الفترة اللاحقة التي لم يستفد منها العامل المذكور، فترد المؤسسة له ولصاحب العمل الاشتراكات المدفوعة عنها وتلتزم الجهة العامة صاحبة العمل أن تدفع له تعويض مكافأة نهاية الخدمة وفق أحكام قانون العمل.

* القرار (108/2) في الطعن /23/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ مكافأة تشجيعية ـ شرط توفر الاعتماد ـ دعوى إلغاء ـ طعن بقرار المكافأة.

ـ يرتبط منح المكافأة بتوفر الاعتماد خلال السنة المالية.

ـ يتعين على العامل الذي لم يشمله القرار الصادر بالمكافأة إِقامة الدعوى بطلب منح المكافأة خلال ستين يوماً.

ـ الدعوى التي تتغيا منح المكافأة لمن لم يشمله القرار الصادر بالمكافأة يجب أن تقام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار المذكور.

* القرار /123/ في الطعن /211/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني

تأمين ومعاشات ـ ضابط بلغت خدمته 39 سنة ـ تصفية حقوقه التقاعدية عن 32 سنة فقط ـ مطالبته بمكافأة عن المدة الزائدة ورد العائدات التقاعدية عنها.

ان صدور المرسوم التشريعي رقم 156 لسنة 1968 بتخصيص معاش تقاعدي لضباط الاحتياط الذين يبلغ مجموع خدمتهم العسكرية الحقيقية العاملة والاحتياطية 15 سنة فأكثر. من شأنه استبعاد مدة الخدمة الاحتياطية التي دخلت في حساب المعاش المستحق وفقاً لهذا النص عن تقاضي تعويض التسريح عنها.

تأسيسا على أنه لا يجوز الجمع بين المعاش المستحق وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 156 وبين أي تعويض تسريح أو مكافأة عن الخدمة التي احتسبت في المعاش. أما الخدمة التي لم تحتسب في المعاش فيبقى من حق ضابط الاحتياط تقاضي تعويض التسريح عنها سندا للمادة 147 من القانون رقم 232 التي دخلت في التشريع المطبق على ضباط الاحتياط بموجب المادة 35 من قانونهم رقم 234 لسنة 1959.

* القرار /121/ في الطعن /193/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني

تأمين ومعاشات ـ احالة ضابط على المعاش وتصفية حقوقه التقاعدية ـ استمراره في الخدمة بصفة ضابط احتياط ـ طلبه صرف مكافأة عن مدة خدمته كضابط احتياط.

ان المحكمة التي نظرت القضية وأصدرت حكمها بشأنها الذي انتهى الى قبول الدعوى جزئيا. وأحقية المدعي بتقاضي تعويض التسريح عن مدة خدمته الاحتياطية التي لم تدخل في حساب المعاش أقامت قضاءها في ذلك على أن اغفال المرسوم التشريعي رقم 279 لسنة 1969 لموضوع منح تعويض تسريح عن الخدمة الاحتياطية لا يؤثر على استفادة الضباط من حكم المادة 147 من القانون رقم 232 لعام 1959.

* القرار /311/ في الطعن /497/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد

موظف ـ اعارة ـ ان الاعارة تطفئ الالتزام بالخدمة ـ النصاب القانوني.

انه يجب أن يفهم أولا أن هذه المنازعة وهي دخول مدة الاعارة في حساب المدة الموفية للالتزام بالخدمة تدخل في دائرة اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بوصفها منازعة تدور حول حقوق عقادية مما تنظمه مبادئ العقود الادارية وانما شمولها في اختصاص المجلس متأت من أن استيفاء الادارة للمبلغ موضوع النزاع ينقص من حقوقه التقاعدية سواء كانت معاشا أو تعويض خدمة الامر الذي يدخل في شمول مفهوم المكافأة التي عالجتها المادة (8) من قانون مجلس الدولة.

* القرار /417/ في الطعن /220/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي

تأمين ومعاشات ـ عسكري ـ وظيفة مدنية ـ مكافأة

احتساب مدة خدمة المدعي السابقة في الجيش ومدة خدمته اللاحقة في الوظيفة المدنية وفق قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 لسنة 1950 ـ الذي كان قد عومل على أساسه عند انتهاء خدمته العسكرية ـ وخلو هذا القانون من نص يسمح بصرف المكافأة عن الخدمة التي تزيد عن مدة 31 عاما المنصوص عليها في المرسوم التشريعي /54/ لسنة 1961، المتعلق بمعاشات ضباط الصف والأفراد، يجعل مطالبة المدعي بالاستفادة من هذه المكافأة غير قائمة على أساس قانوني سليم.

* القرار /308/ في الطعن /794/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي

عامل ـ عقد محدد المدة ـ انهاء خدمة لبلوغ السن ـ منحة نقدية ـ مكافأة نهاية الخدمة.

ـ لا يستفيد العاملون المؤقتون من المنحة النقدية المنصوص عليها في المادة 139 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

ـ يستحق العامل المؤقت الذي تجاوز سن الستين قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة مكافأة نهاية الخدمة وفق أحكام المادة 73 من قانون العمل الموحد، وذلك عن مدة خدمته الواقعة قبل نفاذ القانون الأساسي، فقط.

* القرار /845/ في الطعن /875/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ ýالميداني ـ الفواخيري.عامل ـ حوافز انتاجية ـ مؤسسات وشركات القطاع العام

ان نظام الحوافز المادية للعاملين في مؤسسات وشركات القطاع العام يتمتع بالصفة اللائحية وقواعده مقررة بمرسوم. وما دامت الشركة العربية للمنتجات المطاطية والبلاستيكية والجلدية قد بدأت بتطبيق نظام الحوافز منذ 15 /3/ 1984، فإنه لم يعد بسوغ المطالبة بالاستمرار على تقاضي المكافأة الانتاجية وفق الأسس والقواعد التي كان معمولاً بها قبل ذلك.

* (الرأي 15 لسنة 1972).

جلسة 12/3/1972

المبدأ: أولاً ـ إن العاملين الموقتين في وزارة الصحة الخاضعين لأحكام المرسوم ذي الرقم 859 الصادر في 24/3/1957 الذين اعتبروا مشتركين في التأمينات الاجتماعية اعتباراً من مطلع عام 1965، يحق لهم استرداد العائدات الاحتياطية التي سبق أن اقتطعت من رواتبهم قبل التاريخ المذكور. ولمن يرغب منهم في الاستفادة من أحكام القرار الوزاري ذي الرقم /140/ الصادر في 16/2/1969 أن يراجع مؤسسة التأمينات الاجتماعية لدفع ما يترتب عليه من التزامات مقابل ذلك.

ثانياً ـ إن وزارة الصحة ملزمة عملاً بالفقرة 4/أ من المادة /56/ المعدلة من قانون التأمينات الاجتماعية أن تؤدى إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية مكافأة نهاية الخدمة عن خدمات العاملين المشار إليهم لديها السابقة لاشتراكهم في التأمين محسوبة على أساس المادة /73/ من قانون العمل.

ثالثاً ـ يلغى رأي اللجنة ذو الرقم 278 لسنة 1970.

* (الرأي 81 لسنة 1976).

جلسة 23/11/1976

المبدأ: 1 ـ لا يدخل التعويض العائلي في حساب مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لأحكام قانون العمل، عملاً بالمادة الرابعة من المرسوم التشريعي ذي الرقم 14 لسنة 1971 التي قضت بعدم احتساب التعويض العائلي جزءاً من الأجر إلا في معرض تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية.

2 ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 32 لسنة 1976.

(القرار رقم /235/ في الطعن /365/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 319 لعام 1995)

ـ تأمينات اجتماعية ـ تعويض نهاية الخدمة ـ خدمة بعد الخامسة والستين.ـ يلزم صاحب العمل بدفع تعويض مكافأة نهاية الخدمة للعامل عن مدة خدمته المؤداة بعد بلوغه سن الخامسة والستين، ولا يقع هذا الالتزام على عاتق مؤسسة التأمينات الاجتماعية وفقا لأحكام قانون العمل.

(القرار رقم /735/ في الطعن /1288/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 355 لعام 1995)

ـ تأمينات اجتماعية ـ مكافأة نهاية الخدمة ـ منحة تقديرية.ـ عدم اشتراك الإدارة عن العامل لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية يلزمها بالاستجابة لمطلبه بأن تدفع له مكافأة كنهاية الخدمة عن كامل مدة خدمته لديها.ـ عدم استحقاق العامل المؤقت المنحة النقدية المقررة في المادة /139/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

(القرار رقم /741/ في الطعن /432/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 564 لعام 1995)

ـ عامل ـ استقالة ـ حكمية ـ ترك العمل ـ حرمانه من حقوقه.ـ عملاً بأحكام المرسوم التشريعي /46/ لعام 1974: ـ ترك العامل أو انقطاعه عن عمله قبل صدور الصك القاضي بقبول استقالته يعرضه للمحاكمة الجزائية والحرمان من حقوقه لدى الدولة بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة،وبالتالي مسؤوليته عن جميع الأضرار التي تتخلف عن تركه العمل أو انقطاعه عنه وعدم إحالته للمحاكمة الجزائية من قبل إدارته لا يعني منحه حقوقه المحروم منها بموجب التشريع المذكور.

(القرار (571/2) في الطعن (54) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 90 في عام 1994)

ـ تأمينات اجتماعية ـ عامل زراعي ـ معاش ـ خدمة بعد الستين.ـ قبول مؤسسة التأمينات الاجتماعية الاشتراك عن العامل الزراعي قبل بلوغه سن الستين وقبل صدور القرار الوزاري القاضي بتطبيق أحكام تأمين الاصابات وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على العمال الزراعيين لدى الدواة والقطاع العام، يجعل من حق هذه العامل أن يطالب بتصفية حقوقه لديها عن مدة اشتراكه وحتى بلوغه سن الستين وفقاً لأحكام القانون.أما عن الفترة اللاحقة التي لم يستفد منها العامل المذكور، فترد المؤسسة له ولصاحب العمل الاشتراكات المدفوعة عنها وتلتزم الجهة العامة صاحبة العمل أن تدفع له تعويض مكافأة نهاية الخدمة وفق أحكام قانون العمل.

(القرار (108/2) في الطعن (23) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 406 في عام 1994)

ـ عامل مكافأة تشجيعية ـ شرط توفر الاعتماد.ـ دعوى إلغاء ـ طعن بقرار المكافأة.ـ يرتبط منح المكافأة بتوفر الاعتماد خلال السنة المالية.ـ يتعين على العامل الذي لم يشمله القرار الصادر بالمكافأة إقامة الدعوى بطلب منح المكافأة خلال ستين يوماً.ـ الدعوى التي تتغيا منح المكافأة لمن لم يشمله القرار الصادر بالمكافأة يجب لن تقام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار المذكور.