اجتهادات لمحكمة النقض السورية عن الهيئة العامة حول جرم التزوير

مقال حول: اجتهادات لمحكمة النقض السورية عن الهيئة العامة حول جرم التزوير

جرم التزوير

لمحكمة الاستئناف بما لها من سلطان مطلق في تقدير الوقائع أن تتخذ التدبير المؤقت المطلوب بوقف تنفيذ حكم قاضي
العجلة القاضي بإعادة الحال إلى ما كانت عليه ريثما تفصل نهائيا في النزاع وأن تقديرها هذا لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز.
إن تقرير الخبير يعتبر بمثابة سند رسمي فتكون الواقعات التي استثبت منها الخبير شخصيا ضمن إطار المهمة المكلف بها لا سيما لجهة إجرائه الكشف بحضور الفرقاء وسماع أقوالهم بحكم الشيء الثابت ولا يمكن الطعن بصحتها إلا بادعاء التزوير.
يجوز لقاضي العجلة أن يأخذ بظاهر الحال المسند إلى الواقع المادي لتقدير عنصر العجلة.
وتوفر عنصر العجلة أو عدمه من الأمور المادية التي يستقل قاضي العجلة في تقديرها دون رقابة من محكمة التمييز.
[COLOR=”Red”]تمييز لبناني رقم 167 أساس 146 تاريخ 7-5-1969

أمور فنية – معرفة الاختصاصيين – خبرة غير منتجة
في قضايا التزوير لا بد من الاعتماد على أهل الخبرة في ذلك لأنه يحتاج إلى خبرة واسعة ودراية تامة ليس للقاضي أن يقدره من ملاحظاته الشخصية.
نقض سوري رقم 764 تاريخ 6-11-1966

بينات – ضبط محاكمة – سند رسمي – حجية – تزوير :
– إن ضبط المحاكمة لا يخرج عن كونه سندا رسميا له حجيته بما دون فيه من أفعال ما دام قام بها الموظف المختص ضمن حدود مهمته واختصاصه ولا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير.
– إن إقرار الموظف منظم الضبط بما يخالف ما اشتمل عليه هذا المحضر لا يعتد به ولا يبطل آثاره القانونية الناتجة عن الإجراء الوارد في محضر المحاكمة. لأن الأفعال المادية التي قام بها الموظف المختص لا يجوز إثبات عكسها إلا عن طريق الادعاء بالتزوير.
نقض سوري رقم 910 أساس 1007 تاريخ 22-10-1971 مجلة المحامون ص37 لعام 1971

بينات – مذكرة تبليغ – سند رسمي – اعمال مادية – ادعاء بالتزوير :
الحجية المعترف بها لمذكرات التبليغ والتي لا يجوز إثبات عكسها إلا عن طريق الادعاء بالتزوير إنما يكون عما دون فيه من أعمال مادية قام بها الموظف في حدود مهمته. أما ما يدون فيها عن طريق تصريحات ذوي الشأن فتعتبر صحيحة حتى يقوم الدليل بجميع طرق الإثبات على ما يخالفها.
نقض سوري رقم 64 أساس 20 تاريخ 2-2-1970 مجلة المحامون صفحة 110 لعام 1970

مين حاسمة – توجيه اليمين – واقعة قانونية – بينات :
-اليمين الحاسمة يصح توجيهها في أية واقعة قانونية أيا كانت قيمتها ولو كان لا يجوز إثباتها بالشهادة أو كانت تتجاوز النصاب الكمي للشهادة0 كما يجوز أن يكون موضوع اليمين أمرا يخالف ما هو ثابت بدليل كتابي أو يجاوز ما ثبت بالكتابة باستثناء ما لا يجوز الطعن فيه الا بالتزوير 0
-ان تقدير ما اذا كانت اليمين الموجهة قصد بها الكيد أم لا هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع 0
-لا يجوز لمن وجهت اليه اليمين أن يمتنع عن الحلف كلية بحجة أن دينه يمنعه من ذلك 0
-لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط ولا مع التحفّظ 0
نقض سوري رقم 2342 أساس 2926 تاريخ 28-11-1982 سجلات النقض 0

بينات – كيدية اليمين – تقدير الكيدية – قبول الحلف – يمين معدلة :
إن التحليف على عدم التوكيل إنما ينطوي على الكيدية بأجلى مراميها مادام طريق الإثبات محددا بسند التوكيل العلني وحضور الجلسات والمدافعة العلنية التي لا سبيل لإنكارها وإلى الطعن فيها إلا بدعوى التزوير وتنطوي معها الدعوى على إخبار مبيت بوقوع جريمة اليمين الكاذبة.
ولما كان الأمر على هذا الوجه كان الحلف الواقع غير معاقب وحالفه غير معاقب.
نقض سوري

بينات – تزوير – براءة – عدم القضاء بصحة السند – تزوير مدني :
– إن الحكم الجزائي القاضي بالبراءة لا يمنع الخصوم في نزاع مدني من الادعاء بتزوير السند الذي كان موضوع الدعوى الجزائية إذا كان الحكم الجزائي القاضي ببراءة الظنين لا يقضي بصحة ذلك السند أو دون التعرض للسند من حيث صحته أو تزويره.
– في حالة إقامة الدعوى الجزائية فإن الحكم الصادر في موضوع التزوير لا يقيد القاضي المدني ما لم يكن قد فصل بنفي واقعة التزوير المستندات المدعى عليه بالتزوير.
نقض سوري رقم 3395 تاريخ 31-12-1957 مجلة القانون ص89-1958

سند كاتب عدل – اقرار – تلاوة السند – ادعاء – تزوير – بينات :
إن الكاتب بالعدل لا ينظم سند الإقرار إلا بعد تلاوته على المقر وبيان مضمونه ومشتملاته وإن الادعاء أن الكاتب بالعدل قد دون فيه خلاف ما تلي على المقر إنما ينطوي على الادعاء بالتزوير ولا بد لإثباته من إتباع التزوير.
نقض سوري رقم 169 أساس 969 تاريخ 16-2-1980 سجلات النقض

سند رسمي – موظف – تلاوة السند – محتويات السند – طعن – بينات :
– إن ما احتواه السند العدلي من بينات جرى تدوينها أمام موظف رسمي بعد تلاوتها على العاقدين لا يسمح بالادعاء بالكذب في الغاية من تنظيم السند وما ورد فيه بغير طريق التزوير بعد أن تمت تلاوة الأسناد وتفهم الطرفان مضمونها حيث أن هذه التلاوة تزيل كل أثر أو تدليس أو احتيال سابق عليها وعلى التصديق على العقد.
– إذا كان السند منظم رسميا فإنه لا يجوز إثبات خلاف ما قام به الموظف الرسمي بحدود وظيفته بالبينة الشخصية ولا يجوز الطعن بما احتواه هذا السند الرسمي إلا بالتزوير.
– إن وجود أكثر من سند بين طرفي الدعوى يجعل المانع الأدبي منهارا بينهما وفق ما استقر عليه الاجتهاد.
نقض سوري رقم 813 أساس 3470 تاريخ 19-4-1981 سجلات النقض

تصريحات ذوي الشأن – اثبات العكس – لا حاجة للطعن بالتزوير – بينات :
يمكن إثبات عكس ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات في السجل العقاري وفقا للقواعد العامة للإثبات دونما حاجة لإثبات تزويرها. بخلاف الطعن بصحة البيانات الواردة على لسان الموظف المختص.
نقض سوري رقم 262 تاريخ 27-2-1980 مجلة القانون ص68 لعام 1980

سند رسمي – محضر تبليغ – اعمال موظف – حجية – تزوير – بينات :
إن محضر التبليغ من السندات الرسمية التي تعتبر حجة على الناس بما دون فيها من أفعال مادية قام بها الموظف في حدود مهمته ولا يمكن إثبات ما ينافي ما ثبته الموظف إلا بطريق الادعاء بالتزوير..
نقض سوري رقم 28 تاريخ 25-1-1955 مجلة القانون ص812 لعام 1955

لمن ادعى ضده بتزوير ورقة مقدمة ضده أن ينهي إجراءات الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها هذه الإجراءات بنزوله عن التمسك بتلك الورقة وذلك بغير توقف على قبول مدعي التزوير. ولا يكون له سوى أن يطلب من المحكمة ضبط الورقة أو حفظها متى كانت له مصلحة مشروعة في ذلك.
نقض مصري رقم 26 تاريخ 28-3-1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 صفحة 470

بينات – تزوير – دعوى اصلية – محكمة مدنية – استعمال الورقة أو عدمه :
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يخاصم من بيده تلك الورقة بموجب دعوى أصلية تقام أمام المحكمة المدنية لإثبات التزوير سواء استعملت الورقة أم لا.
نقض سوري رقم 610 تاريخ 7-8-1961 مجلة القانون ص804-1961

بينات – تزوير – دعوى اصلية – محكمة مدنية – استعمال الورقة أو عدمه :
إن جواز إقامة دعوى التزوير الأصلية بشأن سند خشية الاحتجاج به إنما ينصرف إلى تقرير مبدأ جواز سماع دعوى التزوير الأصلية بصورة مطلقة أمام المحكمة المدنية سواء أقيمت هذه الدعوى قبل إقامة الدعوى الأصلية بالسند أو بعد صدور الحكم فيه. والمشرع لم يقصد استبعاد تقديم دعوى التزوير بعد انتهاء الدعوى الأصلية.
نقض سوري رقم 51 أساس 184 تاريخ 16-3-1971 مجلة المحامون ص73 لعام 1971

تزوير – دعوى موضوعية – دعوى تزوير فرعية – محكمة الموضوع – بينات :
إذا كانت الورقة المدعى تزويرها قد رفعت بها دعوى موضوعية فإن الطعن بالتزوير لا يقبل إلا عن طريق دعوى التزوير الفرعية ويجب إبداؤه أمام المحكمة التي تنظر في هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره.
نقض سوري رقم 1699 أساس 834 تاريخ 28-12-1978 مجلة المحامون ص88 لعام 1979

بينات – دعوى جزائية بالتزوير – وقف الدعوى المدنية :
يشترط في الدعوى الجزائية التي تعقل الدعوى المدنية أن يكون لها تأثير على أصل الدعوى المدنية القائمة وعليه أن الدعوى الجزائية التي أقيمت بجرم تزوير بعد موافقة المدعى عليه على بحث تزوير السند أمام المحكمة المدنية لا تعقل الدعوى المدنية لأنه يمتنع عليه بعد هذه الموافقة اللجوء إلى الطريق الجزائي.
نقض هيئة عامة رقم 28 أساس 57 تاريخ 30-10-1975 مجلة القانون ص441 لعام 1975

تزوير – وقف الدعوى المدنية – ادعاء تزوير سند الدعوى – بينات :
لكي تعقل دعوى التزوير الجزائية الدعوى المدنية يجب أن تنصب على الأمور التي وضع السند لإثباتها ويعود لمحكمة الاستئناف تقدير توافر هذا الشرط من عدمه.
نقض سوري رقم 256 تاريخ 15-8-1954 مجلة القانون ص724-1954

دعوى تزوير جزائية – وقف الدعوى المدنية – وقف وجوبي – بينات :
– عند إقامة الدعوى الجزائية بالتزوير على المحكمة المدنية أن ترجئ الحكم بالدعوى إلى ما بعد الفصل في الدعوى المذكورة وليس أمام المحكمة مجال للتقدير في هذا الموضوع.
– على المحكمة المدنية أن تتوقف عن النظر في الدعوى إذا أقيمت الدعوى الجزائية سواء قامت هي بإجراء التطبيق أو لم تقم وسواء كانت الدعوى مهيأة للفصل فيها أم لا نظرا لإطلاق النص وكل ذلك ما لم تكن المحكمة قد أقفلت باب المرافعة في الدعوى.
نقض سوري رقم 737 تاريخ 24-4-1966 مجلة المحامون ص158-1966

تزوير – وقف الدعوى المدنية – حجية الحكم الجزائي – بينات :
– إن حكمة التشريع في تأخير الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجزائية تفادي أحكام متضاربة. وباعتبار أن الحكم الجزائي حجة بما فصل فيه أمام القضاء المدني.
– إن المعيار الذي يتخذ أساسا لتأخير الفصل في الدعوى المدنية يتلخص في تحديد ما إذا كان الحكم الجزائي الذي يصدر في الدعوى الجزائية ملزما أم غير ملزم للقضاء المدني.
– إن الأحكام الجزائية تكون حجة على الناس كافة ولو لم يكونوا ممثلين في الدعوى الجزائية.

بينات – عدم الزام المحكمة بالخبرة – انكار التوقيع او الخط :
يجوز للمحكمة أن تقضي بصحة السند أو بتزويره من واقع الأدلة المطروحة أمامها وليست مجبرة أو ملزمة بإجراء الخبرة فيما إذا تبين لها من واقع السند والأدلة المطروحة صحته أو تزويره.
نقض سوري رقم 1870 أساس 1234 تاريخ 13-10-1982 مجلة المحامون ص274 لعام 1982

عدم جواز الحكم بغرامة التزوير في حالة عدم قبول الادعاء به بسبب عدم إنتاجه في الدعوى الأصلية.
نقض مصري رقم 39 تاريخ 7-4-1955 الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني – الجزء الأول – ص201 نبذة 513
نقض مصري رقم 457 تاريخ 16-1-1969 ـ

إن الغرامة لا تتعدد بتعدد الطاعنين إذا ما كان ادعائهم بالتزوير واحدا وحاصلا بتقرير واحد ومنصب على ورقة أو أوراق مرتبطة ببعضها.
نقض مصري رقم 346 تاريخ 11-5-1972

غرامة رفض الادعاء بالتزوير لا تتعدد بتعدد الأوراق المطعون فيها بالتزوير. وإنما بتعدد الادعاء ذاته سواء كان هذا الادعاء في صحيفة دعوى تزوير أصلية أم في دعوى قائمة.
نقض مصري رقم 152 تاريخ 27-1-1974

سند رسمي – ادعاء التزوير – بينة التزوير – دعوى التزوير الفرعية – بينات :
– لئن اعتبر السند الرسمي حجة بما فيه إلا أن ادعاء التزوير يتوجه عليه. ويجوز الادعاء به في أية حالة كانت عليها الدعوى. وتقام البينة على التزوير بجميع طرق الإثبات. وأن عدم تحريك النيابة العامة الدعوى بجرم التزوير لا ينقص من إجراءات المحكمة المدنية.
– الدعوى الفرعية بالتزوير هي التي تحصل أثناء السير بالدعوى الأصلية أما دعوى التزوير الأصلية فإنها ترفع قبل رفع دعوى بالسند المزور أو التمسك به في دعوى أصلية.
– الدعوى العامة أمام القضاء الجزائي بجرم التزوير تعتبر دعوى أصلية بالتزوير.
نقض سوري رقم 1881 تاريخ 29-12-1974

بينات – ادعاء التزوير – اوراق رسمية وغيرها – مراسم المادة 40 – بطلان :
إن الادعاء بالتزوير يرد على جميع الأوراق والأسناد الرسمية وغير الرسمية ويجوز الادعاء به في أية حالة تكون عليها الدعوى. إلا أن هذا الادعاء تابع لمراسم نصت عليها المادة 40 بينات تحت طائلة البطلان.
نقض سوري رقم 243 تاريخ 7-2-1951

تحديد مواضع التزوير – حفظ السند – دعوى تزوير اصلية – بينات :
إن ما نص عليه قانون البينات بشأن تحديد مواضع التزوير وحفظ السند في ديوان المحكمة الخ إنما ينحصر شأنه في الحالة التي يكون السند المدعى بتزويره مبرزا في الدعوى أو لا يكون هناك جدالا بين الطرفين على وجوده.
– إن دعوى التزوير الأصلية تكون ضد أية وثيقة لم تبرز ولم يدع بها. والقصد منها تلافي ضرر مستقبل يخشى وقوعه فلا يشترط لقبول هذه الدعوى سوى توافر المصلحة المحتملة إذا كان الغرض منها الاحتياط لدفع ضرر.
– في دعوى التزوير إذا أنكر الخصم وجود المستندات المدعى بتزويرها فإن إقراره هذا يتخذ حجة عليه يحول دون احتجاجه في المستقبل بأي سند ضد مدعي التزوير وترد دعوى التزوير لعدم جدواها.
نقض سوري 719 أساس 567 تاريخ 31-7-1951 مجلة المحامون ص368 لعام 1971

يشترط لقبول الادعاء بالتزوير أن يكون منتجا في النزاع. فإن كان غير ذي أثر في موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ من العبث تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجا نتيجة ما في موضوع الدعوى.
نقض مصري رقم 227 تاريخ 16-3-1965

ادعاء التزوير – ادعاء غير منتج – عدم وقف الدعوى – بينات :
– إن مجرد الادعاء بالتزوير لا يلزم المحكمة المدنية بإجراء التحقيق ووقف السير في الدعوى لنتيجته إلا إذا رأت أن الادعاء منتجا.
– إن طلب توقيف الدعوى المدنية بسبب إقامة الدعوى الجزائية بتزوير السند لا يقبل لأول مرة أمام محكمة النقض.
نقض سوري رقم 395 تاريخ 5-8-1963 مجلة القانون ص638-1963

بينات – ادعاء التزوير – القضاء بثبوت التزوير او علمه – أدلة الدعوى :
إن مجرد الادعاء بالتزوير لا يلزم المحكمة المدنية بإجراء التحقيق إلا إذا رأت الادعاء منتجا ولها أن تقضي بصحة السند أو ثبوت تزويره من واقع الأدلة المطروحة.
نقض سوري رقم 314 أساس 91 تاريخ 15-4-1975 مجلة القانون ص358 لعام 1975

بينات – ادعاء التزوير – كفاية الوقائع – رد طلب التزوير :
إن الادعاء بالتزوير أمام المحكمة يخولها أن تأمر بإجراء التحقيق عند الحاجة إليه وأن ترد الادعاء إذا وجدت ما يكفي لاقتناعها بصحة السند. وسلطة المحكمة هنا مطلقة تختص بقناعة قضاة الموضوع.
نقض سوري رقم 179 تاريخ 10-6-1956 مجلة القانون ص623-1956

ادعاء التزوير – سلطة محكمة الموضوع – قناعة محكمة الموضوع – بينات :
– إن المحاكم المدنية في حال الادعاء بالتزوير أمامها تملك إما إجراء التحقيق في هذا التزوير أو رد الادعاء به إذا وجدت في وقوعات الدعوى ما يكفي لإقناعها بصحة المستند.
– إن هذه السلطة التي خولها القانون لقضاة الموضوع في ما يتعلق بالحكم في دعوى التزوير المدنية هي سلطة مطلقة تختص بقناعتهم ولا يمكن إلزام هؤلاء القضاة باتباع نهج خاص في التحقيق.
نقض سوري رقم 200 تاريخ 8-6-1950 مجلة القانون ص571-1950

بينات – ادعاء التزوير – اجراء التحقيق – وقف السير في دعوى الموضوع :
إن الأمر بإجراء التحقيق في الادعاء بالتزوير جوازي للمحكمة إذا رأت أنه منتجا وجائزا. ومن ثم على المحكمة في حالة الأمر بالتحقيق أن توقف السير في الدعوى الأصلية.
نقض سوري رقم 525 تاريخ 5-11-1959

ادعاء التزوير – وقائع الدعوى – ادعاء منتج في النزاع – بينات :
لمحكمة الموضوع سلطة السير في إجراءات التزوير أو عدمه بحسب ما يتكون لديها من قناعة حول كون الادعاء منتجا في النزاع أم لا. وكون الدفع المثار بشأن التزوير من قبيل محاولة إثبات خلاف ما اشتمل عليه الدليل الخطي بالبينة الشخصية وكونه أمر غير جائز قانونا يخول الحكم بصحة الوثيقة.
نقض سوري رقم 1384 أساس 310 تاريخ 27-9-1980 سجلات النقض

تزوير – حق قاضي الموضوع في تقدير كون الدليل منتجا في إثبات التزوير وغير منتج مشروط بأن يقيم قضائه في ذلك على أسباب مؤدية إليه.
نقض مصري رقم 150 تاريخ 8-3-1951[/

شارك المقالة

1 تعليق

  1. عند تحير سند امانة وقع خطأ في كتابة الرقم وتم تصحيح الرقم و ظهر التصحيح على السند ثم تم تفقيط الرقم كتابة بشكل صحيح
    فهل يعتبر السند مزورا لظهور التصحيح في الرقم مع بقاء الرقم صحيح كتابة ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.