– دعاوى الأحوال الشخصية:

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المواد 1، 3، 4 من المرسوم بقانون (1) لسنة 1988 بتنظيم إجراءات دعاوي النسب وتصحيح الأسماء، تدل على أن المشرع أوجب قبل رفع دعاوي النسب وتصحيح الأسماء إلى القضاء- فيما اقتصر عليه اختصاص لجنة المواليد والوفيات- قيام اللجنة التي نص عليها في المادة الأولى منه بتحقيق هذه الطلبات، وذلك سواء كان الطلب متعلقاً بالنسب أو تصحيح الاسم تبعاً له، أو كان الطلب منصباً على تصحيح الاسم وحده دون منازعة في النسب. لما كان ذلك، وإذ كانت طلبات الطاعن قد تضمنت إبطال توكيل صدر ممن يدعي أنها أمه، إلا أنه يرمي من وراء دعواه إثبات نسبه ممن يدعي أنه ابن لها، ولما كان أمر النسب لم يعرض على اللجنة المختصة على النحو المتقدم، ومن ثم فإن الدعوى تكون غير مقبولة لرفعها قبل الأوان.

(الطعن 125/1999 أحوال شخصية جلسة 24/3/2002)

من المقرر أنه طبقاً للمادة 78/ب من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجية عن مدة سابقة على سنتين نهايتها تاريخ رفع الدعوى إلا إذا كانت مفروضة بالتراضي.

(الطعن 96/2002 أحوال شخصية جلسة 1/12/2002)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة-أن النسب إلى الميت كالحكم على الغائب، لا يجوز إلا في مواجهة خصم حاضر، وهذا الخصم إما أن يكون– كما عرفه فقهاء الشريعة – خصماً قصدياً، وهو الوكيل عن الغائب أو خصماً حكمياً وهو من يعتبر حاضراً عن الميت وذلك في حال ما إذا كان المدعى به على الميت سبباً لما يدعى به على الحاضر لا محالة أو شرطاً له، وعلى ذلك لا تقبل دعوى النسب إذا كان الأب أو الابن المدعى عليه ميتاً إلا ضمن دعوى أو حق آخر، إذ أن البنوة أو الأبوة بعد موت الأب أو الابن لا تكون مقصودة لذاتها بل لما يترتب عليها من حقوق تكون هي موضوع الخصومة الحقيقي، ويثبت النسب ضمن إثبات الحق الذي يترتب عليه. لما كان ذلك، وكانت دعوى المطعون ضدهم بحذف لقب “…..” من أسمائهم وأسماء أولادهم وإضافة “الـ…” إلى اسم الجد “خالد” إليها وإضافة لقب “الخالد” إلى اسم المطعون ضدهم من السادس حتى الأخيرة في كافة الأوراق الرسمية هي دعوى نسب إلى ميت لم ترفع ضمن حق آخر موضوع خصومة حقيقية مدعى بها على ورثة الميت فإنها تكون غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإجابة المطعون ضدهم إلى طلبهم فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.

(الطعن 241/2002 أحوال شخصية جلسة 18/5/2003)

مفاد نص المادة 205 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن نفقة الأقارب ومنهم الأبناء تستحق من تاريخ رفع الدعوى أو التراضي عليها، بما مؤداه أن المعيار الزمني لبدء استحقاق نفقة الولد على أبيه يكون بأحد أمرين الأول: تاريخ رفع الدعوى والثاني: التاريخ الذي يتم التراضي بين ذوى الشأن على استحقاق النفقة ابتداء منه، وتاريخ رفع الدعوى هو تاريخ المطالبة القضائية إذ يتحدد به نطاق الطلبات في الدعوى وآثارها، وهذا التحديد يلزم الخصوم والقاضي، والمطالبة القضائية هي العمل الإجرائي الذي يباشر به الشخص حقه في الالتجاء إلى القضاء للحصول على الحماية القانونية للحق المدعى به، ولا تعتبر الدعوى مرفوعة إلا بتمام إجراء المطالبة القضائية وفقاً للإجراءات التي رسمها القانون، ومن وقتها تترتب الآثار القانونية لرفع الدعوى سواء كانت هذه الآثار إجرائية أو موضوعية دون نظر للإجراءات التي سبقتها أو تلتها. لما كان ذلك، وكانت الدعوى قد أقيمت ابتداء من الطاعنة الأولى ولما دفع المطعون ضده بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة لبلوغ الطاعن الثاني سن المخاصمة، تدخل الأخير منضماً لوالدته الطاعنة الأولى في طلباتها، فاستقام شكل الدعوى ابتداء من تاريخ تدخله فيها بتاريخ 14/1/2001 باعتباره تاريخ مطالبته بالنفقة، فتكون الدعوى مرفوعة من ذي صفة في هذا التاريخ، ولا يؤبه لما تمسك به الطاعنان من حصول تراض على نفقة الطاعن الثاني في الدعوى رقم 1500 لسنة 2000 أحوال شخصية، إذا لم يثبت من الصورة المقدمة من هذا الحكم ما يفيد هذا التراضي، فضلاً عن أن النفقة فرضت قضاء بموجب هذا الحكم وسقطت بانتهاء الحضانة على الطاعن الثاني، ولم تفرض بالتراضي، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بجعل النفقة التي قضى بها الحكم المستأنف اعتباراً من 14/1/2001، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.

(الطعن 90/2002 أحوال شخصية جلسة 2/11/2003)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .