خطابات الضمان:

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 682 من القانون أنه وإن كان المشرع قد أعطى للمقاول من الباطن دعوى مباشرة قبل رب العمل بما هو مستحق له قبل المقاول الأصلي، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون ذمة رب العمل مشغولة بدين للمقاول الأصلي ناشئاً عن عقد المقاولة، كما أن من المقرر أن صدور خطاب الضمان بناء على طلب العميل لا ينشأ له حقاً على قيمته لأن البنك لم يتعهد بأدائها له وإنما بضمانه في حدودها، كما لا تمثل حقاً للعميل لدى المستفيد، ومن ثم فإن العميل لا يستطيع المطالبة بها ولا يجوز لدائنيه توقيع الحجز عليها تحت يد البنك أو لدى المستفيد ولا تدخل في ذمة الأخير المالية إلا إذا طلبها هو شخصياً في حدود التزام البنك وشروطه المبينة في الخطاب. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى قبل المطعون ضده الثاني (وكيل وزارة المواصلات) ورفض طلب إلزام بنكي برقان والكويت الوطني بالتضامن برد قيمة خطابي الضمان ببطلان الحجز رقم 520/1998 على ما خلص إليه من أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب أن العقد المبرم بين المدعى عليها ووزارة المواصلات قد تم إلغاؤه بسبب تقصيرها وإخلالها بالعقد المبرم بينهما، وأنه لم تتم التسوية بينهما بسبب عدم إنجاز المشروع بواسطة المقاول المستكمل للأعمال،وأنه من حق وزارة المواصلات عند سحب العملية أن ترجع على المقاول الذي أخل بالتزامه معها بكافة ما تكبدته من خسائر وتعويضها عن الأضرار وذلك خصماً من أية مبالغ مستحقة قبلها وأن المبلغ الذي أظهره الخبير وهو 72880.768 د.ك لا يكون مستحقاً بل من المحتمل أن يكون محل منازعة بينهما ولم يكن مستحقاً حتى تاريخ رفع الدعوى، وأن صدور خطابي الضمان بناء على طلب الشركة المدعية لا ينشئ للأخيرة حقاً على قيمتها لدى البنك لأن الأخير لم يتعهد بأداء ثمنها لها وإنما بضمانها في حدودها، كما أن البنك مصدر خطابي الضمان لا يملك الامتناع عن أداء قيمتهما للمستفيد متى طلب ذلك خلال المدة المبينة بالخطابين وأن الثابت أن المستفيد قام بصرف قيمتهما خلال مدة سريانهما ويكون تصرف البنكين قد تم وفق صحيح القانون وكان لا يحق للعميل المطالبة بقيمة خطابي الضمان خلال المدة المبينة به ولا يجوز للطاعنة توقيع الحجز التحفظي عليه تحت يد البنك أو لدى المستفيد ويكون الحجز رقم 520/1998 الموقع منها باطلاً، وكان هذا الاستخلاص سائغاً ويتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.

(الطعن 68/2002 تجاري جلسة 10/12/2003)

النص في المادة 382 من قانون التجارة على أن “خطاب الضمان تعهد يصدر من بنك بناء على طلب عميل له (الآمر) بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر (المستفيد) دون قيد أو شرط إذ طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب، ويوضح في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من أجله “يدل على أن خطاب الضمان هو تعهد شخصي ونهائي ينشئ بذاته في ذمة البنك التزاماً أصلياً مجرداً ومباشراً بأداء قيمته للمستفيد متى كلف ذلك خلال المدة المبينة فيه وهو التزام يقوم على استقلال كل من العلاقة بين البنك والعميل وتلك التي بين الأخير والمستفيد، وصدور خطاب الضمان بناء على طلب العميل لا ينشئ له حقاً على قيمته لأن البنك لم يتعهد بأدائها له وإنما بضمانه في حدودها، كما لا يمثل حقاً للعميل لدى المستفيد بما تعتبر معه المبالغ التي يمثلها الخطاب أموالاً مملوكة للبنك إلى أن يتم صرفها للمستفيد ومن ثم فإن العميل لا يستطيع المطالبة بها ولا يجوز لدائنيه توقيع الحجز عليها تحت يد البنك أو لدى المستفيد ولا تدخل ذمة الأخير المالية إلا إذا طلبها هو شخصياً في حدود التزام البنك وشروطه المبينة في الخطاب. وكان المقرر -وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز- أن الجزاءات التي تملك الإدارة توقيعها على المتعاقد معها إذا ما خالف شروط العقد تستهدف أساساً سير المرافق العامة ولا تقتصر على جبر الضرر الذي يصيب الإدارة من جراء تقصير المتعاقد معها، فإنه لا يشترط لتوقيعها إثبات وقوع ضرر أصاب المرفق العام لأن ذلك الضرر يكون مفترضاً بمجرد تحقق سبب استحقاقها المنصوص عليه في العقد- لما ينطوي عليه التراخي في تنفيذ هذا العقد من إخلال بالنظم التي تضعها الإدارة وتحرص على التزامها وما في ذلك من مساس بالصالح العام الذي ينبغي أن يكون دائماً محلاً للاعتبار في العقود الإدارية، ومتى تحققت في الجزاء المالي المتفق عليه في العقد الإداري هذه الشرائط فإنه يعتبر من قبيل الغرامات التي توقع بغض النظر في وقوع الضرر والذي يمتنع معه على المحكمة أن تعمل تقديرها لتحديد مداه.

(الطعن 487/2003 تجاري جلسة 26/11/2005)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .