تعيين المحكمين وعدم صلاحيتهم وردهم وتنحيهم:

مفاد المادتين 178، 187 من قانون المرافعات المدنية والتجارية -وعلى ما جرى به قضاءه هذه المحكمة -أن المشرع وإن كان قد سوى بين القاضي والمحكم في خصومة الرد بأن استلزم لرد المحكم ذات أسباب رد القاضي وأسباب عدم صلاحيته للحكم الواردة بالمادتين 102، 104 من قانون المرافعات إلا أنه نظراً لطبيعة التحكيم وما يرجوه الخصوم من الالتجاء إليه من حسم خلافاتهم على يد محكم يستمد سلطته في التحكيم من اتفاقهم -في جو خاص لا يسوده ما يسود جو المحاكم من رسميات وشكليات، فقد اشترط في أسباب رد المحكم أن تكون قد جدت أو ظهرت بعد اختياره وتعيين شخصه -وترتيباً على ذلك إذا كانت هذه الأسباب معلومة للخصوم بناء على ترشيح من أحدهم وعدم اعتراض الآخرين عليه فإن ذلك لا يؤثر على صحة الاختيار ولا يجوز بالتالي رد المحكم، كما أنه يجوز النزول عن طلب رد المحكم مع توافر موجباته، وأنه إذا تراخى العلم بسبب الرد إلى ما بعد صدور حكم المحكم وتحقق به سبب من الأسباب التي يجوز من اجلها التماس إعادة النظر فيه، فإنه يتعين رفع دعوى البطلان المبنية عليه خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي ظهر فيه هذا السبب وإلا سقط الحق في إقامتها. لما كان ذلك، وكان استخلاص علم الخصوم أو جهلهم بسبب الرد أو عدم الصلاحية في الحكم من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.

(الطعن 118/2001 تجاري جلسة 2/12/2002)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولأن كان هناك أوجه تشابه بين التحكيم وبين القضاء من حيث الوظيفة التي نيطت بكل منهما وهى الفصل في المنازعات بأحكام لها قوه الإلزام بما يبرر ما أتجه إليه الرأي من خضوع المحكم للقواعد المقررة في قانون المرافعات بشأن عدم صلاحية القضاة وردهم، إلا أنه لامراء في أن بين التحكيم والقضاء فوارق أساسية مستمدة من طبيعة كل منهما، إذ أنه بينما يقوم التحكيم على أساس اختيار شخصي للمحكم والثقة فيه من جانب الخصوم أو أحدهم والنأي عن المغالاة في التمسك بالمظاهر والشكليات، يقوم القضاء على أساس الالتجاء إلى محاكم مشكلة من قضاة لا دخل للخصوم في اختيارهم تتوافر فيهم مظاهر الحيدة وعدم الارتباط بأحد من الخصوم بأي رباط قد يؤثر في هذا المظهر، وهو ما توخاه المشرع من وضع نظام عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ونظام رده، ومؤدى ذلك أنه لا يؤثر في صحة اختيار المحكم قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 102 من قانون المرافعات، ومن بينها كونه وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها، ما دام أن هذا السبب كان معلوماً للخصم وقت اختيار المحكم، إذ أن علم الخصم بعدم صلاحية المحكم وعدم رده قبل إبداء أي دفع أو دفاع في موضوع طلب التحكيم يسقط حقه في التمسك بهذا العيب، وترتيباً على ذلك لا يقع باطلاً قضاء المحكم في هذه الحالة، إذ لا يعتبر البطلان فيها متعلقاً بالنظام العام خلافاً لبطلان قضاء القاضي غير الصالح لنظر الدعوى والمنصوص عليه في المادة 103 من قانون المرافعات.

(الطعن 518/2001 تجاري جلسة 23/3/2002)

النص في الفقرة الأولى من المادة 173 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه “يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين،ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة “وفى عجز الفقرة الثانية من المادة 174 منه على أنه “كما يجب تعيين المحكم في الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل “وفى المادة 175 من القانون على أنه “إذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين… ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم عينت المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى من يلزم من المحكمين وذلك بناء على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى…” يدل على أنه يتعين حتى ينعقد الاختصاص للتحكيم العادي بالفصل في النزاع الناشئ عن تنفيذ عقد أن يكون ذلك العقد قد تضمن اتفاق بين طرفيه صراحة على اتخاذ التحكيم طريقاً لحل هذا النزاع وأن يتم تعيين المحكمين في ذات الاتفاق أو في اتفاق مستقل، فإن لم يتم تعيينهم على هذا النحو عينتهم المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع بناء على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

(الطعن 449/2004 تجاري جلسة 4/6/2005)

النص في المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية على أن “تختص محكمة التمييز بالفصل في طلب رد أي من أعضاء هيئة التحكيم ويرفع طلب الرد بتقرير يودع بإدارة كتاب محكمة التمييز خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم أو من تاريخ حدوث سبب الرد أو من تاريخ علمه به إن كان تاليا لذلك…” يدل وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون أنه عملاً على عدم إطالة الإجراءات في منازعات التحكيم من جهة وعلى سرعة الفصل في طلب رد أي من أعضاء هيئات التحكيم القضائي المنصوص عليها في هذا القانون مع توفير الضمانات الضرورية لذلك في ذات الوقت من جهة أخرى جعل المشرع الفصل في طلب الرد من اختصاص محكمة التمييز وحدد ميعاداً لإبداء هذا الطلب هو خمسة أيام تحسب من تاريخ إعلان طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم أو من تاريخ حدوث سبب الرد أو من تاريخ علمه به إن كان تالياً وبفوات هذا الميعاد يسقط الحق في طلب الرد وتقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها لتعلقه بإجراء من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق- حسبما أوردته طالبة الرد بصحيفة دعواها السابقة رقم 3963/2001 تجاري كلى المرفوعة منها إنها علمت بسبب الرد بتاريخ 13/11/2001 عند نظر هيئة التحكيم للنزاع وكانت طالبة الرد لم تودع طلب رد المحكم إدارة كتاب محكمة التمييز إلا في 22/6/2002 فإن حقها يكون قد سقط للتقرير به بعد الميعاد وليس صحيحاً ما تقول به طالبة الرد أن دعواها سالفة الذكر برد المحكم وقد رفعت إلى محكمة غير مختصة تعتبر منتجة لأثارها في خصوص تقديم طلب الرد، ذلك أن مناط اعتبار طلب الرد مرفوعاً من تاريخ إيداع صحيفة الدعوى إلى المحكمة غير المختصة هو أن تتم الإحالة إلى المحكمة المختصة على النحو الذي رسمه القانون وهو ما لم يتم، ذلك أن المحكمة في دعواها السابقة قد رفضت إحالتها إلى محكمة التمييز باعتبار أنه لايجوز إحالة الدعوى من محكمة أدنى درجة إلى محكمة أعلى درجة وحيث إنه لما تقدم يتعين القضاء بسقوط الحق في طلب الرد للتقرير به بعد الميعاد.

(الطعن 517/2002 تجاري جلسة 13/5/2006)

وإذ أنه عن مصادرة الكفالة فلما كانت المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1995 سالفة الإشارة إليها قد خصت محكمة التمييز بنظر طلب رد المحكم ولم تُوجب تلك المادة على طالبة الرد إيداع كفالة وذلك على خلاف المادة 11 من ذات القانون التي أوجبت على الطاعن عند طعنه على الحكم الصادر من هيئة التحكيم إيداع كفالة مائة دينار وكان الطلب الماثل هو طلب رد محكم وليس طعناً في حكم صادر من هيئة التحكيم وثم فلا محل لمصادرة الكفالة.

(الطعن 517/2002 تجاري جلسة 13/5/2006)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .