تسجيل الحُكم بصحة ونفاذ عقد البيع:

مفاد نص المادة السابعة من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم الأميري رقم 5 لسنة 1959، أن نقل الملكية في العقار، بعد أن كان نتيجة لازمة للبيع الصحيح بمجرد عقده، أصبح متراخياً إلى ما بعد حصول التسجيل ومن تاريخه، ولا اعتبار في نقل ملكية العقار، خلافاً لسائر آثار البيع، إلا للتسجيل، ولو كان لاحقا على بيع عرفي غير مسجل، ويفضل العقد المسجل على العقد العرفي السابق عليه. وكان المقصود بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع، تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية، وعلى ذلك، فلا يجاب المشتري إلى طلبه في الدعوى إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر فيها ممكنين. فإذا تصرف البائع في العقار المبيع إلى آخر بعقد مسجل، وقبل صدور الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع غير المسجل، فإنه يجعل التزام البائع بنقل الملكية إلى المشتري والذي لم يسجل عقده غير ممكن. من ثم فلا يجاب هذا المشتري إلى طلب صحة ونفاذ عقد شرائه.

(الطعن 55/2001 مدني جلسة 14/6/2004)

المقصود بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام العقد في نقل الملكية ولذلك فإن المشترى لا يجاب إلى طلبه في الدعوى إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر فيها ممكنين. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن عقار النزاع نزعت ملكيته بالقرار رقم 4/80/81 وصدر بشأنه صيغة الاستملاك رقم 14236 وتم تثمينه في 9/5/1981 مما مؤداه أنه أصبح مملوكاً للدولة ولا يجوز للأفراد تملكه بأية وسيلة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحة ونفاذ عقدي البيع سند الدعوى وإثبات ملكية المطعون ضدهم لعقار النزاع فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه لهذا السبب.

(الطعن 91/2003 مدني جلسة 17/1/2005)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- “أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مآلا يُقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ولا يجاب المشترى إلى طلبه إلاّ إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكناً، فإذا لم تنتقل الملكية إلى البائع لأن عقد شرائه لم يسجل وأن المشترى لم يطلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر للبائع له توطئة للحكم بصحة عقده هو- حتى إذا ما سجل الحكم الصادر بصحة العقدين- وانتقلت الملكية إليه- فإن المحكمة لا تجيبه إلى طلب صحة عقده لأن إجابته إلى هذا الطلب لا يحقق الغاية منه بسبب استحالة تسجيل عقد شرائه قبل أن يسجل البائع له عقد البيع الصادر إليه”. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق- أن الطاعنة لم تختصم في دعواها البائعين للعقار لمن باعه لها ولم تطلب صحة نفاذ عقود البيع الصادرة لهم، كما خلا عقد البيع الأخير الصادر للطاعنة والمطلوب صحته ونفاذه من أن البائع أبرمه بصفته نائباً عن المالك الأصلي للعقار محل التعاقد فإن دعواها تكون غير مقبولة.

(الطعن 970/2004 تجاري جلسة 25/5/2005)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .