توسع عمراني مخالفة مخطط

القضية 1409 أساس لعام 1993
قرار 112 لعام 1993
تاريخ 22/2/1993
المبدأ: مخالفة بناء مستمرة ـ الإعلان عنها ـ التسوية وفق عامل المنفعة.
إن تاريخ الإعلان عن وجود مخالفة بناء، والمبادرة إلى تقديم الطلب بشأن تسويتها، يعتبر الأساس في الإعلان عن وجود المخالفة وينبغي أن تتم التسوية وفق عامل المنفعة.
مخالفة البناء تعتبر من المخالفات المستمرة.
القضية: 2501 أساس لعام 1997
قرار: 263/2 لعام 1997
تاريخ: 13/4/1997
محكمة القضاء الإداري
المبدأ: بناء- مخالفة- غرامة تسوية.
إن تسوية مخالفة بناء وتحديد مقدار الغرامة المتوجبة إنما يكون وفقاً للأحكام النافذة بتاريخ ضبط المخالفة أو من تاريخ التصريح عنها من قبل صاحب العلاقة وطلبه تسويتها.
القضية: 3407 أساس لعام 1999
قرار: 201 لعام 1999
تاريخ: 17/6/1999
محكمة الاستئناف المدنية الخامسة في دمشق
المبدأ: عقار- بناء- مخالفة- تعويض
تعويض المتضرر من مخالفة بناء لا يكون نهائياً وإنما يكون عن مدة حصرية حسب تقرير الخبرة.
القضية: 2535 أساس لعام 1997
قرار: 693/2 لعام 1997
تاريخ: 28/9/1997
محكمة القضاء الإداري
المبدأ: بناء- مخالفة- ختم- هدم.
إذا كانت المحافظة أزالت المخالفة بالهدم فإنه لا يبقى ثمة موجب لإبقاء الخاتم الرسمي كإجراء احتياطي من أجل الحصول على تعهد المخالف بعدم إشادة أي مخالفة.
ومثله الحكم 1704/696 في 28/9/1997 الصادر عن المحكمة ذاتها.
القضية:3467 أساس لعام 1997
القرار: 735/2 لعام 1997
تاريخ: 5/10/1997
محكمة القضاء الإداري
المبدأ: مخالفة بناء- هدم- انقضاء الدعوى.
الثابت من الأوراق أن المخالفة محل النزاع تم هدمها. وعليه فقد بات يتعين عدم البحث في الدعوى بعد أن أصبحت بالهدم غير ذات موضوع.
القضية: 3177 أساس لعام 1997
قرار: 904 لعام 1997
تاريخ: 2/11/1997
محكمة القضاء الإداري
المبدأ: مخالفة بناء- تحويل استثمار- مداخن- جوار- إغلاق.
إحداث مدخنة ظاهرة لا تتوافر فيها الشروط القانونية وتحويل الاستثمار في المحل قبل صدور الترخيص الواجب، يجعل قرار إغلاق المحل وختمه قائما على مستند قانوني صحيح.
القضية: 3177 أساس لعام 1997
قرار: 904 لعام 1997
تاريخ: 2/11/1997
محكمة القضاء الإداري
المبدأ: مخالفة بناء- تحويل استثمار- مداخن- جوار- إغلاق.
إحداث مدخنة ظاهرة لا تتوافر فيها الشروط القانونية وتحويل الاستثمار في المحل قبل صدور الترخيص الواجب، يجعل قرار إغلاق المحل وختمه قائما على مستند قانوني صحيح.
القضية: 3149 أساس لعام 1997
قرار: 1029/2 لعام 1997
تاريخ 30/11/1997
محكمة القضاء الإداري
المبدأ:مخالفة- بناء على الأملاك العامة- لا يستدعي المسكن البديل.
إذا كانت الدار هي مخالفة بناء مشيدة على الأملاك العامة ، فإنها تستوجب الهدم ولا يستحق صاحبها بديلاً عنها.

* (القرار 6 في الطعن 86 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
مجلس تأديب ـ مجلس الدولة ـ مخالفة بناء
غرامات ـ اختصاص
ـ إن المنازعة في القرارات التي تصدرها البلديات بفرض غرامات محددة ليست من قبيل المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم وإنما تعتبر طعناً في شرعية الإلزام المالي الذي فرضه هذا القرار وهي لذلك تدخل في ولاية القضاء الإداري.
ـ إذا كان الثابت أن مخالفة فصل النصاصي عن المحلات التجارية قد ارتكبت في العقار قبل نفاذ القانون 44 لسنة 1960 فلا مجال لتطبيق أحكامه عليها وفرض غرامة تعادل ضعف المنفعة.
* (القرار 137 في الطعن 87 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
مخالفة بناء
مخالفة بناء ـ غرامة
لا حق للإدارية في استيفاء غرامة تزيد عن ضعف المنفعة.
* (القرار 161 في الطعن 254 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
مخالفة بناء
مخالفة بناء ـ قرض غرامة ـ إزالة المخالفة ـ عدم تسليف المخالف لنفقات الهدم لا يشكل مبرراً لغرض الغرامة.
إن المطعون ضدها بعد أن تبلغت قرار التسوية رقم (1322) تاريخ 16/4/1971 المتضمن تكليفها لدفع غرامة تعادل ضعف المنفعة طلبت إزالة المخالفة ووافقت الإدارة على طلبها وقررت هدم المخالفة مما يوجب تطبيق نص المادة الثالثة من قانون مخالفات البناء رقم /44/ لعام /1960/ التي توجب إعفاءها من الغرامة المفروضة عليها وعلى هذا فإن ما تحتج به الإدارة من أن عدم إسلاف المطعون ضدها لنفقات الهدم هو المبرر لفرض الغرامة يمكن أن يعتبر سبباً كافياً لإعادة فرض الغرامة لأن الإدارة تستطيع مطالبتها بهذه النفقات بعد إزالة المخالفة.
* (القرار 165 في الطعن 208 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
مخالفة بناء
مخالفة بناء ـ هدمها ـ لا يتوقف على دفع تكاليف الهدم من قبل المخالفين دون تنفيذ عملية الهدم إذ يوضح قول الإدارة بتوقف الهدم بانتظار أسلاف نفقاته لكان معنى ذلك إرباك نشاطات الإدارة وتجميدها ومنعها من السير في تنفيذ خططتها التنظيمية، علماً بأن موضوع تحصيل النفقات أمر كفلته النصوص المالية.
* (القرار 229 في الطعن 325 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
مخالفة بناء
مخالفة بناء ـ ضبط مخالفة قبل وضع التخطيط للشارع.
طالما أن ضبط المخالفة قد جرى بتاريخ 27/3/1974 أي قبل تصديق الدراسة من الجهة المختصة في بلدية حلب والذي جرى بتاريخ /13/4/1974/ فإن هذا التاريخ يعتبر تاريخاً لبدء الدراسة التي استكملت بتاريخ 19/1/1975 بالتصديق النهائي عليها. وبناء على ما تقدم يتبين أن المخالفة لا تدخل في نطاق الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار رقم 45 لسنة 1968 التي نصت على أن تهدم الإنشاءات في العقارات الواقعة بدراسة المخالفات المرتكبة بعد نفاذ القرار المذكور.
*القرار رقم 221 في الطعن رقم 63 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة : العجة والحلاق والخاني
بلدية ـ مخالفة بناء ـ تسوية ـ قرار إداري ـ تحصنه:
ـ تطبيقا لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية فإنه يطبق على مخالفات البناء النظام السائد للتسويات بتاريخ ضبط المخالفة.
ـ إن القرار الإداري الذي يصدر عن الإدارة بسلطتها المقيدة بنصوص القانون لا يتحصن بانقضاء مدة الطعن إذا شابه عيب جوهري ويبقى الطعن فيه مقبولا.
*القرار رقم 441 في الطعن رقم 95 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
بلدية ـ مخالفة بناء ـ تسويتها ـ اعتماد عامل المنفعة:
ـ يتم تسوية مخالفات البناء في ضوء الأنظمة النافذة بتاريخ ضبطها ما لم يثبت بالدليل القاطع أن المخالفة قد ارتكبت بتاريخ آخر.
ـ لا يعتمد عامل المنفعة النافذ بتاريخ ارتكاب المخالفة أساسا لحساب معدل التسوية.
* (القرار 349 في الطعن 22 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
مجلس الدولة ـ مخالفة بناء
مخالفة بناء ـ اكتشاف المخالفة بتاريخ ارتكابها.
1 ـ إن المخالفة التي اكتشفت بتاريخ بنائها وفرضت عليها الغرامة قبل اكتمال مدة التقادم يكون فرض الغرامة من قبل الإدارة سليماً وموافقاً للقانون.
2 ـ إن غرامات البناء تعتبر قانوناً من الالتزامات المدنية الخاضعة للتقادم الطويل.
* (القرار 164 في الطعن 337 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
مخالفة بناء ـ مدارس
مدارس خاصة ـ نقل ملكية عقارات المدارس المستولى عليها ـ إلغاؤه بحكم قضائي سابق.
إن محكمة القضاء الإداري التي نظرت المنازعة وفصلت فيها بالحكم المطعون فيه قد أقامت قضاءها قيما انتهت إليه من قبول الدعوى موضوعاً على أن القرار المطعون فيه ذا الرقم 584 الصادر بتاريخ 13/4/1968 الذي تناول نقل ملكية العقارات المشار إليها في الدعوى فقد صدر بالاستناد إلى قرار الاستيلاء النهائي الصادر بالاستيلاء على مدرسة الجهة المدعية وإن هذا القرار أعلن بطلانه بحكم هذه المحكمة ذي الرقم 300 الصادر بتاريخ 9/12/1974 وكان اعتماد جهة الإدارة إصدار قرارها في نقل ملكية العقار موضوع الدعوى قد ألغى بحكم قضائي بجعل القرار المطعون فيه في غير محله القانوني لتوفر رابطة التبعية بين قرار الاستيلاء النهائي على مدرسة الجهة المدعية وبين قرار نقل ملكية العقار رقم 258 لأن القرار الأخير قد اتخذ تطبيقاً لأحكام القانون.
* القرار /112/ في الطعن /1409/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
مخالفة بناء ـ غرامة تسوية ـ عامل منفعة
تتم تسوية مخالفة البناء التي تم الإعلان عنها وتقديم طلب تسويتها، وفق عامل المنفعة المعمول به بتاريخ تقديم الطلب المذكور، ولو كان تسجيل المخالفة في السجل العقاري قد تم بتاريخ سابق.
* القرار /566/ في الطعن /1724/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
مخالفة بناء في عقار مؤجر ـ غرامة تسوية ـ عامل منفعة.
جرى اجتهاد القضاء الإداري على أن تسوية مخالفات البناء تتم وفق عامل المنفعة النافذ بتاريخ ضبط المخالفة من الجهة المختصة بضبطها لدى المحافظة أو البلدية المعنية.
ولا يعتد في هذا الصدد بكشف ميداني أجرته دائرة الخدمات والمرافق للتأكد من قدم المخالفة.
لا وجه لمطالبة مالك العقار القائمة فيه المخالفة بغرامة التسوية، طالما أن المستأجر هو الذي قام بارتكاب المخالفة دون إسهام من المالك.
* القرار (191/1) في الطعن /1516/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
مخالفات ـ مخالفة بناء ـ تسويتها بالغرامة ـ سريان التسوية.
استقر الاجتهاد على أن تتم تسوية مخالفة البناء بالغرامة بأثر حال مباشر من وجوهها كافة.
* القرار (120/1) في الطعن /99/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة بقرارها رقم /12/ في الطعن رقم /825/ لسنة 1994.
مخالفات ـ مخالفة بناء ـ غرامة ـ عامل منفعة ـ مخالفة خاضعة للهدم ـ الاستعاضة عن الهدم بالغرامة.
جرى اجتهاد القضاء الاداري على اعتماد تاريخ ضبط مخالفة البناء القابلة للتسوية بالغرامة، أو تاريخ تصريح صاحب العلاقة عنها إلى البلدية المختصة، أساساً في تحديد عامل المنفعة الذي يتم على أساسه حساب غرامة التسوية.
أما المخالفة غير القابلة للتسوية بالغرامة، فإن استعاضة جهة الإدارة ـ بحسب سلطتها التقديرية ـ عن هدمها بالغرامة في ضوء المنفعة التي جناها المخالف منها ودون الاستناد إلى عامل منفعة محدد، تتفق مع أحكام القانون.
* القرار /278/ في الطعن /359/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
مخالفة بناء ـ فرض رسم مقابل التحسين ـ شرط تحقق المنفعة.
ان محكمة القضاء الاداري وهي مصدرة الحكم الاساسي المطعون فيه أقامت قضاءها فيما انتهت اليه على أن المخالفات المقرر تسويتها وفقاً للأنظمة البلدية تختلف في توجيهها عن الضريبة المفروضة قانوناً لقاء مقابل التحسين والتي فرضها القانون في كل مرة يتم فيها تعديل أوجه الانتفاع طالما أن هذا التعديل يحقق منفعة جديدة للعقار بصرف النظر عما اذا كانت هذه المنفعة قد تحققت عن طريق مخالفة بناء أو قرار تنظيمي بتعديل أوجه الانتفاع.
* القرار /403/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني ـ القدسي ـ الرجولة ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة بقراريها /404 و405/ لسنة 1989.
مخالفة ـ مخالفة بناء ـ تسويتها بالهدم
ـ لا إلزام على الادارة بتسوية مخالفة البناء محل الدعوى، ما دام نظام تسوية المخالفات النافذ قد خلا من نص يسمح بذلك.
* القرار /214/ في الطعن /47/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني ـ القدسي ـ الرجولة.
مخالفة ـ مخالفة بناء ـ تقادم ـ غرامة
ـ ضبط المخالفة المنظم بتاريخ 30/ 3/ 1977 يعتبر الأساس في اعلان المخالفة وتسويتها، ولا مسوغ للقول بسقوط هذه المخالفة بالتقادم وبعد أحقية الادارة في تسوية المخالفة بالغرامة.
ـ ان المخالفة وقد كانت موضوع نزاع أمام القضاء فلا محل لترتيب أية غرامة عن تأخير التسديد.
* القرار /143/ في الطعن /1753/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.
مخالفة بناء ـ غرامة ـ عامل منفعة
يعتبر تاريخ اكتشاف المخالفة هو الأساس في إعلان المخالفة وتسويتها، وينبغي أن تتم هذه التسوية وفق عامل المنفقة النافذ بهذا التاريخ.
* القرار /74/ في الطعن /2164/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.
مخالفة بناء ـ غرامة ـ عامل منفقة
يعتبر الضبط المنظم بالمخالفة هو الأساس المعتمد في اعلان المخالفة وتسويتها.
* القرار /230/ في الطعن /994/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.
مخالفة بناء ـ غرامة ـ هدم ـ دعوى ـ طلب تدخل ـ مصلحة
ـ رغبة الجهة مالكة المرآب بتفادي الزامها بالغرامة لقاء تسوية مخالفة تحويله الى تجاري يعتبر مصلحة واضحة لها في طلب التدخل في الدعوى.
ـ قيام المدعي مستأجر المرآب بتحويله الى تجاري مدعاة لتحمله غرامة التسوية.
* القرار /71/ في الطعن /244/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الخطيب.
مخالفة بناء ـ هدم
تأكيد التقارير الفنية على انفصام العلاقة السببية بين تشييد الملحقين وبين التشققات الثانوية الظاهرة والهبوطات في أرضيات القبو وجدرانه يجعل قراري تسوية المخالفتين المتعلقتين باقامة الملحقين المذكورين صادرين وفقاً للأصول.
* القرار /144/ في الطعن /1788/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.
مخالفة بناء ـ هدم
استقر الاجتهاد على أن تاريخ اكتشاف المخالفة انما يعتبر الأساس في اعلان المخالفة، وبما أن اكتشاف المخالفة قد كان بتاريخ اصدار قرار الهدم اللاحق لصدور القرار القاضي بهدم المخالفات المرتكبة بعد نفاذه فقد بات يتعذر اجراء التسوية المالية عوضاً عن الهدم.
* (القرار رقم 33 في الطعن ذي الرقم 43 لسنة 1965).
ـ مخالفة بناء ـ التجاوز على الوجائب الجانبية الفاصلة بين العقار المرخص ببنائه وبين الجوار)).
ـ القانون رقم 44 لسنة 1960، أعاد تنظيم مخالفات الأنظمة العمرانية تنظيماً جديداً ملغياً التصنيف الوارد في قرار رئيس بلدية حلب رقم 395 تاريخ 25/9/1954، إلغاء ضمنياً وفرق بين فئتين من هذه المخالفات.
1ًـ مخالفات تزال بالهدم وذلك عند ما يكون البناء المخالف:
أ ـ متجاوزاً على التخطيط المصدق.
ب ـ واقعاً ضمن الأملاك العامة أو متجاوزاً عليها.
جـ ـ مشوهاً للمنظر العام.
د ـ غير حائز المتانة الكافية.
2ًـ أما المخالفات مما عدا ما يجري تعداده فتخضع من بعد صدور قرار الهدم بها إلى رقابة المجلس البلدي الذي يحق له أن يستعيض عن هدم وإزالة البناء أو جزء البناء المخالف بفرض غرامة تعادل ضعف المنفعة التي جناها المخالف أو التي كان باستطاعته جنيها.
ـ قرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 1060 لسنة 1960، الذي أضاف إلى المخالفات المستحقة للهدم حصراً بموجب القانون 44 مخالفات أخرى من بينها مخالفة التجاوز على الوجائب الجانبية يكون قد خالف إرادة المشرع واستحدث مؤيدات جزائية بأداة هي دون القانون قيمة تشريعية وبذلك يكون قد صدر مجرداً عن قابلية التطبيق في خصوص المخالفة المذكورة بحيث يعود للمجلس البلدي حق الاستعاضة عن قرار رئيس البلدية بهدم هذه المخالفة.
* (القرار رقم 125 في الطعن لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي).
مخالفة بناء
ـ إن مخالفة البناء تعتبر من المخالفات المستمرة التي لا تخضع للتقادم مهما طال الزمن.
ـ إذا قامت الإدارة بتسوية مخالفة البناء، فتسري الغرامة المترتبة بتاريخ ارتكاب المخالفة الذي يسبق تاريخ ضبطها.
* (القرار رقم 122 في الطعن 555 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي).
مخالفة بناء ـ غرامة
إذا كان المالك لم يرتكب مخالفة بناء في عقاره بل ارتكبها أحد الجوار وقد انتفت مسؤولية المالك بارتكاب المخالفة، فلا يكلف هذا المالك بدفع الغرامة وإنما يكون للمحافظة أن تزيل هذه المخالفة في حال تعذر إزالتها من قبل المالك.
(القرار رقم /256/ في الطعن /1416/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 939 لعام 1995)
ـ مخالفة بناء ـ إزالتها ـ صلاحية رئيس البلدية.ـ يزال البناء المتصدع والآيل للسقوط إذا كان في بقائه ضرر على شاغليه وذلك بأمر رئيس البلدية.
(القرار (20/1) في الطعن (99) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 591 في عام 1994)
ـ مخالفات ـ مخالفة بناء ـ غرامة ـ عامل منفعة ـ مخالفة خاضعة للهدم ـ الاستعاضة عن الهدم بالغرامة.جرى اجتهاد القضاء الإداري على اعتماد تاريخ ضبط مخالفة البناء القابلة للتسوية بالغرامة، أو تاريخ تصريح صاحب لعلاقة عنها إلى البلدية المختصة، أساساً في تحديد عامل المنفعة الذي يتم على أساسه حساب غرامة التسوية.أما المخالفة غير القابلة للتسوية بالغرامة، فإن استعاضة جهة الإدارة ـ بحسب سلطتها التقديرية ـ عن هدمها بالغرامة في ضوء المنفعة التي جناها المخالف منها ودون الاستناد إلى عامل منفعة محدد تتفق مع أحكام القانون.

إذا لم تلحظ البلدية عند توسيعها أحد الشوارع بأن منسوبة سوف يرتفع عن بعض الأبنية وينخفض عن بعضها الآخر مما أدى إلى الإضرار بأصحابها الذين كانوا قد حصلوا من البلدية على رخص البناء إشعارات بموافقة مخططات تلك الأبنية للأنظمة والقوانين، فإن عملها يكون مشوباً بخطأ في التقدير والتخطيط وتكون مسؤولة عن تعويض الأضرار.
(نقض مدني سوري 150 أساس 200 تاريخ 21/2/1978 مجلة المحامون ص195/1978)
1 ـ إذا نتج عن بناء الجهة الطاعنة ضرر لعقار الجهة المطعون ضدها يتلخص في حجب جزئي للضوء والشمس والمناظر الطبيعية بالإضافة إلى هبوط قيمة العقار الشرائية نتيجة لذلك تحققت المسؤولية الموجبة للتعويض.
2 ـ إذا نجم عن تشييد البناء ضرر للعقار المجاور فإن صاحب البناء والمقاول مسؤولين بالتضامن عن الضرر.
3 ـ الخطأ هو انحراف عن السلوك المألوف للرجل العادي والانحراف قد يقع من الشخص وهو يأتي رخصة وقد يقع منه وهو يستعمل حقاً.
(نقض سوري 1817 أساس 685 تاريخ 22/11/1981 ـ سجلات محكمة النقض 1981)
1 ـ على الوكيل أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حساباً عنها (المادة 671 مدني) وأن يكون هذا الحساب مفصلاً وشاملاً جميع أعمال الوكالة مع المستندات وأن يرد للموكل ما في يده من مال. ويبقى الوكيل مسؤولاً عن الخطأ أو التقصير اللذين يكتشفهما الموكل.
2 ـ إن الوكيل ملزم بتنفيذ أحكام الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة. وإذا أناب غيره في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصاً له في ذلك كان مسؤولاً عن عمل النائب كما لو كان قد صدر منه هو.
(نقض سوري رقم 485 أساس 757 تاريخ 11 / 5 / 1976 ـ سجلات محكمة النقض).
إن الأفضلية بين شاريين متتالين لعقار هي لمن سبق ووضع إشارة الدعوى على صحيفة ذلك العقار. ما لم يثبت أن ذلك تم بالتواطؤ وقصد الاضرار ومن ثم فإن اثبات التواطؤ وقصد الاضرار يقع على عاتق من يدعيه.
إن الاثار القانونية لتدوين إشارة الدعوى في صحيفة العقار تكون بمنع اكتساب أي حق يتعارض مع مضمونها لأنها بمثابة تسجيل للحق العيني المدعى به من تاريخ وضعها. وعلى هذا يفضل من سبق ووضع الاشارة.
إن الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث الذي في حيازته هذه العين وان الحيازة في العقارات تكون للورثة بعد الوفاة سواء كانت الأرض أميرية أو ملكاً.
(نقض رقم 1606 اساس 7396 تاريخ 27 / 11 / 1988 سجلات النقض)
لئن كان لا يمتنع فتح النوافذ على الطريق العام، إلا أن ذلك لا يعطل حكم المادة 971 من القانون المدني إذا كانت الشرفة أو النافذة المفتوحة على الطريق العام تشكل في الوقت ذاته مطلاً على العقار المجاور.
(نقض سوري رقم 105 تاريخ 23 / 6 / 1955 مجلة القانون ص 620 لعام 1955)
إذا كان الادعاء بالتخلية للهدم شاملاً جميع المالكين فلا ينتقص من ذلك كون رخصة البناء باسم الشريك مالك أكثرية السهام لأن تصرفه دون اعتراض منهم يجعله وكيلاً عنهم.
(نقض سوري رقم 376 أساس 891 تاريخ 30 / 4 / 1975 مجلة المحامون ص 438 لعام 1975)
1) ـ استقر الاجتهاد على أن طلب التخلية للهدم والبناء يصح طلبها من مالك العقار بكامله أو من المالكين مجتمعين ولا يصح من غيرهم ولا يشترط مرور سنتين على الملكية.
2) ـ إن المدة المحددة في رخصة البناء قابلة للتجديد ولا عبرة لانتهائها ومدة التقاضي لا تحسب من أصل الرخصة.
(استئناف دمشق رقم 132 أساس 160 تاريخ 26 / 4 / 1984 سجلات الاستئناف)
استقر الاجتهاد على أن أغلبية الشركاء في ملكية عقار لا تملك حق إقامة دعوى التخلية لعلة إقامة بناء جديد. ولا بد من تمثيل بقية المالكين للتأكد من عدم اعتراضهم على قرار الآخرين مع عدم الإخلال بحقوق الأكثرية في تعديل الغرض الذي أعد له العقار أو بجواز استحصال أحد الشركاء على رخصة بناء نيابة عن الآخرين. وإن تسجيل العقار باسم الورثة شرط لإقامة الدعوى.
(استئناف دير الزور رقم 249 أساس 271 تاريخ 4 / 12 / 1985 مجلة المحامون ص 496 لعام 1988)
إن حق العودة هو للمستأجر الذي أقيم مكان عقاره بناء جديد. أما إذا كان عقاره قد ادغم في محاضر أخرى أصبحت عقاراً واحداً وصدرت من أجلها رخصة للبناء فوق الأرض الموحدة، فإنه ليس للمستأجر في هذه الحالة العودة إلى عقار جديد في البناء لأن المالك الجديد ليس هو المالك القديم ولأن الخصومة في هذا الموضوع لا توجه ضد المالك القديم وحده.
(نقض سوري رقم 239 أساس 137 تاريخ 7 / 3 / 1976 ـ سجلات محكمة النقض)
إن الحصول على الرخصة إنما هو شرط للحكم بالإخلاء وليس شرطاً لرفع الدعوى مما لا يعد عيباً في الحكم حصول المالكين عليها بعد تقديم طلب الإخلاء.
(نقض سوري رقم 119 تاريخ 6 / 2 / 1966 ـ مجلة القانون ص 592 لعام 1966)
إن إجازة البلدية بإشادة على أرض المأجور تغني عن الاستحصال على رخصة منفصلة بهدم البناء القديم. كما أن وجود إشارة دعوى على صحيفة العقار لا تحول دون المالك وإشادة بناء جديد مكانه ولا حاجة لاختصام صاحب الإشارة.
(نقض سوري رقم 1788 أساس 2573 تاريخ 26 / 8 / 1978 ـ مجلة المحامون ص 556 لعام 1978)
يتعين مراعاة التوزيع الطابقي لأرض المأجور حين تقدير قيمتها لانعكاس أثرها على قيمة المأجور سواء أكان العقار مبنياً أو عرصة.
(نقض رقم 1756 أساس إيجارات 2113 تاريخ 24 / 8 / 1978 ـ مجلة المحامون ص 559 لعام 1978)
استقر الاجتهاد على أن أغلبية الشركاء في ملكية عقار لا تملك حق إقامة دعوى التخلية لعلة إقامة بناء جديد. و لا بد من تمثيل بقية المالكين للتأكد من عدم اعتراضهم على قرار الآخرين مع عدم الإخلال بحقوق الأكثرية في تعديل الغرض الذي أعد له العقار أو بجواز استحصال أحد الشركاء على رخصة بناء نيابة عن الآخرين. و إن تسجيل العقار باسم الورثة شرط لإقامة الدعوى,
استئناف دير الزور رقم 249 أساس 271 تاريخ 4/12/1985 مجلة المحامون ص 496 لعام 1988
مكرر ـ إذا تبين أن مبلغ المئتي ليرة التي أعطيت من قبل المدعي إلى المدعى عليه جرى بموجب اتفاق
ـ إن أغلبية الشركاء في ملكية عقار لا تملك حق إقامة دعوى التخلية لعلة إقامة بناء جديد (الفقرتان و، ز من المادة /5/ إيجارات)، ولا بد من تمثيل بقية المالكين للتأكد من عدم اعتراضهم على قرار الأكثرية مع عدم الإخلال بحقوق الأكثرية في تعديل الغرض الذي أعد من أجله العقار أو بجواز استحصال أحد الشركاء على رخصة بناء نيابة عن الباقين.
(نقض أساس 1726 قرار 1192 تاريخ 20/5/1978 ـ
ـ إن أغلبية الشركاء في ملكية عقار لا تملك حق إقامة دعوى التخلية لعلة إقامة بناء جديد (الفقرتان و، ز من المادة 5 إيجارات) ولا بد من تمثيل بقية المالكين للتأكد من عدم اعتراضهم على قرار الأكثرية مع عدم الإخلال بحقوق الأكثرية في تعديل الغرض الذي أعد له العقار أو بجواز استحصال أحد الشركاء على رخصة بناء نيابة عن الباقين.
(نقض بالقرار 1192 تاريخ 20/5/1978
ـ إن أغلبية الشركاء في ملكية عقار لا تملك حق إقامة دعوى التخلية لعلة إقامة بناء جديد (الفقرتان و، ز من المادة الخامسة قانون الإيجارات) ولا بد من تمثيل بقية المالكين للتأكد من عدم اعتراضهم على قرار الأكثرية مع عدم الإخلال بحقوق الأكثرية في تعديل الغرض الذي أعد له العقار أو بجواز استحصال أحد الشركاء على رخصة بناء عن الباقين.
(نقض أساس 1726 قرار 1192 تاريخ 20/5/1978
مجرد تملك المؤجر لكامل العقار والحصول على رخصة بناء مخطط أصولي للبناء الجديد يعتبر كافياً لإصدار الحكم بالإخلاء.
(نقض 36/67 تاريخ 14/11/82 محا 83 931/533 ـ

القضية 17 طعن لعام 1990
قرار 86 لعام 1990
تاريخ 9/4/1990
المبدأ: تعويض ـ رخصة بناء:
إن المادة 48 من نظام الأبنية حددت وحصرت أنواع المنشآت التي يمكن السماح بإقامتها في مناطق السكن وفي أولها سوق تجاري محلي وحددت الشروط التي قيدت بها البلدية لإقامة هذه المنشآت واشترطت للترخيص بها الشروط التالية:
1 ـ إن البلدية مخصصاً لها في مشاريع التنظيم المقدمة مقاسم خاصة تتناسب موقعها ومساحتها والوجائب المحددة لها مع الغاية التي يراد إنشاؤها من أجلها.
2 ـ أن يتقيد البناء بالإضافة إلى وجائبه الخاصة بالنسبة لنوعه لوجائب المنطقة المحددة في هذا النظام أو بالوجائب المحددة للعقار في مشروع التنظيم المصدق.
3 ـ وأن ينسجم تصميمها مع الأبنية المجاورة لها في المنطقة وأن لا يحدث أي تنافر معها من حيث التناسق والمنظر الخارجي.
القضية: 1824 أساس لعام 1998
قرار:44/2 لعام 1998
تاريخ: 8/2/1998
محكمة القضاء الإداري
المبدأ: رسم مقابل تحسين- ثبوت ملكية العقار بالفعل.
إذا ثبت من مجمل الأوراق المبرزة والدفوع المثارة أن الشخص كان مالكاً فعلياً للعقار كان تكليفه برسم مقابل التحسين في محله القانوني.
القضية: 1136 أساس لعام 1998
قرار: 164/2 لعام 1998
تاريخ: 15/3/1998
محكمة القضاء الإداري
المبدأ: تنظيم- ترخيص ببناء- قانون الاستملاك/60/ لسنة 1979.
1- ما دام قد ثبت بحكم قضائي قطعي أن العقار ناتج عن التنظيم، فإنه يكون من حق الجهة مالكته أن يرخص لها ببنائه طبقا للقوانين والأنظمة النافذة.
2- ولا يستقيم البتة مع قانون تنظيم وعمران المدن استملاك عقار ناتج عن التنظيم لإكمال عقارات أو فضلات عقارات أخرى.
3- إن العقارات الناتجة عن التنظيم لا تخضع أصلاً لأحكام القانون /60/ 1979.
القضية 2202 أساس لعام 1998
قرار 783 لعام 1998
تاريخ 3/5/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثالثة
المبدأ: أصول ـ اختصاص ـ رخصة بناء ـ أضرار.
1 ـ القضاء الإداري هو المختص في النزاع حول موضوع رخصة البناء وقانونيتها وانطباقها على أنظمة البلدية وضابطة البناء.
2 ـ إذا كان البناء يشاد بموجب ترخيص، فإن من حق صاحب العلاقة المطالبة بإزالة الضرر الناجم عن البناء إذا ما تجاوز المألوف على أن يراعى في ذلك العرف وطبيعة العقارات والغرض الذي خصصت له.
رخصة بناء ـ سحبها لعدم استيفاء الشروط في نظام البناء:
ـ إن أية رخصة بناء إنما يخضع تنفيذها إلى إشراف ورقابة الجهة الإدارية المختصة للتحقق من إشادة البناء وفقا لمضمون الرخصة والمخططات ومصور الوجائب وأحكام نظام البناء النافذ تحت طائلة سحب الترخيص.
(قر 378 أ 116 تاريخ 13/6/1985 المحامون 86 ص 49 ) .
مخطط تنظيمي ـ عقار ـ عدم استملاك العقار ـ اعطاء رخصة بناء للمالك:
إن الادارة التي لاتقدم على استملاك العقار الواقع ضمن المخطط التنظيمي المصدق حسب الاصول بغية اشادة المباني العامة عليه رغم مرور الوقت الكافي على القرار الوزاري المصدق للمخطط التنظيمي لا يسوغ لها الامتناع عن اعطاء رخصة بناء لمالك العقار طبقا للانظمة النافذة.
(قر 66 أ 220 تاريخ 21/2/1985 المحامون 1985 ص 684).
الغش الذي يجيز طلب إعادة المحاكمة هو الذي تتوفر فيه الشروط التالية :
1 ـ حصوله من أحد الخصوم باستعمال طرق احتيالية من اجل إخفاء الحقيقة وتضليل المحكمة .
2 ـ أن يكون مجهولا من الخصم أثناء رؤية الدعوى .
3 ـ أن يكون قد اثر على المحكمة في إصدار حكمها .
مناقشة رخصة البناء في مراحل الدعوى الصلحية والاستئنافية لا تجعل شروط قيام الغش المذكورة أنفاً متوفرة أو قائمة على أساس قانوني سليم .
(قر 71 أ 263 تاريخ 28/ 4/1983 المحامون لعام 84 ص 69 ) .

* (القرار 78 في الطعن 119 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
سحب رخصة بناء استناداً إلى حكم المادة /121/ من قانون البلديات رقم 172 لسنة 1956 يرتب على البلدية أن تعويض على صاحب الرخصة الأضرار التي نجمت عن تصرفها.
* (القرار 94 في الطعن 23 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
إن عدم وجود حق عيني (للطاعنة) مالكة العقارين يمنع عليها المداعاة، لعدم جواز البناء على موجب الترخيص الممنوح ولا سيما بعد أن أعلنت محافظة مدينة دمشق بأن البناء مسموح فيه، سواء وجد التوحيد أم لم يوجد، طالما أنه لم يكتسب مالكي العقارين أي امتياز سواء بالارتفاع أو بالمساحة، وعليه تبقى محافظة مدينة دمشق هي صاحبة المصلحة والصفة في المعارضة بالبناء على فضلات الأملاك العامة المباعة، مع ركوب مجرى النهر.
* (القرار 309 في الطعن 351 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
1 ـ إن كون الرخصة ممنوحة وفقاً للأحكام القانونية النافذة مع وجود خطأ في المصورات جعل النافذة موضوع النزاع مرسومة عليها بشكل مخالف للمادة 970 من القانون المدني يمنع القضاء من إلغائها طالما أن هذا الخطأ ممكن التصحيح في كل وقت برفع مستوى النافذة لنزع صفة المطل الممنوح في القانون عنها ولا يستدعي إلغاء الرخصة برمتها.
2 ـ إن إلغاء الرخصة من جهة النافذة المشكو منها لن يكون لها أي مفعول للتوصل إلى رفع مستواها وسيكون إلغاء الرخصة فيما لو صدر مجرداً عن العملية لانتفاء المقدرة على تنفيذه.
3 ـ إن الأسلوب الصحيح لتصحيح الخطأ الواقع في فتح النافذة المذكور إنما هو في ولوج باب القضاء المختص لتطبيق المادة 970 من القانون المدني وهو على كل حال ليس القضاء الإداري.
نص اجتهاد الدولة :
* (القرار 250 في الطعن 49 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
1 ـ إن دغم وتوحيد عقارين بعقار واحد منذ عام 1952 وإصدار الترخيص بالبناء عليه في ذلك الحين يعطي التوحيد شكله النهائي، ولا يفيد ذلك بقاء قيود المساحة لدى محافظة مدينة دمشق دون إشارة إلى التوحيد، ذلك أن منح الترخيص السابق على أساس التوحيد، يفهم منه أن التوحيد بات أمراً واقعاً يقتضي إتمام مراحله في القيود والسجلات، فإذا ما تأخرت دائرة المساحة أو سهت عن تنفيذه في قيودها، فلا يؤدي ذلك إلى هدره أو زواله.
2 ـ إن هدم البناء، وطلب الترخيص بإعادة البناء مجدداً على ذات المحضر، ليس من شأنه أن يلغي توحيد العقارين ويعيدهما عقارين منفصلين، يطبق بشأن كل منهما منهاج وجانب مستقل عن الآخر.
* القرار /857/ في الطعن /3841/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
اشترط قانون اعمار العرصات للترخيص بالبناء على المقاسم والعقارات أن تكون صحفائها العقارية خالية من الإشارات المانعة من التصرف إلاّ أنه إذا كان القصد من الحجوزات والاشارات الموضوعة على صحيفة العقار هو تثبيت حقوق أصحاب الدعاوى في الشقق والمحلات التي اشتروها بموجب عقود تم ابرامها مع متعهد البناء قبل الحصول على الترخيص بالبناء، فلا معدى ـ في هذه الخصوصية ـ من منح الترخيص بالبناء مع بقاء الإشارات والحجوزات قائمة على صحيفة العقار إلى أن ترقن وترفع أصولاً.
* القرار /377/ في الطعن /92/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين: الحلاق والقدسي والرجولة.
ثبوت العلم اليقيني بالقرار الإداري في دعاوى الالغاء يجب أن يكون على نحو قاطع.
سلطة الإدارة في منح رخص البناء ليست سلطة تقديرية.
لشاغل العقار المرخص ببنائه مصلحة في إقامة الدعوى بطلب إلغاء رخصة البناء.
* القرار /171/ في الطعن /208/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
ـ على موجب المادة /5/ من قانون الاستملاك فانه لا الزام على الادارة في استملاك العقارات وأجزاء العقارات التي تكون غير صالحة للبناء بموجب نظام البناء النافذ، كما أن بيع العقارات أو أجزاء العقارات المذكورة في حال استملاكها يمكن أن يتم بطريق المزايدة العلنية التي يشترك فيها غير مالكيها. وعلى ذلك، فقد تخلف شرط المصلحة عن دعوى المدعي التي تقوم على طلب الغاء رخصة البناء على العقار المجاور لعقاره بحجة أنه فضلة أرض غير صالحة للبناء والزام الادارة باستملاك العقار وبيعه، تطبيقاً لاحكام المادة /5/ المذكورة، ومتى تبين أن شرط المصلحة غير متوفر في الدعوى فقد أضحى لزاماً الحكم بعدم قبولها.
* القرار /12/ في الطعن /62/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
تراخيص ـ رخصة بناء ـ سحبها بعد الموافقة على مشروع استملاك العقار
قرار الادارة بسحب الترخيص الصادر أصولا بالبناء على العقار بعد اشادة هذا البناء ودون صدور مرسوم باستملاك العقار المرخص هو قرار في غير محله القانوني.
* القرار /139/ في الطعن /658/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.
عقار ـ مباشرة اجراءات تقسيمه وافرازه قبل صدور قانون التوسع العمراني ـ مدى خضوعه لاحكامه ـ استملاك ـ قطعية مراسيم الاستملاك ـ عيوب انعدام ـ اشارة استملاك ـ رخصة بناء.
ـ استقر اجتهاد القضاء الاداري على أن اضفاء المشرع صفة القطعية على قرار معين ـ كما هو الحال بالنسبة لمرسوم الاستملاك ـ انما يقصد به القرار الذي يصدر مستجمعا أركانه القانونية. فاذا ما شاب هذا القرار عيب جسيم يهوي به إلى درك الانعدام، انحسرت عنه صفة القطعية وعادت للقضاء ولايته التي تخوله حق النظر في الطعون التي توجه ضده واعلان انعدامه عند الاقتضاء.
ـ أخذا بالمبادئ التي قررها رأي اللجنة المختصة في مجلس الدولة ذو الرقم 70 لسنة 1980 والتي اعتمدها الحكم الصادر عن المحكمة الادارية العليا برقم 29 لسنة 1986.
فانه وقد ثبت أن اجراءات تقسيم وافراز العقار موضوع الدعوى قد بوشر بها قبل صدور القانون ذي الرقم 60 لسنة 1979 وقطعت أشواطاً بعيدة في هذا المجال وصدر في صددها قرار مرتكن إلى مخططات أصولية، فلم يعد ثمة من مجال لاعتبار هذا العقار خاضعاً لأحكام القانون المذكور. ولا معدى والحالة هذه من اعلان انعدام مرسوم استملاك العقار موضوع الدعوى اذ يكون باستناده الى أحكام القانون 60 لسنة 1979 قد شابه عيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام.
ـ اعلان انعدام مرسوم الاستملاك يستتبع الغاء اشارة الاستملاك في السجل العقاري والغاء القرار الضمني برفض منح الترخيص بالبناء على المقاسم الناجمة عن الافراز والتقسيم.
* القرار /270/ في الطعن /323/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
مناطق تنظيم ـ تأخر الادارة في تسليم المقاسم ـ تعويض ـ رخصة بناء ـ رسم عرصات
ـ استقر الاجتهاد على أن تأخر الادارة بتسليم المقسم إلى أصحابه من شأنه اعتبار رخصة البناء ممددة حكما مع استبعاد تطبيق القانون 14 لسنة 1974 طيلة فترة التأخر في التسليم.
ـ مبادرة الادارة لاخلاء المقسم وتسليمه الى أصحابه بمجرد تمكنها من اخلائه من الشاغلين ينفي عنها مسؤولية التقصير في التسليم ويحول دون تكبيدها أي مبالغ لقاء التعويض المطالب به.
* القرار /117/ في الطعن /58/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
تراخيص ـ رخصة بناء ـ قانون التوسع العمراني
ـ تعذر السماح بالبناء على العقار لتجاوز المساحة المتبقية على المساحة المسموح ببنائها دون التقسيم الذي يمتنع اجراؤه في هدى أحكام القانون /60/ لسنة 1979 يجعل امتناع الادارة عن اعطاء الترخيص بالبناء على هذا العقار يصادف محله القانوني اذ ليس ثمة ما يلزمها بمنح تلك الرخصة.
ـ ويتعين على الادارة في مثل هذه الحالة أن تعيد الى الجهة طالبة الترخيص المساحة التي اضطرت للتنازل عنها أمام الدوائر العقارية ـ تمهيداً لمنح الرخصة ـ ورسوم الترخيص التي دفعتها ـ ابتغاء الحصول على الترخيص ـ وذلك لاعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الشروع في اجراءات الترخيص.
* القرار رقم /34/ في الطعن رقم /231/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
تراخيص ـ رخصة بناء
ليس ثمة من مسوغ قانوني لإلزام طالب الترخيص بالبناء على العقار بالتنازل المسبق، مجاناً، عن الأقسام غير المسموح بالبناء عليها وفقاً لمصورات الوجائب، لأن الاقتطاعات تحكمها النصوص القانونية النافذة سواء أكانت ببدل أو بدون بدل.
* القرار رقم /75/ في الطعن رقم /249/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
تراخيص ـ رخصة بناء ـ دعوى ـ مصلحة
إن صدور حكم الإخلاء بحق الشاغل المستأجر واكتسابه بالدرجة القطعية، قد جعل شرط المصلحة متخلفاً في دعواه التي تقوم على المطالبة بالاستفادة من حكم سابق قضى بإلغاء رخصة البناء على العقار، وما دام ملزماً بإخلاء المأجور الذي يشغله، فلم يعد من الجائز له أن يتصدى لمسألة سلامة رخصة البناء.
* القرار رقم /92/ في الطعن رقم /80/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
تراخيص ـ رخصة بناء ـ تقييدها
إن منح الترخيص بالبناء بارتفاع يساوي الطريق لا يمنع الادارة في سبيل تحقيق المصلحة العامة المستجدة من أن تقيد هذا الترخيص فيما بعد وقبل اكتمال البناء بأن يكون الارتفاع أقل بمتر واحد عن مستوى الطريق مراعاة للقرار الصادر بحماية المناظر.
* القرار /102/ في الطعن /154/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
تراخيص ـ رخصة بناء ـ امتناع الادارة عن منحها ـ عقار ـ حقوق المالك ـ حدودها
ـ لئن كان من حق مالك العقار استعمال عقاره واستغلاله والاستفادة منه، إلا أن هذا الحق مفيد بالحدود القانونية والتنظيمية المقررة.
ـ منح الترخيص بالبناء مقيد بما تتضمنه المخططات التنظيمية المقررة والمصدقة أصولاً.
ـ امتناع جهة الادارة عن الترخيص بالبناء على عقار الجهة المدعية بسبب لحظ وجود مسجد في موقع العقار على المخطط التنظيمي الناقد، يعتبر في محله القانوني لا سيما وأنها أوضحت أنها جادة في استصدار مرسوم استملاك العقار لتنفيذ مشروع المسجد.
* القرار /21/ في الطعن /295/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة في قرارها رقم 22 في الطعن رقم 296 لسنة 1987
تنظيم وعمران المدن ـ تأخر الادارة في تسليم المقاسم ـ تعويض ـ تراخيص ـ رخصة بناء ـ تمديدها ـ رسوم ـ ضرائب ورسوم ـ رسم اعمار العرصات ـ قرار اداري ـ قرار ضمني ـ دعوى ـ طلب ادخال
ـ تأخر الادارة ـ رغم المطالبة ـ في تسليم أراضي المقاسم خالية الى مالكيها عن المدة المحددة قانوناً لذلك، يشكل قراراً ادارياً بالامتناع عن اتخاذ اجراء كان يتوجب على الادارة اتخاذه.
ـ امتناع الادارة التي يترتب عليها التزام تسليم المقسم خالياً الى مالكيه، ادخال الادارة الشاغلة للعقار في الدعوى لالزامها باخلائه هو طلب في غير محله لانتفاء العلاقة بين المالكين والادارة الشاغلة.
ـ لا تترتب الرسوم على تمديد رخصة البناء كما لا يترتب رسم اعمار العرصات عن مدة التأخير في تنفيذ الرخصة، ما دام هذا التأخر قد نجم عن عدم قيام الادارة بتسلمي المقسم إلى مالكيه خلال المدة المحددة.
ـ طلب التعويض عن تأخر الادارة بتسليم المقسم الى مالكيه يعتبر سابقا لأوانه ما دام العقار لم يسلم بعد.
(القرار رقم /179/ في الطعن /1581/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 390 لعام 1995)
ـ تراخيص ـ رخصة بناء ـ توافقها مع المخطط التنظيمي ـ الطعن بها.ـ طلب تدخل ـ موعد تقديمه.ـ توافق رخصة البناء مع المخطط التنظيمي للمنطقة العقارية التي سيشيد فيها هذا البناء يبعد هنا ما يحال إليها من عيوب للنيل من سلامتها.ـ لا يجوز قبول طلب التدخل المقدم بعد إقفال باب المرافعة عملاً بأحكام المادة /161/ من قانون أصول المحاكمات المدنية.
(القرار رقم /322/ في الطعن /1798/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 403 لعام 1995)
ـ ترخيص ـ رخصة بناء ـ طعن ـ اختصاص ـ مجلس الدولة.1 ـ يعتبر الترخيص بالبناء من القرارات الإدارية التي يعود اختصاص النظر في صحتها لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.2 ـ منح الترخيص بالبناء لغير المالكين الذين وردت أسماؤهم في السجل العقاري يعتبر مخالفة لأحكام المادة /3/ من القانون 14 لعام 1974.
(القرار رقم /322/ في الطعن /1798/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 403 لعام 1995)
ـ ترخيص ـ رخصة بناء ـ طعن ـ اختصاص ـ مجلس الدولة.1 ـ يعتبر الترخيص بالبناء من القرارات الإدارية التي يعود اختصاص النظر في صحتها لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.2 ـ منح الترخيص بالبناء لغير المالكين الذين وردت أسماؤهم في السجل العقاري يعتبر مخالفة لأحكام المادة /3/ من القانون 14 لعام 1974.ت
ـ إن جميع مناطق التوسع العمراني في محافظة دمشق وفي مدن مراكز المحافظات الواقعة ضمن المخطط التنظيمي العام المصدق أضحت منذ صدور القانون رقم 60 لعام 1979 خاضعة لأحكامه وغير قابلة للتقسيم والإفراز باستثناء العقارات المنظمة والمقسمة قبله. وأن العبرة في ذلك هي للعقارات التي جرى تقسيمها وتنظيمها وفق أحكام القانون. ولا يعتبر التقسيم الذي يتم من المالك دون علم الجهة المختصة أو موافقتها.
(قضاء إداري رقم 269 أساس 1106 تاريخ 27/5/1982 مجلة المحامون ص309 لعام 1981)
ـ إن مجرد إعلان المخطط التنظيمي وإدخال العقار ضمن التنظيم العمراني لا يعني بحال من الأحوال اعتباره مقسماً إلى قطع معدة للبناء.
وقد عرفت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 60 لعام 1979 مناطق التوسع العمراني بأنها (جميع العقارات وأجزاء العقارات غير المنظمة وغير المقسمة الواقعة ضمن المخطط التنظيمي العام المصدق).
(إدارية عليا رقم 144 أساس 138 تاريخ 26/3/1987 مجلة المحامون ص1399 لعام 1987)
ـ إن العقارات الواقعة في مركز المدينة تخرج بداهة عن مفهوم التوسع العمراني. والعقار الذي يوصف بأنه مبان عامة وسكن وشوارع يكون غير خاضع لأحكام القانون رقم 60 ـ 1979 بالتوسع العمراني.
(إدارية عليا قرار 82 أساس 59 تاريخ 20/3/1989 مجلة المحامون ص663 لعام 1989)

القضية: القضية: 1634 أساس لعام 1997
قرار: 130/2 لعام 1997
تاريخ: 2/3/1997
محكمة القضاء الإداري
المبدأ: استملاك- قسم من العقار لإنشاء حديقة- الباقي من العقار غير قابل للتقسيم والتوزيع- خروج على أهداف القانون /60/ لسنة 79.
إذا لحظ على العقار أن قسماً منه مخطط لإنشاء حديقة عامة وأن القسم الباقي من العقار يزيد على الحد الأدنى للمساحة المسموح ببنائها ، فإن هذا يعني أن القسم المتبقي من العقار غير قابل للتخطيط والتقسيم والتوزيع وبالتالي يخرج من الأهداف التي ابتغاها القانون رقم /60/ لسنة 1979.
القضية: 2153 أساس لعام 1997
قرار: 131/2 لعام 1997
تاريخ: 2/3/1997
محكمة القضاء الإداري
المبدأ:استملاك- القانون /60/ لسنة 79- أهدافه- تعليماته التنفيذية.
1- الأسباب الموجبة للقانون /60/ لسنة 79 توضح أن المقصود بمناطق التوسع العمراني هو الأراضي الزراعية الملحوظة على المخططات التنظيمية كمناطق للتوسع العمراني والسكني، ولذلك فالعقارات الواقعة ضمن مناطق العمران المأهولة التي يسمح بالبناء فيها تخرج عن شمول أحكام القانون المذكور.
2- لا محل للاحتجاج بكون مساحة العقار تتجاوز ضعف الحد الأدنى المقرر بمقتضى نظام ضابطة البناء، حسبما هو وارد في التعليمات التنفيذية للقانون وذلك لعدم مشروعية التمسك بهذا الشرط لأن التعليمات التنفيذية تبقى
ضمن إطار النص ولا تملك إضافة نقاط عليه
القضية: 2336 أساس لعام 1997
قرار: 132/2 لعام 1997
تاريخ: 2/3/1997
محكمة القضاء الإداري
المبدأ:استملاك- الفرق بين القانون /60/ لسنة 79 والمرسوم التشريعي /20/ لسنة 83- يبقى الاستملاك لتحقيق غرض التشريع الآخر، ولو إنعدم مرسوم الاستملاك.
1- إذا كان مرسوم الاستملاك قد استند إلى أحكام القانون /60/ لسنة 79 وقد هدف الاستملاك إلى تحقيق غرض يخرج عن أغراض هذا القانون، كان مشوباً بعيب جسيم ينحدر به إلى الانعدام.
2- بيد أن الاستملاك يبقى لتحقيق أغراض التشريع الآخر ذي الرقم /20/ لسنة 1983.
القضية: 2772 أساس لعام 1997
قرار: 265/2 لعام 1997
تاريخ: 13/4/1997
محكمة القضاء الإداري