اجتهادات عن تاريخ بدء المطالبة بالنفقة بعد شطب الدعوى

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

دعوى بعد الشطب بمثابة استدعاء للدعوى ويقضي بالنفقة عن فترة أربعة أشهر تسبق تاريخ تجديد الدعوى بعد الطلب:
كان القاضي قد قضى بجعل نفقة الزوجة مستحقة من تاريخ أربعة أشهر تسبق الإدعاء، وليس لقضائه هذا من مستند لأن قواعد الأصول تفيد أن شطب الدعوى هو إبطال لاستدعائها كما هو نص الفقرة الأولى من المادة /119/ من قانون أصول المحاكمات. وكان يتعين على المحكمة أن تعتبر طلب تجديد الدعوى بعد الشطب بمثابة استدعاء للدعوى وتقضي بالنفقة للزوجة عن فترة أربعة أشهر تسبق تاريخ التجديد.
قرار 381 / 1985 – أساس 333 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 665 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 – رقم مرجعية حمورابي: 69398

الاجتهاد قد قبل الحكم بنفقة أربعة اشهر تسبق تاريخ تجديد الدعوى بعد الشطب.
قرار 483 / 1983 – أساس 706 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 666 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 – رقم مرجعية حمورابي: 69399

لما كانت المحكمة شطبت الدعوى لعدم حضور المدعية وكانت المطعون ضدها طلبت الحكم بالنفقة منذ أربعة أشهر تسبق الإدعاء، فإن على المحكمة الحكم بالنفقة منذ أربعة أشهر تسبق تاريخ تجديد الإدعاء بعد الشطب.
قرار 495 / 1981 – أساس 682 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 667 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 – رقم مرجعية حمورابي: 69400

يعتبر طلب تجديد الدعوى بعد الشطب بمثابة استدعاء للدعوى. و يقضى بالنفقة عن فترة أربعة أشهر تسبق تاريخ تجديد الدعوى بعد الشطب.
قرار 333 / 1985 – أساس 381 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 338 – م. المحامون 1986 – اصدار 07 – رقم مرجعية حمورابي: 3871

شطب الدعوى إبطال لاستدعائها والتجديد بعد الشطب من شأنه أن يؤدي إلى الحكم بالنفقة عن أربعة أشهر تسبق التجديد.
قرار 1678 / 1995 – أساس 1561 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1476 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 – 2005 – رقم مرجعية حمورابي: 68126

ان النفقة يحكم بها منذ تجديد الدعوى بعد الشطب و لمدة تسبقه ذلك الموعد باربعة اشهر في حالة الضرورة و ان تجاهل ذلك موجب للنقض.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في القضاء: حيث ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية بشروطه مما يوجب قبوله شكلا.
و حيث ان سبب الطعن يرد على الحكم المطعون به و ذلك لاستقرار الاجتهاد على ان النفقة و حكم بها منذ تجديد الدعوى بعد الشطب و لمدة تسبقه ذلك الموعد باربعة اشهر في حالة الضرورة و هو ما جرى تجاهله في الحكم المطعون به الامر الموجب لنقض ما قضى به الحكم لجهة بدء استحقاق النفقة التي جاء تقديرها صحيحا و حيث ان الطعن يرفع الى هذه الهيئة للمرة الثانية مما يوجب البت به من قبلها.
و حيث ان ما هو معروض من ادلة يكفي للحكم بالدعوى دون حاجة لدعوة الاطراف.

لذلك و سندا لاحكام المواد /250/ و ما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية فقد تقرر بالاجماع:
1- قبول الطعن شكلا.
قبوله موضوعا و نقض ما قضى به الحكم المطعون به في الفقرة الخامسة من الحكم لجهة بدء استحقاق المدعية هدى النفقة الزوجية من زوجها المدعى عليه عمر و الحكم باعتبار موعد بدء استحقاق المدعية هدى للنفقة المقدرة بمقتضى تلك الفقرة واجب الاداء منذ اربعة اشهر تسبق التجديد للدعوى بعد الشطب بتاريخ 28/6/2000 و على ان تستحيل الى نفقة عدة منذ الحكم الصادر بالتفريق بين الزوجين بتاريخ 30/6/2001 و تصديق تلك المادة من الحكم بعد التعديل و تصديق باقي فقرات الحكم المطعون فيه.
قرار 1332 / 2002 – أساس 1094 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 274 – م. القانون 2002 – القسم الاول – رقم مرجعية حمورابي: 53217

شطب الدعوى ابطال لاستدعائها. والتجديد بعد الشطب من شانه ان يؤدي الى الحكم بالنفقة عن اربعة اشهر تسبق التجديد.
قرار 602 / 1981 – أساس 579 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 447 – قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 37857

تاريخ تجديد الدعوى بعد الشطب هو التاريخ المتوجب لاحتساب النفقة.
قرار 298 / 1993 – أساس 1204 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1474 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 – 2005 – رقم مرجعية حمورابي: 66821

لا يجوز الادعاء بالنفقة عن اكثر من اربعة اشهر تسبق الادعاء.
نفقة الولادة تعتبر من جهة نفقة طبابة، و من جهة نفقة للولد.
الادعاء بنفقة الولادة بعد مدتها المتوجبة يسقطها.
قرار 2231 / 1994 – أساس 2158 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 76 – م. المحامون 1998 – اصدار 03 و 04 – رقم مرجعية حمورابي: 9002

نفقة العدة كالنفقة الزوجية فلا يجوز المطالبة بنفقة العدة لاكثر من اربعة اشهر تسبق الادعاء.
قرار 810 / 1992 – أساس 353 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 563 – م. المحامون 1993 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 6869

– النفقة الزوجية من الحقوق الدورية التي تتساقط بالأيام فإذا تأخرت الزوجة بالمطالبة حرمت من النفقة الا عن فترة أربعة أشهر تسبق الادعاء.
– إن نفقة العدة استمرار للنفقة الزوجية و يجوز للمحكمة الحكم بها تبعاً للنفقة الزوجية حتى انتهاء العدة حتى و لو لم يكن هناك طلب.
قرار 63 / 1986 – أساس 63 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 477 – م. المحامون 1986 – اصدار 11 – رقم مرجعية حمورابي: 4013

نفقة العدة كالنفقة الزوجية فلا يجوز المطالبة بنفقة العدة لأكثر من أربعة أشهر تسبق الادعاء.
قرار 810 / 1992 – أساس 353 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 2032 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 – 2005 – رقم مرجعية حمورابي: 67485