اثبات واقعة الايجار وفقاً لأحكام القانون والقضاء المصري

الطعن 1056 لسنة 59 ق جلسة 22 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 343 ص 154 جلسة 22 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين، ريمون فهيم نائبي رئيس المحكمة، عزت عمران وعزت البنداري.
————-
(343)
الطعن رقم 1056 لسنة 59 القضائية

(1)عقد “عقد الإيجار”. إيجار “إيجار الأماكن”. إثبات.
عقد الإيجار ماهيته. جواز أن تكون الأجرة نقوداً أو أي نقدية أو التزام أخر. للمستأجر إثبات واقعة التأجير وشروط العقد بكافة الطرق.
(2)إثبات “البينة”. لمحكمة الموضوع “سلطة محكمة الموضوع”.
تقدير أقوال الشهود. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً لا يتجافى مع مدلول أقوالهم.

————–
1 – عقد الإيجار وفقاً لنص المادة 558 من القانون المدني هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، ويجوز وفقاً لنص المادة 561 من القانون المذكور أن تكون الأجرة نقوداً كما يجوز أن تكون أي نقدية أخرى، أو أي التزام أخر يلتزم به المستأجر ويجوز له وفقاً لنص المادة 34/ 3 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية.
2 – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن هذا مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً لا يتجافى مع مدلول ما أخذت به من أقوالهم.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 5689 لسنة 1983 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية طالباً الحكم بطرده من المحل المبين بالصحيفة، وقال بياناً لدعواه أنه كان يباشر نشاطه بهذا المحل المملوك له في التصدير والاستيراد، ثم سمح للطاعن بالبقاء فيه لمدة مؤقتة على سبيل التسامح، وإذ رفض ترك المحل عندما طالبه بذلك، فإنه يعد غاصباً له دون سند ويجوز له طرده منه، وجه الطاعن للمطعون ضده دعوى فرعية طالباً الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما عن المحل المذكور وإلزامه بتحرير عقد إيجار له لقاء أجرة شهرية قدرها 3.500 جنيه وذلك تأسيساً على أنه يستأجر هذا المحل بموجب عقد إيجار شفوي مما يجوز له إثباته بالبينة وبتاريخ 6/ 1/ 1987 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى لتحقيق عناصرها وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت بتاريخ 29/ 12/ 1987 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أنه يضع يده على عين النزاع بوصفه مستأجراً لها، وبعد أن استمعت المحكمة إلى شهود الطرفين قضت بتاريخ 26/ 4/ 1988 بطرد الطاعن من العين محل النزاع وتسليمها للمطعون ضده وبرفض دعوى الطاعن، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 664 لسنة 31 ق المنصورة “مأمورية الزقازيق” وبتاريخ 22/ 2/ 1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 17/ 5/ 1989 أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً حتى يفصل في الطعن وحددت جلسة لنظرة، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم انتهى بأسباب غير سائغة إلى أن وضع يده على عين النزاع كان على سبيل التسامح، وذلك استناداً إلى ما شهد به شاهدا المطعون ضده هذا في حين أنهما قررا بأنه يشغل العين لقاء حصول المالك على نسبة 25% من إيراد المحل، كما خرج الحكم بأقوال شاهد الطاعن إلى غير ما يؤدي إليه مدلولها فقد قرر في شهادته أن الطاعن يضع يده على العين بوصفه مستأجراً الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد – ذلك أن عقد الإيجار وفقاً لنص المادة 558 من القانون المدني هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، ويجوز وفقاً لنص المادة 561 من القانون المذكور أن تكون الأجرة نقوداً كما يجوز أن تكون أي نقدية أخرى، أو أي التزام أخر يلتزم به المستأجر ويجوز له وفقاً لنص المادة 34/ 3 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو ما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن هذا مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً لا يتجافي مع مدلول ما أخذت به من أقوالهم لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعن من العين محل النزاع ورفض دعواه بثبوت العلاقة الإيجارية مع المطعون ضده على سند ما أورده بمدوناته من أن شاهدي الطاعن لم يستطع أي منهما أن يجزم بوضع يده على العين بوصفه مستأجراً لها وأن أقوال شهود المدعي (المطعون ضده) التي تطمئن إليها المحكمة ويرتاح لها وجدانها تبين أن المدعي قد قام بإعطاء المحل موضوع التداعي للمدعى عليه (الطاعن) بصفة مؤقتة ولمدد تتراوح من شهر وحتى ثلاثة أشهر لكي يستغله مكتباً للسياحة والسفريات في نظير أن يتقاضى المدعي مبلغ 25% من الإيراد وعلى أن يقوم المدعى عليه بالبحث له عن محل أخر في خلال هذه الفترة المؤقتة الأمر الذي يثبت للمحكمة وبيقين أن المدعى عليه لم يضع اليد على المحل موضوع التداعي بصفته مستأجراً ولكنه كان على سبيل التسامح من المدعي ولفترة مؤقتة أقصاها ثلاثة أشهر من بداية وضع يده وأنه بانتهاء هذه المدة يكون وضع يد المدعى عليه على هذه العين لا يقوم على سند “من القانون…….” وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم من ثبوت التسامح مع وضع اليد لا يتفق وما شهد به شاهد المطعون ضده، بالتحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة من أن انتفاع الطاعن بالعين محل النزاع كان لمده معينه مقابل التزامه بأداء حصة قدرها 25% من الإيراد إلى المطعون ضده، كما خالف مدلول ما شهد به الشاهد الأول للطاعن (……..) من أنه (أي الطاعن) يقوم بدفع الأجرة للمطعون ضده وأنه يضع يده على عين النزاع – بوصفه مستأجراً لها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وشابه الفساد في الاستدلال مما يتعين معه نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .