ذو علاقة بإجابة على:شروط مسؤولية المتبوع مصادر إلتزام
بواسطة باحث قانوني

اولا :- دفع مسئولية المتبوع :
فليس له مثلا لدفع المسئولية اثبات عدم ارتكاب خطا في الرقابة او التوجيه كما لايجوز دفع المسئولية باثبات ان سببا اجنبيا بالنسبة له كان سبب الضرر ومع ذلك يكون للمتبوع التخلص من عبء المسئولية تبقى قيام شروط المسئولية اى ينفى وجود رابطة التبعية اصلا او ينفى وقوع الضرر اثناء قيام التابع بتادية وظيفته او بسببها كما يكون للمتبوع دفع المسئولية بنفى اركان مسئولية التابع ذاتها
ثانيا – دعوى المسئولية
فقد يرى المضرور بداية ان مصلحته تتحقق برفع دعوى التعويض على المتبوع على تعويض على التابع خصوصا ان مسئولية المتبوع عن عمل تابعه لا تخلص التابع من المسئولية عن خطئه الشخصى
وقد يرى المضرور الرجوع على التابع والمتبوع معا وبه يكرر للمتبوع ان يرجع بقيمة ما دفعه للمضرور من تعويض على التابع نوعان اذن من الدعاوى عن رابطة التبعية : الاولى دعاوى المضرور والثانية دعوى المتبوع في مواجة التابع
1. دعاوى المضرور على المتبوع :
يكون للمضرور ويتعين التفرقة في الحكم بحسب ما اذا كانت الدعوى امام القضاء المدنى يكون للمضرور الرجوع مباشرة على المتبوع عن اعمال تابعة غير المشروعة دون حاجة لادخال التابع في الدعوى
او بما يسمى بالضمان القانونى وعلى عكس ذلك اذا رفعت دعوى المسئولية امام القضاء الجنائى اى عن جريمة ارتكبها التابع تعين بالضرورة ادخال التابع في الدعوى ذلك ان اساس مسئولية المتبوع جريمة التابع بما يستلزم وقوع خطا من التابع لذا يتعين اختصامه
2. دعوى المضرور على التابع :-
إذا كان للمضرور الرجوع مباشرة على المتبوع على أساس مسئولية المتبوع فانه يجوز له كذلك الرجوع على التابع ولكن على اساس المسئولية الشخصية ومع ذلك اذا سام خطا المتبوع في إحداث الضرر فانه يترتب على ذلك نتيجة مفادها ان التابع بمكنته الرجوع بجزء من التعويض الذى دفعه على المتبوع
3. رجوع المضرور على المتبوع والتابع :-
يجوز له كذلك الرجوع على المتبوع والتابع معا يقوم التامن بين التابع والمتبوع وهو تضامن مقرر فيما قدمنا لمصلحة المضرور وبذا اذا دفع التابع التعويض على اساس مسئوليته الشخصية فانه يتحمل به نهائيا لانه المسئول الاصلى اما اذا دفع المتبوع التعويض امكنه الرجوع به على التابع لانه مسئول بالتبعية
4. دعوى المتبوع بما دفعه من تعويض على التابع :
يكون للمتبوع الرجوع على التابع في الحدود التى يكون فيها التابع مسئولا عن تعويض الضرر ذلك ان مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه بتعيه لا اصلية ويمكنه المتبوع الرجوع بما دفعه من تعويض للمضرور على التابع بطريقتين : الاولى دعوى الحلول والثانية بالدعوى الشخصية
فذا اختار المتبوع الرجوع على تابعه بدعوى الحلول القانونية جاز للتابع ان يتمسك في مواجهته بالدفوع التى كان يمكنه التمسك بها في مواجهة المضرور بما في ذلك الدفع بالتقادم الثلاثى
وقديرجع المتبوع بما دفعه للمضرور على تابعه بالدعوى الشخصية وفيها اذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه شريطه ان يكون المدين قد استفاد من هذا الوفاء
وفى كل الحالات ليس للمتبوع الرجوع على تابعه بالتعويض الذى اوفى به المضرور استنادا إلى الدعوى الشخصية المنصوص عليها بالمادة 800 مدنى وهى دعوى الكفيل في مواجهة المدين على سند بانه لا يجوز للكفيل الرجوع بهذه الدعوى اذا كانت الكفالى مقررة لمصلحة الدائن المضرور وحده والثابت ان ضمان المتبوع لاعمال تابعه ضمان مقرر بنص القانون لمصلحة الدائن المضرور فقط
اساس مسئولية المتبوع
قرينه الخطا اما في اختيار تابعه اوفى مراقبته فاصبح الخطا مفترضا لذلك من جانب المتبوع اى يفترضه القانون ولا يجيز اثبات عكسه