إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد

 

جمهورية مصر العربية – سوابق قضائية – النقض المدني
————————

— 1 —
إذا كان الثابت من الأوراق أن الحراسة فرضت على أموال وممتلكات مورث الطاعنين (ـــــــــــــــــــ) وعائلته بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 186 بتاريخ 25/1/1965 استناداً إلى المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة لما نسب إليه في الشكوى رقم (ــــــــــــــــــ) إدارة شئون مالية القاهرة من تهمة تهريب أمواله خارج البلاد وكان من بين هذه الممتلكات العقار الكائن به الوحدات السكنية محل النزاع ولعدم ثبوت الاتهام قررت النيابة العامة حفظ التحقيق في الشكوى إدارياً بتاريخ / / وتسلمت الحراسة العامة العقار بتاريخ / / بما فيه من منقولات بموجب محضر استلام وثبت من الكشف المرفق به أن الطابق الأرضي والطابقين الثالث والرابع من العقار سكن خاص لمورث الطاعنين وعائلته وبه منقولات والطابق الثاني كان يستأجره (ـــــــــــــ) وامتد عقد الإيجار إلى زوجته (ـــــــــــ) وأن (ـــــــــــ)اشترت العقار من الحراسة العامة وتسلمته بتاريخ / / استناداً إلى نص المادة الثانية من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1956 الخاص بوضع نظام إدارة أموال المعتقلين والمراقبين وغيرهم من الأشخاص والهيئات، وكان الثابت أن كلاً من المطعون ضدهما الأول والثاني يشغل منصباً وزارياً وان كلاً منهما تقدم في / / بطلب إلى رئيس مجلس الوزراء لتخصيص شقة له في هذا العقار لسكنه به معاينتهما للعقار ومعرفتهما لما به من منقولات تخص مورث الطاعنين ــ الخاضع للحراسة ــ وأن رئيس مجلس الوزراء استجاب لطلبهما وأمر بتاريخ / / بتخصيص الطابق الثالث من العقار المطعون ضده الأول والطابق الرابع للمطعون ضده الثاني وتم إخطار الشركة المصرية لإعادة التأمين ــ إحدى شركات القطاع العام ــ المشترية للعقار بذلك، كما قام المستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء بإخطار وكيل وزارة الإسكان بذلك التخصيص بتاريخ / / ، كما تضمن الكتاب المؤرخ / / المرسل إلى الشركة المشترية للعقار بناء على إخطار المستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء سالف الذكر التنبيه بفصل الدورين الثالث والرابع من العقار واستقلال كل منهما عن الآخر إمكان تأجيرهما كشقتين منفصلتين ثم قامت الشركة المشترية للعقار بتحرير عقد الإيجار المؤرخ / / للمطعون ضده الأول عن الطابق الثالث وعقد الإيجار المؤرخ / / للمطعون ضده الثاني عن الطابق الرابع على أن يبدأ سريان كل منهما بتاريخ / / وقامت الحراسة العامة بإخلاء الطابقين من منقولات وأمتعة مورث الطاعنين وتم نقلها إلى مخازن الحراسة العامة بتاريخ / / ثم التصرف فيها بالبيع، كما كان الطابق الثاني من العقار مشغولاً بسكني المستأجر (ــــــــــ) ثم زوجته (ـــــــــــ) من بعده والتي ظلت تنتفع بالعين المؤجرة بعد فرض الحراسة. وفي (ـــــــــ) أبدت رغبتها في التنازل عن الإيجار إلى (ــــــــ) فأصدرت الإدارة العامة لأملاك الحكومة بوزارة الإسكان موافقتها على هذا التنازل ولكن إلى المطعون ضده الثالث بتاريخ / / وأخطرت الشركة المشترية بذلك فحررت للمطعون ضده الثالث عقد الإيجار المؤرخ / / عن الطابق الثاني من العقار رغم أن رغبة المستأجرة في التنازل عن عقد الإيجار كان معلقاً على شرط تأجير العين لمن ارتأت هي التنازل له متجاوزة بذلك رغبة المستأجر، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 3366 لسنة 1965 بتشكيل الوزارة في 1/10/1966 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 222 لسنة 1965 وجاء به تعين كل من المطعون ضده الأول وزيراً للعدل والمطعون ضده الثاني وزيراً للإدارة المحلية وكان مفاد ذلك أن قيام الشركة (ـــــــــــــــــ) مشترية العقار بتحرير عقدي الإيجار للمطعون ضده الأول والثاني قد تم نفاذاً لأمر التخصيص الصادر من رئيس مجلس الوزراء بعد تعيين كل منهما وزيراً، وبتاريخ / / صدر قرار رئيس الجمهورية برفع الحراسة عن أموال وممتلكات مورث الطاعنين بناء على كتاب رئيس مجلس الوزراء رقم (ـــــــــــ) بتاريخ / / كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (ـــــــــ) بتاريخ / / كما صدر قرار رئيس الجمهورية بتاريخ / / بفسخ عقد بيع العقار محل النزاع إلى الشركة المصرية لإعادة التأمين ثم أمر رئيس الجمهورية بإعادة الطاعنين إلى مسكنهم بعد استلام العقار والمنقولات ورغم إخطار جهاز الحراسة العامة بذلك بكتاب المستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء رقم 3798 بتاريخ / / وامتنع المطعون ضدهم الثلاثة الأول عن تنفيذه بإخلاء الوحدات المؤجرة لهم رغم استلام الطاعنين للعقار حكمياً بتاريخ / / فأعاد الرئيس محمد أنور السادات إصدار أمره سنة 1970 بتنفيذ قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ولم يتم التنفيذ. لما كان ذلك، وكانت الظروف التي لابست تأجير أعيان النزاع للمطعون ضدهم الثلاثة الأول على النحو المبسوط آنفاً تكشف بجلاء علمهم والشركة المطعون ضدها الرابعة المشترية للعقار أن الحراسة فرضت على العقار الكائن به الوحدات محل النزاع استناداً إلى المادة الثالثة من القانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة لما نسب لمورث الطاعنين بأنه أتى أفعالاً تتعارض مع المصالح القومية للدولة بسبب اتهامه بتهريب أمواله للخارج وأن النيابة العامة قررت حفظ التحقيق إدارياً بتاريخ / / قبل صدور أمر رئي مجلس الوزراء بتخصيص الوحدات إليهم وتحرير عقود الإيجار عنها وكان مقتضى قرار حفظ الشكوى إدارياً لصالح مورث الطاعنين هو أن الحراسة الأمنية المؤقتة على أملاكه مصيرها الحتمي إلى زوال بعد أن زال موجب فرضها وبالتالي إعادة العقار إلى مالكه ليمارس عليه حق الملكية المصون بنصوص القانون والدستور ورغم ذلك وبعد صدور قرار الحفظ من النيابة العامة اتخذت إجراءات شراء (ـــــــــــــ) للعقار محل النزاع بتاريخ / / ثم حررت عقود الإيجار للمطعون ضدهم الثلاثة الأول المؤرخة / / و / / و/ / بناء على أوامر صريحة ملزمة لها تنعدم إدارة الشركة حيالها صادرة من رئيس مجلس الوزراء بتخصيصها إليهم وهو إجراء لم يتغى مصلحة عامة بل تم مجاملة للمطعون ضدهم الثلاثة الأول لمناصبهم الوزارية وعلى خلاف ما تقضي به مواد الدستور من حظر على الوزير أثناء توليه منصبه الوزاري أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقاضيها عليه، كما صدر أمر تخصيص الطابق الثاني للمطعون ضده الثالث رغم أن المستأجرة له كانت قد أبدت رغبتها في عام 1966 بالتنازل عن عقد الإيجار لمن ارتأت التنازل له وإلا كان حقاً لها أن يستمر عقد الإيجار لصالحها وألا تسلب حيازتها للعين المؤجرة إلا أن الإدارة العامة لأملاك الحكومة ورغم عدم انتهاء عقد الإيجار أخطرت (ــــــــــــــــــ) بالموافقة على التنازل للمطعون ضده الثالث ثم صدر أمر التخصيص وحرر عقد الإيجار للمطعون ضده الثالث الذي كان يشغل منصب محافظ الجيزة إضراراً بالمستأجرة لهذا الطابق والطاعنين الذين عاد إليهم ملكية العقار على السواء، ولما كان الثابت من جماع ما تقدم من قرائن أن إجراءات تخصيص رئيس مجلس الوزراء للوحدات السكنية محل النزاع للمطعون ضدهم الثلاثة الأول وأمره للشركة المشترية ــ وهي إحدى شركات القطاع العام ــ بتحرير عقود إيجار لهم عن وحدات النزاع التي كانت مسكناً لمورث الطاعنين ومستأجرة أخرى رغم حفظ التحقيق في البلاغ المقدم ضد المورث ــ المالك الأصلي للعقار ــ والذي كان سبباً في وضعه تحت الحراسة الأمنية بما ينبئ عن أن رفع الحراسة عته بات وشيكاً لانتفاء سببه بحفظ التحقيق ثم الإسراع في اتخاذ إجراءات التعاقد وفصل وحدات العقار وتسليمها بعد إخلائها من المنقولات إنما ينبئ عن التواطؤ بين مصدر أمر التخصيص والشركة المشترية للعقار وبين المطعون ضدهم الثلاثة الأول لدى إبرام هذه العقود لحرمان الطاعنين من حقهم الأصيل في الانتفاع بملكهم الذي يحميه القانون والدستور وهو ما يؤكده عدم استجابة المطعون ضدهم المذكورين لأمر رئيس الجمهورية الصادر عام 1969 بإخلاء الوحدات السكنية محل النزاع وإصرارهم على عدم تسليمها إلى الطاعنين وكذلك أمر رئيس الجمهورية الصادر عام 1970 بضرورة تنفيذ أمر رئيس الجمهورية السابق رغم إعداد مساكن أخرى لهم. لما كن ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القيم وبرفض دعوى الطاعنين على سند من القول بحصة عقود الإيجار الصادرة من محكمة القيم وبرفض دعوى الطاعنين على سند من القول بصحة عقود الإيجار الصادرة للمطعون ضدهم الثلاثة الأول لخلو الأوراق من دليل على الغش والتواطؤ رغم توافر القرائن المشار إليها آنفاً والتي تتساند في جملتها لتكون دليلاً قائماً بالأوراق يشهد على حصول الغش والتواطؤ الذي لازم إبرام العقود الثلاثة لاغتيال حقوق الطاعنين وحرمانهم من ملكهم للتصرف فيه على نحو ما يقرره لهم الدستور والقانون الذي تعلو أحكامه فوق المناصب والمصالح الخاصة وبالتالي لا تكون هذه العقود نافذة في حق الطاعنين بعد أن زال سند ملكية الشركة المؤجرة وعادت الملكية إليهم كاملة غير منقوصة فإنه يكون قد عابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وأغفل الثابت بالأوراق.
فسخ العقد. أثره. إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. م 160 مدني.الاستثناء. العقود الزمنية كالإيجار. علة ذلك اعتبار عقد الإيجار مفسوخاً من وقت الحكم البات بفسخه أو من اليوم التالي لتاريخ نشر حكم الدستورية.

[الطعن رقم 1346 – لسنــة 70 ق – تاريخ الجلسة 05 / 01 / 2006]

جمهورية مصر العربية – سوابق قضائية – النقض المدني
بنوك
————————
— 9 —
(9) عقد ” فسخ العقد ” .

فسخ العقد . أثره . إنحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه واسترداد كل متعاقد ما قدمه للآخر . م 160 مدنى .

( الطعون أرقام 508،512،352 لسنة 73 ق ـ جلسة 14/4/2005 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9 ـ المقرر بقضاء هذه المحكمة أن مفاد نص الماد 160 من القانون المدنى أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن فيسترد كل متعاقد ما قدم للآخر (9) .

[الطعن رقم 352 – لسنــة 73 ق – تاريخ الجلسة 14 / 04 / 2005]
الرد السريع على هذه المشاركة إضافة رد رد مع اقتباس رد مع اقتباس إقتباس متعدد لهذه المشاركة
05-18-2012, 12:46 AM #3
اشرف محمد فتح الباب اشرف محمد فتح الباب متواجد حالياً
محامي ومستشار قانوني

تاريخ التسجيل
Aug 2009
المشاركات
786
معدل تقييم المستوى
13
افتراضي رد: إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا إ
جمهورية مصر العربية – سوابق قضائية – النقض المدني
بنوك
————————
— 9 —
(9) عقد ” فسخ العقد ” .

فسخ العقد . أثره . إنحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه واسترداد كل متعاقد ما قدمه للآخر . م 160 مدنى .

( الطعون أرقام 508،512،352 لسنة 73 ق ـ جلسة 14/4/2005 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9 ـ المقرر بقضاء هذه المحكمة أن مفاد نص الماد 160 من القانون المدنى أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن فيسترد كل متعاقد ما قدم للآخر (9) .

[الطعن رقم 352 – لسنــة 73 ق – تاريخ الجلسة 14 / 04 / 2005]

جمهورية مصر العربية – النقض المدني
————————

— 5 —
الأصل أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد عملا بالمادة 160 من القانون المدني ومن ثم كان الفسخ له أثر رجعي سواء كان بحكم القاضي أو بحكم القانون إلا أنه إذا كان العقد زمنيا كالإيجار وفسخ لم يكن لفسخه أثر رجعي لأن طبيعة العقود الزمنية تستعصي على هذا الأثر ذلك أن العقد الزمني يقصد الزمن فيه لذاته إذ أنه محل العقد وما انقضى منه لا يمكن الرجوع فيه, ويترتب على ذلك أن المدة التي انقضت من عقد الإيجار تبقى محتفظة بآثارها ويبقى عقد الإيجار قائما طوال هذه المدة وتكون الأجرة المستحقة عن المدة السابقة على الفسخ لها صفة الأجرة لا التعويض ويعتبر العقد مفسوخا من وقت الحكم البات بفسخه لا قبل ذلك أو من اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا في الجريدة الرسمية ويترتب على ذلك أنه إذا نشأ العقد المفروش وتم تنفيذه وانتهى في ظل الرخصة التي كانت تخولها المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 للمستأجر وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ففي هذه الحالة لا تقصير من المستأجر الأصلي ولا خطأ من جانبه لأنه لم يكن يعلم وقت التأجير المفروش بأن نص المادة 40 سالفة البيان غير دستوري.

[الطعن رقم 10167 – لسنــة 64 ق – تاريخ الجلسة 08 / 02 / 2001 – مكتب فني 52 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 277]

جمهورية مصر العربية – النقض المدني
مقاولة
————————
— 5 —
مفاد نص المادة 160 من القانون المدني أن الفسخ يترتب عليه إنحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.

[الطعن رقم 1390 – لسنــة 69 ق – تاريخ الجلسة 01 / 07 / 2000 – مكتب فني 51 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 879]

جمهورية مصر العربية – النقض المدني
مقاولة
————————
— 5 —
مفاد نص المادة 160 من القانون المدني أن الفسخ يترتب عليه إنحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.

[الطعن رقم 1390 – لسنــة 69 ق – تاريخ الجلسة 01 / 07 / 2000 – مكتب فني 51 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 879]
جمهورية مصر العربية – النقض المدني
نقض ‘ أسباب الطعن ‘
————————
— 5 —
المقرر أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد عملاً بالمادة 160 من القانون المدني ومن ثم فإن الفسخ له أثر رجعي سواء كان الفسخ بحكم القاضي أو بحكم الإتفاق أو بحكم القانون إلا أنه إذا كان العقد زمنيا كالإيجار وفسخ لم يكن لفسخه أثر رجعي لأن طبيعة العقود الزمنية تستعصي على هذا الأثر ذلك أن العقد الزمني بقصد الزمن فيه لذاته فالزمن معقود عليه وما انقضى منه لا يمكن الرجوع فيه ويترتب على ذلك أن المدة التي انقضت من عقد الإيجار تبقي محتفظة بأثارها ويبقى عقد الإيجار قائما طول هذه المدة وتكون الأجرة المستحقة عن المدة السابقة على الحكم بالفسخ لها صفة الأجرة لا التعويض ويعتبر العقد مفسوخا من وقت الحكم بفسخه لا قبل ذلك أو من اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا في الجريدة الرسمية ويترتب على ذلك الحالات التالية أولا “إذا نشأ العقد المفروش وتم تنفيذه وانتهى في ظل الرخصة التي تخولها المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 للمستأجر وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في هذه الحالة لا تقصير من المستأجر الأصلي ولا خطأ في جانبه لأنه لم يكن يعلم وقت التأجير المفروش بأن نص المادة 40 سالف البيان غير دستوري. ثانياً: إذا أستمر العقد المفروش إعتباراً من 28/11/1997 وهو اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا وتقاضي المستأجر الأصلي الأجرة من المستأجر المفروش فإنه يكون قد أجر العين المؤجرة له من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك ويكون للأخير حق طلب إخلاء المكان المؤجر وطرد المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن عملا بنص المادة 18 ج من القانون 136 لسنة 1981 أما إذا بادر المستأجر الأصلي وأسرع في اتخاذ الإجراءات القانونية لطرد المستأجر المفروش لفسخ عقده فلا ينسب للمستأجر الأصلي أي تقصير أو خطأ ويترتب على ذلك إخلاء العين من المستأجر المفروش وحده إذا رفعت دعوى الإخلاء من المالك. ثالثاً: إذا تقاضي المالك الأجرة من المستأجر الأصلي مضافا إليها مقابل التأجير المفروش اعتبارا من 28/11/1997 فإن ذلك يعتبر إجازة ضمنية للتأجير المفروش وتكون تلك الإجازة قاصرة على هذا التأجير وحده. رابعاً: إذا اتفق المالك والمستأجر الأصلي على أن يقوم الأخير بتأجير مسكنه مفروشا يعتبر هذا الإتفاق صحيحاً لأن إلغاء المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لا تحظر الإتفاق على التأجير المفروش بين الطرفين ويتقاضى المالك الأجرة مضافا إليها مقابل المتفق عليه بينهما. لما كان ذلك وكانت حالة التأجير المفروش لم يبحثها الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين نقض الحكم لهذا السبب المتعلق بالنظام العام.

[الطعن رقم 1303 – لسنــة 64 ق – تاريخ الجلسة 30 / 08 / 1999 – مكتب فني 50 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 1011 – تم رفض هذا الطعن]

جمهورية مصر العربية – النقض المدني
بيبع ‘ إلتزامات البائع ‘
————————
— 1 —
المقرر أنه إذا أنشا المشرع للدائن أكثر من دعوى لاقتضاء حقه كان له أن يختار ما يشاء من بينها، فإذا كفل البائع للمشتري وجود صفات في المبيع، ثم تبين تخلفها عند التسليم، كان للأخير أن يرجع عليه إما بدعوى الضمان التي نظم المشرع أحكامها في المواد من 447 إلى 454 والمادتين 443 ،444 من القانون المدني، وإما بدعوى الفسخ، أو الإبطال للغلط، متى توافرت شرائطها طبقا للقواعد العامة، ولكل منها أحكامها التي تستقل بها، فدعوى الضمان تفترض بقاء العقد ونفاذه، ولا يطلب إحلاله، وتعد إجابة المشتري لطلبه فيها تنفيذا للعقد بمقابل، ولا يرد فيه الثمن بل يقضي له بالتعويضات الواردة في المادة 443 من القانون المدني، وتخضع للتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 452 من ذات القانون، أما دعوى الفسخ فيقضي فيها على أساس انحلال العقد، ويعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد بما يستتبع استرداد المشتري لما دفعه من الثمن، مع التعويض إن كان له محل وفقاً للقواعد العامة وتتقادم بخمس عشرة سنة.

[الطعن رقم 2567 – لسنــة 61 ق – تاريخ الجلسة 30 / 06 / 1999 – مكتب فني 50 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 955 – تم رفض هذا الطعن]