إدارة تركات غير المسلمين

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانوناً بشأن إدارة تركات غير المسلمين وتنفيذ وصاياهم.

– القانون تضمّن إنشاء «سجل وصايا غير المسلمين» في محاكم دبي ومركز دبي المالي العالمي

– القانون يُمكِّن غير المسلمين من إعداد وصاياهم في إطار يضمن تطبيق شرائعهم الخاصة

التصرف في التركة وإدارتها

حدد قانون إدارة تركات غير المسلمين شروط نقل ملكية المال الموصى به، وحالات التصرف فيه، حيث تؤول تركة المُتوفّى من غير المُسلمين إلى الورثة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون نفسه، والقواعد والإجراءات المعمول بها لدى المحكمة المختصة.

ويُحظر إجراء أي تصرف في التركة قبل صدور حكم من المحكمة المختصة بإدارتها، وتعيين مدير لها، باستثناء نفقات تجهيز المتوفى، والنفقات الضرورية لمن كان يعيلهم حال حياته من أفراد أسرته.

وبيّن القانون أن التركة تُدار من شخص أو أكثر يسمى «مدير التركة» الذي يتولى المهام والصلاحيات المنصوص عليها في القانون، والأعمال التي تكلفه بها المحكمة، على أن يكون المُمثّل القانوني للتركة، وله أن يُقاضي ويُقاضَى بهذه الصفة.

توزيع التركة

يحق للمحكمة المختصة، بناءً على طلب مدير التركة أو أحد الورثة، أن تُصدِر حُكماً بتوزيع التركة على الورثة والموصى لهم إن وجدوا، بعد تحصيل حقوقها وتنفيذ التزاماتها، وتوزيع التركة غير المُستغرقة بالدَّين قبل الوفاء بالتزاماتها، بعد تخصيص جزء منها لسداد الالتزامات، وتسليم وريث أو أكثر، مؤقتاً، حصته من التركة أو جزءاً منها، إذا كانت لا تستلزمها التصفية، مقابل تقديم كفالة، وتمديد إدارة التركة في حالات خاصة ومبررة.

وأوضح القانون أن الاختصاص بنظر النزاعات المُتعلّقة بالوصية، يكون لمحاكم دبي أو محاكم مركز دبي المالي العالمي، بحسب مكان تسجيل الوصية، وتنفذ الأحكام والقرارات، المُتعلّقة بالوصايا والتركات المشمولة بأحكام القانون، وفقاً للقواعد والإجراءات المُعتمدة في هذا الشأن.

ويهدف القانون – الذي تطبّق أحكامه على الوصايا والتركات كافة، الخاصة بغير المسلمين في الإمارة، بما في ذلك مركز دبي المالي العالمي – إلى تمكين غير المسلمين من إعداد وصاياهم ضمن تشريع واضح يضمن تطبيق شرائعهم الخاصة، وتطوير إجراءات التقاضي بالنسبة لوصاياهم وتركاتهم، وتبسيطها، وجعلها قابلة للتنفيذ، علاوة على تشجيعهم على تسجيل وصاياهم وإدارة تركاتهم في إمارة دبي، من خلال بيان المسائل القانونية المتعلقة بقضايا الميراث والتركات، وإيجاد الحلول المناسبة بشأنها، والتشجيع على الاستثمار في دبي بثقة وشفافية.

ونص القانون على أن تكون الوصية مقدمة على الإرث، ومع ذلك لا تنفذ الوصية أو توزع أموال التركة، إلا بعد الوفاء بنفقات تجهيز المُتوفّى، ومصروفات إدارة التركة وتنفيذ الوصية، وأجور منفذ الوصية ومدير التركة، والديون المستحقة على التركة، وفقاً لمراتب الامتياز المنصوص عليها في التشريعات السارية.

وفقاً للقانون، يتم إنشاء «سجل وصايا غير المسلمين» في كل من محاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، على أن يحدد شكل السجل وبياناته، وإجراءات وضوابط القيد فيه، بقرار يصدره رئيس كل من محاكم دبي ومحاكم المركز، بينما بيّن القانون أن الوصية تنعقد بالكتابة، أو بالعبارات الشفوية الدالة على ذلك، وبالإشارة المفهومة إذا كان الموصي عاجزاً عن الكتابة، ويجوز أن تكون لشخص معين أو غير معين، حي أو حَمْل مُستكن، أو فئة محصورة أو غير محصورة، أو لوجوه البر، وأن ترد بصيغة مطلقة أو مقيدة أو مضافة أو معلقة على شرط أو مقيدة به، كما يجوز أن ترد الوصية على أموال التركة كافة أو جزء منها.

وتضمن القانون شروط قيد الوصية في سجل وصايا غير المسلمين، وشروط صحة الوصية، والحالات التي تنقضي فيها، وتشمل: عدول الموصي عنها، على أن يقيد العدول في السجل، أو قيد وصية جديدة تتعارض مع الوصية الأولى، أو التصرف في المال الموصى به تصرفاً ناقلاً للملكية.

كما تنقضي الوصية إذا توفي الموصى له حال حياة الموصي، ما لم تحدد الوصية بديلاً له، وفي حال هلاك المال الموصى به، أو ثبوت استحقاقه للغير بحكم قضائي باتّ، أو ثبوت عدم قابليته لنقل الملكية، أو إفلاس الموصي حال حياته، أو استغراق ديون التركة للمال الموصى به، وكذلك إذا تم ردّ الوصية من الموصى له أو وليه، أو في حال قتل الموصى له للموصي، سواء كان الموصى له فاعلاً أصلياً أو شريكاً، أو متسبباً، شريطة أن يكون قد صدر بحقه حكم باتّ بالإدانة.

وبحسب القانون، فإنه في حال تعدد الوصايا، يعتد بالوصية المقيدة في سجل الوصايا، وبحسب أقدمية تسجيلها، وإذا لم يكن أيّ من الوصايا المتعددة مسجلاً، فتعتبر جميعها وصية واحدة، وفي حال التعارض تنفذ الوصية التي يصدر بها حكم من المحكمة المختصة.

وحدد القانون شروط قبول الوصية وردها، كما أوضح أن المال الموصى به ينتقل للموصى له محملاً بالحقوق والالتزامات المترتبة على هذا المال، فإن رفض الموصى له الوفاء بالحقوق والالتزامات، سقط حقه في الوصية.

وبيّن القانون الشروط الواجب توافرها في منفذ الوصية، ومهامه وصلاحياته، حيث يتولى منفذ الوصية، تحت إشراف المحكمة المختصة، مهام حصر المال الموصى به، وتسلمه وحيازته، وتحصيل حقوقه، واتخاذ ما يلزم للمحافظة عليه، بما في ذلك تسليمه ليد أمينة، وإقامة الدعاوى، ومخاطبة الجهات الحكومية وغير الحكومية في ما يتعلق بتنفيذ الوصية، وتمثيل الموصى له في الدعاوى المتعلقة بها.

وعلى منفذ الوصية صرف النفقات الضرورية للموصى له من المال الموصى به، وذلك بعد تحديد قيمتها من المحكمة المختصة، ودعوة الدائنين وأصحاب الحقوق إذا كانت الوصية محملة بحقوق للتقدم بمطالباتهم خلال 90 يوماً من تاريخ الإعلان بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة الإنجليزية، والوفاء بالالتزامات المترتبة على الوصية وإجراء التسوية بشأنها، بعد الحصول على موافقة خطية من المحكمة المختصة.

كما تتضمن مهامه اتخاذ ما يلزم لإدارة المال الموصى به واستثماره، بما في ذلك تأجيره أو رهنه، سواء بنفسه أو من خلال التعاقد مع جهات متخصصة في الاستثمار، وذلك بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة، وتوكيل المحامين والاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص للقيام بالمهام والصلاحيات المنوطة به، ودفع أتعابهم وأجورهم من المال الموصى به، بعد الحصول على موافقة خطية من المحكمة المختصة على تقدير هذه الأتعاب والأجور.

وتشمل مهامه، أيضاً، بيع أي جزء من المال الموصى به، إذا كانت كلفة حفظه أعلى من قيمته، أو كان عرضة للتلف أو الهلاك، بعد الحصول على موافقة خطية من المحكمة المختصة، وتسليم المال الموصى به، أو أي جزء منه، للموصى له بعد الحصول على موافقة خطية من المحكمة المختصة.

كما حدد القانون التزامات منفذ الوصية، والحالات التي تستوجب عزله.