قيد الوحدات العقارية في نظام التسجيل العيني السعودي

تتولى وزارة العدل، مع الشؤون البلدية والقروية، مسؤولية إتمام التسجيل العقاري وعملية التوثيق، بحسب ما جاء في نظام التسجيل العيني للعقارات، والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/3241هـ, كما أن الأخير أكد أن مناطق السكنى وغيرها تعتبر من الوحدات العقارية في جملتها وذلك في الحالات التي يصعب فيها تطبيق قواعد هذه الوحدات.

ونصّت المادة الرابعة من النظام سالف الذكر على أن (الوحدة العقارية المعنية بتطبيق أحكام هذا النظام هي كل قطعة من الأرض تقع في منطقة عقارية واحدة وتكون مملوكة لفرد أو أكثر, دون فصل جزء منها عن باقي الأجزاء بفاصل من ملك عام أو خاص, ودون أن يصبح لجزء منها من الحقوق أو الالتزامات ما ليس للأجزاء الأخرى، وقطعة الأرض المخصصة لمنفعة عامة, وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية).

ولذلك نظم القانون عمليات قيد الوحدات ووضع قيودًا عدة على تصحيح بيانات السجل العقاري وآثار التجزئة والدمج على حقوق وواجبات هذه الوحدات.

ويعتمد قيد الوحدات العقارية في السجل على خرائط الأساس الطبوغرافي وخارطة الوحدة العقارية وخارطة المنطقة العقارية، والخطوة الأولى تتمثل في إصدار وزير العدل، وبعد الاتفاق مع وزير الشؤون البلدية، قرار تحديد المنطقة العقارية التي يسري فيها النظام.

وعقب ذلك تتم أعمال القيد الأولي داخل السجل العقاري وتحت إشراف قاضٍ من المحكمة التي يقع العقار في محلّ اختصاصها، ومن غير الجائز عمل أي تغيير في البيانات الواردة إلا بعد طلب من مالك حقوق التصرف في الحقوق المقيدة بها.

وجاء في المادة الثانية من النظام إنشاء السجل العقاري لإثبات الحقوق العقارية وما يجدّ عليها من تغييرات.

أما المادة الثالثة فأكدت القوة المطلقة للإثبات التي يتمتع بها السجل العقاري, وأنه لا يجوز الطعن في بياناته بعد انتهاء الآجال المعينة للطعن, إلا بناءً على مخالفتها مقتضى القواعد الشرعية أو تزويرها.