إجتهاد قضائي سوري حول الضرر المعنوي

مقال حول: إجتهاد قضائي سوري حول الضرر المعنوي

الضرر المعنوي

الضرر المعنوي هو الضرر الذي لا ينجم عنه خسارة مادية, بعكس الضرر المادي, وإنما يصيب المعاني المجردة والاعتبارات الاجتماعية للمرء, كالمساس بشرفه أو كرامته أو عاطفته.

فتوجيه الشتيمة إلى شخص يصيبه في كرامته, وقتل الولد يصيب شقيقه في عاطفته, والضرب والتشويه اللذان يصيبان المرء دون أن يتسببا له في إنفاق مال للمداواة, يحدثان له آلاما جسدية أو نفسية.

وقد ساوى القانون بين الضررين المعنوي والمادي من حيث التعويض. وكل ما يشترط لمنح التعويض عن ضرر معنوي هو أن يكون معادلاً لمصلحة حقيقة, لذلك لا يجوز منحه لمجرد جرح المشاعر أو صدمها, كما لو أبصر شخص منظراً لا أخلاقياً لم يكن موجهاً ضده, أو أحس شخص بالألم من جراء قتل صديقه.
وحصر القانون الحالات التي يجوز فيها الادّعاء للحصول على تعويض عن الضرر المعنوي في الأقارب من الدرجة الثانية فقط, (الأقرباء الأقربون وهم الأب و الأم و الزوج, و الزوجة, والولد والأخ والأخت).
إلا أن بعض الفقهاء انتقدوا مبدأ التعويض عن الضرر المعنوي لأنه ضرر غير ملموس ولا يمكن تقديره بمال, و يجب أن يكون العقاب وحده كافياً. لكن أغلب الفقهاء وقفوا إلى جانب التعويض المالي, وأخذ به القانون صراحة؛ فقد نص «يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً»

وعلى ذلك استقر الاجتهاد القضائي:
نقض سوري جناية 529 تاريخ 20/10/1959 – المصدر : سجلات النقض

إن المادة 443 من قانون العقوبات لا تشترط وقوع الضرر المادي حتماً إنما نصت على إمكانية حصول ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي من التزوير المعاقب وكان استعمال السند المزور وقبض المال بسببه يشكل احتيالاً لكن وقوعه بمثل هذه الوسيلة الجنائية يجعل هذا العمل ذا عدة أوصاف وبمقتضى المادة 180 المشار إليها يجب إنزال العقوبة الأشد بحقه وإدغام العقوبة السابقة بها أو جمعها معاً وهي العقوبة الجنحية الناجمة عن عمله الاحتيالي الأول باستعماله السند قبل التزوير رغم بطلانه بالعقد اللاحق.

شارك المقالة

1 تعليق

  1. هل يحق للشخص الاعتباري المطالبة بالضرر المعنوي ؟؟
    أرجو الرد ..وشكرا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.