حكم استئناف ( اثبات نسب

باسم الشعب

محكمة استئناف القاهرة

الدائرة 100 أحوال شخصية

حكـــــــــم

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأربعاء الموافق 24/5/2006 بسراي المحكمة الكائن مقرها بمجمع المحاكم بأول شارع شبرا ـ جزيرة بدران ( زنانيري )

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد رجائي دبوس رئيس المحكمة

وعضوية المستشارين / عبد المجيد الصيفي الرئيس بالمحكمة

وأحمد محمد ميعاد المستشار

وحضور السيــــــــــــــد / ياسر الهوبي وكيل أول النيابة

وحضور السيــــــــــــــد/ صلاح الدين حسانين‏ أمين السر

صدر الحكم الاتى فى الاستئنافان المقيدة بالجدول العمومي تحت أرقام 1389 لسنة 123 ق و1605 لسنة 123 ق

المرفوع أولهما من :

1- السيدة / هند حمدي الحناوي – المقيمة فيلا الدكتورة سلوى عبد الباقي – المقطم- قسم الخليفة- القاهرة.

ضد

1- السيد/ احمد محمد فاروق فهيم الفيشاوي – المقيم 6 شارع رفاعة – ميدان المساحة – الدقي – الجيزة.

2- السيد/ وزير الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الأحوال المدنية ويعلن بهيئة قضايا الدولة.

والمرفوع ثانيهما من:

1- السيد/ احمد محمد فاروق فهيم الفيشاوي – المقيم 6 شارع رفاعة – ميدان المساحة – الدقي – الجيزة.

ضد

1- السيدة / هند حمدي الحناوي – المقيمة فيلا الدكتورة سلوى عبد الباقي – المقطم- قسم الخليفة- القاهرة.

2- السيد وزير الداخلية – بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الأحوال المدنية ويعلن بهيئة قضايا الدولة.

المحكمة

بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة .

حيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المستأنف تتحصل فى أن المستأنفة رفعت الدعوى رقم 546 لسنة 2004 أسرة الخليفة على المستأنف ضده للحكم بثبوت نسب ابنتها لينا إليه وقالت شرحا لدعواها أنها تزوجت بالمستأنف ضده زواجا شرعيا فى أواخر ديسمبر 2003 ورزقت منه على فراش الزوجية بالابنة المذكورة وإذ أنكر بنوته فقد أقامت الدعوى كما أقام المستأنف ضده الدعوى رقم 670 لسنة 2004 أسرة الخليفة بإنكار نسب الصغيرة المذكورة إليه وعدم تعرض المستأنفة فيها له وإذ عرضت محكمة الدرجة الأولى لواقعات الخصومة ودفاع الطرفين كما أجرت تحقيقا فى الدعوى قضت برفضها وبقبول دعوى المستأنف ضده فاستأنفت المحكوم عليها قضاء الحكم طالبة إلغاؤه والحكم لها بطلباتها وركنت فى ذلك الى بينتها الشرعية أمام محكمة أول درجة التى أبانت فيها واقعة زواجها من المستأنف ضده زواجا شرعيا وأنها رزقت على فراش الزوجية بابنتها لينا .

كما استأنف المحكوم لصالحه قضاء الحكم فيما تضمنه الأسباب من حصول زواج فاسد وحيث أن المحكمة ناقشت الطرفين الماثلين بجلسة اليوم على النحو المثبت بمحضر الجلسة وحيث أن الحكم المستأنف لم يقضى بشىء على المدعى عليه ومن ثم فلا يجوز له استئناف الحكم وتعتبر المحكمة استئنافه دفاعا فى الدعوى.

كما أن استئناف المحكوم عليها تتعلق جميعا بالحكم المستأنف وقد استوفت أوضاعها القانونية ومن ثم يتعين الحكم بقبولها شكلا .

وحيث انه لا يشترط فى إثبات عقد الزواج تقديم هذا العقد بل يكفى أن يثبت بالبينة القرائن الأحوال حصوله وحصول المعاشرة الزوجية تنفيذا له كما انه ليس باللازم أن يشهد الشهود مجلس العقد بل يكفى أن يشهدوا بعلمهم بحصوله لان الشهادة بالتسامع جائزة كما أن المقرر شرعا أن النسب هو حق الله تعالى وهو من النظام العام وقد جرى الشارع على إثباته حتى إذا دار الأمر بين ثبوته ونفيه ترجح جانب الإثبات وتقبل فيه الشهادة بالشائع ويترتب النسب فى نكاح فاسد إذ الأصل أن النسب يحتال فى إثباته بما هو جائز عقلا وقبوله شرعا لحمل المراة على الصلاح صيانة لشرفها وشرف عشيرتها وللتستر على الأعراض وإحياء للولد مراعاة لمصلحته.

وحيث أن البين من الأوراق سيما من مناقشة الطرفين المتنازعين بالجلسة وإقرارهما بالمعاشرة الجنسية وعاشا معا فى منزل المستأنف ضده وكانت تلك المعاشرة بصفة ظاهرة أنهما زوجين وان أقوال شهود الزوجة قد أيدوا ذلك أى حدوث الزواج وان البنت المطلوب ثبوت نسبها قد رزقت نتيجة هذه المعاشرة وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتتخذ سندا لحكمها فان دعوى الزوجة تكون قد استقامت على سند صحيح من الواقع والشرع الإسلامى الحنيف واذا خالف الحكم المستأنف هذا النظر وعازه الانضباط وافتقد حسم الخصومة على كلمة سواء فلا على المحكمة إن هى قضت بإلغائه والحكم بإجابة المستأنفة الى ما طلبت .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

أولا : بعدم جواز الاستئناف رقم 1503 لسنة 123 ق.

ثانيا : بقبول استئناف المستأنفة شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وثبوت نسب الطفلة لينا الى والدها احمد محمد فاروق فهيم الفيشاوي والزمت المستأنف ضده المصاريف عن الدرجتين ومائة جنيه أتعاب محاماة.

صدر هذا الحكم وتلي علنا بالجلسة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 24 / 5 / 2006.

سكرتير الجلسة رئيس المحكمة