حــق الــمــتــهــم فــي الاســتــعــانــة بـمـحـام

إن حماية حقوق المتهم وحرياته الأساسية تقتضي حصول جميع المتهمين على خدمات قانونية يقدمها محامون مستقلون يتمتعون بالكفاءة والقدرة على أداء واجباتهم في الدفاع عن المتهمين ، ويتحلون بالنزاهة والحيدة والالتزام الخلقي في عملهم . فالمحاماة القادرة على المشاركة في إدارة نظام العدالة إدارة فاعلة والرامية لإعلاء صرح الحق هي المحاماة المستقلة المرتبطة بالقضاء المستقل في دولة تحترم القانون وتكفل كافة حقوق الإنسان لمواطنيها وتوفر الضمانات الكافية لحماية المتهمين من كل اعتداء وتحترم علاقتهم بموكليهم وسرية مكاتبهم وأوراقهم وأعمالهم واتصالاتهم .

إن من المبادئ الراسخة في كل التشريعات أن لكل متهم الحق في الاستعانة بمحام . بل ويعد هذا الحق من أهم الضمانات المكفولة له أثناء مرحلتي التحري والمحاكمة لأن حضور المحامي مع موكله في أي مرحلة تكون عليها الدعوى تبعث في نفسه الهدوء والثقة بسلامة الإجراءات المتخذة في مواجهته . ولعل قانون الإجراءات الجنائية المصري عالج هذا الحق بصورة واضحة في المادة 124 منه التي نصت على : ( في غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين الآخرين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد ) .

ورغم أنه لا يوجد نص صريح في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أو الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب يشير إلى حق المتهم في الحصول على خدمات محامٍ أثناء مرحلة التحري ولكن مع هذا فإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد أقرت بأن الحق في المحاكمة العادلة يقتضي السماح للمتهم بالاستعانة بمحامٍ أثناء احتجازه واستجوابه وخلال التحقيقات المبدئية معه ومرد ذلك أنه لما كانت معظم اعترافات المتهمين تصدر في مرحلة التحري يكون من الضروري توفير هذه الضمانة لهم خلال هذه المرحلة ضماناً لعدم استعمال الوسائل غير المشروعة ضدهم لحملهم على الاعتراف. كما إن حق المتهم في الدفاع عن نفسه يقتضي السماح له بأن يحصل على مساعدة قانونية عندما يحتجز لأول مرة. وعليه فإن القانون الذي يمنع المتهم من الاستعانة بمحامٍ أثناء احتجازه والتحقيق معه يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوقه في الدفاع عن نفسه. وقد أوصى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب بأن أي شخص يقبض عليه يجب أن تتاح له إمكانية الاتصال بمحام في غضون مدة لا تتجاوز الأربع والعشرين ساعة بعد القبض عليه . كما ذكر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين : ( إن من المحبذ حضور محامٍ أثناء استجواب الشرطة كضمان هام لحماية حقوق المتهم لأن خطر التعرض لضروب من الانتهاكات ينشأ عند غيابه ) . وقد أوردت المبادئ الأساسية الخاصة بدور المحامين على الحق في الحصول على المساعدة القانونية في جميع مراحل الدعوى الجنائية بما في ذلك مرحلة التحري ، وأكدت على حق المتهم في سرية الاتصال بمحاميه إذ يتعين على أماكن الاحتجاز أن تخصص غرف توضع على ذمة المحامي الذي يزور المحتجزين بحيث تكون هذه الغرف منفصلة عن قاعات الزيارة العامة كما أنه لا يجب فرض أي رقابة على الاتصالات التحريرية أو الشفوية بينهما. كما لا يجوز الأخذ بالمراسلات التي تتم بين المحتجز ومحاميه أو الأقوال التي يدلي بها له كدليل إدانة ضده ما لم تكن متصلة بارتكاب جريمة مازالت مستمرة أو يُدبر لها . ولضمان السرية يجب أخذ المتطلبات الأمنية في الحسبان وتجيز المعايير الدولية أن تجري المشاورات تحت نظر الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على أن تكون بعيدة عن سمعهم.

وقد نصت مجموعة المبادئ على :

1 – المبدأ 17 :

1 – يحق للشخص المحتجز أن يحصل على مساعدة محام . وتقوم السلطة المختصة بإبلاغه بحقه هذا فور القبض عليه وتوفر له التسهيلات المعقولة لممارسته .

2 – إذا لم يكن للشخص المحتجز محام اختاره بنفسه يكون له الحق في محام تعينه له سلطة قضائية أو سلطة أخرى في جميع الحالات التي تقتضي فيها مصلحة العدالة ذلك ودون أن يدفع شيئاً إذا كان لا يملك موارد كافية للدفع.

2 – المبدأ 18 :

( 1 ) يحق للشخص المحتجز أو المسجون أن يتصل بمحاميه وأن يتشاور معه .

( 4 ) يجب أن تكون المقابلات بين الشخص المحتجز أو المسجون ومحاميه على مرأى من أحد موظفي إنفاذ القوانين ولكن لا يجوز أن تكون على مسمع منه.

وفي المبادئ الأساسية الخاصة بدور المحامين جاء فيها :

المبدأ 1 : لكل شخص الحق في طلب المساعدة من محام يختاره بنفسه لحماية حقوقه وإثباتها ، وللدفاع عنه في جميع مراحل الإجراءات الجنائية.

المبدأ 6 : يكون للأشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزين أو المتهمين الذين ليس لهم محامون الحق في أن يعين لهم محامون ذوو خبرة وكفاءة تتفق مع طبيعة الجريمة المتهمين بها ليقدموا لهم مساعدة قانونية فعالة. وذلك في جميع الحالات التي يقتضي فيها صالح العدالة ذلك، ودون أن يدفعوا مقابلاً لهذه الخدمة إذا لم يكن لديهم مورد كافٍ لذلك.

المبدأ 7 : تكفل الحكومات أيضاً لجميع الأشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزين بتهمة جنائية أو بدون تهمة جنائية إمكانية الاستعانة بمحامٍ فوراً وبأي حال خلال مهلة لا تزيد عن 48 ساعة من وقت القبض عليهم أو احتجازهم .

المبدأ 8 : توفر لجميع المقبوض عليهم أو المحتجزين أو المسجونين فرص وأوقات وتسهيلات تكفي لأن يزورهم محام ويتحدثوا معه ويستشيروه، دونما إبطاء ولا تدخل ولا مراقبة، وبسرية كاملة. ويجوز أن تتم هذه الاستشارات تحت نظر الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ولكن ليس تحت سمعهم .

المبدأ 22 : تكفل الحكومات وتحترم سرية جميع الاتصالات والمشاورات التي تجرى بين المحامين وموكليهم في إطار علاقاتهم المهنية .