أنواع النفقات :

نفقة زوجية:

1- عقد الزواج الصحيح هو أساس وجوب نفقة الزوجة على زوجها ولو كانت في بيت أبيها. شرط ذلك.

– سقوط نفقة الزوجة. مناطه. ثبوت نشوزها بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة.

2- للزوجة وفقاً للمذهب الجعفري عند امتناع زوجها عن الإنفاق عليها أن ترفع أمرها للقاضي ليلزمه بأحد أمرين إما الإنفاق أو الطلاق.
امتناع الزوج عن الأمرين يجيز للقاضي أن يطلقها عليه.

– تقدير امتناع الزوج عن الإنفاق بعد إلزامه. موضوعي. مثال.

3- وجوب النفقة للزوجة. مناطه. العقد الصحيح. سقوط أحقيتها فيها. لا يكون إلا بعد ثبوت امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة مما يجعلها ناشزاً.
– إثبات الحكم استحقاق الزوجة للنفقة تأسيساً على ثبوت الزوجية بالعقد الصحيح وحتى الحكم بطلاقها وعدم منازعة الطاعن في أحقيتها لها من تاريخ رفع الدعوى. كفايته.

4- نشوز الزوجة. مناطه وأثره في سقوط نفقتها. مقتضيات إثباته هي أن يطلب الزوج إليها تسليم نفسها له تنفيذاً للحكم النهائي الصادر بدخولها في طاعته. أساس ذلك. م87 ق51/1984. وجوب تطبيق هذه القاعدة الإجرائية أيا ما كان المذهب المطبق.

126- نفقة الزوجة على زوجها. مناط وجوبها.

– سقوط حقها في النفقة. مناطه. امتناعها عن الدخول في طاعة الزوج رغم صدور حكم نهائي بذلك وإعلانها به واعتبارها ناشزاً.
– خلو الأوراق مما يفيد صدور حكم نهائي بالطاعة وامتناع الزوجة عن التنفيذ بعد إعلانها به. قضاء الحكم بفرض نفقة للزوجة. لا عيب.

5- نشوز الزوجة المسقط لحقها في النفقة. مناط تحققه. رفع دعوى طاعة عليها وامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر فيها بعد إعلانها به.
– إلزام الحكم للطاعنة بنفقة على أساس أن الحكم الصادر بالطاعة قبلها حكم ابتدائي. لا خطأ.

6- الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع. لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. مثال.

7- استحقاق الزوجة والمعتدة نفقة على زوجها جزاء احتباسها لحقه ومنفعته.
– استحقاق الزوجة لأجر الخادم. مناطه.

– تقدير نفقة الزوجية بأنواعها. واقع من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. مثال.

8- وجوب انتفاء التهمة عن الشاهد. مؤدى ذلك. أن شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله لا تقبل. سائر القرابات بعضهم لبعض. قبول شهادتهم. مثال بشأن إطراح الحكم شهادة شاهدي الطاعنة لعدم انتفاء التهمة عنهما لكونهما ولديها وترتيبه عدم استحقاقها نفقة زوجية عن مدة سابقة على رفع الدعوى.

9- أجر المسكن المستحق للزوجة ضمن نفقتها جزاء احتباسها لحق الزوج ومنفعته. اختلافه عن أجر مسكن الحضانة والتي هي من ضمن نفقة الصغير ويجب على من يُلزم بنفقته.

10- سقوط نفقة الزوجية. مناطه. ثبوت امتناعها عن تنفيذ حكم صادر بالطاعة وإعلانها به مما يجعلها ناشزاً.
– تقدير النفقة بأنواعها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.

11- نفقة الصغير الفقير ومنها أجر المسكن ومصاريف تعليمه وأجرة خادمة إن أُحتيج إليه. وجوبها على أبيه الموسر بقدر كفايته وفق حال والده. تقدير ذلك. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرطه. أن يُقيم قضاءه على ما استخلصه سائغاً من أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق.

12- جبر إيحاش الزوجة لمن فارقها ومواساتها. من المروءة التي تتطلبها الشريعة. الاستثناء: إذا كانت الفرقة بطلبها أو بسبب منها أو عند إعسار الزوج أو الموت. علة ذلك. لا إيحاش ولا ألم في طلاق تم برضاء الزوجة.

13- تقييد سماع دعوى الزيادة أو النقص في النفقة بمضي سنة. اقتصاره على نفقة الزوجية دون نفقة الأقارب. علة ذلك.
– الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التغيير والتبديل لتغير الظروف. حجيتها مؤقتة ومنها الأحكام الصادرة بالنفقة أو رفضها.

14- تقدير نفقة الزوجية بأنواعها. واقع تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.

– نفقة الزوجة. سببها. عقد الزواج الذي احتبست به لحق الزوج فتجب نفقتها في ماله ولو كانت في بيت أبيها مستعدة لطاعته. امتناعها عن ذلك دون مسوغ. أثره. للزوج أن يستصدر حكماً نهائياً بدخولها في طاعته وتسقط نفقتها بعد ثبوت امتناعها عن تنفيذ هذا الحكم بعد إعلانها به بما يجعلها ناشزاً.

15- إقامة الزوجة في مسكن الزوجية. يسقط التزام الزوج بأن يؤدي لها أجر المسكن.

16- انتماء طرفي دعوى النفقة إلى المذهب الجعفري. أثره. استحقاق النفقة من تاريخ الحكم لا من تاريخ رفع الدعوى. أساس ذلك. م205 قانون الأحوال الشخصية.

17- خروج الزوجة من مسكن الزوجية بمبرر شرعي. لا نشوز. مؤدى ذلك. وجوب النفقة لها.

18- انتماء الزوجين للمذهب الجعفري. أثره. تطبيق أحكامه عليهما شاملة قواعد الإثبات. قول الزوجة التي تعيش في بيت الزوج. لا يقبل إلا بالبينة فإن لم يكن لها بينة يؤخذ بقول الزوج بيمينه.

نفقة صغار:

1- بلوغ الصغير الخامسة عشر من عمره. له وحده الحق في رفع دعوى طلب فرض نفقة. إقامة الدعوى من والدته بطلب نفقة له. غير مقبولة. مثال.

2- أجر مسكن الحضانة من النفقة الواجبة للصغير. شرطه.

– تنازل المطعون ضدها عن أجرة حضانتها للصغير لا يسلبها حقها في أجرة مسكن حضانته مادام لم يقم الدليل على تملكها لمسكن تقيم فيه أو مخصصاً لسكنها.
– والد الصغير ملزم بنفقته مهما كان يسار الحاضنة.

3- حق الحاضنة في المطالبة بأجرة مسكن الصغير كجزء من النفقة. سقوط هذا الحق. مناطه: ثبوت ملكيتها لمسكن تقيم فيه أو مخصصاً لسكنها. أساس ذلك.

– تعويل الحكم على دليل لا يُستمد منه ملكية الحاضنة لمسكن أو مخصصاً لسكنها وقضاؤه برفض دعواها بطلب أجر مسكن حضانة للصغير. فساد في الاستدلال يعيب الحكم ويوجب تمييزه.

4- حضانة النساء. انتهاؤها بالنسبة للغلام والأنثى. الأول بالبلوغ والثانية بالزواج. أساس ذلك.

– للحاضنة ولاية المطالبة بنفقة المحضون الذي بيدها ممن هو ملزم بها شرعاً. مناط توافر تلك الولاية.
– عدم ادعاء الطاعن بزواج الصغيرة أو أن جدتها ممسكة بها. للأخيرة حق المطالبة بنفقتها.

5- نفقة الصغير ومنها أجر الخادم إن حتيج إليه. وجوبها على الأب شرط أن يكون موسراً.

– أجر مسكن الحضانة ضمن نفقة الصغير الملزم بها والده. الاستثناء: ملكية الحاضنة لمسكن تقيم به أو يكون مخصصاً لسكناها. أساس ذلك.
– تقدير النفقة بأنواعها. واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها. شرط ذلك.

6- نفقة الولد الصغير. وجوبها على أبيه بشرط يساره. العجز عن الكسب. حالاته: الصغر والأنوثة وما في حكمهما كطلب العلم.
– تقدير يسار الأب من عدمه. واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع. شرط ذلك.

7- إلزام الحكم للطاعن بأداء نفقة لأولاده من تاريخ استلام المطعون ضدها لهم وليس من تاريخ المطالبة القضائية. النعي على ذلك. غير منتج.

8- نفقة الولد الصغير الفقير ومنها أجر الخادم. وجوبها على أبيه. شرطه. أن يكون موسراً. تغيرها بتغير الظروف والأحوال. ليس للحاضنة التنازل عنها وإلا تكون متجاوزة لحدود سلطتها لما يترتب عليه من ضرر بالمحضون.
– قضاء الحكم بقبول دعوى زيادة النفقة. صحيح. اتفاق الطرفين رسمياً على عدم جواز المطالبة بالزيادة أو رفع الدعوى قبل مضي سنة على هذا الاتفاق لا أثر له. مثال.

9- المطالبة بنفقة الصغير. من له الحق فيها. ذو اليد الممسكة له.

10- التنازل عن نفقة الصغير. شرطه. أن يكون مؤقتاً عن مدة معلومة. عدا ذلك. غير صحيح ولا يحاج به الصغير ويعتبر كأن لم يكن. علة ذلك. تجاوز الحاضنة حدود سلطتها والإضرار بالصغار. اعتداد الحكم بالتنازل غير المؤقت. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه.

11- أجرة مسكن الصغير جزء من نفقته. اختلافها في موضوعها وسبب فرضها عن المتعة. مؤداه. الحق في المتعة يغاير الحق في اقتضاء أجرة مسكن المحضون من والده الملزم بنفقته بما لا يحول دون القضاء بها عن المدة المقررة لاستيفاء المتعة.

12- الحق في المطالبة بنفقة الصغير. مناطه. القيام بحفظه ورعايته. علة ذلك. أن ولاية الإنفاق تعتمد اليد الممسكة وتزول بزوالها.

13- أجر مسكن الصغير جزء من نفقته يلتزم بها والده ما لم تكن الحاضنة تمتلك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها.

14- نفقة الصغير العاجز عن الكسب بالصغر أو بالأنوثة أو عدم كفاية ما يكسبه. وجوبها على أبيه الموسر.
– تقدير النفقة وزيادتها وإنقاصها ومدى يسار الأب. واقع من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.

15- نفقة الإبن في فقه المذهب الجعفري. انحصارها في المأكل والملبس لسد حاجته.

16- أحقية الحاضنة في قبض نفقة الصغير. مناطه. وجوده في يدها. علة ذلك. ولاية الإنفاق تعتمد اليد الممسكة وتزول بزوالها. مثال لرفض الحكم بإسقاط النفقة لاستمرار الصغير في حضانة والدته بالرغم من صدور حكم للوالد بإثبات الحضانة له.

17- اختلاف الحاضنة والولي على المحضون في غير ما يتعلق بخدمته. مؤداه. الأمر يكون للولي لما له من ولاية التصرف بنفسه. مثال بشأن التوجيه لنوع معين من التعليم أو لحرفة.

18- الإبن الذي بلغ سن التخيير في المذهب الجعفري واختار العيش مع أمه. وجوب نفقته على أبيه الذي يجوز له تهيئتها في مسكنه ويطالبه بالحضور. عدم وجوب الإنفاق عليه في مسكن الأم إلا حال وجود عذر يمنعه من الحضور إلى مسكنه.

19- تملك الحاضنة مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها. أثره. عدم استحقاقها لأجر مسكن حاضنة.

20- نفقة الصغير ومنها أجر الخادم. على أبيه. شرطه: يسار الأب. تقدير ذلك أو نفيه وتقدير النفقة. واقع لقاضي الموضوع.

21- أجر الحضانة. حالات عدم استحقاقه.

نفقة عدة:

1- وجوب النفقة للمعتدة من طلاق أو فسخ أو دخول في زواج فاسد أو بشبهة. عدم سقوطها إلاّ بالأداء أو الإبراء.

نفقة متعة:

1- استحقاق الزوجة لنفقة المتعة. مناطه.

– تقدير رضاء الزوجة بالطلاق من عدمه. واقع من سلطة محكمة الموضوع.
– الحالات الاستثنائية التي لا تستحق فيها الزوجة نفقة متعة. ورودها على سبيل الحصر. مثال.

2- تقدير نفقة المتعة وأدائها. المعيار فيه. احتسابها على أساس قيمة النفقة الشهرية وقت الاستحقاق. شرط ذلك. ألا تجاوز نفقة سنة. أساس ذلك.
– تقدير المتعة واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع. شرطه.

3- عدم استحقاق المطلقة لنفقة المتعة. مناطه. رضاها بالطلاق.

– تقدير رضاء الزوجة بالطلاق. واقع تقديره موضوعي. شرط ذلك.
– رضاء الزوجة بالطلاق. عبء إثباته على الزوج.

4- قيام الزوج بإيقاع الطلاق بإرادته المنفردة دون رضاء الزوجة يوجب لها المتعة. أساس ذلك وعلته.

– تقدير قيام الرضاء بالطلاق أو نفيه. من مسائل الواقع يستقل بها قاضي الموضوع. شرطه.

5- تشريع المتعة. العلة منه. الحالات الاستثنائية التي لا تجب فيها المتعة. ماهيتها.

– تقدير قيام رضاء الزوجة بالطلاق أو نفيه. واقع. يستقل به قاضي الموضوع. شرطه.

6- المتعة في المذهب الحنبلي لا تجب إلا للمطلقة التي لم يدخل بها. المطلقة بعد الدخول المسمى لها مهراً. لا متعة لها.

7- أجرة مسكن الصغير جزء من نفقته. اختلافها في موضوعها وسبب فرضها عن المتعة. مؤداه. الحق في المتعة يغاير الحق في اقتضاء أجرة مسكن المحضون من والده الملزم بنفقته بما لا يحول دون القضاء بها عن المدة المقررة لاستيفاء المتعة.

8- الواقعة القانونية مصدر الحق بالنسبة لمؤجل المهر هي الزواج وبالنسبة لنفقة العدة والمتعة هي الطلاق. مؤدى ذلك. انفصال السبب القانوني لكل منهما. اشتمال الدعوى لهما. أثره. اعتبار كلاً منهما دعوى مستقلة تقدر قيمتها بمقدار قيمته وحده. دخول أي منهما في النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية وقضاء المحكمة الاستئنافية بعدم جواز الاستئناف. لا مخالفة للقانون.

9- المطلقة رجعياً. حكمها حكم الزوجة في استحقاق النفقة حتى تنقضي عدتها.
– رضاء الزوجة بالطلاق. أثره. عدم استحقاقها المتعة. تقدير قيام الرضاء أو انتفائه. واقع لقاضي الموضوع. شرطه.
– تقدير النفقة والمتعة بما يناسب حال الزوج. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.

تقدير النفقة:

1- تقدير النفقة بأنواعها. تستقل به محكمة الموضوع متى أقيم على أسباب سائغة.

2- تحديد امتناع من تجب عليه النفقة ومدته وتقديرها بما يناسب حالة الملتزم بها. موضوعي.
– تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والأخذ بأقوال بعضهم دون البعض الآخر أو بأقوال واحد منهم أو أكثر دون غيرهم. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.

3- للزوجة على زوجها النفقة بجميع أنواعها ومنها التطبيب والخدمة وغيرها حسب العرف وحالة الزوج المادية.
– تقدير النفقة واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرطه.

4- تقدير نفقة الصغير حسب حاجته ودرجة يسار الملزم بها. واقع. تقديره موضوعي. شرطه. مثال.

5- للمحكمة الاستئنافية مخالفة محكمة أول درجة في تقدير النفقة. علة ذلك وشرطه.

6- امتناع من تجب عليه النفقة عن أدائها ومدة عدم الإنفاق وتقديرها. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك.

7- تقدير نفقة الزوجة بأنواعها بما يناسب حال الزوج ونفقة الصغير بقدر كفايته. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك.

8- تقدير وإعادة تقدير النفقة. موضوعي. شرط ذلك.

– أجرة مسكن حضانة الصغير على والده دون غيره. الاستثناء من ذلك. تملك الحاضنة مسكناً تقيم فيه فعلاً أو مخصصاً لسكناها. المراد بالملك. ماهيته. مثال لفرض وزيادة نفقة وإلزام الطاعن بأجر مسكن حضانة.

9- تقدير النفقة بأنواعها وتناسبها مع حالة الملزم بها. واقع تستقل محكمة الموضوع به. شرط ذلك. مثال لتسبيب سائغ.

10- تقدير النفقة بأنواعها ومنها نفقة الصغير وحالة الملتزم بها. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك.

11- نفقة المطلقة رجعياً وكسوتها وملبسها واجبة لها كالزوجة. أساس ذلك: أحكام المذهب الحنبلي المطبق باعتبار أن الطرفين سعوديا الجنسية.

– تقدير النفقة بأنواعها واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرطه.

12- تقدير النفقة بأنواعها من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.

13- سماع دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها. عدم جوازه قبل مضي سنة على فرضها إلا في الحالات الاستثنائية الطارئة. علة ذلك. قطع سبيل الدعاوى الكيدية وعدم إرباك القضاء بدعاوى متقاربة الفترات. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه.

14- المطلقة رجعياً. حكمها حكم الزوجة في استحقاق النفقة حتى تنقضي عدتها.

– تقدير النفقة والمتعة بما يناسب حال الزوج. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
15- تقدير النفقة ومدى يسار الملزم بأدائها وتاريخ الامتناع عن الإنفاق. من سلطة محكمة الموضوع بما يتفق مع واقع الدعوى. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.