الاساليب القانونية لإستجواب المتهم و مواجهته

يقصد بهذا الإستجواب الاستنطاق الأول الذي يقوم به قضاة التحقيق عند إسناد التهمة و يشمل التنبيهات المقررة
بنص المادة 100 قانون اجراءات جزائية جزائري و يكون هذه الاستجواب ب :

* إحاطة المتهم علما بالوقائع المنسوبة إليه
* يحيطه علما بحرية الإدلاء بأي قرار
* الحق في إختيار محامي

و تعد هذه التنبيهات إجراءات للدفاع و ليس للتحقيق و يجوز للقاضي إجراء إستجواب في الموضوع او مواجهة
المتهم في الحال إذا إقتضت حالة الإستعجال ذلك مثل كون الموت يهدد الشاهد او ستضيع ادلة الإتهام سواء بالنفي أو بالإثبات .

ثانيا : الإستجواب في الموضوع و المواجهة

يستجوب المتهم في الموضوع بعد إحترام احكام المادة 105 إ ج ج أي بحضور محامي المتهم و بعد إستدعاءه
و و ضع الملف في يده و تحت تصرفه قبل إجراء الإستجواب , و لا يمكن للمحامي طرح الأسئلة إلا بإذن
من القاضي و يجوز لوكيل الجمهورية حضور هذا الإجراء و توجيه الاسئلة
مباشرة للمتهم ( المادة 106 إ ج ج ) .