أهم أحكام النقض التي لا غنى عنها في محاضر الجلسات بالمحاكم المصرية

======== هام فى الواقع العملى ========
الأصل طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما ثبت بمحضر الجلسة وما أثبته الحكم أيضاً من صدوره بجلسة 9/6/1975 إلا بالطعن بالتزوير، وهو ما لم يفعله، فإنه لا يقبل منه ما يثيره في هذا الخصوص والاستناد فيه إلى التحقيقات التي يقول إن النيابة قد أجرتها في شكواه التي تقدم بها في هذا الشأن.
(نقض 30/3/1978 مجموعة القواعد القانونية س 29 ص315)
(ونقض 16/5/1985 مجموعة القواعد القانونية س36 ص688)
====================================
من المقرر أن ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة ولما كان الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت تلاوة التقرير فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته من تمام هذا الإجراء إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله ولا يقدح في ذلك أن يكون إثبات هذا البيان قد خلا من الإشارة إلى من تلا القرار من أعضاء المحكمة مادام الثابت أن التقرير قد تلي فعلاً ويكون النعي على الحكم بالبطلان في هذا الخصوص في غير محله.
(نقض 6/6/1979 مجموعة القواعد القانونية س27 ص606)
==================================
لما كانت المحكمة قد استندت في إطراحها ما كان الدفاع قد أثاره إلى ما ثبت لها من سلامة إبصار الشاهد الوحيد الذي ادعى رؤية الحادث واستندت أساساً إلى أقواله وإلى أنه لا يشوب إبصاره أية علة مرضية تحول دون رؤية الواقعة على بعد أربعين متراً منه مع أن الأوراق كافة خلت مما يفيد التحقيق من سلامة إبصاره، ومدى مقدرته على الرؤية على تلك المسافة لما كان ذلك وكان هذا الذي أورده الحكم لا يمكن أن يرد إلى ما قد تكون المحكمة لاحظته على الشاهد المذكور عندما أدى شهادته أمامها مادام أن محضر الجلسة قد خلا من إثبات ذلك وطالما أنه من المقرر أن الحكم إنما يكمل محضر الجلسة في خصوص إجراءات المحاكمة دون أدلة الدعوى التي يجب أن يكون لها مصدر ثابت في الأوراق.
(نقض 22/11/1976 مجموعة القواعد القانونية س 12 ص915)
==================================
من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة.
(نقض 16/10/1961 مجموعة القواعد القانونية س12 ص820)
==================================
من المقرر أن لا عبرة بالخطأ المادي الواقع بمحضر الجلسة وإنما العبرة هي بحقيقة الواقع بشأنه. وإذ كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أو لدرجة أن الطاعن وإن قيد اسمه خطأ إلا أنه حضر بنفسه ومعه محاميه ثم تخلف عن الحضور بعد ذلك فصدر الحكم حضورياً اعتبارياً بإدانته، وإذ استأنف هذا الحكم وحضر أول جلسة فقد قرر بنفسه أن اسمه كان مقيداً خطأ ثم ترافع المدافع عنه وطلب أصل ياً البراءة واحتياطياً استعمال الرأفة وتأجيل نظر الدعوى لجلسة أخرى وفيها حضر الطاعن ومعه محاميه الذي صمم على طلباته فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيهز لما كان ذلك، فإنه لا شبهة في أن ما جاء بمحاضر جلسات محكمة أو لدرجة من الخطأ في اسم الطاعن إنما كان عن سهو من كاتب الجلسة وهو ما لا يمس سلامة الحكم، وكان الطاعن لم يثر أي بطلان على إجراءات المحاكمة الابتدائية لدى محكمة الدرجة الثانية ـ وما كان له أن يثيره بعد أن سلم بوقوع الخطأ المادي ـ فإنه لا يقبل منه إثارة النعي على إجراءات محكمة أول درجة لأول مرة أمام محكمة النقض.
(نقض 21/5/1972 مجموعة القواعد القانونية س 23 ص774)
==================================
إذا كان الحكم كما أثبته القاضي بخطه في رول الجلسة يوم النطق به مطابقا لما دونه كاتب الجلسة على غلاف الدوسيه وقت صدوره فإن ما يكون قد جاء بمحضر الجلسة على خلاف ذلك لا يكون له تأثير في صحة الحكم، إذ هو لا يعدو أن يكون مجرد خطأ في الكتابة.
(نقض 21/1/1947 المحاماة س 28 ص13)
==========================
إذا خلا محضر الجلسة من بيان مدة الأشغال الشاقة التي قضى بها على المتهم، وجاء في نسخة الحكم الأصلية التي وقع عليها رئيس المحكمة أنه قضى على المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة فليس للمتهم أن يطلب نقض الحكم استناداً إلى هذا الخلاف، إذ العبرة بما وقع فعلا، ومجرد الخطأ في التحرير لا يهم.
(نقض 2/5/1949 المحاماة س30 ص107)
==========================
إن المادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية وإن نصت في الفقرة الأولى منها على وجوب تحرير محضر بما يجري في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها في اليوم التالي على الأكثر، إلا أن مجرد عدم التوقيع على كل صفحة لا يترتب عليه بطلان الإجراءات .. ومادام أن الطاعن لا يدعي أن شيئاً مما دون في المحاضر قد جاء مخالفاً لحقيقة الواقع، فلا يقبل منه التمسك ببطلان الإجراءات تأسيساً على مجرد عدم التوقيع على كل صفحات الجلسات.
(نقض 7/2/1956 مجموعة القواعد القانونية س7 ص142)
==================================
من المقرر أن القانون لم يرتب البطلان على مجرد عدم توقيع كاتب الجلسة على محاضرها والحكم، بل إنهما يكون لهما قوامهما القانوني بتوقيع رئيس الجلسة عليهما وإذ كان ذلك، وكان الثابت أن محضر الجلسة والحكم الابتدائي موقع عليهما من القاضي الذي أصدرهما وهو ما لا تنازع فيه الطاعنة فإن ما تثيره في هذا الصدد لا يكون له محل.
(نقض 22/2/1974 مجموعة القواعد القانونية س25 ص169)
==================================
ليس إغفال اسم المحامي الذي ترافع بحضور المتهم أي تأثير على صحة الإجراءات أمام المحكمة خصوصاً إذا كان المتهم لم يبين وجه الضرر الذي لحقه بسبب عدم ذكر اسم محاميه في المحضر.
(نقض 8/4/1940 المحاماة س21 ص6)
=========================
من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر، كما أن عليه أن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك. وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم، وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله وإثباته.
(نقض 19/3/1973 مجموعة القواعد القانونية س24 ص341)
(ونقض 11/3/1982 مجموعة القواعد القانونية س33 ص335)
==================================
إن مجرد الاضطراب في ذكر مرافعة الدفاع بمحضر الجلسة بفرض حدوثه، لا يترتب عليه القول بأن المحكمة أخلت بحق الطاعن في الدفاع أو بمهمة المدافع عنه، ذلك لأن الأحكام الجنائية تبني في الأصل على التحقيقات التي تجريها المحكمة بنفسها في الجلسة والمرافعات الشفوية التي تسمعها.
(نقض 6/1/1951 مجموعة القواعد القانونية س2 ص585)
==================================
من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة في خصوص إجراءات المحاكمة دون أدلة الدعوى التي يجب أن يكون لها مصدر ثابت في الأوراق.
(نقض 23/2/1982 مجموعة القواعد القانونية س33 ص248)
==================================
عدم توقيع القاضي على محضر الجلسة لا يترتب عليه البطلان طالما أنه قد وقع على الحكم.
(نقض 16/1/1977 س28 ق20 ص90)
=======================
متى كان محضر الجلسة وحدة كاملة لا فرق بين متنه وهامشه، وكان عدم توقيع القاضي على محضر الجلسة لا يترتب عليه البطلان فإن ما يثبته أمين السر في هامش المحضر يكون صحيحاً بصرف النظر عن عدم توقيع القاضي عليه ويعتبر بمثابة تصحيح لما دون خطأ في متنه ولا يجوز إثبات ما يخالف ذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير، لأن الأصل في الإجراءات الصحة، ومن ثم فلا محل للنعي على تصحيح أمين السر لمحضر الجلسة دون الرجوع إلى رئيس الدائرة متى كان ما أجراه أمين السر من تصحيح يتفق وحقيقة الواقع وتداركا لسهو منه.
(نقض 20/3/1972 س23 ق92 ص423)
=======================
إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم.
(نقض 14/2/1984 س35 ق30 ص149)
========================
إن مجرد عدم التوقيع على كل صفحة من صفحات محاضر الجلسات لا يترتب عليه بطلان الإجراءات، مادام أن الطاعن لا يدعي أن شيئاً ما دون في المحاضر قد جاء مخالفاً لحقيقة الواقع.
(نقض 27/2/1967 س18 ق56 ص287)
========================
إن ما تنص عليه المادة 276 إجراءات جنائية والتي أحالت عليها المادة 381 من ذلك القانون من وجوب تحرير محضر بما يجري في جلسة المحاكمة يوقع رئيس المحكمة وكاتبها على كل صفحة منه في اليوم التالي على الأكثر هو من قبيل تنظيم الإجراءات، ولم يفرض الشارع جزاء على التأخير على التوقي على محضر الجلسة كما فعل بالنسبة إلى تأخير توقيع الأحكام.
(نقض 26/10/1954 س6 ق46 ص133)
========================
عدم التوقيع من رئيس المحكمة على محضر الجلسة لا يبطل إجراءات المحاكمة وبخاصة إذا لم يدع الطاعن عدم موافقة ما ثبت به لما حصل فعلاً.
(نقض 29/12/1929 مجموعة القواعد القانونية ج1 ق361 ص407)
==================================
عدم تصديق القاضي على شهادة الشهود، كموجب المادة 170 تحقيق جنايات ليس من الإجراءات التي يترتب عليها بطلان الحكم. ويكفي لتأدية غرض القانون أن يوقع القاضي بآخر محضر الجلسة الذي يشمل شهادة الشهود وغيرها.
(نقض 7/2/1929 مجموعة القواعد القانونية ج1 ق150 ص161)
====================================
يكتسب محضر جلسة المحاكمة حجية بما ورد به مادام لم يجر تصحيح ما اشتمل عليه بالطريق القانوني.
(نقض 8/5/1967 س18 ق120 ص628)
========================
محضر الجلسة وحدة كاملة لا فرق بين متنه وهامشه، مادام ما ثبت في أحدهما لم يكن محل طعن بالتزوير.
(نقض 3/2/1964 س15 ق21 ص102)
========================
عدم تصديق القاضي على ما يدونه كاتب الجلسة في مواد الجنح عملاً بما جاء في المادتين 170 و186 ت.ج يترتب عليه بطلان جوهري.
(نقض 28/3/1908 المجموعة الرسمية س9 ق122)
==============================
يعتبر محضر الجلسة حجة بما هو ثابت فيه، ولا يقبل القول بعكس ما جاء به إلا عن طريق الطعن بالتزوير كما رسمته المادة 296 إجراءات جنائية ولا يغني عن ذلك إبلاغ النيابة بأمر التزوير.
(نقض 10/6/1956 س8 ق179 ص925)
========================
على الدفاع أن يطلب صراحة إثبات ما يهمه إثباته من الطلبات في محضر الجلسة حتى يمكنه فيما بعد أن يأخذ على المحكمة إغفالها الرد على ما لم ترد عليه.
(نقض 8/11/1948 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق680 ص642)
==================================
ليس في القانون نص يحتم تدوين الدفاع تفصيلاً بمحضر الجلسة، فخلو المحضر من تلك التفصيلات لا يؤثر في الحكم، وعلى من أراد من الخصوم إثبات أمر يهمه إثباته في محضر الجلسة أن يطلب إلى المحكمة تدوينه أو أن يقدم به مذكرة كتابية، فإذا هو لم يفعل فلا يقبل منه التظلم من إغفاله.
(نقض 22/11/1937 مجموعة القواعد القانونية ج4 ق112 ص97)
=====================================
يجب استكمال الحكم بذاته شروط صحته ومقومات وجوده ولا يجوز تكملة ما نقص فيه من بيانات جوهرية بأي دليل غير مستمد منه أو بأي طريق من طرق الإثبات.
(نقض 12/1/1989 الطعن رقم 6147 س58 ق)
(نقض 12/1/1989 الطعن رقم 6147 س58 ق)
============================
من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص سائر بيانات الديباجة عدا تاريخ صدوره.
(نقض 15/12/1982 س33 ق208 ص1004)
===========================
تعتبر ورقة الحكم متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة.
(نقض 5/2/1968 س19 ق31 ص181)
=========================
يعتبر الحكم مكملاً لمحضر الجلسة في إثبات ما يتم أمام المحكمة من الإجراءات التي لم تذكر بالمحضر.
(نقض 18/5/1954 س5 ق222 ص663)
=========================
ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة، والأصل في الإجراءات أنها روعيت، فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من طلب النيابة العامة تطبيق مواد الاتهام إلا بالطعن بالتزوير.
(نقض 27م10/1987 س38 ق153 ص853)
==========================
لا يكمل الحكم محضر الجلسة إلا في خصوص إجراءات المحاكمة دون أدلة الدعوى التي يجب أن يكون لها مصدر ثابت في الأوراق.
(نقض 23/2/1982 س33 ق50 ص248)
=========================
من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات ما تم أمام المحكمة من إجراءات ومنها تلاوة تقرير التلخيص.
(نقض 3/4/1972 س23 ق114 ص518)
========================
محضر الجلسة يكمل الحكم في بيان أسماء الخصوم في الدعوى.
(نقض 14/10/1973 س24 ق74 ص843)
=========================
يكفي أن يكون محل إقامة المتهم ومحل وقوع الجريمة واردين في الحكم دون أن يكونا مذكورين في محضر الجلسة.
(نقض 28/11/1903 المجموعة الرسمية س5 ق53)
=============================
من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان أسماء أعضاء الهيئة التي أصدرته.
(نقض 21/2/1967 س18 ق50 ص260)
=========================
من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان أسماء أعضاء الهيئة التي أصدرته. فمتى كان يبين من مراجعة محاضر جلسات محكمة أول درجة أنه أثبت اسم القاضي الذي أصدر الحكم واسم ممثل النيابة وأمين السر واسم المحكمة فإنه لا يعيب الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه، خلو ديباجته من هذا البيان.
(نقض 22/5/1972 س23 ق178 ص789)
لم يشترط القانون إثبات تاريخ إصدار الحكم في مكان معين منه.
(نقض 7/9/1993 الطعن رقم 3969 س62 ق)
خلو الحكم من تاريخ إصداره يبطله، وتأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي الباطل يستطيل البطلان إليه، ولا يغير من ذلك استعمال محضر الجلسة على هذا البيان.
(نقض 12/1/1989 الطعن رقم 6147 س58 ق)
إن خلو محضر الجلسة من عبارة ما لا يدل على حتماً على عدم صدورها، إلا إذا كانت هذه العبارة واردة في الحكم دون المحضر فهذا دليل كاف لإثبات صدورها فعلاً.
(نقض 9/5/1938 مجموعة القواعد القانونية ج4 ق217 ص227)
لا يبطل الحكم خلو محاضر جلسات المحاكمة من بيان طلبات النيابة، إذ ليس في القانون ما يوجب بيان وصف التهمة ومواد الاتهام في محاضر الجلسات.
(نقض 4/3/1973 س24 ق62 ص284)
ليس في القانون ما يوجب بيان وصف التهمة كاملاً في محاضر جلسات المحاكمة، ومن ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان في الإجراءات لخلو محاضر جلسات المحاكمة من بيان وصف التهمة وصفً شاملاً لا يكون سديداً.
(نقض 1/6/19643 س15 ق89 ص457)
ليس في القانون نص يوجب بيان مواد الاتهام في محاضر الجلسات.
(نقض 16/10/1967 س18 ق194 ص961)
القانون لا يوجب إثبات نص شهادة الشهود الغائبين أو قدر معين منها في محضر جلسة المحاكمة ولا أن يتلوها رئيس المحكمة.
(نقض 16/12/1973 س24 ق251 ص1236)
============================
لا يعيب الحكم أنه لم يثبت بمحضر الجلسة أن شاهدا سمع لم يكن موجوداً خارج الجلسة وقد كان للمتهم أن يتقدم للمحكمة بما لديه من اعتراض في هذا الشأن ومادام هو لم يفعل فليس له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض.
(نقض 12/3/1951 س2 ق283 ص479)
========================
إنه وإن كان القانون يقضي بذكر سن كل شاهد وصناعته ومحل إقامته بمحضر الجلسة إلا أن إغفال ذلك البيان لا يستوجب بطلان الحكم، على أنه إذا كان هذا الإغفال لم يجهل الشهود عند المتهم ولا يدعي أنه أضير بسببه فلا تكون له مصلحة من وراء إثارته.
(نقض 10/11/1947 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق415 ص398)
==================================
لا يعيب الحكم عدم ذكر سن الشاهد في محضر الجلسة، وكذلك الحال في إغفال اسم المحامي الذي ترافع عن المتهم بحضوره.
(نقض 8/4/1950 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق94 ص169)
==================================
قصور محضر الجلسة عن ذكر ألقاب الشهود وصناعاتهم ومحال إقامتهم لا يصح وجهاً للطعن، لأن هذا القصور لا يجهلهم عند المتهم وهم اللذين عرفهم بألقابهم وصناعاتهم الثابتة بمحضر التحقيق الابتدائي.
(نقض 21/2/1929 مجموعة القواعد القانونية ج1 ق173 ص184)
==================================
إن عدم إثبات جلوس قاض بدلاً من آخر لسبب من الأسباب في محضر الجلسة أو الحكم لا يمكن عده وجهاً من أوجه البطلان مادام الحكم في ذاته صحيحاً.
(نقض 15/4/1946 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق136 ص123)
==================================
إن عدم ترقيم صفحات محضر الجلسة وخلوه من ذكر سن الشاهد وصناعته ومحل سكنه لا يقتضي البطلان، على أنه مادام الطاعن لا يدعي أنه قد أضير بسبب إغفال هذه البيانات فلا تكون له مصلحة من وراء إثارتها.
(نقض 24/2/1941 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق218 ص409)
==================================
الخطأ المادي في تدوين محاضر الجلسات لا يستلزم الالتجاء إلى الطعن بطريق التزوير على الوجه الذي رسمه القانون للطعن على الإجراءات المثبتة بمحضر الجلسات والأحكام مادام هذا الخطأ واضحاً.
(نقض 27/5/1963 س14 ق89 ص256)
(جلسة 7/4/1900 المجموعة الرسمية س2 ص237)
==============================

إعادة نشر بواسطة محاماة نت