أنواع العقوبات في النظام الجنائي الإسلامي

1- العقوبات المقدرة :

وهي العقوبات التي عين الشارع نوعها وحدد مقدارها وأوجب على القاضي أن يوقعها دون أن ينقص منها أو يزيد فيها او يستبدل بها غيرها ويسمى هذا النوع من العقوبات بالعقوبات اللازمة لان ولي الامر ليس له اسقاطها ولا العفو عتها والعقوبات المقدرة تنقسم الى عقوبات الحدود وعقوبات القصاص والدية .

2- عقوبات الحدود :

وعقوبات الحدود هي العقوبات المقررة حقاً لله تعالى وبتعبير هذا العصر هي العقوبات التي استهدف بها اساساً حماية المصلحة العامة او مصلحة الجماعة وقد وضعت هذه العقوبات اساساً لتحقيق الردع العام , وبذلك يتضح انه على الرغم من أن عقوبات الحدود شأنها شأن عقوبات القصاص والدية تعد عقوبات مقدرة الا انها تتميز عن هذا النوع الاخير بأمرين اساسين : اولهما انها محددة من قبل الشارع الاعلى من حيث نوعها ومقدارها اي انها ذات حد ثابت وثانيهما انها لا تقبل التنازل او الابدال من قبل المجني عليه او ذويه .

وعقوبات الحدود مقررة لسبع جرائم وهي ما تعرف بأسم جرائم الحدود وهي الزنا والقذف والشرب والسرقة والحرابة والردة والبغي .

اولاً : عقوبات الزنا :

عقوبات الزنا ثلاثة هي الجلد والتغريب والرجم :

(أ) الجلد مقرر للزاني غير المحصن ومصدر هذه العقوبة قول الله تعالى : الزانية والزاني فإجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة المؤمنين .

(ب) والتغريب عقوبة تكميلية توقع بالاضافة الى الجلد على الزاني غير المحصن ومصدر هذه العقوبة حديث النبي صلى الله عليه وسلم : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام .

(ج) أما الرجم فهو عقوبة الزاني المحصن رجلاً كان او أمرأة ومعناه القتل رمياً بالحجارة

ثانياً : عقوبات القذف :

للقذف في الشريعة الاسلامية عقوبتان : احداهما اصلية وهي الجلد ثمانين جلدة والثانية تبعية وهي عدم قبول شهادة القاذف ومصدر هاتين العقوبتين هو قوله سبحانه وتعالى : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتو بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابداً واولئك هم الفاسقون .

ثالثاً : عقوبة الشرب :

العقوبة المقررة لشرب الخمر هي الجلد وهذا الحد ثابت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ومن شرب الخمر فأجلدوه فإن عاد فأجلدوه .

رابعاً : عقوبة السرقة :

حد السرقة هو قطع اليد لقوله تعالى : والسارق والسارقة فإقطعوا ايديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله .

خامساً : عقوبة الحرابة :

مصدر عقوبة الحرابة هو قول الله تعالى : انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساداً أن يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف أو ينفعوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب اليم .

والاية الكريمة نصت على اربع عقوبات هي القتل والصلب والقطع والنفي .

سادساً : عقوبة الردة :

والردة هي خروج المسلم عن الاسلام بعد اعتناقه وعقوبتها القتل .

سابعاً : عقوبة البغي :

والبغي جريمة سياسية تعني الخروج على ولي الامر وعقوبته القتل لما فيه من خطر حدوث الفتن والاضطراب في المجتمع الاسلامي .

3- عقوبات القصاص والدية :

– القصاص :

والقصاص في الشريعة يعني المساواة بين الجريمة والعقوبة اي ان يفعل بالجاني مثلما هو فعل بالمجني عليه فهو عقوبة من جنس ومقدار الاعتداء وعقوبة القصاص ثابتة بنصوص القرأن الكريم واحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم .

وتحقق عقوبة القصاص عدة اغراض اولها الردع العام والعدالة .

– الدية :

والدية هي مبلغ من المال يدفع الى المجني عليه او اهله من قبل الجاني او عاقلته .

– التعزير :

التعزير عقوبة على جرائم لم تضع الشريعة لايها عقوبة مقدرة والتعزير بهذا المعنى قد يكون لجريمة من جرائم الحدود او القصاص او الدية ولكن لم تتوفر الشروط اللازمة لتوقيع هذه العقوبات .