يمثل الإثبات اهمية خاصة في نطاق الدعوى القضائية بشكل عام ، فالحق – موضوع الدعوى – يتجرد عن كل قيمة اذا لم يقم الدليل الذي يستند إليه . فهو – أي الدليل – قوام الحق ومعقد النفع فيه ، فالحق مجرداً عن دليله يصبح عند المنازعة فيه والعدم سواء(1). ويمكن ان يعرف الإثبات بانه اقامة الدليل امام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية –سواء تمثلت هذه الواقعة بتصرف قانوني او فعل مادي- يترتب عليها أثرٌ (2).

وهنا تظهر للإثبات ناحيتان :-

ناحية موضوعية : وهي التي تعين طرق الإثبات المختلفة وتبين متى يجوز قبولها وتحدد قيمة كل طريقة منها ومن الذي يقع عليه عبء الإثبات وماذا يقوم باثباته . وتتمثل هذه الناحية بقواعد الإثبات الموضوعية .

ناحية شكلية : وهي التي تحدد ما يتبع في سير المرافعات من الاجراءات التي تصح بمقتضاها كيفية اقامة الادلة وكيفية استماعها والتحقق من توافر شروطها ومطابقتها للدعوى وهذه الناحية تعرف بإجراءات الإثبات(3).

اما بالنسبة الى طرق الإثبات فقد نصت عليها معظم القوانين ويمكن حصرها في السندات الرسمية والعادية والإقرار والاستجواب والشهادة والقرائن والمعاينة والخبرة واليمين(4).، وفيما يتعلق بمدى تعلق إجراءات الإثبات وقواعده بالنظام العام . فكما هو حال جميع إجراءات التقاضي فان إجراءات الإثبات تعتبر من النظام العام . اما ادلة الإثبات فقد حددها القانون ، ويجيز القضاء في فرنسا ومصر الاتفاق على مخالفتها وخاصة بصدد الإثبات بالكتابة . كما ان المادة 60 من قانون الإثبات المصري تجيز الاتفاق على مخالفة القواعد المتقدمة صراحةً . على اساس ان الاتفاق على مخالفتها قد يحقق ضمانات للخصوم وييسر عليهم(5). وأخيراً نقول ان نظرية الإثبات هي في مقدمة النظريات القانونية التي تلقي تطبيقاً يومياً ، إذ تلجأ المحاكم على اختلاف انواعها اليها في كل ما يعرض عليها من دعاوى ، مدنية كانت ام جنائية ام إدارية(6).

__________________________

– احمد أبو الوفا ، التعليق على نصوص قانون الإثبات ، الطبعة الثالثة ، منشأة المعارف بالاسكندرية ، 1987 ، ص8 .

2- عبد القادر اللامي ، معجم المصطلحات القانونية ، الطبعة الأولى ، بغداد ، 1990 ، ص6 ؛ وللمزيد حول التعاريف الفقهية للإثبات راجع : احمد كمال الدين موسى ، مصدر سابق ، هامش ص1 .

3- المصدر السابق ، نفس الصفحة .

4- انظر : قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 .

5- احمد ابو الوفا ، مصدر سابق ، ص32 .

6- احمد كمال الدين موسى ، مصدر سابق ، ص

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .