أهلية الاختصام:

فهي تعبير عن أهلية الوجوب في المجال الإجرائي، و يقصد بها صلاحية الشخص بأن يتمتع بالحقوق و الواجبات، فالقاعدة كل شخص قانوني أهل لكي يكون خصما سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا و حين تنتفي الشخصية القانونية بوفاة الشخص الطبيعي أو حل الشخص المعنوي تنتفي أهلية الاختصام وبالتالي تنعدم أهلية الوجوب.

ومن ثم فلا يجوز لمجموعة من الأشخاص التي ليس لها شخصية معنوية أن ترفع دعوى دفاعا عن مصالحها المشتركة باسم المجموعة كأن يرفع بعض الطلبة كلية الحقوق دعوى باسم مجموع الطلبة، بل يلزم رفعها باسم أفراد هذه المجموعة فردا فردا و توجه الإجراءات لكل فرد فيهم باسمه و صفته.

فالشخص الطبيعي تثبت له أهلية الاختصام بتمام ولادته حيا و تنتهي بوفاته، و للشخص المعنوي حسب ما يحدده القانون، فالشركات التجارية لا تثبت إلا بقيدها في السجل التجاري و تنتهي بحلها.

فولادة الشخص حيا يتحمل الالتزامات و الأعباء ذلك لأن كل شخص يعيش في مجتمع بحاجة إلى إشباع حاجته و ذلك بالدخول في علاقات تعاقدية مع الغير، فإيجار سكن، العلاج، الخ… و كما قد يلحق ضررا بالغير فيلزم بالتعويض، فتنشأ في ذمته الالتزامات، كما أنه هناك حقوق لا يتمتع بها بمجرد ولادته بل لا بد من توفرسن معينة يطلبها القانون

أطراف الدعوي القضائية:

المدعي والمدعى عليه:

من البداية يصدر طلب الإدعاء في صورة طلب قضائي مفتتح للخصومة يقدم لأول مرة أمام المحكمة وإلى الثاني يوجه الطلب بما يحمله من إدعاء وهؤلاء الأطراف يشكلون مراكز قانونية خاصة بهم ويجب وجود الشخص المعتبر في الطلب القضائي عند رفعه سواء كان شخصا طبيعيا أم إعتباريا

والطرف في الطلب القضائي يتعين أن يكون له مصلحة في الإدعاء المطروح حيث أن القاعدة لا دعوى بلا مصلحة والمصلحة هي المنفعة المادية والمعنوية إقتصادية كانت أو إجتماعية التي يدعيها الشخص أمام القضاء كما يدعي طلب حمايتها قانونيا ويعتبر شرط المصلحة من النظام العام وللمحكمةان تثيره من تلقاء نفسها في صور عدم قبول الطلب القضائي لانتفاء المصلحة ويقدر قيام المصلحة بتاريخ قبول الدعوى أمام القضاء.

والمصلحة يجب أن تكون قانونية أي يجب أن يعترف بها القانون ويحميها فلا يجوز الإدعاء أمام القضاء بمصلحة غير قانونية أي غير مشروعة .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .