نص قانون العقوبات العراقي على صور الخطأ غير العمدي في المادة (35) بقوله : (تكون الجريمة غير عمدية اذا وقعت النتيجة الاجرامية بسبب خطأ الفاعل سواء كان هذا الخطا اهمالا او رعونة او عدم انتباه او عدم احتياط او عدم مراعاة القوانين والانظمة والاوامر). والواقع ان هذه الصور متداخلة مع بعضها بحيث يتعذر وضع الفواصل بينها، كما يتعذر ان يقع خطأ دون ان يدخل في نطاق احدى الحالات الخمسة المذكورة حصراً. وكان في الامكان، نتيجة لذلك الاستعاضة عن هذه الصور الخمسة بكلمة (التقصير) حيث تشمل في اعتقادنا كافة أنواع الخطأ وصوره.

أ – الإهمال :

هو الغفة من القيام بما ينبغي للرجل البصير ان يفعله وتتمثل هذه الصورة بالسلوك السلبي الذي ينشأ عنه الضرر الجرمي. كنسيان الاحتياطات اللازمة اوتركها. مثال ذلك ان يترك سائق العربة الحجارة الكبيرة التي استعملها في إيقاف عربته في الطريق العام مما ادى الى ان تصطدم بها عربة أخرى ويصاب راكبها باذى. او ان تترك الممرضة مريضها من غير علاج او طعام اهمالا فيموت.

ومما تجدر ملاحظته في هذه الصورة ان الجاني قد اخطأ بسبب اهماله بسلوك سلبي ما كان يتعين ان يقع به لو كان حريصا محتاطا كما ينبغي ان يكون الرجل العادي.

ب – عدم الانتباه :

ويتكون من الطيش او الخفة غير المعذورة ويتشابه مع الاهمال بأنه سلوك سلبي ومثاله حالة الشخص الذي لا يلتفت الى خطورة فعله كان يحمل قضبانا في طريق ضيقة ويسير بها في مكان مزدحم في الناس مما يؤدي الى اصابة بعض الناس ان خطأه قد تحقق بسبب عدم انتباه.

جـ – الرعونة :

ويراد بها عدم الدراية او الحذق في الشؤون الفنية او المهنية وهي الترجمة الحرفية للكلمة الفرنسية MAL، ADRESSE التي جاءت ترجمتها الى العربية بالرعونة غير دقيقة. اذ تعني الرعونة بالعربية الخفة والطيش وعدم الاتزان ومثالها البناء غير الماهر الذي يسبب بعمله سقوط بعض الاحجار على الآخرين مما يؤدي الى الايذاء او الموت بسبب عدم حذقه او اتقانه الصنعة وكذلك نفس الأمر بالنسبة للمهندسين والاطباء والقابلات.

د – عدم الاحتياط (التقصير) :

ويراد به عدم الاحتراز او عدم التحفظ او قلتهما مما يسبب مسؤولية الجاني عن نتيجة سلوكه؛ لا نه كان في استطاعته ان يحول دون وقوع الحادث لو تصرف بحذر وتعقل. كالشخص الذي يقود سيارة بسرعة فائقة في طريق مزدحم فيصدم احد المارة فيقتله.

و – عدم مراعاة القوانين والانظمة والاوامر :

كمن يطلق رصاصة داخل البيت فيصيب احد سكانه، او من يسلم سيارة لشخص لا يحمل اجازة سوق ليسوق بها. ويقصد بعبارة القوانين والانظمة والاوامر معناها العام بحيث يشمل جميع القواعد التنظيمية الآمرة بما فيها التعليمات

المؤلف : علي حسين خلف – سلطان عبد القادر الشاوي
الكتاب أو المصدر : المبادئ العامة في قانون العقوبات

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .