أرجو الإجابة طبقا لمقتضيات القانون المغربي

أجل ممارسة حق الشفعة في العقار المحفظ
إذا كان العقار خاضعا لنظام السجل العقاري، فإنه يخضع لأحكام الظهير الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق ل 12 أغسطس 1913 المغير والمتمم بمقتضى القانون 07-14، والحقوق العينية الواردة عليه يطبق عليها أحكام القانون 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، هذه الأخيرة وفي المادة 304[6] منها حددت آجالا لممارسة حق الشفعة داخلها أو إلا سقط هذا الأخير بمرورها..
ففي الفقرة الأولى من المادة المذكورة أعلاه فإنه في حالة التبليغ (نقصد تبليغ ذوي الحقوق بالشفعة) فأجل الشفعة يسقط بعد مرور 30 يوما من تاريخ التوصل الشخصي لمن له الحق على الشفعة.
ويشترط لكي يكون التبليغ صحيحا أن يقوم المشتري بتقييد حقوقه بالرسم العقاري ثم أن يقوم –المشتري- بتبليغ نسخة من العقد الذي اكتسب به حقوقه إلى من له الحق في ممارسة حق الشفعة بمختلف أشكال التبليغ الرسمية، فالتبليغ يجب أن يكون لاحقا لتقييد الحق بالرسم العقاري أو إيداعه بمكلب التحفيظ بحيث لاينتج أثره إذا تم قبل ذلك.. ثم كذلك يجب أن يتضمن هذا التبليغ تحت طائلة البطلان بيانا عن هوية كل من البائع والمشتري، مع بيان عن الحصة المبيعة وثمنها والمصروفات ورقم الرسم العقاري أو مطلب التحفيظ أو مراجع عقد التفويت.
ومن الشروط أيضا لصحة التبليغ أن يتم هذا التبليغ لجميع الشركاء أو إلى الشفيع شخصيا إذا كان مالكا لوحده.
ومما تجدر الإشارة إليه أن المشرع المغربي تخلى عن الأجل الذي كان معمول به سابقا وهو 3 أيام، ويكون قد أحسن في ذلك لكون أن الأجل المذكور أجل قصير جدا يثير عدة منازعات على مستوى القضاء، بالإضافة إلى أنه كان يستعصي ممارسة حق الشفعة داخل هذا الأجل.
أما فيما يخص الفقرة الثانية من نفس الفصل (304) وفي حالة عدم قيام التبليغ المتحدث عنه أعلاه فإن الشفعة يتعين ممارستها داخل أجل سنة من تاريخ التقييد بالرسم العقاري وإلا سقط الحق في الأخذ بها.
وقد قضى المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) على أنه يبتدأ أجل الشفعة من تاريخ تسجيل الشراء في الرسم العقاري، وليس من تاريخ إبرام العقد.
وفي قرار آخر كذلك لمحكمة النقض سنة 2000 قضى على “إن تاريخ تسجيل البيع في الرسم العقاري هو التاريخ المعتبر لبداية أجل الشفعة، لاتاريخ تحرير عقد البيع، وإن المحكمة التي اعتبرت أن بداية أجل الشفعة تكون بتاريخ تسجيل عقد البيع بالرسم العقاري لا بتاريخ عقد البيع تكون قد طبقت القانون ولم تخرق مقتضيات الفصل 30 وما يليه من ظهير 02/06/1915”