واقعة تحسين المعصية

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهمة ضد حكم دانها، مع آخر، في واقعة تحسين المعصية داخل أحد الفنادق، إذ أكدت المحكمة توافر الأدلة بحقهما.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحكمة بتهمة تحسين المعصية، والحض على ارتكابها، مطالبة بمعاقبتهما.

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة كل واحد منهما بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عما نسب إليهما، وإبعاد المتهمة عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم الأول، والاكتفاء بمعاقبة المتهمة بالحبس شهراً واحداً عن التهمة المسندة إليها، وتأييد الحكم في ما عدا ذلك.

ولم ترتضِ المحكوم عليها الحكم، فطعنت فيه أمام المحكمة الاتحادية العليا. وذكر محاميها أن الحكم خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه، لبطلان إجراءات القبض، وعدم وجود حالة من حالات التلبس، وانتفاء أركان الجريمة المادية والمعنوية.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن المقرر قانوناً أنه «يعاقب بالحبس أو الغرامة أو بإحدى العقوبتين كل من ارتكب جريمة تحسين المعصية أو الحض عليها أو الترويج لها أو إتيان أمر من شأنه الإغراء على ارتكابها»، مضيفة أنه من المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن تحسين المعصية هو وصف عام، يطلق على الأفعال التي تمس الدين والأخلاق، وأنه لا يجوز أن يخلو رجل بامرأة ليست زوجته ولا ذات محرم منه، ولا أن تصدر منه أفعال تدل على حض المرأة على ارتكاب الفاحشة، أياً كان نوعها، وإلا عُدَّ ذلك تحسيناً للمعصية وحضاً عليها.

وانتهت المحكمة إلى أن الحكم الأول المؤيد بحكم الاستئناف أقام قضاءه بإدانة المتهمة، أخذاً من اعترافها في محضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة، وأن الحكم قد أصاب صحيح القانون.