أحكام النقض الصادرة فى المادة (2) مدنى

أحكام النقض الصادرة فى المادة (2) مدنى
تنص المادة (2) مدنى على : ـ

“لا يجوز ألغاء نص تشريعى ألا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا ألألغاء أويشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ” .

الأعمال ألتحضيرية : ـ
جاء بمذكرة المشروع التمهيدى : ” وألأ صل فى نسخ التشريع أن يتم بنص صريح يتضمنه تشريع لاحق وهذا هو النسخ الصريح ، ألا أن النسخ قد يكون ضمنيا وللنسخ الضمنى صورتان : فأما أن يصدر تشريع جديد يشتمل على نص يتعارض تعارضا تاما مع التشريع القديم وفى هذة الحالة يقتصر النسخ على الحدود التى يتحقق فيها التعارض . وأما أن يصدر تشريع جديد ينظم تنظيما كاملا وضعا من ألأوضاع أفرد له تشريع سابق وفى هذة الحالة يعتبر التشريع السابق منسوخا جملة وتفصيلا ولو أنتفى التعارض بين بعض نصوص هذا التشريع ونصوص التشريع الذى تلاه .. وغنى عن البيان أن النص على عدم جواز نسخ التشريع ألا بمقتضى تشريع أخر يستتبع عدم جواز نسخ النص التشريعى بمقتضى عرف ” .

أحكام النقض : ـ
1 ـ ” ألغاء التشريع لا يكون ألا بتشريع لاحق ينص على هذا ألألغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع
نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الوضع الذى سبق أن قرر قواعدة ذلك التشريع ، وأذ كان
القانون رقم 325لسنة 1953 لم ينص على ألغاء القاعدة الواردة بقرار مجلس الوزراء
الصادر فى 25/2/ 1953 بأن يخصم من أعانة الغلاء بما يعادل نصف علاوة الترقية أوالعلاوة
الدورية عند أستحقاق أيهما ولم يشتمل القانون سالف الذكر على نص يتعارض مع أحكام
القرار المذكور وأنما قصد ألى تنظيم جديد من حيث كيفية الخصم لا من حيث مبدئه فجعل هذا
الخصم يلحق العلاوة ذاتها رأسا بمقدار النصف بدلا من أن يلحق الخصم أعانة الغلاء بمقدار
نصف العلاوة وذلك بالنسبة للعلاوات التى أستحقت منذ نفاذه فأن قرار مجلس الوزراء سالف
الذكر يبقى مطبقا من حيث طريقته فى الخصم بالنسبة للعلاوات التى أستحقت فى مدة سريانه ”
( الطعن رقم 94لسنة 26 ق جلسة 7/7/1964س15ص482)

2 ـ ” التشريع لا يلغى ألا بتشريع لاحق مماثل له أو أقوى منه ، فلا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج
التشريع أن تلغى أو أن تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى ، أو أن تضيف أليها أحكام
جديدة ألا بتفويض خاص من هذة السلطة العليا أو من القانون “
( الطعن رقم 272لسنة37ق جلسة 18/5/1972س23ص971)

3 ـ ” أن ألغاء النص التشريعى الذى يتضمن قاعدة عامة لا يتم وعلى ما جرى به نص المادة الثانية
من القانون المدنى ـ ألا بتشريع لا ينص صراحة على هذا ألألغاء أو يشتمل على نص يتعارض
التشريع القديم أو ينظمه من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ، ويقصد
بالتعارض فى هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد ويستحيل أعمالهما فيه
معا ”
( الطعن رقم 419لسنة54ق جلسة 26/11/1990 )

4 ـ ” مؤدى نص المادة الثانية من القانون المدنى أن النص التشريعى الذى يتضمن قاعدة عامة يجوز
ألغائه بتشريع ينص صراحة على هذا ألألغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو
ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ، ويقصد بالتعارض فى هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد ويستحيل أعمالهما فيه معا ” .
( الطعن رقم 854لسنة 57ق جلسة 15/4/1992)

5 ـ ” أذا كانت معاهدة بروكسل لأا تنطبق صدد النقل البحرى الدولى ألا فى نطاق محدود ، فأنه لا
يكون من شأن هذة المعاهدة أن تؤثر خارج هذا النطاق فى أحكام قانون التجارة البحرى
السابقة عليها بما يعد نسخا لها لأن التعارض الذى يستتبع ألغاء نص تشريعى بنص فى
تشريع لاحق لا يكون ، فى حكم المادة الثانية من القانون المدنى ، ألا أذا ورد النصان على
محل واحد ويكون من المحال أعمالهما فيه معا ، أمل أذا أختلف المحل فأنه يتعين العمل بكل
قانون فى محله بصرف النظر عما بينهما من مغايرة طالما أن لكل منهما مجاله الخاص فى
التطبيق ، ولا يمنع من ذلك ازدواج التشريع فى قانون البلد الواحد ، لان الشارع هو الذى
يقدر الحكمة من هذا الا زدواج وليس للقاضى ألا أن يطبق التشريع على ما هو عليه ”
( الطعن رقم 303لسنة31ق جلسة 10/5/1966)

أحكام النقض الصادرة فى المادة (3) مدنى

تنص المادة (3) مدنى على : ـ
” تحسب المواعيد بالتقويم الميلادى ، ما لم ينص القانون على غير ذللك ” .

أحكام النقض : ـ

” القاعدة فى حساب التقادم فيما قبل القانون المدنى الجديد ـ المعمول به أبتداء من 15أكتوبر
سنة 1949 ـ أنه ما لم ينص القانون على حسلب التقادم بالتقويم الميلادى فأن المدة تحتسب بالتقويم الهجرى ، وأذا فأنه لما كانت المادة 24 من القانون 44لسنة 1939 قد نصت على أنه ( يسقط حق الخزانة فى المطالبة بدفع الرسوم المستحقة والتعويض المدنى
بمضى خمس سنوات من اليوم الذى أستعملت فيه الورقة الخاضعة للرسم ويسقط الحق فى طلب رد الرسوم المحصلة بغير بمضى سنتين ) ولم تذكر هذة المادة أن الخمس سنوات التى
يسقط حق الخزانة فى المطالبة بالرسوم بعد مضيها ميلادية ، وكانت الرسوم المطالب بها
فى واقعة الدعوى مستحقة عن مدة سابقة على العمل بالقانون المدنى الجديد ، فأن هذة الخمس سنوات يتعين أن تحسب بالتقويم الهجرى “
( الطعن رقم 111لسنة25ق جلسة 3/12/1959)

أحكام النقض الصادرة فى المادة (4 ) مدنى

تنص المادة (4) مدنى على : ـ
” من أستعمل حقه أستعمالا مشروع لايكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر ” .

أحكام النقض :ـ
“لاجناح على من يستعمل حقه أستعمالا مشروعا فلا يكون مسئولا عن ما ينشأ عن ذلك من ضرر على
نحو ما تقضى به المادة الرابعة من القانون المدنى ، لما كان ما تقدم وكانت محكمة
الموضوع قد خلصت فى حدود سلطتها التقديرية الى أن المطعون عليهم أبتغوا من
أنهاء عقد ألأيجار مصلحة جدية هى الحصول على مبنى يسع الزيادة المطردة فى
عدد التلميذات بعد أن ضاقت العين المؤجرة عن أن تسع تلك الزيادة وأنه ليس هناك تعسف فى أستعمال الحق فى أنهاء العقد ، وقد أقامت محكمة الموضوع
قضائها فى هذا الشأن على أسباب صائغة تكفى لحمله ، ومن ثم فأن النعى لا يعدو
أن يكون فى حقيقته جدلا فى تقدير محكمة الموضوع للادلة وهو ما لايجوز أمام
محكمة النقض ” .
( الطعن رقم 59لسنة 48ق جلسة 9/6/ 1981
………………………………………………………………………………….

” أذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن البند الثامن من عقد ألأيجار ألأصلى المبرم بين المطعون عليه ألأول والمستأجرة ألأصلية نص على عدم ألتأجير
للغير وكان شرط الحصول على رضا المؤجر بالتأجير من الباطن يلحق بالشرط المانع المطلق فى ألأثر فلا يستطيع المستأجر ألا أن يصدع به دون أن يملك مناقشة ألأسباب التى ألمؤجر يفرضه عليه ، طالما أجاز المشرع الشرط المانع مطلقا أو مؤيدا فلا محل للقول بأن ألمؤجر يتعسف فى أستعمال حقه أذا تمسك بشرط يجيزه القانون وارتضاه ألمستأجر المتعاقد معه والذى لا يخوله حقه الشخصى فى المنفعة أكثر مما أتفق عليه مع المؤجر له ، ويكون لا محل للقول بتعسف المؤجر فى أستعمال حقه متى قام سبب تمسكه بالشرط المانع ” .
( الطعن رقم 1385لسنة 47ق جلسة 6/6 1979)
……………………………………………………………………………………..
” تقضى المادة الرابعة من القانون المدنى ، أن من أستعمل حقه أستعمالا مشروعا لا يكون
مسئولا عن ما ينشأ عن ذلك من ضرر بأعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض
الضرر هو وقوع خطأ ، وأنه لا خطأ فى أستعمال صاحب الحق لحقه فى جلب المنفعة المشروعة التى يتيحها له هذا الحق ، وكان خروج هذا ألأستعمال عن
دائرة المشروعية أنما هو أستثناء من ذلك ألأصل ، وأوردت المادة الخامسة من القانون المدنى حالته بقولها : يكون أستعمال الحق غير مشروع فى ألأحوال ألأتية
(أ‌) أذا لم بقصد به سوى ألأضرار بالغير .

(ب) أذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها قليلة ألأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها .
(ج) أذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها غير مشروعة .
وذلك درءا لأتخاذ ظاهر القواعد القانونية ستارا غير أخلاقى لالحاق الضرر بالغير ، وكان
يبين من أستقراء تلك الصور أنه يجمع بينها ضابط مشترك هو نية ألأضرار سواء على نحو أيجابى بتعمد اتلسعى الى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك ، أو على
نحو سلبى بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر فادح من أستعمال صاحب الحق لحقه أستعمالا هو الى الترف أقرب عما سواه من ما يكاد يبلغ قصد الاضرار العمدى ، وكان
من المقرر أن معيار الموازنة بين المصلحة المبتغاة فى هذة الصورة ألأخيرة وبين الضرر الواقع هو معيار مادى قوامه الموازنة المجردة بين النفع والضرر دون نظر الى الظروف
الشخصية للمنتفع أو المضرور يسرا او عسرا أذ لا تتبع فكرة أسائة أستعمال الحق من دواعى الشفقة وأنما من أعتبارات العدالة القائمة على أقرار التوازن بين الحق والواجب ”
( الطعن رقم 108لسنة 45ق جلسة 26/1/1980)
………………………………………………………………………………………. ……..