حكم نقض جنائي سلاح

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
الجزء الثاني – السنة 33 صـ 811
جلسة 26 من أكتوبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: قيس الرأي عطيه نائب رئيس المحكمة وأحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد.
(166)
الطعن رقم 2320 لسنة 52 القضائية
سلاح. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
كون التعديل الذي أدخله المطعون ضده على السلاح المرخص له بحمله لا يؤثر على طبيعة ذلك السلاح بل ظل مطابقاً لما رخص له به من حيث نوعه ورفعه. أثره؟

لما كان يبن من المفردات المنضمة ومن التقرير الطبي الشرعي بفحص السلاح أن المطعون ضده لم يغير ماسورة السلاح المرخص له به وأن كل ما أدخله عليه من تعديل هو وضع جلبة لظرف الماسورة من الخلف يسمح له – في حالة وضعها – باستخدام الطلقات روسية الصنع بدلاً من الطلقات إيطالية الصنع الغير متوفرة في الأسواق، وأن هذا التعديل لم يؤثر على طبيعة السلاح فظل مطابقاً للسلاح المرخص به من حيث نوعه ورقمه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم في قضائه صحيح القانون ويكفي للنعي عليه بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون على غير أساس.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم…… بدائرة مركز المنيا محافظتها: أحرز بغير الترخيص من وزير الداخلية سلاحاً نارياً غير مششخن “بندقية”. وأحيل إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكم جنايات المنيا قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما نسب إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.

المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذا قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص قد شابه فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قام قضاءه على أن ما أدخله المطعون ضده من تغيير على السلاح المرخص له به لم يغير من مواصفاته الواردة بالترخيص في حين أن الثابت من التقرير الطبي الشرعي وأقوال الشهود أن ما قام به المطعون ضده من تغيير يمكنه من إطلاق الأعيرة الروسية بدلاً من الأعيرة الإيطالية ويفقد ما سورة السلاح ششخنتها وهو يعد تغييراً للسلاح يفقده طبيعته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله، إذ شهد الرائد….. أنه بتاريخ أثناء تواجده بمقر عمله بديوان المركز حضر إليه المتهم……. بغية تجديد ترخيص سلاحه – وبمناظرته للسلاح تبين وجود تغيير به عبارة عن وضع جلبة لظرف الماسورة من الخلف لإمكان إطلاق الأعيرة الروسية بدلاً من الأعيرة الإيطالية الغير موجودة بالأسواق – وثبت من التقرير الطبي الشرعي المتضمن فحص السلاح أنه عبارة عن بندقية إيطالي بماسورة طويلة وقد أدخل على ما سورته تعديل بحيث يمكن إطلاق الأظرف من الطراز الروسي عيار 7.62 × 39 مم من مطابقته على السلاح من حيث نوعه ورقمه عدا غيار السلاح أصبح 7.62 مم قد انتهى الحكم إلى تبرئة المطعون ضده بقوله “وحيث إنه مما تقدم والثابت بالأوراق أن ما أدخله المتهم من تغيير على السلاح ليس تغييرا دائماً ولم يغير مواصفاته الواردة بالترخيص ذلك لاستعمال الطلقات الروسي حال عدم وجود الأعيرة الإيطالية”.

لما كان ذلك وكان يبين من المفردات المنضمة ومن التقرير الطبي الشرعي بفحص السلاح أن المطعون ضده لم يغير ماسورة السلاح المرخص له به وأن كل ما أدخله عليه من تعديل هو وضع جلبة لظرف الماسورة من الخلف يسمح له – في حالة وضعها – باستخدام الطلقات روسية الصنع بدلاً من الطلقات إيطالية الصنع الغير متوفرة في الأسواق، وأن هذا التعديل لم يؤثر على طبيعة السلاح فظل مطابقاً للسلاح المرخص به من حيث نوعه ورقمه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم في قضائه صحيح القانون ويكفى للنعي عليه بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون على غير أساس. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون في غير محله متعيناً رفضه موضوعاً.