احكام نقض فى جرائم الضرب

القصد الجنائي في جرائم الضرب :
إن القصد الجنائي في جرائم الضرب المفضي إلي الموت أو إلي العاهة المستديمة أو الضرب أو الجرح البسيط يتحقق متي تعمد الجاني فعل الضرب أو إحداثه وهو يعلم أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته , ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث علي ارتكاب ذلك الفعل , فإذا ثبت من الوقائع أن الجاني لم يتعمد الجرح وأنه أتي فعلا يترتب عليه عادة حصول الجرح ثم نشأ عن هذا الفعل جرح بسبب سوء العلاج أو بسبب آخر فلا يمكن اعتباره محدثا لهذا الجرح عن عمد وإرادة وكل ما تصح نسبته إليه في هذه الحالة هو أنه تسبب بخطئه في إحداث هذا الجرح .
( الطعن رقم 1826 لسنة 68 ق جلسة 23/11/2000)

إن القصد الجنائي في جريمة الضرب أو الجرح يتوافر قانونا متي ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته وأنه لا يلزم التحدث عنه صراحة بل يكفي أن يكون هذا القصد مفهوما من عبارات الحكم فإذا ما اعتبرت المحكمة – كما هو حاصل في الدعوى – أن الطاعنة ضربت المجني عليه فإن ذلك يفيد حتما أن الفعل الايجابي الذي وقع قد صدر عن عمد منها .
( الطعن رقم 4309 لسنة 62 ق جلسة 6/11/2000)

من المقرر أن الخطأ في شخص المجني عليه لا يغير من قصد المتهم ولا ماهية الفعل الجنائي الذي ارتكبه تحقيقا لهذا القصد , لأنه إنما قصد الضرب وتعمده والعمد يكون باعتبار الجاني وليس باعتبار المجني عليه , ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا يقبل منه أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 23973 لسنة 64 ق جلسة 24/5/2000)

من المقرر أن الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمدا يكون مسئولا عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة , ومن أن مرض المجني عليه إنما هو من الأمور الثانوية التي لا تقطع هذه الرابطة ومن ثم فإن النعي علي الحكم في هذا الوجه يضحي غير قويم .
( الطعن رقم 12590 لسنة 60 ق جلسة 18/5/1999)

من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالا عن القصد الجنائي في هذه الجرائم ، بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .
( الطعن رقم 5868 لسنة 56 مكتب فني 38 جلسة 01/2/1987)

من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمدا لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوفر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته ولا تلتزم المحكمة في هذه الجريمة أن تتحدث استقلالا عن القصد الجنائي بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفادا من وقائع الدعوى , كما أوردها المحكمة.
( الطعن رقم 1723 لسنة 64 ق جلسة 15/12/1990)

إن الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي و لو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله و بين النتيجة ، و أن مرض المجني عليها إنما هو من الأمور الثانوية التي لا تقطع هذه الرابطة .
( الطعن رقم 28454 لسنة 59 ق ، جلسة 10/5/1990)

عدم اشتراط أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز :
من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك و على ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين موقع الإصابات التي أنزلها المتهم بالمجني عليه ولا أثرها ولا درجة جسامتها ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون سديداً.
(الطعن رقم 8249 لسنة 54 مكتب فني 37 جلسة 6/11/1986)

لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين إعتداءهما بالضرب على المجني عليه و إحداث إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي ، و كان لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثر أو لم يترك فإذا كانت المحكمة قد انتهت إلى اعتباره كذلك و طبقت المادة 242 من قانون العقوبات في حق المتهمين فإنها لا تكون قد أخطأت في شيء إذ أن المادة 394 من قانون العقوبات خاصة بحالة ما إذا وقعت مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف و لم يحصل ضرب أو جرح ”
و من ثم يضحى منعي الطاعنين على الحكم في هذا الصدد غير سديد .
(الطعن رقم 3197 لسنة 55 مكتب فني 38 جلسة 26/11/1987)

تحقق فعل الضرب ولو كان باليد ترك أثرا أو لم يترك :
من المقرر أن جنحة الضرب المعاقب عليها بالمادة 242 من قانون العقوبات تتحقق و لو حصل الضرب باليد و لو مرة واحدة ترك أثراً و لم يترك .
( الطعن رقم 584 لسنة 58 مكتب فني 39 جلسة 21/ 4/ 1988(

لما كانت المادة 242 عقوبات في فقرتها الثالثة لم تضع أية قيود في شأن تحديدها لمفهوم الأداة التي تستعمل في إحداث الإصابة وكان استعمال المطعون ضده حجرا في إحداث إصابة المجني عليه يعد منه استعمالا لأداه في أحداثها معاقب عليه بالفقرة الثالثة من المادة المذكورة , لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 3486 لسنة 50 ق جلسة 4/5/1981)

من المقرر أيضاً أن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .
( الطعن رقم 7444 لسنة 54 مكتب فني 36 جلسة 12/ 3/ 1985(

لا يشترط لتوافر جريمة الضرب البسيط التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحا أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضربا ولو لم يتخلف عنه أثر وإذا كان الطاعن يسلم في أسباب طعنه بأنه وخز المجني عليها بالحقن ولا ينازع فيما أثبته الحكم من أنه غير مرخص له بذلك , فإن الحكم إذ ساءله عن جريمة الضرب باستعمال أداة قد طبق القانون علي الوجه الصحيح .
( الطعن رقم 13462 لسنة 59 ق جلسة 13/12/1990 )

لما كانت المحكمة غير ملزمة متي استيقنت أن الطاعن هو الذي أحدث إصابة المجني عليه بأداة وهو الحال في الدعوى الماثلة أن تبين كنه الأداة التي استعملت في الاعتداء , ذلك بأن نص الفقرة الأخيرة من المادة 242 من قانون العقوبات – التي أخذت المحكمة بها الطاعن – يتسع فيما تضمنه من أمثلة لأدوات الاعتداء ليشمل كافة الأسلحة علي تنوعها والآلات علي تعددها والأدوات كائنة ما كانت , فكل ما يتزود به المعتدي تيسيرا للعدوان وسلاحا له فوق أعضائه الطبيعية يعد أداة عدوان ويؤخذ بالعقوبة المغلظة للجريمة المعنية إذا هو استعمل تلك الأداة في عدوانه , وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد التزم هذا النظر , فإن النعي عليه في هذا يكون مجانبا للصواب .
( الطعن رقم 13845 لسنة 59 ق جلسة 3/5/1990)

يكفي للحكم بالتعويض المؤقت في صورة الدعوى – أن يثبت الحكم وقوع العمل الضار الناشئ عن جريمة الضرب في حق الطاعن يستوي في ذلك أن يؤدى الضرب إلى عاهة مستديمة أم يقتصر على مجرد الضرب البسيط ، فإنه لا جدوى مما يجادل فيه الطاعن بشأن التقارير الطبية و فساد استدلال الحكم بها على قيام رابطة السببية بين فعل الضرب الذي أسنده إليه و العاهة ) الطعن رقم 4582 لسنة 58 ق ، جلسة 1/12/1988)

لما كان الحكم في بيان تدليله علي ثبوت الواقعة قد اقتصر علي الإشارة بعبارة مهمة إلي أن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجني عليهم والتقرير الطبي دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة أو التهمة الثابتة في حقه مما لا يبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى علي الوجه الصحيح ولا يتحقق معه الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام , لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالغموض والإبهام والقصور مما يستوجب نقضه بغير حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن .
( الطعن رقم 1801 لسنة 52 ق جلسة 25/4/1982)
لما كان مفاد ما أورده الحكم – على ما سلف – أن الطاعنين هما اللذان اعتديا على المجني عليها و أحدثا إصابتها و لم يشترك أحد غيرهما في ضربها و أن هاتين الإصابتين قد ساهمتا مجتمعتين في إحداث الوفاة ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك يكفي و يسوغ به ما انتهى إليه في قضائه من مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت و إطراح دفاعهما في هذا الصدد
( الطعن رقم 215 لسنة 60 مكتب فني 42 جلسة 21/2/1991 (

جواز التصالح في جريمة الضرب البسيط ولو كانت مرفوعة بالادعاء المباشر :
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الضرب البسيط المعاقب عليه بالمادة 242 من قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد هذا الحكم , ونص في مادته الثانية علي إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرر (أ) إلي قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة المنصوص عليها في المادة 242 من قانون العقوبات أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت في فقرتها الثانية عل أنه ” يترتب علي الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر , ولا أثر للصلح علي حقوق المضرور من الجريمة .

( الطعن رقم 10371 لسنة 64 ق جلسة 26/10/1999)
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لمحضر الصلح وأطرحه بقوله : – …. كما تمسك بدلالة إقرار الصلح المقدم منه والذي تضمن إقرارا موثقاً من المجني عليه يفيد تنازله عن حقه المدني المترتب على تلك الدعوى فإن المحكمة وهى بعد تحديد المسئولية الجنائية في تلك الواقعة المطروحة تلتفت عن هذا التصالح …… – فان ما أورده الحكم سائغ وكافي لطرح دلالة محضر الصلح المقدم لما هو مقرر من أن الصلح الذي يتم بين المجني عليه والمتهم لا يعدو أن يكون قولا جديدا من المجني عليه يتضمن عدولاً عن اتهامه ، وهو يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل ، فلها أن تأخذ بما ورد فيه ولها أن تلتفت عنه .
( الطعن رقم 20996 لسنة 65 ق جلسة 6/12/1997)

من المقرر أن الصلح عقد ينحسم به النزاع بين الطرفين في أمر معين وبشروط معينة ولهذا وجب ألا يتوسع في تأويله ، وأن يقتصر تفسيره على موضوع النزاع ، على أن ذلك لا يحول بين قاضى النزاع وبين حقه في أن يستخلص من عبارات الصلح ومن الظروف التي تم فيها نية الطرفين والنتائج المبتغاة من الصلح ويحدد نطاق النزاع الذي أراد الطرفان وضع حد له باتفاقهما عليه – شأنه في ذلك شأن باقي العقود – إذ أن ذلك من سلطته وله رقابة عليه فيه مادامت عبارات العقد والملابسات التي تم فيها تحتمل ما استخلصه منها ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من عبارات التصالح الواردة في محضر جمع الاستدلالات على لسان المجني عليه أنها لا تحمل معنى التنازل عن حقه في التعويض وكان استخلاصه سائغا في العقل تحمله عبارات التصالح وملابساته فإن ما انتهى إليه الحكم من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لسبق تنازل المدعى بالحقوق المدنية عن حقه يكون قد اقترن بالصواب .
( الطعن رقم 29348 لسنة 59 ق جلسة 2/5/1996)

حرية نقيب المحامين في أن يتخذ صفة المدعي في حالة الاعتداء علي أحد أعضاء نقابته :
لما كان الواقع الذي أثبته الحكم أن الدعوى المدنية التي رفعت من نقابة المحامين بطلب تعويض عن إهانة أحد أعضائها استعمالاً لحقها المنصوص عليه في المادة 22 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 40 منه واللتين خولت أولاها للنقيب أن يتخذ صفة المدعى في كل قضية تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها وجعلت لرئيس مجلس النقابة الفرعية اختصاصات وسلطات النقيب بالنسبة للنقابة الفرعية وإذا التزم الحكم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
( الطعن رقم 61408 لسنة 59 ق جلسة 25/2/1997 )

حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى :
ولما كان أساس الأحكام الجنائية إنما هو حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى ما دام يبين من حكمه أنه لم يقض بالبراءة إلا بعد أن ألم بتلك الأدلة ووزنها فلم يقتنع بثبوتها في حق المتهم , فلا يجوز مصادرته في اعتقاده ولا المجادلة في حكمه أمام محكمة النقض , لما كان ذلك وكانت المحكمة قد استبعدت إصابة العاهة لعدم حصولها من المطعون ضده فلا يصح لها أن تسند إليه إحداث إصابة بالمجني عليه وأخذه بالقدر المتيقن في حقه , ذلك لأن القدر المتيقن الذي صح العقاب عليه في مثل هذه الحالة هو الذي يكون إعلان التهمة قد شمله وتكون المحاكمة قد دارت عليه لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون علي غير أساس متعينا رفضه موضوعا .
( الطعن رقم 5643 لسنة 52 ق جلسة 25/1/1982)

لما كان الطاعن لم يضمن طلباته الختامية التعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة إصابته في جريمة الضرب البسيط التي دين المطعون ضدهما بها , والذي يستطيع ولوج باب القضاء المدني للمطالبة به إذا توافرت شروط استحقاقه , فإن ما يثيره بشأن مخالفة حجية الحكم الجنائي النهائي بالإدانة في جريمة الضرب البسيط وعدم تنازله عن طلب التعويض عن باقي الإصابات يكون غير صحيح .
( الطعن رقم 7574 لسنة 54 ق جلسة 3/4/1985)

لما كانت المحكمة قد أوردت في حكمها ما استمل عليه التقرير الطبي الشرعي من بيان نوع الإصابة وموضعها وجسامتها وكونها نافذة , وكان التقرير الطبي نفسه الذي أشار إليه الحكم قد أورد في مضمونه ما يتبين منه أن الإصابة أعجزت المجني عليه عن أعماله مدة تزيد علي عشرين يوما , فإن المحكمة وقد طبقت في حق الطاعن المادة 241/1 من قانون العقوبات لا يكون قد شاب أسباب حكمها القصور إن هي لم تذكر مدة عجز المجني عليه عن أعماله الشخصية , ويكون منعي الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .
( الطعن رقم 46454 لسنة 59 ق جلسة 23/10/1990)

وحيث أنه لما كان من المقرر طبقا للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم , وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بني قضاءه بإدانة المطاعن علي أقوال المجني عليها المؤيدة بالتقارير الطبية وذلك في قوله ( فإن التهمة ثابتة قبل المتهمين ثبوتا كافيا من واقع ما أثبته المجني عليهما مؤيدا بتقريرهما الطبي ومن ثم يتعين عقابهما عملا بمواد الاتهام عملا بالمادة 304/2 إجراءات جنائية ) ولم يبين فحوي أقوال المجني عليه ومضمون التقرير الطبي الموقع علي المجني عليه حتى يبين وجه استدلاله بتلك الأدلة علي الجريمة التي دان الطاعن بها , لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلي بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه .
( الطعن رقم 1752 لسنة 53 ق جلسة 30/10/1983)
( الطعن رقم 6947 لسنة 53 ق جلسة 2/4/1984)

جريمة الضرب المنصوص عليها في المادة 242 عقوبات لا يلزم لتوافرها حدوث جرح أو نشوء مرض أو عجز نتيجة له , بيان حكم الإدانة موقع الإصابات أو أثرها أو درجة جسامتها غير لازمة لصحته .
( الطعن رقم 8449 لسنة 54 ق جلسة 6/11/1986)

إبتناء الحكم على أدلة ليس بينها تناسق تام لا يعيبه ما دام ترادفها وتظاهرها على الإدانة قاضياً لها في منطق العقل بعدم التناقض .
( الطعن رقم 18791 لسنة 65 ق جلسة 6/3/2005 )

لما كان الخطأ القانوني في الحكم بالبراءة – بفرض ثبوته – لا يعيبه مادام قاضى الموضوع قد عول في تكوين عقيدته بتبرئة المتهم – المطعون ضده – على عدم اطمئنانه إلى ثبوت التهمة في حقه بعد أن الم بأدلة الدعوى ووازنها ولم يقتنع وجدانه بصحتها مما لا تجوز معه مصادرته في اعتقاده فان تعييب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير منتج ويكون النعي في هذا الشأن غير سديد .
( الطعن رقم 9131 لسنة 65 ق جلسة 3/1/2005 )

المرض من الأعذار التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة .
قضاء الحكم بعدم قبول استئناف المدعي بالحقوق المدنية للتقرير به بعد الميعاد دون التعرض للشهادة الطبية المثبتة لمرضه . يبطله .
( الطعن رقم 23594 لسنة 65 ق جلسة 6 / 5 / 2003 )

الدفع بشيوع التهمة :
الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها دفع موضوعي لا يستوجب الرد علي استقلال مادام الرد يستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وذلك فضلا عن أن المحكمة قد عرضت لما يثيره الطاعن في هذا الشأن وأطرحته في منطق سائغ .
( الطعن رقم 1881 لسنة 53 ق جلسة 17/11/1983)

الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحه .
( الطعن رقم 2170 لسنة 51 ق جلسة 4/11/1981)

من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة وتلفيقها من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها .
( الطعن رقم 2670 لسنة 50 ق جلسة 10/6/1981)

لما كانت العقوبة المقررة لجريمة الضرب المنصوص عليها في المادة 242/1 من قانون العقوبات هي الحبس مدة لا تزيد علي سنة أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد علي مائة جنيه وكانت المادة 15/3 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث , تقضي بأنه إذا ارتكب الحدث الذي لا يزيد سنه علي خمس عشرة سنة جنحة يجوز فيها الحبس فللمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة لها أن تحكم عليه بأحد التدبيرين الخامس والسادس المنصوص عليهما في المادة 7 وهما الاختيار القضائي أو الإيداع في احدي مؤسسات الرعاية الاجتماعية .
( الطعن رقم 8917 لسنة 59 ق جلسة 1/1/1990)

استناد المحكمة إلي التقارير الطبية :
التقارير الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها علي نسبة إحداث للإصابات للمتهم , إلا أنها تصح كدليل مؤيد لأقوال الشهود في هذا الخصوص , فلا يعيب الحكم استناده إليها .
( الطعن رقم 638 لسنة 31 ق جلسة 30/10/1961)

من المقرر أن أوراق المستشفي لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير المحكمة شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة .
( الطعن رقم 9530 لسنة 65 ق جلسة 28/7/1997)

فوات فترة زمنية بين تقرير طبي وأخر عن إصابة بعينها تستتبع حتما عدم تطابق النتيجة التي يخلص إليها كل منهما ذلك بان المدى الزمني يسمح بتغيير الإصابة وحدوث تفاوت فيها ومن ثم لا تناقض بين تقرير مستشفي قويسنا المركزي والتقريرين الطبيين الشرعيين والمتواليين زمنياً إذا ما تباينت الإصابات بينهم نظراً لمضى فترة زمنية بينهم بما يسمح بتغير معالم الإصابة وتطورها .
( الطعن رقم 48827 لسنة 73 ق جلسة 19/12/2004)
من البداهة أن الضرب بآلة راضة علي قمة الرأس يمكن أن يحدث من ضارب يقف أمام المجني عليه أو يقف خلفه علي السواء , مما لا يحتاج في تقديره أو استنباطه إلي خبرة فنية خاصة يتعين علي القاضي الالتجاء إليها .
( الطعن رقم 2217 لسنة 38 ق جلسة 10/3/1969)

من المعارف العامة التي لا تحتاج إلي خبرة فنية خاصة أن الاعتداء بجسم صلب ثقيل كما هو الشأن في الأداة المستعملة ” الكوريك ” يمكن أن تتخلف عنه العاهة , سواء تم الاعتداء بالجزء الحاد منها أو بالجزء الخلفي الخشبي .
( الطعن رقم 7444 لسنة 57 ق جلسة 12/3/1985)

ليس بلازم تطابق الدليل القولي مع الفني تماما :
وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر علي أن الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشاهد مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي علي الملاءمة والتوفيق . وكان ما حصله الحكم من أقوال المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات من أن الطاعن ضربه بعصا غليظة علي ذراعه الأيمن فأحدث إصابته لا يتعارض بل يتطابق مع ما نقله علي التقرير الطبي من إصابة المجني عليه بالذراع الأيمن رضية تحدث نتيجة المصادمة بجسم صلب راض كالضرب بعصا غليظة وفق ما قرره المصاب , وعلي فرض صحة ما يثيره الطاعن من أن المجني عليه قرر في تحقيقات النيابة أن الضرب كان بسيخ من الحديد فإنه لا تثريب علي الحكم إ ذا كان قد عول علي أقوال المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات ولم يعبأ بأقواله في تحقيقات النيابة , إذ المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تعول في قضائها علي أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت قولا آخر له إذ مرجع الأمر في ذلك اطمئنانها إلي أن تأخذ به دون ما تعرض عنه .
( الطعن رقم 2900 لسنة 53 ق جلسة 30/1/1984)

الأصل انه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فان ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وان صلة الزمالة بين الشاهد والمجني عليه ، لا تمنع المحكمة من الأخذ بشهادة الشاهد متى كانت قد اطمأنت إليها فإنما ورد بأسباب الطعن بشأن صلة الزمالة بين المجني عليه والشاهد …………..وتعويلها على شهادته ، ولا يكون إلا جدلاً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يقبل أمام محكمة النقض .

( الطعن 6245 لسنة 66 ق جلسة 3/4/2005 )
الأصل هو أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني , بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني بحيث لا يستعصي علي المواءمة والتوفيق .
( الطعن رقم 409 لسنة 34 ق جلسة 3/11/1964)

الأصل أن ما يشوب أقوال شهود الإثبات من تناقض – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم مادام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه.

( الطعن رقم 60883 لسنة 59 ق بجلسة 8/12/1998)
من المقرر أن تناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم أو مع أقوال غيرهم لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد .استخلصت الحقيقة من تلك استخلاصا سائغا لا تناقض فيه .

( الطعن رقم 22509 لسنة 65 ق جلسة 18 / 1 / 1998)
كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي علي الملاءمة والتوفيق , إثارة التعارض بين الدليلين القولي والفني لأول مرة أمام محكمة النقض , غير مقبول .

( الطعن رقم 2353 لسنة 55 ق جلسة 3/10/1985)
عدم جواز إثارة دعوى التناقض بين الدليلين القولي والفني لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 3429 لسنة 55 ق جلسة 14/11/1985)
لما كان من المقرر أن من حق المحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمنا دون أن يحول ذلك دون الاعتماد على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث في الجلسة ، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بأقوال الشهود بالتحقيقات وان المحكمة أمرت بتلاوتها فتليت ولم يعترض الطاعن على مسلك مدافعه ، فان ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولا .

( الطعن رقم 22509 لسنة 65 ق بجلسة 18/1/1998)
لما كان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة ، وأن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز الخوض بشأنها لدى محكمة النقض.

( الطعن رقم 20996 لسنة 66 ق جلسة 8/10/1998)
لما كان طلب سماع شهود نفي دفاع موضوعي يجب أن يكون كسائر الدفوع الموضوعية ظاهر التعلق بموضوع الدعوى أي يكون الفصل فيه لازما للفصل في الموضوع ذاته وإلا فالمحكمة في حل من عدم الاستجابة إليه كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه صراحة في حكمها ومن ثم فان النعي في هذا الصدد لا يكون سديدا .
( الطعن رقم 61408 لسنة 59 ق جلسة 1997/2/25)

من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال المجني عليه ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة مادامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع فان ما تثيره الطاعنة في شان أقوال المجني عليه وشهود الإثبات لا يعدو أن يكون جدلا موضوع يا في تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض
( الطعن رقم61408 لسنة 59ق جلسة 25 / 2 / 1997)

لما كان من المقرر أنه ليس ثمة ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن أخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى ، وهو من اطلاقاتها التي لا يجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض .
( الطعن رقم 3919 لسنة 62 ق جلسة 15/1/1998)
ليس لأقوال الشهود أن تطرح دليلا فنيا :
من المقرر أنه متي تعرضت المحكمة لتفنيد رأي الخبير الفني فإنه يتعين عليها أن تستند في تفنيده إلي أسباب فنية تحمله , ومن ثم فإنه ما كان يسوغ للمحكمة أن تستند إلي أقوال الشهود في طرح الرأي الفني الذي أبداه الطبيب الشرعي .
( الطعن رقم 1071 لسنة 35 ق جلسة 2/12/1965)

الدفع بأن الإصابة قديمة :
لما كان الدفع بقدم الإصابة يعد دفاعا جوهريا في الدعوى ومؤثرا في مصيرها , وهو يعد من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لإبداء رأي فيها , مما يتعين عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغا إلي غاية الأمر فيها , وكان يبين من مدونات الحكمين المستأنف والمطعون فيه أنهما لم يعرضا لدفاع الطاعن برغم جوهريته , إذ قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي فيها , فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور فضلا عن الإخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 6987 لسنة 59 ق جلسة 7/3/1990 )

الدفع بتلفيق التهمة :
من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة هو من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد اطراحها الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها إياها .
( الطعن رقم 61408 لسنة 59 ق جلسة 25/2/1997 )

من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم .
( الطعن رقم 4600 لسنه 63 ق بجلسة 21 / 3 / 1995)

من المقرر أن دفاع الطاعن القائم على أن مرتكب الجريمة شخص آخر ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن تقوم بتحقيقه بغير موجب تراه ، إذ هو في حقيقته نفى للتهمة يكفى لرده ما ساقته المحكمة من أدلة الثبوت .
( الطعن رقم 22509 لسنة 65 ق بجلسة 1998/1/18)

اركان جريمة الضرب
=================================
الطعن رقم 1260 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 150
بتاريخ 13-12-1949
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
متى كان الجانى قد إرتكب فعل الضرب متعمداً إصابة شخص معين فهو مسؤول عن الضرب العمد سواء أصاب من إنتوى ضربه أم أصاب غيره ، فإن الخطأ الحاصل فى شخص المجنى عليه لا قيمة له فى توافر أركان الجريمة .

=================================
الطعن رقم 1260 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 150
بتاريخ 13-12-1949
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
إن جريمة الضرب لا تتطلب توافر قصد جنائى خاص بل يكفى لتوفر القصد الجنائى فيها تعمد الضرب . و إذن فلا حاجة بالمحكمة إلى أن تتحدث فى حكمها عن هذا القصد على إستقلال .

( الطعن رقم 1260 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/13 )
=================================
الطعن رقم 0079 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 737
بتاريخ 12-06-1950
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
إن جريمة الضرب لا تقتضى قصداً جنائياً خاصاً يتعين على المحكمة التحدث عنه ، إذ أن فعل الضرب يتضمن بذاته العمد . و إذن فالطعن على الحكم الذى أدان المتهم فى جريمة الضرب بأنه لم يذكر أن الضرب حصل عمداً هو طعن لا وجه له .

( الطعن رقم 79 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/12 )
=================================
الطعن رقم 1060 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 176
بتاريخ 12-11-1951
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى فعل التعدى الذى يقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يكفى أن يعد الفعل ضرباً و لو كان حاصلاً باليد مرة واحدة .

( الطعن رقم 1060 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/12 )
=================================
الطعن رقم 1183 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 698
بتاريخ 18-02-1952
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم و هو غير مرخص له فى مزاولة مهنة الطب خلع ضرسين للمجنى عليه فسبب له بذلك ورماً بالفك الأيمن فهذه جريمة إحداث جرح عمد بالمادة 1/242 من قانون العقوبات ، لا إصابة خطأ .

=================================
الطعن رقم 1183 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 698
بتاريخ 18-02-1952
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
إن القانون رقم 142 لسنة 1945 يوجب مصادرة جميع الأشياء المتعلقة بالمهنة سواء أكانت تستخدم فى ذات المهنة أو كانت لازمة لها كأثاث العيادة . فالحكم فى الجريمة السابقة بمصادرة ما عند المتهم من قوالب و جبس يكون فى محله .

( الطعن رقم 1183 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/18 )
=================================
الطعن رقم 0842 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 39
بتاريخ 21-10-1952
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
ما دام الدفاع عن المتهم لم يطلب إستدعاء الطبيب لمناقشته فى نوع الآلة المستعملة فى الضرب ، و ما دام الحكم قد إستخلص فى منطق سائغ أن الآلة المستعملة كانت عصا ، فإن المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة .

( الطعن رقم 842 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/21 )
=================================
الطعن رقم 0678 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 835
بتاريخ 04-06-1956
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
المتهم فى جريمة الضرب يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التى أحدثها و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية .

( الطعن رقم 678 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/4 )
=================================
الطعن رقم 0700 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 871
بتاريخ 11-06-1956
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
متى إستبعدت المحكمة إصابتى العاهة لعدم حصولهما من المتهمين ، فلا يصح لها أن تسند إليهما إحداث إصابات أخرى بالمجنى عليهما و أخذهما بالقدر المتيقن فى حقهما ، ذلك لأن القدر المتيقن الذى يصح العقاب عليه فى مثل هذه الحالة هو الذى يكون إعلان التهمة قد شمله ، و تكون المحاكمة قد دارت عليه .

=================================
الطعن رقم 0136 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 284
بتاريخ 25-03-1957
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت أن المتهم تعمد إصابة شخص فضربه بالعصا فأصابت العصا عين آخر و أفقدتها الإبصار ، فإن ركن العمد يكون متوافراً فى هذه الصورة ذلك أن الخطأ فى شخص المجنى عليه لا يغير من قصد المتهم و لا من ماهية الفعل الجنائى الذى إرتكبه تحقيقاً لهذا القصد .

( الطعن رقم 136 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/25 )
=================================
الطعن رقم 0255 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 404
بتاريخ 15-04-1957
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى فعل التعدى الذى يقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث جرحاً أو ينشأعنه مرض أو عجز بل يكفى أن يعد الفعل ضرباً بصرف النظر عن الآلة المستعملة فى إرتكابه و لو كان الضرب بقبضة اليد .

( الطعن رقم 255 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/15 )
=================================
الطعن رقم 0273 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 428
بتاريخ 16-04-1957
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت من الوقائع أن الجانى لم يتعمد الجرح وأنه أتى فعلاً لا يترتب عليه عادة حصول الجرح ، ثم نشأ عن هذا الفعل جرح بسبب سوء العلاج أو بسبب آخر فلا يمكن إعتباره محدثاً لهذا الجرح عن عمد و إرادة ، و كل ما تصح نسبته إليه فى هذه الحالة هو أنه تسبب بخطئه فى إحداث هذا الجرح ، و من ثم فإذا كان الفعل المادى الصادر من المتهم و هو تمرير مرود بعين المجنى عليها لم يكن مقصوداً به إحداث جرح
و أن إستعمال المرود على هذا النحو ليس من طبيعته إحداث الجرح و أن الجرح إنما نشأ عن خطئه فلا يمكن القول بعد ذلك إن القصد الجنائى فى جريمة الجرح المحدث للعاهة متوفر لدى المتهم .

( الطعن رقم 273 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/16 )
=================================
الطعن رقم 0550 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 786
بتاريخ 15-10-1957
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن المتهم أجرى للمجنى عليه علاجاً غير مصرح له بإجرائه و ترتب عليه المساس بسلامته ، فإن جريمة إحداث الجرح عمداً تتوافر عناصرها كما هو معرف بها فى المادة 242 من قانون العقوبات .

=================================
الطعن رقم 0550 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 786
بتاريخ 15-10-1957
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
إن القصد الجنائى فى جريمة الجرح العمد إنما يتحقق بإقدام الجانى على إحداث الجرح عن إرادة و إختيار و هو عالم بأنه فعل يحظره القانون و من شأنه المساس بسلامة المجنى عليه أو بصحته ، و لا يؤثر فى قيام المسئولية أن يكون المتهم قد أقدم على إتيان فعلته مدفوعاً بالرغبة فى شفاء المجنى عليه .

=================================
الطعن رقم 0312 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 444
بتاريخ 15-04-1968
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة و احدة سواء ترك أو لم يترك .

=================================
الطعن رقم 0428 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 613
بتاريخ 19-04-1970
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم المطعون فيه قد ساءل الطاعن الأول عن جريمة الضرب العمد المنطبق على المادة 1/242 من قانون العقوبات مستنداً إلى أقوال شهود الإثبات ، و كانت المحكمة قد حصلت أقوالهم – فى خصوص تعيين أشخاص المعتدين على المجنى عليه – بما مفاده أن المعتدين كانوا ثلاثة أشخاص مجهلين فى قول البعض و أنهم كانوا أربعة أو خمسة أو ستة قى قول البعض الآخر و كان الحكم لم يفصح كيف إنتهى إلى أن الطاعن الأول كان من بين أولئك المعتدين ، حال أن أحداً من الشهود لم يحدده بأسمه أو يتعرف عليه فيما بعد ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض و الإبهام و القصور مما يعيبه و يوجب نقضه.
( الطعن رقم 428 لسنة ق ، جلسة 1970/4/19 )
=================================
الطعن رقم 0955 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 946
بتاريخ 04-10-1970
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى ، تناقضاً يستعصى على المواءمة و التوفيق . و إذ كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم من شهادة المجنى عليه من أن الطاعن قد إعتدى عليه بالضرب ، فأحدث إصابته التى بينها التقرير الطبى ، فإنه يستوى بعد ذلك أن يكون ذلك الإعتداء قد أسفر عن إصابة واحدة أو أكثر أو لم يترك بالمجنى عليه أى أثر على الإطلاق ، ذلك بأنه لا يشترط لتوافر جريكة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات ، أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حدث باليد مرة واحدة ، سواء ترك أثراً أو لم يترك ، و من ثم فإنه لا يلزم لصحة الحكم الإدانة بمقتضى تلك المادة ، أن يبين مواقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها و لا درجة جسامتها ، و عليه فإن ما يثيره الطاعن – من عدم إتساق أقوال المجنى عليه مع التقرير الفنى ، لما قرره المجنى عليه من أن الطاعن ضربه ضربة واحدة بعصا فى حين أثبت التقرير الطبى وجود إصابتين به – يكون غير سديد .

=================================
الطعن رقم 0017 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 334
بتاريخ 29-03-1971
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
إن آلة الإعتداء ليست من أركان الجريمة .

=================================
الطعن رقم 1035 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1400
بتاريخ 18-12-1972
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
إنه من البداهة أن الضرب بقبضة اليد على العين يمكن أن يحدث من ضارب يقف أمام المجنى عليه أو يقف بجانبه على السواء ، مما لا يحتاج فى تقريره أو إستنباطه إلى خبرة فنية خاصة يتعين على القاضى الألتجاء إليها . و لما كان الدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع الطبيب الشرعى لتحقيق ما يدعيه بخلاف ذلك فليس له أن يعيب على المحكمة سكوتها عن إجابته إلى طلب لم يبده أو الرد على دفاع ظاهر الفساد .

=================================
الطعن رقم 0102 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 402
بتاريخ 25-03-1973
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 4
لما كانت الأداة المستعملة فى الإعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة و أنه لا فرق بين السكين و المطواة فى إحداث الجرح الطعنى الذى أثبته التقرير الطبى ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .

=================================
الطعن رقم 356 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 612
بتاريخ 17-06-1974
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات ، أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك .

=================================
الطعن رقم 1156 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 258
بتاريخ 04-04-1929
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
إذا طبقت المحكمة المادة 206 عقوبات على متهم فليس من الضرورى مطلقاً ذكر الجروح التى حدثت للمجنى عليه سببت له مرضاً أو أعجزته عن القيام بأشغاله . إذ لا ضرورة لمثل هذا البيان إلا عند تطبيق المادة 205 عقوبات .

( الطعن رقم 1156 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/4/4 )
=================================
الطعن رقم 1013 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 235
بتاريخ 06-03-1978
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 6
إن جريمة إحداث الجرح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام ، و هو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته .

=================================
الطعن رقم 1319 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 901
بتاريخ 10-12-1978
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يرتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم – و هو ما تحقق فى واقعة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض .

=================================
الطعن رقم 2321 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 493
بتاريخ 13-04-1980
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك و على ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين الحكم مواقع الإصابات التى أنزلها الطاعنان بالمجنى عليها و لا أثرها و لا درجة جسامتها .

=================================
الطعن رقم 0225 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 789
بتاريخ 16-06-1980
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 5
من المقرر أن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التى ضربتها المادة 1/240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة و كان يكفى لتوافر العاهة المستديمة – كما هى معرفة به فى القانون – أن تكون العين سليمة قبل الإصابة و أن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه ، أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً حتى و لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة ، و كانت المحكمة قد إطمأنت من واقع التقرير الطبى الشرعى و عناصر الإثبات التى أوردتها أن الإصابة التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه فى عينه اليمنى قد خلقت له عاهة مستديمة هى فقد ما كانت تتمتع به من قوة إبصار قبل الإصابة فقداً تاماً ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من ضعف قوة إبصار هذه العين أصلاً لا يؤثر فى قيام أركان الجريمة ما دام أنه لم يدع فى مرافعته أن تلك العين كانت فاقدة الإبصار من قبل الإصابة المنسوب إليه أحداثها .

=================================
الطعن رقم 0721 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1076
بتاريخ 07-12-1980
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 5
1) من المقرر أن وزن أقوال الشاهد و تقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته و تعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه و هى متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

2) لما كان تناقض الشاهد أو تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم و لا يقدح فى سلامته ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقواله إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، و كانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت و بيان أخذها بما إقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه ، و لها فى ذلك أن تأخذ بأقواله فى أى مرحلة من مراحل التحقيق و المحاكمة دون أن تبين العلة فى ذلك ، فإن ما يثيره الطاعنان فى شأن أقوال المجنى عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة المحكمة فى إستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

3،4) لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن طلب ضم قضية بقصد إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى إطمانت إليها المحكمة – و هو طلب لا يتجه مباشرة إلى نفى الفعل المكون للجريمة ، فلا على المحكمة إن هى أعرضت عنه و إلتفتت عن إجابته ، و هو لا يستلزم منها عند رفضه رداً صريحاً و كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين طلب ضم القضية رقم … عسكرية الزيتون ، و أشار فى مرافعته إلى أنه و إن كانت واقعة القضية المطلوبة ضمها سابقة على الواقعة موضوع الدعوى إلا أن الدفاع يستدل منها على الخصومة السابقة بين الطرفين ،

و لما كان الثابت من ذلك أن قصد الدفاع من هذا الطلب لم يكن إلا إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى إطمأنت إليها المحكمة ، و من ثم فلا يحق للطاعنين – من بعد – إثارة دعوى الإخلال بحقهما فى الدفاع لإلتفات المحكمة عن طلب ضم القضية المذكورة ، و لا يقدح فى ذلك ما ذهب إليه الطاعنان فى أسباب طعنهما من أنهما كانا يرميان من هذا الطلب إثبات إنه لم يكن فى مقدورهما الإعتداء على المجنى عليه بسبب ما لحق بهما من إصابات فى الواقعة السابقة موضوع القضية المطلوب ضمها ، و ذلك لما هو مقرر من أنه لا يصح أن يبنى الطعن على ما كان يحتمل أن يبديه المتهم أمام محكمة الموضوع من دفاع لم يبده بالفعل .

4) لما كان ذلك ، كان لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك اثراً أو لم يترك ، و على ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين موقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها و لا درجة جسامتها ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعنين أنهما أعتديا على المجنى عله بالضرب مما أحدث به الإصابات التى أثبتها الحكم من واقع التقرير الطبى و أخذهما بمقتضى المادة 242 من قانون العقوبات ، فإن منعى الطاعنين فى هذا الصدد يكون غير سديد .

( الطعن رقم 721 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/12/7 )

=================================
الطعن رقم 0570 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 867
بتاريخ 11-11-1981
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 5
من المقرر أن التأديب و إن كان حقاً للزوج من مقتضاه إباحة الإيذاء ، إلا أنه لا يجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف ، فإذا تجاوز الزوج هذا الحد فأحدث أذى بجسم زوجته ، كان معاقباً عليه قانوناً ، حتى و لو كان الأثر الذى حدث بجسم الزوجة لم يزد عن سجحات بسيطة .

( الطعن رقم 570 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/11/11 )

=================================
الطعن رقم 2247 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1239
بتاريخ 31-12-1981
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
لما كان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب البسيط التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أم لم يترك ، و على ذلك فإنه لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين الحكم موقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها أو درجة جسامتها .

( الطعن رقم 2247 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/31 )
=================================
الطعن رقم 4168 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 310
بتاريخ 02-03-1983
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
إذا كان الطاعن لا يمارى فى صحة ما حصله الحكم من أقوال شاهدى الإثبات من إعتدائه بالضرب على المجنى عليه ، و كان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .

( الطعن رقم 4168 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/2 )
=================================
الطعن رقم 4402 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 736
بتاريخ 07-10-1982
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً فإن الجانى يكون مسؤلاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى – كإطالة أمد علاج المجنى عليه أو تخلف عاهة مستديمة به أو الإفضاء إلى موته – و لو كانت عن طريق غير مباشر ما دام لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السبيبة بين فعل الجانى و النتيجة ، و كان الحكم المطعون فيه قد دلل بأسباب سائغة على أن وفاة المجنى عليها كانت نيجة إعتداء الطاعن ، و فند دفاعه فى هذا الشأن بما أثبته من أن المجنى عليها ظلت تعانى من الحروق المبرحة التى أصيبت بها منذ وقوع الحادث و نقلها إلى المستشفى فى 1977/2/22 و حتى مغادرتها لها فى 1977/5/8 و إعادتها إلى بلدتها و وفاتها أثر ذلك مباشرة فى 1977/5/10 ، و كان الطاعن لا يمارى فى أن ما أقام الحكم عليه قضاءه له معينة الصحيح من الأوراق ، فإن ما أثاره عن إنقطاع علاقة السبيبة تأسيساً على فوات الفترة السابقة ما بين إصابة المجنى عليها و وفاتها لا محل له ما دام أنه لا يدعى بوقوع إهمال متعمد فى علاجها .

=================================
الطعن رقم 2387 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 602
بتاريخ 24-10-1932
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
الطبيب الجراح لا يعد مرتكباً لجريمة الجرح عمداً لأن قانون مهنته – إعتماداً على شهادته الدراسية – قد رخص له فى إجراء العمليات الجراحية بأجسام المرضى . و بهذا الترخيص وحده ترتفع مسئوليته الجنائية عن فعل الجرح .

( الطعن رقم 2387 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/10/24 )
=================================
الطعن رقم 2402 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 608
بتاريخ 31-10-1932
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
لا شئ فى القانون يوجب على محكمة الموضوع أن تذكر فى حكمها نوع الآلة التى إستعملها المتهم فى الضرب .

( الطعن رقم 2402 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/10/31 )
=================================
الطعن رقم 0265 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 79
بتاريخ 19-12-1932
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
يكفى لتطبيق المادة 206 عقوبات أن يثبت حصول ضرب ولو لم يتخلف عنه آثار أصلاً.

=================================
الطعن رقم 0661 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 60
بتاريخ 12-12-1932
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
ذكر لفظ ” العمد ” ضرورياً فى الحكم متى كان العمد مفهوماً من عباراته .

( الطعن رقم 661 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/12 )
=================================
الطعن رقم 1070 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 131
بتاريخ 06-02-1933
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
ليست المحكمة عند تطبيقها المادة 206 عقوبات ملزمة أن تبين مواقع الإصابات و لا أثرها و لا درجة جسامتها . فإذا كانت التهمة المطروحة عليها هى جناية ضرب أفضى إلى موت مما يقع تحت نص المادة 200 عقوبات ، و ثبت لديها أن جميع المتهمين المسندة إليهم هذه التهمة ضربوا المجنى عليه ، و لكنها لم تتبين من التحقيقات التى تمت فى الدعوى من هؤلاء المتهمين هو الذى أحدث الإصابة التى سببت الوفاة حتى تصح معاقبته بموجب المادة 200 عقوبات ، فإستبعدت تلك المادة مكتفية بمعاقبة المتهمين جميعاً بمقتضى المادة 206 عقوبات ، فإنه ، فضلاً عن أن تصرف المحكمة هذا فى مصلحة المتهمين ، لا وجه لهؤلاء المتهمين فى أن ينعوا على حكمها أنه لم يحدد الإصابات التى عوقب كل من الطاعنين من أجلها ، إذ الإعتداء بالضرب مهما كان بسيطاً ضئيلاً تاركاً أثر أم غير تارك ، فإنه يقع تحت نص المادة 206 عقوبات .

( الطعن رقم 1070 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/2/6 )
=================================
الطعن رقم 1671 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 190
بتاريخ 05-06-1933
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
التأديب المباح شرعاً لا يجوز أن يتعدى الضرب البسيط الذى لا يحدث كسراً أو جرحاً ، و لا يترك أثراُ ، و لا ينشاً عنه مرض . فإذا ربط والد إبنته بحبل ربطاً محكما فى عضديها أحدث عندها غنغرينا سببت وفاتها ، فهذا تعذيب شنيع يقع تحت طائلة المادة 200 فقرة أولى من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 1671 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/5 )
=================================
الطعن رقم 0372 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 528
بتاريخ 23-12-1935
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 3
إن وصف الآلة المستعملة فى إرتكاب الجريمة ليس من الأركان الجوهرية الواجب بيانها فى الحكم . فإذا أغفل الحكم بيانها فلا يجب نقضه .

( الطعن رقم 372 لسنة 6 ق ، جلسة 1935/12/23 )

=================================
الطعن رقم 1904 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 88
بتاريخ 25-10-1937
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
يكفى لإثبات توافر ركن القصد الجنائى أن يكون العمد فى إرتكاب الفعل مفهوماً من عبارات الحكم ، فتعبير الحكم بأن المتهم ضرب المجنى عليه يفيد حتماً أن الفعل الإيجابى الذى وقع من المتهم قد صدر عن عمد منه .

( الطعن رقم 1904 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/10/25 )
=================================
الطعن رقم 1237 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 576
بتاريخ 12-06-1939
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
إن جريمة إحداث الضرب أو الجرح تتم قانوناً بإرتكاب فعل الضرب أو الجرح عن إرادة من الجانى و علم منه أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته . و إذن فلا يؤثر فى قيام هذه الجريمة رضاء المصاب بما وقع عليه من ضرب أو جرح .

( الطعن رقم 1237 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/6/12 )
=================================
الطعن رقم 1818 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 563
بتاريخ 27-10-1941
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى الحكم بمقتضى المادة 242 من قانون العقوبات أن تبين فيه درجة جسامة الإصابات التى نزلت بالمجنى عليه ، إذ أن مجرد الإعتداء بالضرب يقع تحت هذا النص و لو كان بسيطاً لم ينشأ عنه أى أثر . و إذا طبقت المحكمة هذه المادة على المتهمين بإعتبار أن كلاً منهما ضرب المجنى عليه فإنها لا تكون ملزمة بأن تبين من منهم الذى أحدث كل إصابة مما شوهد به ، إذ يكفى أن تكون قد أثبتت أن كل واحد منهم قد وقع منه ضرب عليه .

( الطعن رقم 1818 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/10/27 )
=================================
الطعن رقم 0050 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 567
بتاريخ 25-12-1944
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
إن كل شخص لا يحميه قانون مهنة الطب و لا يشمله بسبب الإباحة ، يحدث جرحاً بآخر و هو عالم بأن هذا الجرح يؤلم المجروح ، يسأل عن الجرح العمد و ما ينتج عنه من عاهة أو موت ، سواء تحقق الغرض الذى قصده بشفاء المجنى عليه أو لم يتحقق .

( الطعن رقم 50 لسنة 15 ق ، جلسة 1944/12/25 )
=================================
الطعن رقم 1325 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 762
بتاريخ 15-10-1945
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
إن أحكام القانون فى تغليظ العقوبة على المتهم بسبب نتيجة فعلته إنما لحظ فيها قيام حسن النية لدى المجنى عليه و مراعاته فى حق نفسه ما يجب على الشخص العادى مراعاته . فإذا كان المجنى عليه قد تعمد تسوىء مركز المتهم فأهمل قصداً ، أو كان قد وقع منه خطأ جسيم سوأ نتيجة تلك الفعلة ، فعندئذ لا تصح مساءلة المتهم عما وصلت إليه حال المجنى عليه بسبب ذلك . و إذ كان المجنى عليه فى الضرب أو نحوه مطالباً بتحمل المداواة المعتادة المعروفة ، فإنه إذا رفضها فلا يسأل المتهم عما يترتب على ذلك ، لأن رفضه لا يكون له ما يسوغه .

لكنه لا يصح أن يلزم بتحمل عملية جراحية يكون من شأنها أن تعرض حياته للخطر أو أن تحدث له آلاماً مبرحة ، و إذا رفض ذلك فإن رفضه لا يكون ملحوظاً فيه عنده أمر المتهم و فى هذه الحالة يجب أن يتحمل المتهم النتيجة بإعتبار أنه كان عليه وقت إرتكاب فعلته أن يتوقعها بما يلابسها من الظروف .

=================================
الطعن رقم 0826 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 7
بتاريخ 27-03-1930
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
لا يشترط فيما يقع من أفعال التعدى تحت نص المادة 206ع أن تحدث جرحاً أو تستوجب علاجاً بل يكفى أن يكون الفعل ضرباً فى ذاته . و إذن فالضرب باليد يقع بغير شك تحت نص المادة 206 المذكورة .

( الطعن رقم 826 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/3/27 )
=================================
الطعن رقم 1483 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 48
بتاريخ 12-06-1930
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم :

=================================
الطعن رقم 1483 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 48
بتاريخ 12-06-1930
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
أعمال الإعتداء لا تستلزم توفر نية إجرامية خاصة بل يكفى فيها مجرد تعمد الفعل لتكوين الركن الأدبى للجريمة . فيعتبر الحكم مستوفياً لكل الشرائط القانونية متى أثبت توفر هذا العمد و لو بطريقة ضمنية .

=================================
الطعن رقم 0074 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 186
بتاريخ 08-01-1931
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
يجب لإمكان تطبيق المادة 205 عقوبات أن يكون الجرح أو الضرب قد أحث بالمجنى عليه مرضاً أو عجزاً عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً . و لما كانت هذه النتيجة هى علة تشديد العقوبة وجب عند تطبيق هذه المادة أن يذكر فى الحكم أن هذه النتيجة وقعت فعلاً و إلا كان الحكم ناقصاً فى بيان الوقائع و وجب نقضه .

الغالب أن المرض يترتب عليه العجز عن القيام بالأعمال الشخصية إلا أنه لما كان أحد الأمرين كافياً على إنفراده لإمكان تطبيق المادة 205ع وجب أن يكون المرض الذى لا يتسبب عنه العجز عن الأشغال الشخصية بالغاً من الجسامة مبلغاً يجعله أمام القانون فى درجة ذلك العجز . و بلوغ المرض هذا المبلغ من الجسامة أمر تقديرى موكول لقاضى الموضوع . و لكن لا يكفى لتطبيق المادة المذكورة أن يقول القاضى فى حكمه أن المجنى عليه مكث تحت العلاج مدة تزيد على عشرين يوماً لأن هذا القول لا يكفى فى الدلالة على شدة المرض الذى أصاب المجنى عليه لجواز أن يكون العلاج الذى إستمر هذه المدة قاصراً على التردد على الطبيب لعمل غيار يومى أو ما أشبه ذلك من الأحوال التى لا تدل بذاتها على جسامة المرض .

( الطعن رقم 74 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/1/8 )
=================================
الطعن رقم 2207 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 323
بتاريخ 10-03-1969
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
من البداهة أن الضرب بآلة راضة على قمة الرأس يمكن أن يحدث من ضارب يقف أمام المجنى عليه أو يقف خلفه على السواء ، مما لا يحتاج فى تقريره أو إستنباطه إلى خبرة فنية خاصة يتعين على القاضى الإلتجاء إليها .

=================================
الطعن رقم 2009 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 434
بتاريخ 05-04-1979
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 3
إذ كانت جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوفر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه مساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى – كما أوردها الحكم – و هو ما تحقق فى الدعوى ، فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 2009 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/5 )
=================================
الطعن رقم 1201 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 341
بتاريخ 27-02-1989
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوفر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و لا تلتزم المحكمة فى هذه الجريمة بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم – و هو ما تحقق فى واقعة الدعوى .

=================================
الطعن رقم 5520 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 726
بتاريخ 02-10-1989
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 4
لما كانت جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام ، و هو يتوفر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى الجرائم بل يكفى أن يكون القصد مستفاداً من وقائع الدعوى .

=================================
الطعن رقم 1600 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 91
بتاريخ 16-01-1961
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
لا تلتزم محكمة الموضوع ببيان نوع الآلة التى إستعملت فى الإعتداء متى إستيقنت أن المتهم هو الذى أحدث إصابة المجنى عليه .

( الطعن رقم 1600 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/1/16 )
=================================
الطعن رقم 7444 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 366
بتاريخ 12-03-1985
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
من المقرر أيضاً أن آلة الإعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

=================================
الطعن رقم 8249 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 833
بتاريخ 06-11-1986
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك و على ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانه بمقتضى تلك المادة أن يبين موقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها و لا درجة جسامتها و من ثم فإن النعى على الحكم بالقصور فى هذا الصدد لا يكون سديداً.

=================================
الطعن رقم 3197 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1041
بتاريخ 26-11-1987
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين إعتداءهما بالضرب على المجنى عليه و إحداث إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبى ، و كان لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثر أو لم يترك فإذا كانت المحكمة قد إنتهت إلى إعتباره كذلك و طبقت المادة 242 من قانون العقوبات فى حق المتهمين فإنها لا تكون قد أخطأت فى شىء إذ أن المادة 394 من قانون العقوبات خاصة بحالة ما إذا وقعت مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف و لم يحصل ضرب أو جرح ” . و من ثم يضحى منعى الطاعنين على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .

=================================
الطعن رقم 5868 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 172
بتاريخ 01-02-1987
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 3
من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام وهو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .

=================================
الطعن رقم 0584 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 647
بتاريخ 21-04-1988
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 7
من المقرر أن جنحة الضرب المعاقب عليها بالمادة 242 من قانون العقوبات تتحقق و لو حصل الضرب باليد و لو مرة واحدة ترك أثراً و لم يترك .

( الطعن رقم 584 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/4/21 )
=================================
الطعن رقم 4582 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1185
بتاريخ 01-12-1988
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 5
يكفى للحكم بالتعويض المؤقت فى صورة الدعوى – أن يثبت الحكم وقوع العمل الضار الناشئ عن جريمة الضرب فى حق الطاعن يستوى فى ذلك أن يؤدى الضرب إلى عاهة مستديمة أم يقتصر على مجرد الضرب البسيط ، فإنه لا جدوى مما يجادل فيه الطاعن بشأن التقاير الطبية و فساد إستدلال الحكم بها على قيام رابطة السببية بين فعل الضرب الذى أسنده إليه و العاهة .

( الطعن رقم 4582 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/12/1 )
=================================
الطعن رقم 28454 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 710
بتاريخ 10-05-1990
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 3
إن الجانى فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى و لو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله و بين النتيجة ، و أن مرض المجنى عليها إنما هو من الأمور الثانوية التى لا تقطع هذه الرابطة .

( الطعن رقم 28454 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/5/10 )
=================================
الطعن رقم 0215 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 405
بتاريخ 21-02-1991
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 5
لما كان مفاد ما أورده الحكم – على ما سلف – أن الطاعنين هما اللذان إعتديا على المجنى عليها و أحدثا إصابتها و لم يشترك أحد غيرهما فى ضربها و أن هاتين الإصابتين قد ساهمتا مجتمعتين فى إحداث الوفاة ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك يكفى و يسوغ به ما إنتهى إليه فى قضائه من مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت و إطراح دفاعهما فى هذا الصدد .