مدة حضانة الأم للأنثى سبع سنين وبعدها تكون للأب – في المذهب الجعفري

من المقرر -في فقه المذهب الجعفري- أن مدة حضانة الأم للأنثى سبع سنين وبعدها تكون للأب إلى أن تتم تسعاً فيكون لها أن تختار الانضمام إلى أي من الأبوين. كما أن من المقرر شرعاً أنه متى بلغ الولد ذكراً كان أو أنثى عاقلاً زالت عنه الولاية عن النفس فيخاصم ويخاصم بشخصه فيما يتعلق بشئون نفسه، وأن البلوغ يكون إما بظهور علامات البلوغ أو بلوغ سن الخامسة عشر فيكون له وحده الصفة في إقامة الدعاوى القضائية على الغير أو رفع الغير عليه الدعاوى فيما يتعلق بشئون نفسه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعات الدعوى ومستنداتها ودفاع الخصوم فيها خلص إلى أن البنت (…..) قد تجاوزت التاسعة من عمرها واختارت العيش مع والدتها الطاعنة، لكنها لم تبلغ الخامسة عشرة من عمرها فتكون غير أهل للتخاصم. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ويكون النعي على غير أساس.

(الطعن 238/2004 أحوال شخصية جلسة 10/4/2005)

يسري قانون جنسية الأب في الولاية على النفس وفي الحضانة

النص في المادة 43 من القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي على أنه “يسري قانون جنسية الأب في الولاية على النفس وفي الحضانة”، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده سعودي الجنسية، فإن القانون السعودي يكون واجب التطبيق، وإذ كان المذهب الحنبلي هو المعمول به وفقاً للقانون السعودي، ومن المقرر في هذا المذهب أنه إذا بلغ الصبي سبع سنين وكان عاقلا خير بين أبويه فيكون عند من اختاره منهما لأن التقديم في الحضانة لحق الولد فيقدم من هو أشفق واختياره دليل ذلك، واعتبر هذا السن لأن الصغير مخاطب من الشارع فيه بالصلاة، إذ أن الأم قدمت قبل ذلك حال الصغر لحاجته إلى من يحمل ويباشر خدمته لأنها أقدر على ذلك، فإذا استغني عن خدمة النساء تساوي والداه لقربهما منه فرجح ذلك باختياره، إلا أن الأنثى إذا بلغت سبعا كانت عند أبيها لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره فوجب أن تكون تحت رعايته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح. أما بصدد ما أثارته الطاعنة من عدم أمانة المطعون ضده، فإن هذا الدفاع يخالطه واقع لم يسبق لها التمسك به أمام محكمة الموضوع، فإنه ينطوي على سبب جديد لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة التمييز، ومن ثم فإن النعي على غير أساس.

(الطعن 195/2000 أحوال شخصية جلسة 26/5/2002)

الأصل أنه إذ اختلفت الحاضنة وولي المحضون في غير ما يتعلق بخدمته كتوجيهه إلى نوع معين من التعليم أو الحرف فالأمر للولى

الأصل أنه إذ اختلفت الحاضنة وولي المحضون في غير ما يتعلق بخدمته كتوجيهه إلى نوع معين من التعليم أو الحرف فالأمر للولى، كما أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية، إلا أن ولاية الأب على أولاده مقيدة بالنظر والمصلحة، وعليه تربيتهم وتعليمهم وفقاً لحالته المالية والاجتماعية وعرف زمانه، والقاضي له الولاية العامة، ومن حقه مراقبة أصحاب الولايات الخاصة، فإذا خرج أحدهم عن حدود ولايته كان للقاضي سلب تلك الولاية أو تقييدها أو الحد منها وعدم الاعتداد بأي تصرف للولي فيه إخلال بمصلحة الصغير، وتقدير مدي التزام الولي بمصلحة ولده عند المنازعة في ذلك مرده لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصدد تغيير الطاعن لمسار تعليم بنته…. وابنه…. من التعليم الخاص الأجنبي إلى التعليم الحكومي على أساس أنهما استقاما بالتعليم الأجنبي منذ فجر حياتهما وأن في يسار الأب ما يتسع لهذا النوع من التعليم الخاص وأن ذلك يلحق ضرراً بمستقبلهما، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم، وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن في هذا الشأن، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ومن ثم يكون على غير أساس.

(الطعنان 135، 138/2001 أحوال شخصية جلسة 10/3/2002)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .