أحكام قضائية سابقة في الربا الفاحش

مقال حول: أحكام قضائية سابقة في الربا الفاحش

اجتهادات عن الربا الفاحش

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

التقادم في القضايا الجزائية من النظام العام و تثيره المحكمة عفوا عملا بالمادة (438) اصول جزائية.
– حساب مدة التقادم في جريمة الربا الفاحش تبدا من تاريخ الدفعة الاخيرة.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
النظر في الدعوى:
تهدف الدعوى الى ابطال الحكم بابطال القرار رقم /14693/ الصادر بتاريخ 19/11/2000 عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض لدعوى الاساس (15886) لعلة ان هيئة المحكمة التي اصدرته وقعت في الخطا المهني الجسيم للاسباب المبينة في استدعاء هذه الدعوى.
و من حيث ان القرار الموما اليه قضى برفض طعن طالب المخاصمة الذي اوقعه على القرار رقم /608/ الصادر بتاريخ 11/10/2000 عن محكمة الاستئناف الجزائية في حمص و الذي قضى بتصديق القرار البدائي المستانف باسقاط الدعوى العامة و دعوى الحق الشخصي عن المدعى عليهما مطانيوس و جانيت من جرم الربا الفاحش لشموله بالتقادم.

و من حيث ان محكمة الموضوع التي يعود لها فهم الدعوى و وزن و تقدير الادلة و استخلاص حكم القانون و تطبيقه على واقعة النزاع استعرضت وقائع الدعوى و الادلة القائمة عليها و خلصت بتعليل سائغ و مقبول على النحو الوارد في حيثيات القرار المطعون فيه بان الجرم المسند الى المدعى عليهما و هو الربا الفاحش و المعاقب عليه بالمادة /648/ عقوبات وقع بتاريخ 1985 و ان الادعاء بالجرم الموما اليه بتاريخ 30/5/1996 و بان التقادم من النظام العام وحق المحكمة في القضايا الجزائية اثارته من تلقاء ذاتها عملا بالمادة (438) اصول جزائية و بان حساب مدة التقادم في جريمة الربا الفاحش تبدا من تاريخ الدفعة الاخيرة و بان المدعي (طالب المخاصمة) توقف عن دفع الفائدة بالعام 1989 و ذلك على النحو المساق في حيثيات القرار المطعون فيه فلا وجه لتخطئته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ان هي وجدت ان محكمة الموضوع خلصت لرفض الطعن الواقع على القرار الاستئنافي ما دام قد ثبت لها ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خلصت الى حساب مدة التقادم بشكله السليم و ان الخطا في رقم المادة التي استند اليها القرار – اياه- ليس مدعاة لنقضه ما دامت العبرة للتطبيق القانوني الذي يخضع له الفعل المنسوب للمدعى عليهما و ما دامت النتيجة التي خلصت اليها محكمة الموضوع تتفق مع احكام القانون مما يستدعي رفض الدعوى شكلا لعدم توافر اسبابها.

لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:
1- رفض الدعوى شكلا.
2- مصادرة التامين.
3- تغريم طالب المخاصمة الف ليرة سورية.
4- تضمين طالب المخاصمة الرسوم و المصاريف.
5- حفظ الاضبارة اصولا.
قرار 1 / 2002 – أساس 171 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 36 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي – رقم مرجعية حمورابي: 56513

يجوز للمدعى عليه ان يوجه اليمين الحاسمة للمدعي على ان مبلغ القرض لا يحتوي على فوائد ربوية فاحشة.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب الطعن:
1 – القرار المطعون فيه انتهى خلافا لقرار النقض الى ان سندات الدين موضوع الدعوى لا يوجد فيهما ما يخالف النظام العام وان السندين حجة على المدعى عليه بما جاء فيهما وهذا القرار كان قبل الاستجابة لطلب الطاعن دعوة شهوده لاثبات ان السندين يخفيان ربا فاحشا من خلال مذكرة 22/7/2000 التي طلب فيها الطاعن دعوة الشهود قبل تحليف اليمين الحاسمة وذلك لقطع الطريق على المطعون ضده من حلف يمين كان من الممكن رفض الشاهد حلفها لو استمعت المحكمة الى الشهود الحاضرين على العقد وعلى ما يخفيه من ربا فاحش.
2 – خالف القرار المطعون فيه القانون والاجتهاد الذي انتهى الى جواز الاثبات بالبينة والقرائن فيما اذا كان العقد مخالف للنظام العام حسب المادة (57) بينات.

في القضاء:
حيث ان القرار المطعون فيه قضى بتصديق القرار البدائي بالزام المدعى عليه الطاعن بان يدفع للمدعي مائتين وخمسين الف ليرة سورية قيمة سندي الامانة موضوع الدعوى مع الفائدة (4%) ووفق منطوق القرار البدائي المستانف.
ومن حيث سبق لهذه المحكمة في معرض نظرها بالطعن الواقع على قرار محكمة الاستئناف رقم (471) الصادر في موضوع النزاع بتاريخ 1/12/1998 ان قضت بنقض القرار الموما اليه بتسبيب خلاصته ((يجوز للمقترض ان يوجه اليمين الحاسمة الى المقترض منه ليحلف على ان مبلغ القرض الذي يطالب به لا يشتمل على فوائد ربوية فاحشة)).

ومن حيث ان الحكم الناقض واجب الاتباع عملا بالمادة (262) اصول واجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض المكرس للقاعدة القانونية الواردة بالمادة السالفة الذكر.
ومن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اتبعت توجيهات الحكم الناقض وعملت وفق هديه وكلفت الطاعن لتصوير اليمين الحاسمة (جلسة 20/6/2000)
ومن حيث ان الطاعن امتنع عن تصوير المين الحاسمة التي رغب بتوجيهها للمدعي ولم يفوض محكمة الموضوع بتصويرها فلا جناح على محكمة الموضوع ان هي اخذت بصحة مضمون السندين مضوع الدعوى والذي لم ينكر الطاعن صدورهما عنه او توقيعهما منه مما لا وجه لسماع البينة الشخصية بعد ان احتكم الطاعن الى ذمة خصمه بطلب تحليفه اليمين الحاسمة التي امتنع عن تصويرها.

لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:
1 – رفض الطعن والغاء قرار وقف التنفيذ.
2 – مصادرة التامين.
قرار 944 / 2002 – أساس 563 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
مختارات – م. المحامون 2004 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 52541

الدين بربا فاحش يجوز اثباته بكافة وسائل الاثبات.
قرار 1436 / 2000 – أساس 15435 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 128 – م. المحامون 2002 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 10771

استقر الاجتهاد القضائي على انه اذا اختار المدعى عليه الطريق الجزائي في اثبات الربا الفاحش فعلى المحكمة المدنية اعتبار الدعوى المدنية مستاخرة لحين البت بالدعوى الجزائية.
(قرار نقض 230 تاريخ 12/5/1965).
قرار 353 / 1995 – أساس 553 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 346 – م. المحامون 1996 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 8357
تقاضي الربا الفاحش ممنوع بالقانون ويجوز اثباته بكافة وسائل الاثبات_ وإذا كان الالتزام تجاريا فإنه يجوز الاثبات بالبينة الشخصية بشكل مطلق.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
حيث ان محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع والاستئناف ينشر الدعوى بالنسبة للمسائل المستأنفة والمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تورد اسباب الاستئناف والدفوع المثارة من قبل الجهة الطاعنة خاصة وان تقاضي الربا الفاحش ممنوع بالقانون ويجوز اثباته بكافة وسائل الاثبات_ وإذا كان الالتزام تجاريا فإنه يجوز الاثبات بالبينة الشخصية بشكل مطلق. والمحكمة التي تناقش دفوع الجهة الطاعنة على هذا الأساس جاء حكمها قاصراً تعليله ويتعين نقضه.
لذلك تقرر بالاجماع
نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 19510 / 2000 – أساس 16050 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 60 – م. القانون 2000 – القسم الثاني – رقم مرجعية حمورابي: 50915

إن بحث الربا الفاحش بالدعوى الجزائية المنتهية ببراءة المدعى عليه يحول دون بحث الربا ثانية في الدعوى المدنية بعد اكتساب الحكم الجزائي الدرجة القطعية لتعارض ذلك مع قوة القضية المقضية.
قرار 12 / 1986 – أساس 2962 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 71 – م. المحامون 1987 – اصدار 02 – رقم مرجعية حمورابي: 4096

ان استيفاء الفائدة الفاحشة مخالف للنظام العام مما يجوز اثباته بالبينة الشخصية.
قرار 1663 / 1958 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 379 – م. المحامون 1958 – رقم مرجعية حمورابي: 23228

تقام الدعوى بالربا الفاحش لمخالفته للنظام العام وفق المادة (228) مدني ولا تقام على استرداد غير المستحق.
قرار 75 / 1967 – أساس 125 – محاكم النقض – سورية

قاعدة بدون – م. المحامون 1967 – رقم مرجعية حمورابي: 17687
1 ان العقد المحتوي على فائدة فاحشة باطل لمخالفته النظام العام.
2 يجوز اثبات هذا العقد بالبينة الشخصية.
3 ان دعوى الابطال المستندة الى بطلان العقد لاحتوائه على فائدة فاحشة تسقط بمرور خمس عشرة سنة.
قرار 146 / 1958 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 1853 – م. المحامون 1958 – رقم مرجعية حمورابي: 17683

ان تقاضي الربا الفاحش من الامور المخالفة للنظام العام فلا يجوز عن طريق اليمين الحاسمة اثبات الاتفاق على الفائدة الفاحشة.
يجوز للشخص الذي كان ضحية الواقعة غير المشروعة توجيه اليمين على عدم احتواء السند على فوائد ربوية فاحشة.
قرار 238 / 1970 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1300 – البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 21394

اذا كانت الفائدة فاحشة جاز للمدين اثبات ذلك بالطرق المقبولة قانونا ومنها البينة الشخصية واليمين الحاسمة. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
قرار 654 / 1995 – أساس 595 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 364 – م. المحامون 1996 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 8375

ان الادعاء الواقع من المدين بان دائنه انما يطالبه بمبالغ ناشئة عن فائدة فاحشة انما هو دفع لواقعة مخالفة للنظام يجوز اثباتها بكافة وسائل الثبوت القانونية بما في ذلك البينة الشخصية ولا حاجة لاثباتها بالطريق الجزائية وبدعوى مستقلة.
قرار 151 / 1963 – أساس 330 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة بدون – م. المحامون 1963 – رقم مرجعية حمورابي: 17684

حيث ان الاجتهاد مستقر على جواز توجيه اليمين الحاسمة لنفي تقاضي فائدة فاحشة عن المبالغ موضوع الدعوى والممنوع هو تحليف اليمين على نفي اعتياد الاقراض بالربا الفاحش.
وحيث ان المحكمة اخذت بمضمون قرار النقض السابق وصورت اليمين وفق الوقائع المطلوب استحلاف المدعي عنها وذلك بعد ان غاب الطاعنان.
وحيث ان الدلال ليس طرفا في الدعوى فلا يصح تحليفه اليمين، حاسمة كانت ام متممة فيكون اعراض محكمة الاستئناف عن هذا الطلب له ما يبرره.
وحيث ان اللجوء الى اليمين الحاسمة يعني التنازل عن سائر البينات مما يجعل اهمال محكمة الاستئناف لطلب اجراء الخبرة على الدفاتر متفقا مع احكام القانون.
لذلك تقرر رفض الطعن موضوعا.
قرار 321 / 1976 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 981 – اجتهادات قانون البينات – عطري – رقم مرجعية حمورابي: 22574

حيث ان الطاعنة التي اقرت بتوقيعها للسند ادعت انه يحتوي على فائدة فاحشة وطلبت تحليف الدائن على نفي هذا الدفع.
وحيث ان المحكمة رفضت تحليف اليمين الحاسمة على نفي الدفع تاسيسا على انه لا يجوز توجيه اليمين على واقعة مخالفة للنظام العام.
وحيث ان تقاضي الربا الفاحش من الامور المخالفة للنظام العام فلا يجوز بالتالي عن طريق اليمين الحاسمة اثبات اتفاق الطرفين على الفائدة الفاحشة ولكن اذا وجهت اليمين من الشخص الذي كان ضحية الواقعة غير المشروعة كما هو الحال في هذه القضية فان ذلك جائز ولا يعتبر من الامور المخالفة للنظام العام ويسوغ بالتالي للمدين ان يوجه اليمين الحاسمة للدائن على عدم احتواء السند فوائد ربوية فاحشة وهو ما جرى عليه غالبية الفقهاء في مصر وفرنسا واخذ به كثير من الاحكام القضائية في البلدين.
وحيث انه قد يثار بمواجهة هذا الراي ان استيفاء الفوائد الربوية يشكل جرما وان اثبات الجرم لا يجوز ان يتم بيمين المدعى عليه وان ذلك يتعلق بالنظام العام.
وحيث ان الحادثة الربوية لا تشكل جرما كما ان استيفاء الفوائد الربوية الفاحشة ولو تكرر لا يشكل جرما الا اذا كان الدين مبرما لغاية مدينه.
وحيث ان الجهة الطاعنة لم تثر امر تكرر المراباة ولم تظهر استعدادها لاثبات ذلك ومفاد ذلك ان الحادثة المدعى بها هي حادثة فردية فان رفض توجيه اليمين الحاسمة لاثباتها ينطوي على مخالفة لقواعد الاثبات يعرض الحكم للنقض.
قرار 238 / 1970 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 982 – اجتهادات قانون البينات – عطري – رقم مرجعية حمورابي: 22575

1- ان العقد المحتوي على فائدة فاحشة باطل لمخالفته النظام العام.
2- يجوز اثبات بطلان هذا العقد بالبينة الشخصية (مادة 57 بينات) 3- تسقط دعوى الابطال المستندة الى بطلان العقد لاحتوائه على فائدة فاحشة بمرور خمس عشرة سنة.
قرار 146 / 1958 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 316 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 28244

ان الاجتهاد مستقر على جواز توجيه اليمين الحاسمة لنفي تقاضي فائدة فاحشة والممنوع هو تحليف اليمين على نفي اعتياد الاقراض بالربا الفاحش.

ان اللجوء الى اليمين الحاسمة يعني التنازل عن سائر البينات ومنها طلب اجراء الخبرة على الدفاتر.
قرار 321 / 1976 – أساس 1492 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1168 – البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 21260

ان بحث الربا الفاحش بالدعوى الجزائية المنتهية ببراءة المدعى عليه يحول دون بحث الربا ثانية في الدعوى المدنية بعد اكتساب الحكم الجزائي الدرجة القطعية لتعارض ذلك مع قوة القضية المقضية.
قرار 12 مكرر / 1986 – أساس 2912 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 831 – البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 20923

يجوز اثبات صورية عقد البيع الذي يستر قرضا بفائدة فاحشة بجميع طرق الاثبات بما فيها البينة الشخصية، و ان اخذ المحكمة بصورية العقد و رفضها تثبيته يوجب عليه الاخذ بالعقد الحقيقي و تصفية النزاع على اساسه.
قرار 623 / 1977 – أساس 729 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 424 – م. المحامون 1977 – اصدار 07 – 09 – رقم مرجعية حمورابي: 54903

ان الفائدة الفاحشة مخالفة للقانون مما يجيز اثبات تقاضيها بالبينة الشخصية.
اذا قبض الدائن مبلغا من اللجنة الاستشارية الناظرة في موضوع جامع الاموال اعتبرت القضية مستاخرة ريثما يبت بالقضية من قبل اللجنة المختصة.
قرار 522 / 1996 – أساس 621 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 95 – م. القانون 1997 – القسم الثاني – رقم مرجعية حمورابي: 12762

ان ابطال القرار القضائي من قبل محكمة المخاصمة يعود بالدعوى الى الوضع القانوني قبل النقض.
يجوز اثبات تقاضي الفائدة الفاحشة بالبينة الشخصية اعمالا لاجتهاد الهيئة العامة (101-88) لعام 1995.
قرار 973 / 1996 – أساس 2151 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 41 – م. القانون 1997 – القسم الأول – رقم مرجعية حمورابي: 12646

ان المشروع قد حدد في المادة (647) عقوبات بان (كل عقد قرض مالي لغاية غير تجارية يفرض على المستقرض فائدة ظاهرة وخفية تتجاوز حد الفائدة القانونية يؤلف جرم المراباة) فاعتبر ان المراباة تقوم على (مجرد العقد) دون اي عمل اخر. وحيث ان الاجتهاد مستقر على ان تقاضي بدل الربا ليس بشرط لازم في تكوين جريمة المراباة ومستقر على ان تجديد الدين مع تقاضي فوائد ربوية يعتبر عملا ربويا مستقلا محتسبا في ركن اعتياد المراباة. وحيث ان اعتبار مبدا التقادم في عملية عقد القرض من تاريخ هذا العقد لتطبيق العقوبة ليس على اطلاقه ولابد فيه من التفصيل ليفصل عند حدوث وقائع مختلفة لم يحتط لها المشترع فاذا عرض مراب قرضا ماليا بفائدة فاحشة بتاريخ معين واستمر على تقاضي بدل الفائدة سنويا مدة تنوف على ثلاثة سنوات وكان مؤدى هذا القيد السالف الذكر ان عقابه غير واجب لانقضاء ثلاث سنوات على تاريخ العقد ولو استمر الى ايام قريبة من تاريخ تحريك الدعوى بحقه على استيفاء الفائدة الزائدة عن الحد القانوني ومؤدى ذلك ان يكون في وسع المرابين ان يعقدوا عقودهم الربوية ويوسعون على مدينهم مدة ثلاثة سنوات حتى ينقضي الجرم بالتقادم ثم يباشرون بمضايقتهم والمطالبة بالدين وفوائده الربوية فتتعطل احكام القانون وتضيع حكمة المشترع من النهي عن المراباة التي حدد عقابها.

وحيث ان الاجتهاد الافرنسي مستقر على ان مجرد ايداع السند للحسم يؤلف عملية قرض مستقلة فينطبق مبدا التقادم ليس من تاريخ الاتفاقية الاساسية لسند المداينة وانما من تاريخ ايداع يعرض فيه سند للحسم الذي يطبق الفائدة الفاحشة بحق المدين (دالوز ف 17 ص 696 ج 4 بعنوان ربا). وحيث ان ايداع المطعون ضده سند المداينة دوائر القضاء مع طلب الحكم على المدين بقيمة الدين والفوائد الزائدة التي احتواها السند انما يجعل من هذا الفعل تجديد لعقد المراباة لا يقل خطرا على المجتمع من العقد او من تقاضي الفوائد الربوية بعد مرور ثلاث سنوات على العقد يحتم سماع الدعوى العامة بحق المطعون ضده.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 5 / 1965 – أساس 17 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2912 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45931

يكفي لتوافر ركن العادة في جريمة الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش وجود قرضين ربويين مختلفين ولو لشخص واحد في وقتين مختلفين، فلا يشترط تعدد المجنى عليهم. فاذا فصلت المحكمة في حكمها المعاملات المتعددة التي تمت بين المتهم واحد المجني عليهم تفصيلا وافيا بذكر كل معاملة وتاريخها ومقدار الفائدة الربوية فيها، ثم دللت على وجود الربى الفاحش في هذه المعاملات جميعها، واستنتجت من كل شخص ذلك ان ركن العادة متوافر كان ما خلصت اليه من ذلك صحيحا، وكان حكمها مبينا لركن العادة وللواقعة الجنائية التي اسست عليها الادانة.
قرار 2452 / 1943 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – مصر
قاعدة 2916 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45935

1- ان العقد المحتوي على فائدة فاحشة باطل لمخالفته النظام العام.
2- يجوز اثبات بطلان هذا العقد بالبينة الشخصية (مادة 57 بينات).
3- ان دعوى الابطال المستندة الى بطلان العقد لاحتوائه على فائدة فاحشة تسقط بمرور خمس عشرة سنة.
قرار 146 / 1958 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
مختارات من الأحكام – م. المحامون 1990 – اصدار 04 – 06 – رقم مرجعية حمورابي: 5300
لما كانت الواقعة المذكورة الدفع بان المبلغ ناشئ عن فائدة فاحشة في حال ثبوتها تشكل واقعة مخالفة للنظام العام وكانت الوقائع المماثلة يجوز اثباتها بكافة وسائل الثبوت القانونية بما في ذلك البينة الشخصية ولا حاجة لاستثباتها بالطريق الجزائي بدعوى مستقلة كما ذهبت المحكمة في حكمها. كان الطعن مستحقا النقض.
قرار 330 / 1963 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 473 – اجتهادات قانون البينات – عطري – رقم مرجعية حمورابي: 22092

عقد الاقراض بالربا الفاحش يعتبر في جملته واقعة واحدة هي التي يتكون منها الفعل الجنائي المعاقب عليه بمقتضى المادة (294) المكررة من قانون العقوبات فيجري عليها ما يجري على نظائرها من المسائل الجنائية من طرق الاثبات ويجوز اذن اثباتها واثبات الاعتياد عليها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة ولو زادت قيمة القرض على الف قرش مصري.
قرار 689 / 1943 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – مصر
قاعدة 2924 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45943

ان الاقراض بالربا الفاحش ليس من الجرائم المستمرة وانما هو من جرائم الاعتياد فتتم الجريمة فيه متى اقرض الجاني قرضين ربويين مختلفين لم يمض بينهما ثلاث سنين، ويسقط الحق في اقامة الدعوى العمومية في هذه الجريمة بمضي ثلاث سنين على القرض الاخير قبل اجراءات التحقيق او رفع الدعوى. وتجديد الدين سواء حصل صراحة بتحرير سند جديد عنه ام ضمنا بمد اجل الدين مع تقاضي فوائد ربوية عن التجديد يعتبر عملية ربوية قائمة بذاتها تحتسب في تكوين ركن العادة.
قرار 906 / 1948 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – مصر
قاعدة 2923 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45942

ان مجرد دفع الفوائد عن الدين لا يعتبر قرضا اخر ولذلك فلا يصح اعتباره في تكوين ركن العادة في جريمة الاقراض بالربا الفاحش.
قرار 1020 / 1942 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – مصر
قاعدة 2915 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45934
اذا صدر على شخص حكم في جريمة اقراض بالربا الفاحش فهذا الحكم لا يمنع من معاقبة هذا الشخص نفسه مرة اخرى بتهمة استمراره على تقاضي فوائد ربوية عن نفس القرض بعد صدور الحكم الاول. ولا يحتج على هذا بان واقعة الاقراض واحدة وبانه قد عوقب من اجلها مرة فلا يصح ان يعاقب عليها مرة اخرى، ذلك بانه مادامت وقائع الفوائد الربوية مجددة فلا مانع قانونا من تكرار العقاب على ما استجد منها بعد الحكم الاول.
قرار 420 / 1944 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – مصر
قاعدة 2919 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45938

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.