أحكام تمييز دبي في تقليد العلامات التجارية والغش التجاري

مقال حول: أحكام تمييز دبي في تقليد العلامات التجارية والغش التجاري

احكام تمييز دبي في تقليد العلامات التجارية والغش التجاري

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

نص الفقرة الرابعة من المادة ( 37) من قانون العلامات التجارية والتي تعاقبعلى كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علاماتتجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك أن جريمة البيع أو الحيازةبقصد البيع لمنتجات مقلدة تتحقق ركنها المادي المتمثل في البيع أو العرض للبيع أوالحيازة بقصد البيع لبضاعه أو منتوج عليها علامات تجارية مقلدة وفي ركنها المعنويالمتمثل في ثبوت علم من قام بذلك تكون تلك البضاعة عليها علامة مزورة أو مقلدة ولايشترط لقيام هذه الجريمة سبق تسجيل العلامة مثل الجرائم الآخرى المنصوص عليها فيالمادة ( 37)

المشار إليها بالفقرات الأولى والثانية والثالثة ففي هذه الجرائم لابدمن توافر شرط التسجيل للعلامة المعتدى عليها إذ قصد المشرع حماية العلامات التجاريةالمسجلة أما الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من تلك المادة المشرع قصد من سنهذا النص حماية المستهلك من الغش والتضليل لهذا أشترط سوء نية من قام بالبيع أوالعرض أو الحيازة للبيع أن يكون عالماً بأن ما يعرضه مقلد أو مزور وهو الركنالمعنوي لهذه الجريمة وأن تقدير هذا الركن مما تستقل به محكمة الموضوع تستخلصة منظروف الواقعة ولا يلزم الحكم أن يتحدث صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمةالتقليد مادام قد أورد من الوقائع مايدل عليه.

محكمة التمييز – دبي بتاريخ 30-10-2006
من المقرر أن حيازة المنتجات المقلدة بقصد البيع أو لطرحها في التداول واقعة ماديةيستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها .

دبي بتاريخ 15-07-2006
مراد الشارع فيما أورده في المادة 37 من القانون 37/ 1992 بشأن العلامات التجاريةأن مناط الحماية التي أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أواستعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها والذي يعتبر ركنا من أركان تقليدها والمقصودبالتقليد حد المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحةوالمقلدة من أوجه التشابه ويتوافر القصد الجنائي في هذه الجريمة بعلم المتهم بتقليدالعلامة ولا يشترط أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر هذا القصد إذا كان فيما أوردهمن وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه.

دبي بتاريخ 15-07-2006
مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة (37) من قانون العلامات التجارية والتي تعاقب علىكل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامات تجاريةمزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك أن جريمة البيع أو الحيازة بقصدالبيع لمنتجات مقلدة تتحقق ركنها المادي المتمثل في البيع أو العرض للبيع أوالحيازة بقصد البيع لبضاعة أو منتوج عليها علامات تجارية مقلدة وفي ركنها المعنويالمتمثل في ثبوت علم من قام بذلك تكون تلك البضاعة عليها علامة مزورة أو مقلدة ولايشترط لقيام هذه الجريمة سبق تسجيل العلامة مثل الجرائم الأخرى المنصوص عليها فيالمادة (37) المشار إليها بالفقرات الأولى والثانية والثالثة ففي هذه الجرائم لابدمن توافر شرط التسجيل للعلامة المعتدى عليها إذ قصد المشرع حماية العلامات التجاريةالمسجلة ، أما الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من تلك المادة فإن المشرع قصدمن سن هذا النص حماية المستهلك من الغش والتضليل لهذا اشترط سوء نية من قام بالبيعأو العرض أو الحيازة للبيع أن يكون عالماً بأن ما يعرضه مقلد أو مزور وهو الركنالأدبي لهذه الجريمة وأن تقدير هذا الركن مما تستقل به محكمة الموضوع تستخلص منظروف الواقعة .
دبي بتاريخ 08-10-2005

إذ كان الثابت من صورة التوكيل المرفق بالأوراق إن شركة ———— صاحبةالعلامتين التجاريتين أعطت للمدعو ———– الحق في الإبلاغ ومن ثم تقوم صفتهولا يغير من ذلك ما إذا كان التوكيل ساري المفعول من عدمه أو غير مصدق عليه ما دامتالشركة صاحبة العلامتين محل الدعوى المطروحة لم ينف صفته وحقه في الابلاغ وصحة ماورد في التوكيل.
دبي بتاريخ 08-10-2005
إذ كانت المادة 7 من القانون 37/ 92 المعدل بالقانون 8 لسنة 2002 تنص على أن ” لكلمن يرغب في استعمال علامة تجارية لتمييز بضاعة أو منتجات أو خدمات أن يطلب تسجيلهاوفقاً لأحكام هذا القانون ” ومفاد حكم هذا النص حسبما يقضي التفسير الصحيح للقانونأن تسجيل العلامة التجارية يشمل كافة البضائع والمنتجات والخدمات لصاحب العلامةالتجارية كما أن نص المادة 37/3 من القانون تنص على معاقبة كل من يضع بسوء القصدعلى منتجاته علامة تجارية مسجلة مملوكة لغيره – لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنقد وضع العلامة التجارية المسجلة للشركة المجني عليها على البضائع المملوكة له وهويعلم بعدم ملكيته لهذه العلامة من ثم فإذ قضى الحكم بإدانته يكون قد صادف صحيحالقانون ويكون منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه غير سديد متعين الرفض .

دبي بتاريخ 10-07-2005

من المقرر ان تقليد العلامات التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المتشابهة بين الأصلوالمقلد ، والعبرة في ذلك هو بمحاكاة الشكل العام للعلامة في مجموعها والذي تدلعليه السمات البارزة فيها دون تفاصيلها الجزئية … ومن ثم فانه يتعين على المحكمةان تورد في مدونات حكمها وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة واوجه التشابهبينهما . ولما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع بدرجتيها لم تبين أوجه الشبه بينالعلامتين بما قد ينخدع به جمهور المستهلكين ومن ثم فان الحكم يكون مشوبا بالقصورفي التسبيب
دبي بتاريخ 18-12-2004.

القصد الجنائي في جريمة التقليد الذي يتطلبه القانون هو قصد خاص قوامه استعمالالشيء المقلد استعمالا ضارا بصاحبه و هو قصد مفترض من ارتكاب التقليد و على المتهموحده اثبات عكس هذا القصد .

دبي بتاريخ 10-07-2004
المادة السابعة من القانون رقم 2/ 86 المعدل بالقانون رقم 2001/2 و التي تنص علىأنه (( تعتبر البضائع الواردة من المنطقة الحرة الى المنطقة الجمركية في دبي كأنهامستوردة من الخارج لأول مرة و تستوفي الرسوم الجمركية وفقا لأحكام التعريفةالجمركية المعمول بها )) انما ينصرف حكمها الى المعاملة الجمركية للبضائع الواردةمن المنطقة الحرة للمنطقة الجمركية و لا تجعل البضائع الموجودة داخل المنطقة الحرةخارجة عن التداول أو بمنأى عن تأثيم الجرائم الواقعة فيها المتعلقة بالغش فيالبضائع أو تقليدها و من ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .

القول بتوافر علم المتهم بالتقليد هو من سلطة محكمة الموضوع الذى تستخلصه منالوقائع والعناصر المطروحة عليها ولا يعيب الحكم عدم تحدثه صراحة وعلى استقلال عنعلم المتهم بالتقليد ما دامت الوقائع كما اثبتها الحكم تفيد توافر هذا العلم وإذكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أثبت توافر علم الطاعن بالتقليد مما أورده فيأسبابه من طريقة بيع البضاعة وعدم عرضها في المحل بل بيعها فقط في المستودعاتوبكونه من العاملين في هذه التجارة وهي أسباب سائغة تكفي توافر علم الطاعنبالتقليد.

ما أثاره الطاعن من أوجه الشبه والخلاف بين العلامتين الأصلية والمقلدة ومدى انخداعالجمهور بها مجاله أن يكون الاتهام المسند إليه يتعلق بجريمة التقليد ، أما جريمةعرض منتجات مقلدة للبيع تتوافر بمجرد تتوافر عرض البضائع المقلدة مع علم المتهمبالتقليد.

دبي بتاريخ 12-07-2003
إذ كان ما اثاره الطاعن بشأن أوجه الشبه أو الخلاف في العلامة المقلدة انما يتعلقبجريمة التقليد أما الجريمتين المسندتين إلى المتهم تتعلق بالحيازة بقصد البيعوالبيع مما يكفي لتوافرها حيازة البضاعة المقلدة مع العلم بتقليدها بقصد البيع أوبيعها ويكون منعاه في هذا الصدد في غير محله ، لما كان ذلك وكان من المقرر اناستخلاص توافر العلم بالتقليد هو من سلطة محكمة الموضوع تستقل به وتستخلصه منالوقائع والعناصر المطروحة عليها وكان الحكم المطعون فيه قد أبان توافر هذا العلمبما أورده في أسبابه من توافر العلم بالتقليد استخلاصا مما قرره الطاعن بالتحقيقاتمن أن المنتج الأصلي يصنع في فرنسا وليس في الصين وان المنتج المضبوط سجل عليه علىخلاف الواقع انه صنع في فرنسا وهي أسباب سائغة تكفي لاثبات ركن العلم ولا يغير منذلك ما قرره الطاعن من أنه كان يقصد تصدير البضاعة المضبوطة للخارج اذ أن واقعةالحيازة بقصد البيع وواقعة البيع قد تم ضبطهما بالداخل ويكون منعى الطاعن في هذاالخصوص غير مقبول .

دبي بتاريخ 10-05-2003
إذ كان ما تذرع به الطاعن من انعدام صفته على أساس المادة 218 من القانون 8/ 84الخاصة بمسئولية الشركاء في الشركات ذات المسئولية المحدودة فان مجال هذا النصمقصور على مسئولية الشركاء فيما يتعلق بالتزامات الشركاء ومدى مسئوليتهم عن ديونالشركة وليس له صلة بمسئولية الطاعن عن القيام بتقليد العلامة التجارية الأمرالمؤثم طبقا للقوانين الجزائية ومن ثم يكون الدفع بعدم وجود صفة له قائم على غيرأساس متعين الرفض ولا على الحكم المطعون فيه ان التفت عنه باعتباره دفع ظاهرالبطلان.

دبي بتاريخ 04-01-2003
وإذ كانت المادة 37 من القانون رقم 37 / 92 في شأن العلامات التجارية تنص علىمعاقبة كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامةتجارية مزورة أو مقلدة مع علمه بذلك كذا كل من عرض تقديم خدمات تحت علامة تجاريةمقلدة أو مزورة مع علمه بذلك ، ولم يشترط القانون لقيام الجريمة كون المتهم تاجراًومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من كونه ليس تاجراً يكون غير منتج.

دبي بتاريخ 15-06-2002
إذ كان الحكم الابتدائي ومن بعده الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المتهمورفض الدعوى المدنية قبله على أساس أوجه الخلاف بين العلامتين لا أوجه الشبه وأغفلماورد بتقرير المختبر الجنائي في هذا الخصوص ودون ان يبسط القاضي سلطته الشخصة فيتقدير أوجه الشبه بينهما على ضوء ما ينطبع في ذهن المستهلك المتوسط الحرص والانتباهوذلك بإجراء المضاهاة بين العلامة الصحيحة والعلامة المدعي بتقليدها لأن إطلاعالمحكمة بنفسها على العلامتين إجراء جوهري يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسيفي الدعوى مما يوجب عرضه على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم الأمرالذي فات محكمة أول درجة وغاب عن محكمة ثاني درجة تداركه مما يعيب الحكم بالخطأ فيتطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.

دبي بتاريخ 09-12-2000
المقصود بتقليد العلامة التجارية هو المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور لما بينالعلامتين الصحيحة والمقلدة من أوجه التشابه ، والأصل في جرائم تقليد العلاماتالتجارية هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بين العلامتينالصحيحة والمقلدة ، وأن المعيار في أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك المتوسطالحرص والانتباه وذلك بالنظر إلى العلامة التجارية في مجموعها بحسب الصورة العامةالتي تنطبع في ذهنه بصرف النظر عن العناصر التي تتركب منها كل من العلامتين ، ومنالمقرر أن مدى التشابه بين العلامتين الذي ينخدع به المستهلك من عدمه هو من المسائلالموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة التمييز متى كانتالأسباب التي أقيم عليها الحكم تبرر النتيجة التي انتهى إليها.

دبي بتاريخ 09-12-2000
من المقرر أنه لايشترط في جريمة التقليد المنصوص عليها في المادة 37 من القانون 37/1992 في شان العلامات التجارية ان يكون الجانى قد قلد بنفسه علامة من العلاماتالتجارية بل يكفى أن يكون التقليد قد تم بواسطة غيره طالما انه كان مساهما فيه.

من المقرر أن جريمتى التقليد والترويج لعلامة تجارية وإن استلزمتا فضلا عن القصدالجنائى العام قصدا خاصا هو العلم بالتقليد ونية الترويج ودفع العلامة المقلدة الىالتداول مما يتعين على الحكم إستظهاره إلا ان المحكمة لا تلتزم بإثباته في حكمهاعلى إستقلال متى كان ما أوردته عن تحقق الفعل المادى يكشف بذاته عن توافر تلك النيةالخاصة التى يتطلبها القانون وذلك مالم تكن محل منازعة من الجانى فإنه يكون متعيناحينئذ على الحكم بيانها صراحة وإيراد الدليل على توافرها .

دبي بتاريخ 26-02-2000
مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة 37من قانون المعاملات التجارية ان جريمة البيع أوالحيازة بقصد البيع لمنتجات مقلدة تتحقق بتحقق ركنيها المادي المتمثل في البيع أوالعرض للبيع أو الحيازة بقصد البيع لبضاعة أو منتوج عليها علامات تجارية مقلدة ،وفي ركنها المعنوي المتمثل في ثبوت علم من قام بذلك بكون تلك البضاعة عليها علامةمزورة أو مقلدة ، ولا يشترط لقيام هذه الجريمة سبق تسجيل العلامة مثل الجرائمالأخرى المنصوص عليها في المادة 37المشار إليها تحت رقم 1_ 2_ 3وهي جريمة تزوير أوتقليد واستعمال أو وضع لعلامات مسجلة ففي هذه الجرائم لابد من توفر شرط التسجيلللعلامة المعتدي عليها إذ قصد المشرع حماية العلامات التجارية المسجلة – أماالجريمة المنصوص عليها تحت رقم 4من المادة 37المذكورة فإن المشرع قصد من سن هذاالنص حماية المستهلك من الغش والتضليل لهذا اشترط سوء نية من قام بالبيع أو العرضأو الحيازة للبيع بأن يكون عالماً بأن ما يعرضه مقلد أو مزور وهو الركن الأدبي لهذهالجريمة وان تقدير هذا الركن مما تستقل به محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الواقعة.

دبي بتاريخ 11-01-1997

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.