استهل المشرع الاحكام التي خصصها لتكوين الهيئة العامة واجتماعاتها ، بالنص في المادة(85) من قانون الشركات الحالي لسنة1997، كالمادة(77) من القانون السابق لسنة1983، على ان تكون الهيئة العامة من جميع أعضاء الشركة ، وتبعها مباشرة بالنص في المادة التالية(86)، المقابلة للمادة (78) من القانون السابق ، على اجتماع الهيئة العامة في الشركة المساهمة مرة واحدة في الأقل كل سنة. وان شوهت سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) بأمرها المرقم 2004/64 هذا النص أيضا، بإحلالها فيه مصطلح (الجمعية العمومية) محل (الهيئة العامة)، خلافا لما استقر عليه المشرع العراقي في جميع القوانين وحتى في القانون الحالي من استعمال مصطلح (الهيئة العامة)، دون التفات لما خلقه هذا التعديل من اختلاف غير مقبول بين نصوص مواد نفس القانون، ومنها نص المادة التالية(87)، التي نصت على انه( توجه الدعوة الى اجتماع الهيئة العامة من احدى الهيئات والأشخاص الاتية :

أولا- مؤسسي الشركة لغرض عقد الاجتماع التأسيسي خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور شهادة تأسيس الشركة.

ثانيا- رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة بقرار من المجلس… او بناء على طلب أعضاء في الشركة يملكون ما لا يقل عن10% عشرة من المائة من راس مالها المدفوع.

ثالثا- المسجل، بمبادرة منه او بناء على طلب من الجهة القطاعية المختصة او مراقب الحسابات). وان عدلت سلطة الائتلاف المؤقتة بأمرها المرقم2004/64 الفقرة (ثالثا) المذكورة الى(المسجل، بمبادرة او بناء على طلب مراقب الحسابات ).

وتولى المشرع، بعد ذلك، في الفقرة (أولا) من المادة(88) بيان كون الدعوة لاجتماع الهيئة العامة في الشركة المساهمة بنشر اعلان بها في النشرة وفي صحيفتين يوميتين وفي سوق بغداد للأوراق المالية، على ان يحدد في الدعوة مكان الاجتماع وموعده وعلى ان لا تقل المدة بين تاريخ الدعوة وموعد الاجتماع عن خمسة عشر يوما. وواجه في الفقرة التالية (ثانيا) حالة تخلف مؤسسي الشركة المساهمة او رئيس مجلس ادارتها عن توجيه الدعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة( الجمعية العمومية، حسب النص المعدل بالأمر المرقم2004/64) في التاريخ المقرر لانعقاد قانونا، فنص على قيام المسجل بتحديد مكان وتاريخ الاجتماع وتوجيه الدعوة مباشرة الى أعضاء الشركة عن طريق اعلان ينشره في النشرة وفي صحيفتين يوميتين وفي سوق بغداد للأوراق المالية . مضافا الى ذلك، ما نص عليه بالفقرة (ثالثا) من نفس المادة، المستحدثة بالأمر المرقم2004/64 ، في اعتبار (التلاعب في اعلان اجتماع(الجمعية العمومية)او نشر معلومات تتعلق به بغية التأثير على قرارات أعضاء (الجمعية العمومية) المجتمعين عملا مخالفا للقانون). وفيما عدا ذلك، فقد اوجبت المادة(89) تضمين كل دعوة الى اجتماع الهيئة العامة جدولا بأعمال الاجتماع، لا يجوز تجاوزه اثناء الاجتماع الا بناء على اقتراح ممثلي ما لا يقل عن (10%) من راس مال الشركة وموافقة اغلبية الأصوات الممثلة في الاجتماع- في الوقت الذي لابد من اجماع الأعضاء كافة عليه في الشركة التضامنية – باستثناء الأمور المنصوص عليها في البند(ثانيا) من المادة (92) فيما يتعلق بتعديل عقد الشركة او زيادة راس مالها او تخفيضه(زيادة او تقليل راس مالها، حسب النص المعدلة بالأمر المرقم 2004/64 )او اقالة مجلس ادارتها او دمجها او تحويلها او تصفيتها(او بيع نص او اكثر من موجوداتها في صفقة تعقد خارج اعمالها الاعتيادية، كما أضاف اليه الامر المرقم2004/64)، فيقتضي عندئذ ،(حضور النسبة المطلوبة للاجتماع الأول) حسب النص الأصلي، أي بحضور أعضاء يملكون أكثرية الأسهم المكتتب بها والمسددة اقساطها المستحقة، او (بموجب الفقرة رابعا من المادة 56) و(يقتضي بالأمر عندئذ حضور النصاب المطلوب للاجتماع الأول )حسب النص المعدل بالأمر المرقم 2004/64، المضافة بموجبه الفقرة(رابعا) المذكورة الى المادة (56)والمتضمنة انه(في حالة زيادة راس مال احد البنوك عن طريق بيع اسهم فيه مقابل قيمتها نقدا، يجوز للشركة ان تصدر اسهما من دون اكتتاب عام وبدون عرض الأسهم على المساهمين الموجودين، او اللجوء لأي من السبيلين، بشرط استيفاء الشروط التالية(1- موافقة اغلبية أصحاب الأسهم المكتتب بها كافة ظروف البيع، على ان البيع كان بقيمة عادلة وانه كان منصفا لحاملي الأسهم الذين لم يدعوا للمشاركة بناء على مصلحة الشركة عموما))، مع كل ما يتضمنه النص من عيوب الصياغة. وحتى المادة(90)، المتضمنة عقد الاجتماعات في مركز إدارة الشركة او أي مكان اخر في العراق اذا اقتضت الظروف ذلك، لم تسلم من التعديل بالأمر المرقم 2004/64 ، الذي أعاد صياغتها بالعبارة الفذة(تعقد الاجتماعات في المقر الرئيسي للشركة او في أي مكان اخر في العراق اذا اقتضت الظروف ذلك،(طالما يؤدي ذلك الى ادنى قدر من الازعاج للمالكين ) هذا وفيما نصت الفقرتان(أولا) و(ثانيا) من المادة(91) على حق العضو في توكيل الغير بوكالة مصدقة للحضور والمناقشة والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة او في انابة غيره من الأعضاء لهذه الغرض بسند انابة يحدد المسجل بتعليمات شكله ومحتوياته وكيفية اعداده، نصت الفقرة (ثالثا) منها على انه (في الشركة المساهمة: لا يجوز للعضو من غير القطاع الاشتراكي ان يمثل في اجتماع الهيئة العامة اصالة او وكالة او انابة، تزيد على (10%)عشر من المائة من راس المال في الشركات المساهمة المختلطة وعلى (20%) عشرين من المائة من راس المال في الشركات الخاصة. يجب ان تودع الوكالات والانابات في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام في الأقل، من الموعد المحدد للاجتماع وعلى إدارة الشركة تدقيقها للتأكد من صحتها وتبقى الوكالة والانابة نافذتين لأي اجتماع ثان يؤجل اليه الاجتماع الأول).

ولكن الامر المرقم2004/64 علق العمل بالفقرة الفرعية او البند (1) في الفقرة (ثالثا) أعلاه. كما عدل هذا الامر من منطوق المادة (92)، فأصبح بعد تعديله بالنسبة للشركة المساهمة، بالعبارة الغربية(في(حالة) الشركة المساهمين، ينعقد اجتماع (الجمعية العمومية) بحضور الأعضاء الذين يملكون أكثرية الأسهم المكتتب بها والمسددة اقساطها المستحقة… فاذا لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع، يؤجل الاجتماع، على ان يعقد نفس المكان وفي نفس اليوم من الأسبوع التالي، ويعتبر النصاب القانوني مكتملا في الاجتماع الثاني إذا حضره من يمثلون (25%)خمسة وعشرون بالمائة (والصحيح طبعا خمسة وعشرين بالمائة) من عدد الأسهم…ويجوز للشركة ان تطلب من المسجل التغاضي عن تطبيق نسبة (25%) خمسة وعشرون (والصحيح أيضا خمسة وعشرين) بالمائة كحد أدنى للنصاب القانوني، إذا رات، بناء جدول اعمال الاجتماع وظروف أخرى، ان الحد الأدنى المطلوب لن يفيد مصالح المالكين عموما، وفد يتطلب عقد الشركة شروطا أكثر صرامة من اجل تحقيق النصاب القانوني) (الفقرة أولا)، و(إذا اقتصر جدول الاعمال على تعديل عقد الشركة او زيادة او تقليل راس مالها او اقالة رئيس او عضو في مجلس ادارتها او دمجها او تحويلها او تصفيتها او بيع نصف او أكثر من موجوداتها في صفقة تعد خارج اعمالها الاعتيادية وتتم بموجب الفقرة رابعا من المادة56 ، يقتضي الامر عندئذ حضور النصاب للاجتماع الأول) (الفقرة ثانيا). … نصت علبه الفقرة(رابعا) من المادة (56) في البند (194) أعلاه. وكانت المادة (93)، من جانبها، تنص على أنه (في الشركة المساهمة يحضر اجتماع الهيئة العامة مندوب عن المسجل والجهة القطاعية المختصة، كما يجب حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة بضمنهم ممثلو العاملين في المجلس الذين لهم حق المناقشة وتقديم الاقتراحات، كما يحق لممثلي العاملين التصويت بحسب عدد أشخاصهم، فان لم يحضر أي من المذكورين أعلاه بعد التبليغ جاز عقد الاجتماع بغيابهم بعد نصف ساعة من الموعد المحدد للاجتماع)، ولكن الأمر المرقم 2004/64 عدل هذه المادة أيضا، فأصبحت تنص على انه (في (حالة) الشركة المساهمة يجب أن يحضر اجتماع (الجمعية العمومية) مندوبون عن المسجل، كما يجب ان يحضر الاجتماع أغلب أعضاء مجلس إدارة الشركة، فاذا لم يحضر مندوبو المسجل أو أعضاء مجلس إدارة الشركة بعد تبليغهم بانعقاده، يعقد الاجتماع في غيابهم بعد مرور نصف ساعة من الموعد المحدد له، (وينسحب مندوب المسجل من الاجتماع بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني له، ما لم يطلب منه أحد المساهمين عدم الانسحاب من الاجتماع))، والعبارة الأخيرة دليل آخر على ركاكة صيغ التعديلات التي أجرتها سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) على قانوننا، وبالتالي الحاجة الملحة لإعادة النظر في هذه التعديلات، والأولى، بعد مرور خمس عشرة سنة على القانون وثمان سنوات على التعديلات، وضع قانون جديد للشركات جدير بالعراق، مهد القانون، ومن غير اللائق الإبقاء فيه على احكام قانونية يشوبها ليس فقط العيوب والتناقضات وانما كذلك غرابة الأسلوب وعدم الدقة في التعبير، وأملنا في أن لا يطول انتظارنا لهذا القانون الجديد. كما كانت المادة(94) تضيف انه (في الشركة المساهمة :

أولا- يسجل في سجل خاص قبل بدء الاجتماع، اسم المشترك في الاجتماع وعدد الأسهم التي يحملها اصالة او وكالة او نيابة، على ان يبرز شهادة الأسهم التي يمثلها وسند التوكيل او سند الانابة ان كان يحمل اهم عضو اخر ويوقع إزاء اسمه.

ثانيا- يكون احد أعضاء مجلس الإدارة مسؤولا عن التسجيل في سجل المشتركين في الاجتماع ويكون المجلس مسؤولا عن صحة ما سجل فيه.

ثالثا- يعطى المشترك بطاقة دخول الاجتماع مدون فيها عدد الأصوات التي يحق له التصويت بها).

وقد طالت تعديلات الامر المرقم2004/64الفقرة (أولا) من هذه المادة(94) المذكور أعلاه كذلك، فأصبحت تنص، بالعبارة الركيكة، على انه (يسجل اسم المشترك (او المشتركة) في الاجتماع في سجل خاص قبل بدء الاجتماع، ويدون في هذا السجل عدد الأسهم التي يمتلكها المشترك او التي يمثلها، بشرط اثبات ملكيته لها عن طريق ابراز شهادة الأسهم، او اثبات تمثيله للمساهم بواسطة توكيل رسمي منه، ولا يتطلب الامر تقديم شهادات الأسهم المودعة والمقيدة في سجل ادخال المناقلات، بشرط تقديم دليل كاف يثبت الملكية بموجب قواعد الإيداع التي اقرتها الهيئة المختصة في الدولة بأسواق الأسهم والأوراق المالية، ويضع المشارك توقيعه بجواز اسم المساهم الذي يمثله وينوب عنه ). بينما تولت المادتان التاليتان (95)و(96) بيان القواعد الواجبة الاتباع في الاجتماع وفي القرارات المتخذة فيه، ومنها ما نصت عليه الفقرة(ثالثا) من المادة (95) في حساب النصاب بعد ثلاثين دقيقة من موعد الاجتماع، وما اوجبته الفقرة (أولا) من المادة (96) من ارسال نسخة من محضر الاجتماع الى مسجل الشركات، وما قررته الفقرة(ثالثا).منها في سلامة الإجراءات المتخذة من تاريخ الدعوة للاجتماع الى تاريخ صدور القرارات، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء الاجتماع)، وفي واجب المسجل في (ان يبت في الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمة وإلغاء تلك الإجراءات ان كانت غير موافقة للقانون والزام الشركة بإعادتها مجددا)، مع اعتباره قرار المسجل هذا نهائيا. وتبعتها المادة(97) بالنص على ان يكون لكل مساهم عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها. وتبعتها المادة(97) بالنص على ان يكون لكل مساهم عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها. ونصت الفقرة(أولا) من المادة(98) على كون التصويت علنا، كقاعدة عامة، وان استثنت من ذلك المسائل الخاصة بانتخاب واقالة مجلس الإدارة او أي عضو فيه، وكذلك اذا طلب ذلك عدد من الأعضاء يحملون ما لا يقل عن(10%) عشرة من المائة من الأسهم الممثلة في الاجتماع أيا كان الموضوع المطلوب التصويت بشأنه، فيجب عندئذ ان يكون التصويت سريا. بينما عنيت الفقرة(ثانيا) من نفس المادة(98) بالقرارات ذات الأهمية الكبرى التي قد تتخذها الهيئة العامة (في اجتماعها غير العادي)، وان لم يرد ذكر لهذه العبارة فيها، فنصت بصيغتها المعدلة بالأمر المرقم 2004/64 على انه(لا يتخذ قرار بتعديل عقد شركة مساهمة او قرار بزيادة او(تقليل) راس مالها او ببيع اكثر من نصف موجوداتها في صفقة تخرج عن اطار اعمالها الاعتيادية او قرار للموافقة على صفقة ما بموجب الفقرة(رابعا) من المادة(56) ، او قرار بدمج الشركة مع غيرها او بتحويلها او تصفيتها، الا على أساس أصوات الأغلبية من مالكي الأسهم المكتتب بها والتي يتم تسديد اقساطها المستحقة، ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة اعلى من ذلك… وتتخذ القرارات حول المسائل الأخرى على أساس اغلبية أصوات الأسهم …الممثلة في الاجتماع، ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة اعلى). والمقصود، بالطبع ، من (القرارات حول المسائل الأخرى)، القرارات التي تتخذها الهيئة العامة (في اجتماعها العادي)، وان لم يرد ذكر لهذه العبارة. وفيما اوجبت المادة(99) ارسال قرارات الهيئة العامة الى المسجل خلال سبعة أيام من تاريخ اتخاذها، واعتبرت النسخة المصدقة منها من قبله مستندا صالحا لتقديمه الى اية جهة، منحت المادة(100) الحق لحملة5% خمسة من المائة الى اسهم الشركة في الاعتراض على قرارات الهيئة العامة لدى المسجل خلال سبعة أيام من تاريخ اتخاذها ،والزمت المسجل بإصدار قراراه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعتراض، قابلا للطعن لدى محكمة البداءة المختصة، خلال سبعة أيام من تاريخ التبلغ به، للنظر في الاعتراض على وجه الاستعجال ، مع اعتبار قرارها فيه باتا .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .