دعوى الفرز والتجنيب والقسمة:-

القسمة بطريق التصفية. مناط إعمالها. تعذر قسمة المال الشائع عيناً أو انتقاص قيمته. أثر ذلك. للمحكمة أن تحكم ببيع المال بالمزاد العلني وقسمة ثمنه على الشركاء كل حسب حصته.

انتهاء الخبير إلى تقدير قسمة العقارين دون حدوث نقص كبير في قيمتهما. مؤدى ذلك: بيع العقارين بالمزاد العلني وتوزيع ثمنه على الشركاء. مخالفة الحكم ذلك وقصر قضائه على بيع حصة الطاعن الشائعة فيها. يعيبه.

(الطعن 87/1997 مدني جلسة 8/6/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص718)

عدم جواز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف. تعلقه بالنظام العام.

الطلبات الجديدة. ماهيتها.

طلب الطاعنة أمام محكمة أول درجة ندب خبير لفرز وتجنيب حصتها ثم طلبها أمام محكمة الاستئناف إلغاء الحكم المستأنف وندب خبير لتحقيق عناصر الدعوى وإثبات ملكيتها مع فرز وتجنيب حصتها. طلب جديد. عدم جواز إبدائه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. علة ذلك.

(الطعن 245/2001 مدني جلسة 22/4/2002 مج القسم الخامس المجلد السابع ص300)

بيع الحصص الشائعة في أرض لم يصدر بها قرار تقسيم. شرطه. الحصول على إذن مسبق من بلدية الكويت وفقاً للضوابط والشروط التي تصدر بقرار من المجلس البلدي. مخالفة ذلك. أثره. بطلان العقد. جواز التمسك به من ذوي الشأن وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. المادة الأولى من المرسوم بق 92 لسنة 1976.

المرسوم بالقانون 92 لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالتصرف في العقارات. هدف المشرع منه.

عقد البيع الذي ينصب على حصة شائعة من قسيمة لم يصدر قرار بتقسيمها. باطل. عدم جواز الاستناد إليه في دعوي الفرز والتجنيب.

(الطعن 245/2001 مدني جلسة 22/4/2002 مج القسم الخامس المجلد السابع ص300)

اعتراض الخارج عن الخصومة. ماهيته. شرطه: إثبات المعترض غش من كان يمثله في الدعوى أو تواطؤه أو إهماله الجسيم. مؤداه: عدم قبوله ممن لا يسري عليه الحكم. كفاية أن يدفع بانتفاء الحجية في مواجهته.

دعوى القسمة. حجية الحكم الصادر فيها قاصرة على من كانوا من الشركاء طرفاً فيها شأن ذلك شأن عقد القسمة الاتفاقية. تمام قسمة العقار الشائع بطريق التصفية. الشريك طالب القسمة لا يُعد دائناً أو مديناً لباقي الشركاء المشتاعين. أثره: عدم اعتباره ممثلاً لغيره من الشركاء في هذه الدعوى. مؤداه. عدم اختصام أحد الشركاء. اعتراضه على الحكم باعتراض الخارج عن الخصومة. غير مقبول.

(الطعن 455/2005 مدني جلسة 20/2/2006 مج القسم الخامس المجلد السابع ص301)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت.