التسبب في ضرر طبي ملزم بتعويض الضحية ومعاقبة الطبيب

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

مَنْ تسبب بإلحاق ضرر بخطأ طبي يتم إلزامه بدفع تعويضات للضحية تصل إلى الدية في حالة الوفاة، إضافة إلى السجن والغرامة في حق مرتكب الخطأ، مشيراً إلى أن الخطأ الطبي يعد إخلالا من قبل الطبيب بالواجبات الخاصة التي تفرضها عليه مهنته، والتعويض جاء في الشريعة للحديث الشريف “لا ضرر ولا ضرار”، منوهاً إلى أن القاعدة في ذلك تؤكد أن مَن تسبب في الضرر يتحمل التعويض.

جاء ذلك إثر وفاة الطفل صلاح الدين يوسف عبد اللطيف جميل، بعد خطأ طبي حدث في مستشفى عرفان في جدة الأسبوع الماضي، حيث أغلقت لجنة الإغلاق الفوري بصحة جدة في 18 من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، مستشفى عرفان لمدة 60 يوما من تاريخ الإغلاق بسبب الخطأ الطبي الذي تسبب في وفاة الطفل، وبسبب تكرار مخالفات المستشفى منذ عام 1430هـ، وصدور عديد من قرارات المخالفات على المستشفى، حيث أصبح الوضع غير آمن للمرضى. وبالعودة إلى المحامي الزامل، أوضح أن ضوابط تقدير التعويض تتمثل فيما أَصاب الدائن من خسارة

وما ضاع عليه من كسب، مشيراً إلى أنه من الناحية القانونية فقد نصت المادة (28) من اللائحة التنفيذية لمزاولة المهن الصحية على أن “كل خطأ مهني صدر من الطبيب أو من أحد مساعديه وترتب عليه ضرر للمريض يلتزم من ارتكبه بالتعويض، وتحدد اللجنة الطبية الشرعية المنصوص عليها في هذا النظام مقدار التعويض”.

وأضاف المحامي الزامل “تتكون الهيئة الطبية الشرعية من قاض لا تقل درجته عن فئة “أ” يعينه وزير العدل “رئيسا”، ومستشار نظامي يعينه وزير الصحة، وعضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب في الجامعات السعودية يعينه وزير التعليم العالي عضوا، إضافة إلى طبيبين من ذوي الخبرة والكفاءة”، مبيناً أن هذه الدعاوى تبدأ من خلال تقديم شكوى إلى وزير الصحة ومن ثم يتم التحقيق الأولي مع الطبيب والمنشأة، وعليه يتم رفع الملف مضمناً بالتقارير الطبية إلى الهيئة لسماع دعوى الخطأ الطبي والفصل فيها كجهة قضائية، لافتاً إلى أن من صدر ضده القرار فله أن يستأنف أمام ديوان المظالم خلال 60 يوماً، مؤكداً أن هذه الأحكام تكون بالحق الخاص للمريض أو ورثته في الدية أو الإرش أو التعويض.

وعن العقوبة التأديبية على الطبيب، قال المحامي الزامل: “الإنذار، وغرامة مالية لا تتجاوز عشرة آلاف ريال وكذلك إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة الصحية وشطب الاسم من سجل المرخص لهم”، مشيراً إلى أن المسؤولية الجزائية التي تقع على الطبيب تتمثل في حبسه مدة لا تتجاوز ستة أشهر، ومعاقبته بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال”.

وأضاف “يُعاقب بإحدى هاتين العقوبتين، من مارس المهن الصحية دون ترخيص، أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصا بمزاولة المهن الصحية، أو استعمل وسيلة من وسائل الدعاية، يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافا للحقيقة، أو انتحل لنفسه لقبا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية، أو وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوافر لديه سبب مشروع لحيازتها، أو امتنع عن علاج مريض دون سبب مقبول”.

وعن العقوبات التي تقع على المستشفى، قال الزامل: “العقوبات التي تقع على المستشفى هي غرامات مالية وفقا لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، وكذلك إغلاق المؤسسة الصحية الخاصة لمدة لا تزيد على 60 يوماً، وعلى المؤسسة اتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل المرضى المنومين للعلاج فيها إلى مؤسسات أخرى قبل الإغلاق، إضافة إلى سحب الترخيص”.