الوكالة التجارية:

النص في المادة الأولى من القانون رقم 36/1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية على أن “لا يجوز أن يباشر أعمال الوكالة التجارية في الكويت إلا من يكون كويتي الجنسية شخصاً طبيعياً كان أم اعتبارياً” وأن المادة 2 من ذات القانون على أن “يجب لصحة الوكالة عند التسجيل أن يكون الوكيل مرتبطاً مباشرة بالموكل أو بالوكيل الرسمي المحلي للموكل إذا أثبت أن هذا الأخير لا يزاول أعمال التوزيع…” وفي المادة 12 على أن “ويعاقب بالعقوبات الواردة في المادة السابقة كل من ذكر بالمكاتبات والمطبوعات المقلقة بأعماله التجارية أو نشر بأية وسيلة من وسائل النشر أنه وكيل تاجر أو شركة أو وكيل لتصريف أو بيع أو توزيع أية بضاعة أو أموال أو منتجات أو مصنوعات أو مواد تجارية دون أن تكون له هذه الصفة ودون توافر قيده لدى وزارة التجارة” وفي المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على أن “ينشر في الجريدة الرسمية البيانات الآتية: أ) اسم الوكيل والموكل وجنسية كل منهما. ب) تاريخ قيد الوكالة ورقمها. ج) الأموال والبضائع التي تشملها الوكالة. د) منطقة عمل الوكيل. هـ) مدة الوكالة إن كانت محددة. و) مركز تجارة الموكل والوكيل. ز) الاسم التجاري للبضاعة. وفي المادة العاشرة من ذات اللائحة على أن “ينشر في الجريدة الرسمية كل تعديل أو محو أو شطب لما هو منصوص عليه في المادة السابقة، كما ينشر كل حكم أو أمر قضائي ينطق بالوكالة” مما مؤداه أن إدخال البضائع التي تشملها الوكالة المشار إليها إلى منطقة عمل الوكيل وخلال مدة الوكالة ومن غير طريق الأخير بقصد الاتجار يعد منافسة تجارية غير مشروعة للوكيل أو الموزع تستوجب مسئولية فاعلها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه إلى أن إعمال حرية التجارة تعلو على مصلحة الوكلاء التجاريين وأن دخول منتجات غير مقلدة ومن غير الوكيل لا يمس بحقوق الشركة المصنعة وأنه لا يحتج على الغير بعقد الوكالة أو التوزيع ورتب عليه رفض طلب الطاعن التعويض عن إدخال المطعون ضدها بضاعة مما تشملها وكالتها للشركة المصنعة لها، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.

(الطعن 192/2002 تجاري جلسة 23/12/2002)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نصوص المواد 1، 2، 12 من القانون رقم 36/64 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، والمادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن المحظور في التعامل بشأن البضائع التي تحمل علامة المنتج الأصلي التي ينفرد بها الوكيل المحلى والتي تعد من قبيل المنافسة غير المشروعة المستوجبة لمسئولية فاعلها هو إدخال هذه البضائع التي تشملها الوكالة المشار إليها بهذه النصوص بأي طريق إلى منطقة عمل هذا الوكيل أو الموزع وخلال مدة وكالته ومن غير طريقه بقصد الاتجار، أما إذا اقتصر الأمر على مجرد حيازة تلك البضائع أو التعامل بشأنها عن طريق البيع والشراء داخل السوق فلا حظر ولا مسئولية على فاعله إذ لا يعد ذلك من قبيل المنافسة غير المشروعة، ومن المقرر أن استخلاص الخطأ الذي يتمثل في المنافسة غير المشروعة باعتبارها من صور المسئولية التقصيرية والذي يتحقق به الضرر الموجب للتعويض في هذا المجال من عدمه هو مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق.

(الطعن 180/2002 إداري جلسة 3/3/2003)

النص في المادة 24 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 على أنه “لايجوز لشركة أجنبية إنشاء فرع لها في الكويت ولا يجوز أن تباشر أعمالا تجارية في الكويت إلا عن طريق وكيل كويتي” يدل على أن المشرع لم يجز للشركة الأجنبية أن تنشئ فرعا لها في الكويت أو تباشر التجارة فيها إلا من خلال وكيل كويتي وقصد المشرع من ذلك هو حماية التجارة المحلية وصون النشاط التجاري من الأضرار التي تلحقه من جراء مزاحمة العنصر الأجنبي وتغلغله في مختلف وجوهه، وهو حظر يعد من النظام العام لتعلقه بمصلحة اقتصادية تعلو على الصالح الخاص ومن ثم فيشترط أن تكون مباشرة الشركة الأجنبية للعمل التجاري في الكويت عن طريق وكيل بها كويتي ولا يجوز لها القيام بذلك العمل بذاتها مباشرة وإلا انتفت الحكمة من وجود ذلك النص، وكان المشرع قد اكتفى بالحظر الوارد بالمادة 23 من ذات القانون والتي تستلزم على غير الكويتي الذي يمارس عملاً تجارياً بالكويت أن يكون له شريك أو شركاء كويتيون بنسبة 51% على الأقل من رأس المال وترتيباً على ما تقدم فلا يكفى أن يكون للشركة الأجنبية وكيل كويتي فقط بل يجب أن يكون مباشرة الشركة الأجنبية للعمل التجاري في الكويت عن طريق الوكيل الكويتي فإذا ثبت أنها باشرت العمل التجاري بنفسها كان تصرفها باطلاً بطلانا مطلقا، لما كـان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة -وهى شركة أجنبية – (مصرية) قد اتفقت كمقاول من الباطن مع المطعون ضدها الأولى (المقاول الأصلي) بموجب العقد المؤرخ 16/1/1995 وملاحقه المؤرخة 31/3/1995، 18/4/1995، 11/6/1995 على تنفيذ المشروع الذي رسى على المطعون ضدها الأولى والعائد للمطعون ضده الثاني وقد أبرمت هذه العقود باسمها دون وكيلها الكويتي كما أنها باشرت العمل التجاري داخل الكويت بنفسها وليس من خلال وكيلها الكويتي وبذلك تكون هذه العقود ومباشرتها للعمل التجاري باطلاً بطلانا مطلقاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى الحكم الابتدائي الذي قضى ببطلان هذه العقود لمخالفتها لنص المادة 24 من قانون التجارة على مجرد القول أن للشركة الطاعنة – وكيل كويتي – دون أن يثبت أن الطاعنة قد باشرت العمل التجاري من خلاله فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.

(الطعن 190/2002 تجاري جلسة 19/4/2003)

إذ كان القانون رقم 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية قد تضمن الأحكام العامة لتلك الوكالات- ومن بين هذه الأحكام ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون من أنه “ولا يعتد بأية وكالة غير مسجلة كما لا تسمع الدعوى بشأنها” وكان الأصل المقرر هو انطباق تلك الأحكام العامة على كافة الوكالات التجارية إلا ما ورد بشأنه نص خاص مغاير، ولما كان المشرع قد نظم وكالة العقود في المادة 271 وما بعدها من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 وهو قانون لاحق على العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1964 المشار إليه فنص في المادة 271 منه على أن “وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معينة الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل أجر، ويجوز أن تشمل مهمته إبرام هذه الصفقات باسم الموكل ولحسابه” وفى المادة 274 على أنه “يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة وأن يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه” وهذا النص الأخير يعتبر نصاً خاصاً في مجال تطبيقه على وكالة العقود، مؤداه اكتفاء المشرع بإثباتها بالكتابة وعدم خضوعها لشرط التسجيل. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 286 من ذات القانون على أن “يعتبر في حكم وكالة العقود وتسري عليه أحكام المواد 275 و281 و282 و283 و284 و285 عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها “وقد أسقط المشرع عمداً سريان أحكام المادة 274 من ذات القانون- التي تستلزم أن تثبت وكالة العقود بالكتابة على عقد التوزيع، بما مفاده عدم خضوع عقد التوزيع لحكم المادة 274 من قانون التجارة فلا يلزم ثبوته بالكتابة، ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية، وتسري عليه باقي المواد التي أشارت إليها المادة 286 سالفة البيان، ومن ثم فإن هذا العقد لا يلزم تسجيله لأن التسجيل يستلزم أن يكون العقد مكتوباً ويضحى ما استوجبه المشرع في القانون رقم 36 لسنة 1964 من تسجيل عقد التوزيع منسوخاً إعمالاً لنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة الذي ألغى كل نص يتعارض مع أحكامه. لما كان ذلك، وكان الثابت ببنود الاتفاقية المبرمة بين الطاعنة وموكلتها شركة (….) بتاريخ أول أبريل سنة 1977 اتفاق الطرفين على أن توشيبا تعين الطاعنة وكيلها الحصري في منطقة الكويت للسعي للحصول على طلبيات للمنتجات المبينة بها وتشتري منها وتوزع المنتجات في المنطقة لحسابها وهو ما يكون معه التكييف الصحيح لهذه الاتفاقية أنها عقد وكالة توزيع سلعة ومن ثم لا يلزم تسجيله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي حكم بعدم سماع دعوى الطاعنة لعدم تسجيلها لهذا العقد، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن بحث موضوع الدعوى بما يُوجب تمييزه.

(الطعن 339/2000 تجاري جلسة 4/6/2005)

من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن انتهاء الوكالة بموت أحد طرفيها لا يعتبر من النظام العام، ويجوز الاتفاق سواء في عقد الوكالة ذاته أو بمقتضي عقد لاحق علي أن يحل الورثة محل الوكيل في حالة وفاته، وكان من المقرر أيضاً أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدي محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، علي محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة، وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب، وأنه وإن كان ندب خبير ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه في كل حاله، إذ أمره متروك لتلك المحكمة ولها أن ترفض الإجابة إليه، إلا أن شرط ذلك أن تبين في حكمها الأسباب التي اعتمدت عليها في رفضه، ولمحكمة التمييز أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بني عليها لا تؤدي إلى ما انتهى إليه. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن عقد الوكالة التجارية محل النزاع لم ينقض بوفاة الوكيل مورث الطرفين، وأن الوكالة قد استمرت لصالح الورثة جميعاً، وأن المطعون ضدهم الثلاثة الأول يديرونها لصالح هؤلاء الورثة بمقتضي ذلك العقد والتوكيل الصادر لهم من باقي الورثة، وأن الوكالة ما زالت مقيده في السجلات الرسمية بوزارة التجارة والصناعة باسم المورث، ويتعامل الورثة المذكورون القائمون علي إدارتها مع الغير بشأنها بهذا الاسم، إلا أنهم استولوا علي إيرادها لأنفسهم دون باقي الورثة، وقد طلب الطاعنون ندب خبير لتحقيق صحة هذا الدفاع، إلا أن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الطلب وأيد قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى علي سند من أن عقد الوكالة قد انقضى بوفاة مورثهم الوكيل، وهو ما لا يصلح رداً علي دفاع الطاعنين، ولا يُسوغ رفض طلب ندب خبير لتحقيقه.

(الطعن 459/2005 مدني جلسة 8/11/2006)

الوكالة في مسائل الأحول الشخصية:

من المقرر – في فقه المذهب الجعفري- الذي يحكم واقعه الدعوى -باعتبار أن طرفيها جعفرياً المذهب- أنه يجوز للزوج أن يوكل غيره في تطليق زوجته – سواءً كان حاضرا أو غائبا بل له كذلك أن يوكل الزوجة نفسها في تطليق نفسها بنفسها….. ولا يغير منها أن يكون الشرط قيدا على الموكل – بل يجوز أن يكون تعليقا لأصل الوكالة – دون الطلاق – لعدم اعتبار التنجيز فيها شرطا. إذ انه لا يعتبر التنجيز في الوكالة فيجوز تعليقها على شيء ما. لكن الطلاق يتعين أن يكون منجزاً. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده وكل عبد الرحيم… بتطليق زوجته إذا تعذر الإصلاح بينهما – وكان ذلك جائزاً في المذهب الجعفري – وإذ تبين للوكيل تعذر الإصلاح بين الزوجين وأن الشقاق بينهما قائم قام بتطليق الطاعنة واشهد على ذلك جمع من المصلين في المسجد. ومن ثم فقد وقع الطلاق صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية. ولا يغير من ذلك ما يدعيه المطعون ضده من عدم علمه بالطلاق الذي أوقعه وكيله إذ كان يتعين عليه وقد وكل غيره في تطليق زوجته أن يتابعه في ذلك للوقوف على ما انتهى الأمر عنده. وأنه حتى وإن قيل أنه قد وقع خطأ أو عمدا من الوكيل في عدم إخباره فإن ذلك لا ينال من وقوع الطلاق ونفاذه – إذ وقع مستوفيا أركانه وشروطه الشرعية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يتعين تمييزه.

(الطعن 228/2002 أحوال شخصية جلسة 18/5/2003)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .