شرط الاختصام في الطعن:

من المقرر -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره وليس هذا شأن من اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه إليه أية طلبات، فوقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضدهما الثاني والثالث قد اختصما في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهما ووقفاً من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء وكانت أسباب الطعن لا تتعلق بهما فإن الطعن بالنسبة لهما يكون غير مقبول.

(الطعن 296/2001 مدني جلسة 11/2/2002)

(والطعنان 315، 323/2000 مدني جلسة 20/5/2002)

(والطعن 261/2002 تجاري جلسة 3/11/2003)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الطعن بالتمييز لا يوجه إلا لمن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وكانت له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره، كما يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه، وبقي على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم في الدعوى، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الرابع في الطعن رقم 138 لسنة 2001 أحوال شخصية لم يكن طرفاً في الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، كما أن المطعون ضده الثالث في الطعنين رقمي 135، 138 لسنة 2001 أحوال شخصية قد اختصم ليصدر الحكم في مواجهته ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم توجه منه أو إليه طلبات ولم يقض عليه بشيء، فإن اختصام المطعون ضدهما المذكورين يكون غير مقبول مما يتعين معه عدم قبول الطعنين بالنسبة لهما.

(الطعنان 135، 138/2001 أحوال شخصية جلسة 10/3/2002)

(والطعن 302/2002 تجاري جلسة 10/11/2003)

(والطعن 1074/2004 تجاري جلسة 18/2/2006)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصماً حقيقيا وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وبقي على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم في الدعوى، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما الثاني والثالث قد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم توجه منهما أو إلى أيهما أية طلبات، ولم يقض عليهما بشيء، فإن اختصامهما في الطعن يكون غير مقبول، بما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.

(الطعن 125/1999 أحوال شخصية جلسة 24/3/2002)

(والطعن 60/2001 عمالي جلسة 25/3/2002)

(والطعن 178/2001 أحوال شخصية جلسة 17/11/2002)

(والطعن 364/2003 مدني جلسة 6/3/2006)

المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الخصومة في الطعن لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشيء بالحكم المطعون فيه فإن اختصامه في الطعن بالتمييز يكون غير مقبول.

(الطعنان 332، 338/2000 مدني جلسة 25/3/2002)

من المقرر أن الطعن بالتمييز لا يوجه إلا لمن كان طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وكانت له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده رابعاً في الطعن الثاني رقم 343 لسنة 2001 تجارى لم يكن طرفا في الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.

(الطعنان 336، 343/2001 تجاري جلسة 1/6/2002)

(والطعن 195/2005 مدني جلسة11/4/2006)

من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الطعن بالتمييز لا يوجه إلا لمن كان طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وكانت له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني -مدير إدارة التنفيذ بصفته- لم يكن طرفا في الخصومة أمام قضاء الموضوع بدرجتيه، فإن اختصامه في الطعن بالتمييز يكون غير مقبول.

(الطعن 215/2002 تجاري جلسة 26/10/2002)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصماً حقيقيا وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وبقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم في الدعوى، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده السادس بصفته قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً، ولم توجه منه أو إليه أية طلبات ولم يقص عليه بشيء، فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول، بما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة له.

(الطعن 178/2001 أحوال شخصية جلسة 17/11/2002)

(والطعنان 195، 200/2002 أحوال شخصية جلسة 22/12/2002)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الخصومة في الطعن بالتمييز لا تكون إلا بين من كانوا خصوما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الثاني لم يكن طرفاً في الخصومة أمام محكمتي الموضوع بدرجتيها فإن اختصامه في الطعن بالتمييز يكون غير مقبول.

(الطعن 396/2001 تجاري جلسة 14/12/2002)

(والطعن 265/2002 تجاري جلسة 28/12/2002)

(والطعن 85/2001 عمالي جلسة 12/5/2003)

(والطعن 134/2002 أحوال شخصية جلسة 16/8/2003)

(والطعن 535/2002 مدني جلسة 5/1/2004)

(والطعنان 221، 222/2004 تجاري جلسة 30/4/2005)

(والطعن 1080/2004 تجاري جلسة 12/11/2005)

(والطعن 5/2005 مدني جلسة 20/3/2006)

(والطعن 241/2003 أحوال شخصية جلسة 7/5/2006)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم عند صدوره. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثاني قد اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه إليه طلبات وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به فإنه لا يعتبر بذلك خصماً حقيقيا ويكون اختصامه في الطعن بالتمييز غير مقبول.

(الطعن 168/2000 تجاري جلسة 21/12/2002)

(والطعن 421/2002 تجاري جلسة 29/3/2003)

(والطعن 886/2002 تجاري جلسة 11/10/2003)

(والطعن 243/2003 تجاري جلسة 22/5/2004)

(والطعن 471/2004 تجاري جلسة 2/4/2005)

(والطعن 681/2004 تجاري جلسة 7/5/2005)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الطعن بالتمييز لا يوجه إلا لمن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وكانت له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضده المذكور لم يكن طرفاً في الخصومة أمام قضاء الموضوع بدرجتيها، فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.

(الطعون 214، 223، 225/2002 مدني جلسة 21/4/2003)

(والطعن 235/2004 أحوال شخصية جلسة 26/9/2004)

(والطعن 381/2005 تجاري جلسة 23/9/2006)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الخصومة في الطعن بالتمييز لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث بصفته لم يسبق اختصامه في الدعوى أمام محكمتي الموضوع فإن اختصامه في الطعن بالتمييز يكون غير مقبول.

(الطعن 859/2000 تجاري جلسة 24/5/2003)

لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم عند صدوره وكان الثابت أن المطعون ضده المذكور قد اختصم في الدعوى ليقدم ما لديه من مستندات ولم يُنازع فيها ولم يحكم له أو عليه بشيء وكانت أسباب أي من الطعنين غير متعلقة به فإن اختصامه فيهما يكون غير مقبول.

(الطعنان 404، 408/2003 تجاري جلسة 27/3/2004)

(والطعون 1289، 1316/2004 و4/2005 تجاري جلسة 29/4/2006)

(والطعن 733/2005 تجاري جلسة 19/12/2006)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز الطعن إلا من المحكوم عليه، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنين من الخامس حتى الرابع عشر قد اختصموا أمام محكمة أول درجة دون أن توجه إليهم ثمة طلبات ولم يحكم عليهم بشيء ومن ثم فإن الطعن المرفوع منهم على الحكم المطعون فيه يكون غير جائز.

(الطعن 369/2003 تجاري جلسة 24/4/2004)

(والطعن 336/2004 مدني جلسة 2/1/2006)

(والطعن 192/2005 أحوال شخصية جلسة 11/6/2006)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. ولما كان الطاعنون اختصموا المطعون ضده الثاني عشر ” وكيل وزارة العدل ” دون أن يوجهوا إليه طلبات ولم يحكم عليه بشيء. كما وأن أسباب الطعن غير متعلقة به فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.

(الطعن 357/2003 أحوال شخصية جلسة 10/10/2004)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز أن يختصم لأول مرة أمام محكمة التمييز من لم يسبق اختصامه في الدعوى أمام محكمة الموضوع.

(الطعن 72/2004 أحوال شخصية جلسة 17/10/2004)

(والطعن 307/2005 مدني جلسة 17/5/2006)

إذ كان المطعون ضدهما–الثاني والثالث وكيلي وزارتي الإعلام والتجارة- قد اختصما في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهما ووقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم ينازعا الخصوم في طلباتهم ولم يحكم عليهما بشيء وأن أسباب الطعنين لا تتعلق بهما ومن ثم فإن اختصامهما في الطعنين يكون غير مقبول.

(الطعنان 637، 677/2002 تجاري جلسة 18/12/2004)

من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن أحكام وقواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام، وأن الحكم الذي يصدر بإشهار الإفلاس لا يصدر لمصلحة الدائن الذي يطلبه فقط وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفا في الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين، وكانت نصوص قانون التجارة قد خلت من وضع أحكام في بيان من يوجه إليه الطعن في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس، بما يُوجب الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات في هذا الخصوص، وهى تُوجب توجيه الطعن إلى المحكوم له، ولازم ذلك أن الطعن في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس يجب أن يوجه إلى الدائن طالب شهر الإفلاس لأنه من المحكوم لهم بإشهار إفلاس مدينهم، كما يجب توجيهه أيضاً إلى وكيل الدائنين ممثلاً في مدير التفليسة باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين. لما كان ذلك، وكان الطاعنان- في الطعون الثلاثة- قد اقتصرا على توجيه طعونهم إلى الدائن طالب إشهار الإفلاس وحده ولم يختصما وكيل الدائنين الذي يمثل جماعة الدائنين الذين صدر الحكم المطعون فيه لمصلحتهم فإن الطعون الثلاثة تكون باطلة- ولا ينال من ذلك خلو الحكم المطعون فيه من تحديد إسم مدير التفليسة بعد أن عين المحاسب صاحب الدور مديراً لها وهو ما يكفى لتحديده، إذ كان يتعين على الطاعنين الاستعلام عن اسم صاحب الدور من إدارة كتاب المحكمة وفقاً للجدول المعد لذلك وتوجيه الطعون إليه حتى يستقيم شكلها، ولا يغير مما سبق ما نصت عليه المادة 134/2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية من أنه إذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم، ذلك بأن حكم هذا النص مقيد في الطعن بطريق التمييز بما أوجبته المادة 153/2 من ذات القانون من وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم فيه وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة ببطلانه من تلقاء نفسها.

(الطعون 792، 817، 818/2003 تجاري جلسة 19/2/2005)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن أدخل المطعون ضدهما الثاني والثالث خصمين في الدعوى ليقدما ما تحت يدهما من مستندات تؤيده في دفاعه وليسمعا الحكم برفض الدعوى كما قام المطعون ضده الأول بإدخال المطعون ضده الرابع خصماً في الدعوى ليقدم أيضاً ما تحت يده من مستندات تؤيده في دفاعه باعتباره مشتري سابق للسيارة. ولم توجه إلى الخصوم المدخلين ثمة طلبات ووقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم ينازعا طرفي الخصومة في شيء ولم يقض لهم أو عليهم بأية طلبات وكانت أسباب الطعن لا تتعلق بهم ومن ثم فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول.

(الطعنان 918، 921/2004 تجاري جلسة 8/10/2005)

من المقرر أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية في كلا الطعنين (المؤسسة العامة للرعاية السكنية) لم توجه إليها ثمة طلبات واختصمتها الطاعنتان ليصدر الحكم في مواجهتها ووقفت من الخصومة موقفا سلبياً ولم يحكم لها أو عليها بشيء وقد بني الطعنان على أسباب لا تتعلق بها، ومن ثم فإن اختصامها فيهما يكون غير مقبول.

(الطعنان 150، 157/2004 تجاري جلسة 18/3/2006)

مفاد نصوص المواد 577/1، 580/1، 582 من قانون التجارة أن صدور حكم شهر الإفلاس يستتبع قانوناً وبمجرد صدوره غل يد المفلس من تاريخ هذا الحكم عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم غير متعلقة بها لأن أموال المدين كلهــا ضامنة للوفاء بما عليه من ديون كما أن غل اليد يعتبر بمثابة حجز عام شامل على ذمة المفلس، والذمة المالية لا تتجزأ، ووفقا للمادة 587 من القانون المشار إليه يمتد غل يد المفلس إلى جميع الأموال التي تكون ملكاً له يوم صدور حكم شهر الإفلاس والأموال التي تؤول إليه ملكيتها وهو في حالة الإفلاس، ويدخل في نطاق غل اليد جميع الأعمال القانونية المتعلقة بهذه الأموال فلا تصح مباشرة الدعاوى المتعلقة بها ويكون وكيل الدائنين هو الممثل القانوني للتفليسة ويضحي صاحب الصفة في تمثيلها في كافة الدعاوى، وكان نص المادة 134/2 من قانون المرافعات- والتي وردت ضمن الأحكام العامة لطرق الطعن في الأحكام وإن أوجبت في حالة تعدد المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة ورفع الطعن على أحدهم في الميعاد- اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم، إلا أنه لما كانت المادة 153 من ذات القانون والتي وردت في خصوص الطعن بالتمييز قد تضمنت حكماً مغايراً من وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم، مما مفاده أنه إذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه بالتمييز الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلاً. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يختصم الهيئة العامة للاستثمار في طعنه باعتبارها وكيل الدائنين للمفلس- المطعون ضده الرابع- وهي مما يُوجب القانون اختصامها في الطعن فضلاً عن أن النزاع بطبيعته غير قابل للتجزئة باعتبار أن طلبات البنك الطاعن تقوم على أحقيته في الأسهم محل النزاع لأنها مرهونة له من المدين الراهن- المفلس المطعون ضده الرابع- التي باعها للمطعون ضده الأول وأنها من أسهم الشركة المطعون ضدها الثانية والتي يمثلها المطعون ضده الثالث بما يكون معه هذا النزاع لا يقبل إلا حلاً واحداً بالنسبة لجميع الخصوم بما يكون معه الطعن وقد خلت صحيفته من اختصام تلك الهيئة بصفتها وكيل الدائنين للمفلس وكان يتعين اختصامها دونه فإن الطعن يكون باطلاً ولا يصححه اختصام المطعون ضده الرابع بشخصه فيه.

(الطعن 803/2003 تجاري جلسة 10/6/2006)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الخصومة في الطعن بالتمييز لا تكون إلا بين من كانوا أطرافاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وكانت العبرة في الخصوم هي بصفاتهم وليس بأشخاصهم فإنه يتعين لذلك فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن يكون اختصامه بذات الصفة التي كان متصفاً بها في الخصومة التي انتهت وإلا وجب الحكم بعدم قبول الطعن باعتبار أنه يتعين على محكمة الطعن أن تتحقق من تلقاء نفسها من توافر شروطه لتعلق ذلك بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان الطاعنان قد اختصما المطعون ضدها الثانية في الطعن بشخصها وهي ذات الصفة التي اختصماها بها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، كما أنها هي المحكوم لها في الحكم المطعون فيه باقتضاء حصيلة التنفيذ على المبلغ مثار النزاع باعتبارها حاضنة لإبنتي المطعون ضده الأول ومن ثم فإن اختصام الطاعنين لها يكون اختصاماً صحيحاً وعلى ذات صفة.

(الطعن 982/2003 تجاري جلسة 24/9/2006)

قبول الحُكم المانع من الطعن فيه:

مفاد نص المادة 127 من قانون المرافعات المدنية والتجارية -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز الطعن في الحكم إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمناً -أو ممن قضى له بكل طلباته، وأن الخصومة في الطعن بطريق التمييز لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الثانية لم تستأنف الحكم الابتدائي ولم تكن طرفاً في الخصومة في الاستئناف الذي أقامته عنه الطاعنة الأولى وحدها دون غيرها ولم يقض الحكم الصادر في الاستئناف على الطاعنة الثانية بشيء أكثر مما قضى به عليها الحكم المستأنف، ومن ثم لا يقبل منها الطعن بالتمييز في ذلك الحكم ويتعين القضاء بذلك.

(الطعن 348/2004 أحوال شخصية جلسة 13/3/2005)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .