الترخيص باستغلال الأسواق العامة:

من المقرر أن الأسواق العامة التي تخصصها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى للنفع العام لا يتم شغلها إلاّ على سبيل الترخيص المؤقت، وهو بطبيعته غير ملزم للسلطة المرخصة التي لها دائماً لداعي المصلحة العامة الحق في إلغائه أو الرجوع فيه قبل حلول أجله، ويكون منحه للمنتفع مقابل رسم لا أجرة، كما أنه يصطبغ في هذه الحالة بصبغة العقود الإدارية وتحكمه الشروط الواردة فيها والقواعد القانونية التي تنظم هذا النوع من الانتفاع، ومنها التزام المنتفع بالالتزامات الملقاة على عاتقه، وكل أولئك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام، ولا تخضع للقانون الخاص أو القيود التي يفرضها، وكان الطاعن لا يمارى في أن العين محل النزاع هى الخانة رقم 165 من السوق المركزي للخضار والفواكه بالشويخ وأنه قد رُخص له بالانتفاع بها بموجب ترخيص إداري مؤقت صادر له من إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية برقم 34673 في 21/5/1988، فإنه بهذه المثابة يكون مصطبغاً بصبغة العقود الإدارية ويدخل في زمرتها، ويكون الاختصاص بنظر أي نزاع بشأنه معقوداً للدائرة الإدارية وحدها وفقاً لما تقضى به المادة 2 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء الدائرة الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982.

(الطعنان 678، 683/2002 إداري جلسة 27/10/2003)

من المقرر أن الأسواق العامة التي تخصصها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى للنفع العام لا يتم شغلها إلاّ على سبيل الترخيص المؤقت، وهو بطبيعته غير ملزم للسلطة المرخصة، والتي لها دائماً لداعي المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله، ويكون منحه للمنتفع مقابل رسم لا أجرة، كما أنه يصطبغ في هذه الحالة بصبغة العقد الإداري وتحكمه الشروط الواردة فيه والقواعد القانونية التي تحكم هذا النوع من الانتفاع، وكان من المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والموازنة بينها واستنباط القرائن القضائية والتعرف على حقيقة العلاقة بين الخصوم ومدى استمرارها هو من سلطة محكمة الموضوع التي لها استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من أوراق الدعوى ومستنداتها ولا تخالف الثابت فيها، وهى غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم وأن ترد على كل حجة أو قول أثاروه، لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها.

(الطعنان 678، 683/2002 إداري جلسة 27/10/2003)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .