طعن “عدم جوازه”. إجراءات المحاكمة. تمييز.

– النظر في شكل الطعن يكون بعد الفصل في جوازه.

– مناط الطعن بالتمييز أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في الجنايات وأن يكون قد أضر به. تخلف ذلك. أثره: عدم جواز الطعن.

– الخصم الذي لم يستأنف الحكم الصادر من محكمة الجنايات عليه بالغرامة. الطعن بالتمييز المقدم منه. عدم جوازه. علة ذلك: أنه لم يكن طرفاً في الخصومة أمام محكمة الاستئناف.

(الطعن رقم 404 لسنة 2012 جزائي جلسة 7/4/2014)​

من المقرر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه، وكانت المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته وإن أجازت الطعن بطريق التمييز للنيابة العامة والمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي بها على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات، إلا أن مناط الطعن بهذا الطريق أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في الجنايات وأن يكون قد أضر به، فإذا تخلف هذا الشرط فإن طعنه يكون غير جائز.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يستأنف الحكم الابتدائي الذي قضي بتغريمه خمسة آلاف دينار وإلزامه هو والطاعن الأول متضامنين بأداء مبلغ خمسة آلاف وواحد دينار للمدعي بالحقوق المدنية، بينما استأنفه الطاعن الأول وحده وبالتالي فلم يكن الطاعن طرفاً في الخصومة الاستئنافية، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن المقدم منه.

(الطعن رقم 404 لسنة 2012 جزائي جلسة 7/4/2014)​

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .