حالة التظلم من أمر الحجز:

أضافت المادة (210) في ختامها حكماً خاصاً مؤداه أنه في حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق – فإنه يمتنع على القاضي اصدار الأمر بالأداء – ويتعين عليه في هذه الحالة أن يحدد جلسة لنظر الدعوى – وتعتبر هذه الدعوى بمثابة دعوى صحة حجز. وهذا الذى يقرره المشرع في عجز المادة (210) – ينطوي على حكم غريب يصعب تطبيقه لأنه لا توجد وسيلة قانونية محكمة تفرض علم القاضي بالتظلم وقت نظره في طلب أمر الأداء، حتى لو كان هذا التظلم قد رفع إليه.

كما أن المادة تفرق بين تظلم مبنى على سبب يتصل بأصل الحق، وتظلم مبنى على أسباب أخرى – وهى تفرقة قد يدق الأمر فيها حتى على القاضي. ويضاف إلى ذلك أيضاً – أن التظلم الذى يمنع القاضي من اصدار أمر الأداء – أي الذى يكون مبنياً على سبب يتصل بأصل احق – ينبغي أن يكون مقدماً من المدين المحجوز عليه، ولهذا فغن الحكم الذى أورده المشرع في هذا المقام ينطوي (من ناحية) على تصور لا يتفق مع القانون، لأنه يفترض علم المحجوز عليه بإيقاع الحجز مع أن ايقاع الحجز يتم بورقة تعلن إلى المحجوز لديه أي بإجراء لا يوجه إلى المحجوز عليه، وهو قانوناً غير مخاطب به، كما أنه من الناحية الواقعية قد لا يعلم به فعلاً. فيكيف نتصور مع ذلك أن يتظلم المدين من ذلك الاجراء ونرتب عل هذا التصور الغريب حكماً قانونياً.

كما أن هذا الحكم ينطوي (من ناحية أخرى) على تشدد لا مبرر له – لأنه يجبر المدين على التظلم خلال ثمانية أيام من ايقاع الحجز – وهو ما يضيق عليه الميعاد بلا مبرر. ثم – أخيراً – ما هو الجزاء إذا أصدر القاضي أمر الأداء رغم قيام التظلم؟ لم يقرر المشرع شيئاً في هذا الشأن، ولو أنصف لقرر أن التظلم من أمر الحجز يتحول عندئذ إلى تظلم من أمر الأداء – أي يعتبر بمثابة تظلم من أمر الأداء ذاته – وتنظر فيه المحكمة على هذا الاعتبار (بعد استكمال الرسم عند الاقتضاء). ولهذا كله، نقترح حذف هذا النص عند تعديل القانون.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .