بسم الله الرحمن الرحيم
مظاهر حماية اجر العامل فى القانون البحرينى

تمهيـــد
– عرف المشرع البحرينى عقد العمل فى المادة (38) من قانون العمل رقم 23 لسنة 1976بانة (العقد الذى يحرر بين صاحب عمل وعامليتعهد الاخير بموجبه ان يعمل تحت ادارة صاحب عمل او اشرافه مقابل اجر ويتضمن شروط العمل المتفق عليها بينهما وذلك لمدة محددة او غير محددة او من اجل القيام بعمل معين)

– وعقد العمل عقد ملزم لجانبين يترتب علي انعقاده نشوء التزامات متعددة تقع علي عاتق طرفي العقد فيلتزم رب العمل بدفع الاجر المتفق علية فى عقد العمل للعامل .

كما يلتزم كل صاحب عمل او من ينوب عنه ان يحيط العامل قبل استخدامه علما بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها وعليه كذلك ان يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العامل اثناء العمل من الاضرار ولا يجوز لصاحب العمل ان يحمل العمال او يقتطع من اجورهم اي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية. م(90 ) من قانون العمل البحرينى رقم 23 لسنة 1976 ، كما يقع على عاتق صاحب العمل ان يعد صندوقا او اكثر للاسعافات الطبية مزودا بالادوية وغيرها مما يلزم للاسعافات الاولية الطبية. م (94 ) .

كما يقع على عاتق صاحب العمل ان يوفر لهم التغذية المناسبة وكذلك الماء الصالح للشرب م (97 ) . كما الزم صاحب العمل ان يحتفظ بسجل دائم لعماله يتضمن كحد ادنى اسم العامل ومهنته وجنسيته وتاريخ ميلاده ومحل اقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ بدء خدمته واجره الحالي واجره عند نهاية الخدمة والجزاءات التي وقعت عليه والاجازات السنوية والمرضية التي حصل عليها وتاريخ انتهاء خدمته واسبابها. م (99 ) .

– فرب العمل اذا لا ينتهي دوره بمجرد ابرام عقد العمل وتمكين العامل من القيام بالعمل بل يلتزم بأن يدفع للعامل الاجر المتفق علية للعامل

– وعلى هذا فالاجر هو احد الالتزامات التى تقع على عاتق صاحب العمل نظير قيام العامل بتنفيذ العمل المتفق علية بنفسة

– و لما كان الاجر هو المورد الاساسى لحياة العامل فقد عنى المشرع بوضع قواعد تكفل الوفاء بة وتسهل للعامل الحصول علية من جهة ومن جهة اخرى لم يترك اجر العامل عرضة للتنفيذ علية من دائنى العامل ومن رب العمل

– وقد كانت الشريعة الاسلامية سباقة فى اقرار حماية اجر العامل فاعترفت بان أجر العامل هو أهم التزام ملقى على عاتق صاحب العمل ، ولذلك عنى به الإسلام عناية بالغة ، ولقد رأينا كيف يعد الإسلام العمل عبادة ويضعه فوق العبادات جميعاً ، ويجعل الأخ الذى يعول أخاه العابد أعبد منه ، وعلى أساس هذه النظرة المقدسة للعمل يقدس الإسلام حق العامل في الأجر ، ويحث على أن يوفي كل عامل جزاء عمله مما يدعونا الى القاء الضوء على حماية الشريعة الاسلامية لاجر العامل وذلك بجوار الحديث عن حمايتة فى التشريع الوضعى .

– وسوف نتناول الحديث عن عن مظاهر حماية اجر العامل فى مبحثين
– المبحث الاول . حماية اجر العامل من رب العمل
– المبحث الثانى حماية اجر العامل من دائنى العامل
– المبحث الثالث حماية اجر العامل فى الشريعة الاسلامية

المبحث الاول حماية اجر العامل من رب العمل

عرف المشرع البحرينى الاجر فى المادة المادة ( 66(
من القانون رقم 23 لسنة 1976 الاجر هو كل ما يعطى للعامل مقابل عمله بموجب عقد عمل مكتوب او غير مكتوب مهما كان نوع الاجر سواء كان نقدا او عينا مضافا اليه جميع الزيادات والعلاوات ايا كان نوعها

– وعلى هذا فان كان الاصل فى الاجر ان يكون نقديا الا ان المشرع البحرينى اعتبر كل ما يعطى للعامل يعد بمثابة اجر حتى ولو كان شيى عينيا طالما اتفق الطرفان على ذلك . وعلى هذا يجوز لكل من رب العمل والعامل الاتفاق على ان يكون الاجر جزء منى نقدى والجزء الاخر عينيا

– فالاجر اذا يعتبر بلا شك المورد الاساسى لحياة العامل وافراد اسرتة لذا سعى المشرع لاقرار الحماية لة فى مواجهة صاحب العمل وذلك على النحو الاتى

– الثابت بنص المادة المادة 74 قانون العمل البحرينى رقم 23 لسنة 1976 (لا يجوز لصاحب العمل ان يقتطع من اجر العامل اكثر من 10% وفاء لما يكون قد اقرضه من مال اثناء سريان العقد، ولا ان يتقاضى عن هذه القروض اية فائدة.

ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدما. ويجوز بالنسبة لقروض بناء المساكن زيادة نسبة الاقتطاع بما لا يزيد على 25% من الأجر على ان يسبق تقديم القرض اقرار العامل كتابة بموافقته على اجراء الاقتطاع من اجره في حدود هذه النسبة. ولصاحب العمل اضافة مبلغ اجمالي الى قيمة القرض الممنوح للعامل وذلك لتغطية المصاريف الادارية. واذا ترك العامل عمله قبل سداد القرض المستحق عليه كان لصاحب العمل اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بما فيها اجراء المقاصة بين ما اقترضه العامل وبين ما هو مستحق له من مبالغ لدى صاحب العمل.

– والثابت ايضا بنص المادة 76 من قانون العمل البحرينى رقم 23 لسنة 1976

( اذا تسبب عامل في فقداو اتلاف او تدمير مهمات او آلات او منتجات تملكها المنشأة او كانت في عهدتها وكان ذلك ناشئا عن خطأ من العامل، وجب ان يتحمل المبلغ اللازم نظير ذلك. وللمنشأة ان تبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من اجر العامل على الا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على اجر خمسة ايام من كل شهر. ويجوز للعامل ان يتظلم من تقدير المنشأة امام المحكمة الكبرى المدنية خلال شهر واحد من تاريخ علم العامل بالتقدير.

فاذا لم يقض للمنشأة بالمبلغ الذي قدرته او قضى لها باقل منه وجب عليها رد ما اقتطع بدون وجه حق خلال سبعة ايام من تاريخ صدور الحكم نهائيا. ولا يجوز للمنشأة ان تستوفي حقها وفقا لحكم هذه المادة بطريق الاقتطاع اذا تجاوزت قيمة ما تسبب العامل في اتلافه قيمة اجر شهرين (

– وعلى فالاصل إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به ، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فائدة عن ذلك التاخير

– وان كان هذا هو الاصل الا ان المشرع قد خرج عن هذة القاعدة فى حالة حصول العامل على قرض من صاحب العمل اذ حرم علية تقاضى اى مبالغ على سبيل الفائدة ويتضح ذلك من خلال نص المادة (74 ) سالفة الذكر والتى تنص على انة ( ولا ان يتقاضى عن هذه القروض اية فائدة. ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدما )

– كما حظر المشرع ايضا على صاحب العمل عند سعية لاقتضاء قيمة القرض ان ان يقتطع من اجر العامل اكثر من 10% وفاء لما يكون قد اقرضه من مال اثناء سريان العقد . ومن ثم فان الحماية التى يفرضها المشرع مقصورة على الاجر فقط دون غيرة ومن ثم لا تسرى هذة الحماية على ما يستحقة العامل من رب العمل على سبيل التعويض

– كما حظر على صاحب العمل اقتطاع اكثر 25 فى المائة من اجر العامل بالنسبة لقروض بناء المساكن اذا قيد المشرع صاحب العمل بهذة النسبة كى يتبقى جزء كبير للعامل يستطيع العيش منة هو واسرتة ويتضح ذلك من دلالة نص المادة (47 ) سالفة البيان اذ نصت على انة (ويجوز بالنسبة لقروض بناء المساكن زيادة نسبة الاقتطاع بما لا يزيد على 25% من الأجر على ان يسبق تقديم القرض اقرار العامل كتابة بموافقته على اجراء الاقتطاع من اجره في حدود هذه النسبة)

– وامعانا من المشرع فى حماية اكبر تطلب حصول صاحب العمل على اقرار كتابى سابق على منح القرض يفيد استعداد العمل وموافقتة على الاقطاع

– ويثور التساؤل حول قيام العامل باتلاف او تدمير مهمات او الالات يمتلكها رب العمل . هل يملك صاحب العمل خصم قيمة هذة المواد من اجر العامل وما هى قيمة الاقتطاع المتاحة لصاحب العمل ؟

– اجابت على هذ ا التسول نص المادة ( 76 ) من قانون العمل البحرينى رقم 23 لسنة 1976 ( اذا تسبب عامل في فقد او اتلاف او تدمير مهمات او آلات او منتجات تملكها المنشأة او كانت في عهدتها وكان ذلك ناشئا عن خطأ من العامل، وجب ان يتحمل المبلغ اللازم نظير ذلك. وللمنشأة ان تبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من اجر العامل على الا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على اجر خمسة ايام من كل شهر.)

– مودى هذا النص ان العامل اذا تسبب بخطاة فى فقد او اهمال الالات او ادوات مملوكة لصاحب العمل جاز لرب العمل ان يطالبة بالتعويض ومن ثم اجاز لة المشرع ان يستوفى من العامل مبلغ التعويض عن هذة الخسائر بشرط الا يتعدى الخصم اجر خمسة ايام من قيمة الاجر الشهرى

– فنظرا للطابع الحيوى للاجر فقد حدد المشرع المقدار الذى يجوز لصاحب العمل اقتطاعة من اجر العامل وعلى هذا لا يجوز لصاحب العمل ان يخصم من اجر العامل كجزاء تاديبى اكثر من خمسة ايام فى الشهر الواحد

راجع فى هذا الشان قانون العمل الجديد
د/ السيد عيد نايل طبعة 2004-2005
– وهذا ما اكدت علية محكمة النقض المصرية فى احكامها ( حق صاحب العمل فى اقتطاع التعويض من اجر العامل عما يكون قد تسبب فى اتلاف او فقد او تدمير مهمات او منتجات مملوكة لصاحب العمل . شرطة الا يزيد الاقطاع عن اجر خمسة ايام من الشهر

( طعن رقم 1264 لسنة 73 ق جلسة 26/9/2004 )
مجلة المحاماة – تصدرها نقابة المحامين
بجمهورية مصر العربية – العدد الرابع

– كما اجاز المشرع للعامل الحق فى الاعتراض على قيمة التلفيات او الاشياء المفقودة اذا ما بالغ فيها رب العمل واجاز للعامل التظلم من تقدير المنشأة امام المحكمة الكبرى المدنية خلال شهر واحد من تاريخ علم العامل بالتقدير

– ويتضح ذلك من خلال نص المادة (76) سالفة البيان حيث نصت على انة (ويجوز للعامل ان يتظلم من تقدير المنشأة امام المحكمة الكبرى المدنية خلال شهر واحد من تاريخ علم العامل بالتقدير)

– ويعد ميعاد الشهر هو احدى مواعيد السقوط الذى يجب على العامل الاعتراض فية على تقدير المنشاة ومن ثم ان لم يعترض على التقديد خلال الموعد المقرر فى المادة سالفة الذكر سقط حقة فى الاعتراض فيما بعد حتى ولو كان التقدير مجافى للعامل

– ويعد قرار المحكمة الكبرى قرارا ملزما لطرفى عقد العمل ومن ثم يصير ما انتهت الية المحكمة ملزما لاطرفة وعلى هذا ان تبين لها مغالاة التقدير من قبل رب العمل وحددت تقديرا اقل وجب على رب العمل عليها رد ما اقتطع بدون وجه حق خلال سبعة ايام من تاريخ صدور الحكم نهائيا.

– المبحث الثانى حماية اجر العامل من دائنى العامل

لم يكن من المعقول ان يترك المشرع الاجر وهو المورد الرئيسى للعامل بلاحماية قانونية فى مواجهة دائنى العامل وانما احاط الشارع الحكيم الاجر بحماية قانونية تكفل وصولة كاملا او شبة كامل الى العامل

راجع فى هذا الشان
د/ محمد لبيب شنب شرح قانون العمل
الطبعة الرابعة سنة 1983

– ويتضح ذلك من خلال نص المادة ( 75(من القانون رقم 23 لسنة 1976 والتى تنص على انة ( لا يجوز الحجز على الاجر المستحق للعامل او النزول عن اي جزء منه الا في حدود 25% وذلك لدين نفقة او دين المأكل والملبس والديون الاخرى وعند التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة في حدود الثمن والباقي للديون الاخرى،

– مودى هذا النص وعلى هذا فانة فى حالة تزاحم الدائنين لا يجوز الحجز على اكثر من ربع الاجر مراعاة لحال ولظروف العامل .

– وقد جعل المشرع لدين النفقة فى حالة التزاحم امتياز على غيرة من الديون اذ يخصم دين النفقة في حدود الثمن والباقي للديون الاخرى

المبحث الثالث حماية اجر العامل فى الشريعة الاسلامية
– ورد فى موسوعة الامام البخارى فى باب إثم من منع أجر الأجير عدة احاديث سوف نتناول منها حديثين

الحديث الاول

2150 – حدثنا يوسف بن محمد قال: حدثني يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره).

الحديث الثانى

2152 – حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري: حدثني سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم، حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله بصالح أعمالكم، فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فناء بي في طلب شيء يوما، فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين،

وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي، فأدرتها عن نفسها فامتنعت مني، حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها،

قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين، فقال: يا عبد الله أد إلي أجري، فقلت له: كل ما ترى من أجرك، من الإبل والبقر والغنم والرقيق، فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت: إني لا أستهزئ بك، فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا، اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون).

– وقد ورد الأجر في القرآن الكريم في خمسين ومائة موضع ، وجاء وروده بالمعنى المتداول في الحياة العملية ، كما ورد في أسمى المعانى وأكثرها تجرداً في شؤون الحياة الدنيا وعرضها الزائل ، ومن الأمثلة على المعنى المتداول في الحياة العملية قوله تعالى : ” قل ما سألتكم من أجر فهو لكم ، إن أجرى إلا على الله ” ( سبأ : 47 ) .

– وفي موضع آخر من قصة شعيب وموسى : ” … قالت إن أبى يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا ” ( القصص : 25 ) . وفي هذين المثلين الأجر: هو ما عرفناه من عوض المشقة أو جزاءاً عن الخدمة .

– كما نجد العمل في القرآن الكريم يذكر مقروناً بذكر الأجر ، يقول تعالى : ” ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ” . ويقول تعالى : ” إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون “ (التين 6 ).

– وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم نجد أيضاً تلازماً بين الأجر والعمل ، وهذا كله عموم في الدنيا والآخرة – كما يقول ابن حزم. فجميع الآيات التى ذكر فيها العمل والأجر ليست خاصة بالأعمال ذات الطابع الدينى ، وإنما هو قانون عام شامل لكل نوع من أنواع العمل سواء كان عملاً دينياً أو عملاً دنيوياً .

هذا الجزء منقول من بحث مجهول صاحبة

– من خلال ذلك يتضح لنا حرص الشريعة الاسلامية على الوفاء باجر العامل وثواب من يوفى بة فالإسلام اعز العامل ورعاه وكرمه ، واعترف بحقوقه لأول مرة في تاريخ العمل ، بعد أن كان العمل في بعض الشرائع القديمة معناه الرق والتبعية ، وفي البعض الآخر معناه المذلة والهوان .

– فقد قرر الإسلام للعمال حقوقهم الطبيعية – كمواطنين – من أفراد المجتمع ، كما جاء بكثير من المبادئ لضمان حقوقهم – كعمال – قاصداً بذلك إقامة العدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم في حياتهم وبعد مماتهم ومن ثم تكون للشريعة الاسلامية سباقة عن غيرها من القوانين الوضعية فى حماية اجر العامل بشكل خاص او العامل بشكل عام