أشارت المادة‏(221)‏ من قانون العمل رقم‏21‏ لسنة‏3002‏ إلي أنه إذا أنهي أحد الطرفين العقد‏(‏ عقد العمل‏)‏ دون مبرر مشروع وكاف‏,‏ التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء…. ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة, وفي هذا الشأن تري محكمة النقض أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة أثره انتهاء الرابطة العقدية وزوال الالتزام بدفع الأجر ولو اتسم بالتعسف عدم خضوعه لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر واستثناء الفصل بسبب النشاط النقابي.

ويري المستشار بسام عبدالكريم ـ رئيس محكمة الاستئناف ـ أن هناك العديد من الملاحظات حول النص السالف وهي الآتي:

1 ـ إن المحكمة لا تملك إعادة العامل المفصول إلي عمله, بل يقتصر دورها علي القضاء بالتعويض فقط, وأن العبرة في سلامة قرار فصل العامل وما إذا كان صاحب العمل متعسفا فيه من عدمه بالظروف والملابسات التي كانت تحيط وقت صدوره وإنهاء صاحب العمل عقد العمل وجوب أن يفصح عن الأسباب التي أدت إليه, وللعامل إثبات عدم صحتها.
2 ـ إن تقدير التعويض يتم علي ضوء مدة العمل وأجر العامل, حيث يقضي بتعويض العامل بأجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.
3 ـ إن الوسيلة الوحيدة لإثبات علاقة العمل والفصل التعسفي ومدة العمل وأجر العامل هي شهادة الشهود, ونادرا ما تستعمل وسائل إثبات أخري أمام المحاكم.
4 ـ تملك المحكمة في حالة الفصل بسبب النشاط النقابي إعادة العامل إلي عمله, ويعد ذلك استثناء من القواعد العامة باقتصار صلاحية المحكمة علي التعويض.
5 ـ اختلاف الأجر الفعلي الذي يتقاضاه علي العامل عن الأجر المؤمن عليه لدي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي, ويلجأ صاحب العمل إلي ذلك لتخفيف الأعباء المالية التي يسددها للهيئة, وهو ما يضع المحكمة في تردد بين تقدير التعويض وفقا للأجر الفعلي والأجر المؤمن عليه.
6 ـ يملك العامل فسخ عقد العمل مع صاحب العمل بشرط وجود مبرر مشروع وكاف وإلا وجب عليه التعويض.

بقلم المستشار بسام عبدالكريم رئيس محكمة الاستئناف

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .