مجلس المحاسبة الجزائري

يخول الأمر 20-95 المؤرخ في 17-07-95 لمجلس المحاسبة الجزائري اختصاصا شاملا لرقابة كل الأموال العمومية مهما كانت الوضعية القانونية لمسيريها أو المستفيدين منها، كما يخول له سلطة رقابة و تقييم نوعية التسيير على صعيد الفعالية والنجاعة والاقتصاد في تنفيذ الميزانية دون إبداء رأيه في النفقات العمومية. بالفعل تستثني رقابة الجهاز الأعلى للرقابة الجزائري كل تدخل في إدارة و تسيير الهيئات التي تخضع لرقابته، أو أية إعادة نظر في صحة وجدوى السياسات وأهداف البرامج التي سطرتها السلطات الإدارية ومسؤولو الهيئات العمومية.

تاريخيا:

لقد أسس مجلس المحاسبة بموجب دستور 1976 و تتمثل مهمته في مراقبة كل العمليات المالية للدولة. و قد تم تأسيس هذه الهيئة ميدانياً عام 1980، وخضع في تسييره للتغيرات المتتابعة التالية:

القانون 80-05 المؤرخ في فاتح مارس 1980 الذي أعطى له الاختصاص الإداري والقضائي لممارسة رقابة شاملة على الجماعات والمرافق والمؤسسات والهيئات التي تسير الأموال العمومية أو تستفيد منها مهما يكن وضعها القانوني.

القانون 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر 1990 الذي حصر مجال تدخله حيث استثنى من مراقبته المؤسسات العمومية والمرافق العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري وجرده من صلاحياته القضائية.

الأمر 95-20 المؤرخ في 17/07/95 الذي يوسع مجال اختصاصه ليشمل رقابة كل الأموال العمومية مهما يكن الوضع القانوني لمسيري هذه الأموال أو مستفيديها.

وبهذا النص الأخير ستتمثل مهمته في التدقيق في شروط استعمال الهيئات للموارد والوسائل المادية والأموال العامة الخاضعة لرقابته وفي تقييم تسييرها والتأكد من مطابقة عمليات هذه الهيئات المالية والمحاسبية للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

تهدف الرقابة التي يمارسها المجلس من خلال النتائج التي يتوصل إليها إلى:

تشجيع الاستعمال الفعال والصارم للموارد والوسائل المادية والأموال العمومية.

ترقية إجبارية تقديم الحسابات وتطوير شفافية تسيير المالية العمومية.

القانون الأساسي للمجلس وتسييره:

يتمتع مجلس المحاسبة بالاستقلالية في التسيير ويخضع لقواعد المحاسبة العمومية. يديره رئيس ويساعده في ذلك نائب رئيس. يتولى دور النيابة العامة لدى مجلس المحاسبة ناظر عام بمساعدة نظار.

ينظم مجلس المحاسبة في غرف ذات اختصاص وطني (وعددها ثمانية) وغرف ذات اختصاص إقليمي (وعددها تسعة) وغرفة الإنظباط في مجال تسيير الميزانية والمالية.

تنقسم الغرف الوطنية والإقليمية إلى فروع. لمجلس المحاسبة كتابة ضبط تسند لكاتب ضبط رئيسي يساعده كتاب ضبط. يشتمل مجلس المحاسبة أيضا على أقسام تقنية ومصالح إدارية حيث يتولى تنشيط أعمالها ومتابعتها والتنسيق بينها الأمين العام تحت سلطة رئيس مجلس المحاسبة.

تكلف الأقسام التقنية (قسم تقنيات التحليل والمراقبة وقسم الدراسات ومعالجة المعلومات) بتقديم الدعم الضروري للقيام بمهام مجلس المحاسبة وتحسين أدائه.

تكلف مديرية الإدارة والوسائل بتسيير مالية المجلس ومستخدميه ووسائله المادية.

مستخدموا مجلس المحاسبة:

يشتمل مجلس المحاسبة في الوقت الحالي على عدد إجمالي من المستخدمين يقدر ب 457 مستخدما منهم 207 قضاة موزعين بين المقر والغرف الإقليمية و 258 مستخدما يمارسون النشاطات التقنية والإدارية.

مجال اختصاص مجلس المحاسبة:

يختص مجلس المحاسبة الجزائري لرقابة التسيير المالي لمصالح الدولة و الجماعات الإقليمية والهيئات العمومية التي تسري عليها قواعد المحاسبة العمومية. هو مؤهل أيضا لرقابة:

المرافق العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والتي تكون أموالها ومواردها أو رؤوس أموالها كلها ذات طبيعة عمومية.

تسيير الأسهم العمومية في المؤسسات أو الشركات أو الهيئات التي تملك فيها الدولة أو الجماعات الإقليمية أو المرافق أو الهيئات العمومية الأخرى جزءا من رأسمالها الاجتماعي.

الأشخاص المعنويين من القانون العام و الأشخاص الطبيعيين من القانون العام أو الخاص الذين إستفادوا من إعانات أو مساعدات مالية أو موارد مجمعة من التبرعات والمخصصة لهدف خاص، يمكن لهم أن يخضعوا أيضا إلى رقابة مجلس المحاسبة فيما يخص استعمال هذه الإعانات.

إجراءات رقابة مجلس المحاسبة:

ينظر مجلس المحاسبة الجزائري بعديا في مدى صحة ونظامية الإيرادات والنفقات وفي حسن تسيير الأموال العمومية يحدد تاريخ و منهجية هذه الرقابات التي ينظمها بصفة مباغتة، في الميدان وعلى الوثائق، مع اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان سرية تحرياته وتحقيقاته.

وتبلغ له عند طلبه كل وثيقة أو معلومة يراها ضرورية لإنجاز رقابته على العمليات المالية والمحاسبية أو لتقييم تسيير الوسائل والأموال العمومية.

يتلقى أيضا تقارير الرقابة التي تعدها حول تسيير الهيئات أجهزة الرقابة الخارجية المؤهلة للتدخل في مصالح الدولة والجماعات الإقليمية أو المرافق العمومية الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة. وفي هذا السياق، لا يكون مسؤولو أو أعوان أجهزة الرقابة الخارجية ملزمين باحترام السلطة السلمية أو تحفظ السر المهني تجاه مجلس المحاسبة.

تكون إجراءات رقابة مجلس المحاسبة كتابية وحضـــورية (تحقيق وقرارات مؤقتة). كما تبلغ ملاحظات المجلس إلى السلطة السلمية للمؤسسة أو الهيئة الخاضعة للرقابة بواسطة طرق تختلف حسب طبيعة وأهمية الوقائع، ورتبة المرسل إليه:

– رسالة رئيس الغرفة:

يطلع مسؤولي المصالح والهيئات التي خضعت للرقابة بملاحظات مجلس المحاسبة المتعلقة بالوضعيات أو بالوقائع أو الحالات أو المخالفات التي تلحق ضررا بالخزينة العمومية أو بأملاك الهيئات والمؤسسات العمومية الخاضعة لرقابته.

– التقرير المفصل:

تعده الغرف ويوجهه الناظر العام مصحوبا بمجمل الملف إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا. تسجل فيه الوقائع التي يمكن وصفها وصفا جزائيا والتي يلاحظها المجلس.

– الإجراء المستعجل:

يخطر رئيس مجلس المحاسبة عن طريق الإجراء الاستعجالي السلطات السلمية أو الوصية للمؤسسة أو الهيئة الخاضعة للرقابة حول الوقائع أو المخالفات الملاحظة. وعلى المرسل إليهم إطلاع المجلس بالنتائج المترتبة عن ذلك.

– المذكرة المبدئية:

يطلع رئيس مجلس المحاسبة السلطات المعنية عن طريق مذكرة مبدئية بالنقائص المسجلة في النصوص المسيرة لشروط استعمال وتسيير وتنفيذ ومراقبة أموال الهيئات الخاضعة لرقابته. بالإضافة إلى النتائج الإدارية التي تتطلبها رقابة المجلس فإن لهذه الأخيرة نتائج قضائية تعزز صلاحيات المجلس قضائيا و ماليا.

في مجال تقديم الحسابات:

يصدر المجلس غرامات ضد المحاسبين و الآمرين بالصرف المعنيين في حالة تأخير إيداع الحسابات وضد المحاسبيين العموميين بسبب عدم إرسالهم المستندات الثبوتية. يطبق جزاءات في حالة عدم احترام الآجال المحددة.

في مجال مراجعة الحسابات:

يبت مجلس المحاسبة الجزائري بقرار يتضمن مخالفات أو أخطاء التسيير الملاحظة و يبلغها إلى المحاسب المقصر، يأمره فيه بتقديم في أجل محدد، الحجج والوثائق الثبوتية التي ترفع عنه عبء المسؤولية. وعلى أساس النتائج المحصلة، تبت المجلس لحكم نهائي:

يبرّئ فيه المحاسب إذا كانت الوقائع الملاحظة قد صلحت.

ويحكم بقرار استحقاق ضد المحاسب يأمره فيه بدفع مبلغ النفقة غير القانونية أو الإيراد غير المحصل.

في مجال رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية و المالية:

يصدر المجلس أحكاما بغرامات ضد المسؤولين أو أعوان المؤسسات والهيئات الذين ارتكبوا خطأ أو مخالفة تلحق ضررا بالخزينة العمومية. وفي جميع الأحوال، تتخذ القرارات النهاية التي يصدرها المجلس شكلين من الطعون:

المراجعة:

يرفع أمام المجلس بسبب الأخطاء أو الإغفال المكتشفة بعد إصدار الحكم من طرف تشكيلة كل الغرف مجتمعة.

الطعن بالنقص:

يرفع أمام مجلس الدولة بسبب عدم الاختصاص أو خرق القانون أو قواعد إجرائية.

تقارير المجلس:

يعد مجلس المحاسبة في كل سنة تقريرا يرسله إلى رئيس الجمهورية. كما يرسل نسخة منه إلى الهيئة التشريعية ويتضمن هذا التقرير المعاينات والملاحظات والتقييمات الناجمة عن أشغال تحريات المجلس.

كما يتعين على مجلس المحاسبة إعداد تقرير حول المشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية. يمكن رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو رئيس الهيئة التشريعية أو رئيس المجموعة البرلمانية أن يعرض على مجلس المحاسبة دراسة الملفات ذات الأهمية الوطنية أو في المشاريع التمهيدية للنصوص المتعلقة بالأموال العمومية.

أدلة الرقابة :

التحليل المالي على أساس المخطط الوطني للمحاسبة.
دروس في المحاسبة – جرئين.
التعليمة العامة رقـ2م المحددة لشروط تنظيم وسير الرقابة المنتدبة للشركات العمومية و الأملاك الفلاحية الإشتراكية.
مذكرة متعلقة بعمليات الإستيراد و ملحقاتها.
مذكرة تعميم حول إجراءات عقد الصفقات العمومية.
مذكرة تعميم حول طريقة تعديل مبالغ الصفقات العمومية.
منهجية عامة للرقابة: جزء أول: الأوجه العامة للرقابة على الشركات والهيئات العمومية.
مبادئ تنظيم المحاسبة العمومية.
منهجية عامة للرقابة: جزء ثان: الخطوط العامة للرقابة على العمليات المالية و المحاسبية للمؤسسات العمومية.
منهجية عامة للرقابة: جزء ثان:

– الملحقات 1 إلى 7:

الفحص التحليلي.
دليل عام لإعداد مهمة رقابية.
البرنامج الرقابي.
أنوع إختبرات المطابقة.
إلى7. قائمة أسئلة الرقابة الداخلية خريطة تدفق العمليات والدورة المستندية.

– الملحقات من 8 إلى 11:

دليل فحص المؤسسات العمومية الإقتصادية.
الرقابة باستخدام الأساليب الإحصائية.
ميزان المراجعة.
ملفات الرقابة.

التعليمة العامة رقـ2م المتعلقة بالتصفية الإدارية لحسابات التسيير للخزينة الولائية.
ملفات الرقابة.
مذكرة منهجية حول رقابة قطاع البناء و الأشغال العمومية.
منهجية رقابة الهيئات الخاضعة للمحاسبة العمومية.
منهجية رقابة الموارد البشرية.
منهجية رقابة الصفقات العمومية.
دليل رقابة الخزائن المالية.
دليل رقابة نوعية تسيير المؤسسات الإقتصادية.
دليل رقابة الجماعة المحلية: حالة بلدية.
معايير إعداد تقرير رقابة حساب التسيير من حيث الشكل والمضمون.
الصفقات العمومية: مذكرة منهجية رقـ1م: طرق العقد المختلفة والإجراءات.
الصفقات العمومية: مذكرة منهجية رقـ2م: محتوى والوثائق المشكلة للعقد.
دراسة حول تقييم السياسات العمومية.
الصفقات العمومية: مذكرة منهجية رقـ3م:أنواع الرقابات:

الرقابة القبلية
الرقابة التقنية

دليل رقابة حسابات المؤسسات العمومية و تقييم أدائها.
الصفقات العمومية: مذكرة منهجية رقـ4م:

تسبيقات و إسترداد الأموال من خلال الوضعيات
تنفيذ الأشغال

مذكرة منهجية رقـ5م: الصفقات العمومية: طبيعة و أهمية المشاكل التي تعترض تنفيذ الصفقات.
الصفقات العمومية: الملحقI: التعديلات على المرسوم 82- 145 في 10 أفريل 1982 بواسطة النصوص اللاحقة ولا سيما المرسوم 91- 434 في 9 نوفمبر 1991.
الصفقات العمومية: الملحقII: مجموعة النصوص التطبيقية (النصوص الأساسية).
الصفقات العمومية: الملحقIII: النصوص التطبيقية (قرارات، منشورات)
الصفقات العمومية.

الملحقVI: نصوص أخرى (قوانين، أوامر، مراسيم تشريعية، مراسيم تنفيذية، قرارات، منشورات، تعليمات)

الصفقات العمومية: تعديلات على المرسوم التنفيذي 91- 434 في 9 نوفمبر 1991 بواسطة النصوص اللاحقة ولاسيما المرسوم التنفيذي 96-54 في 22 جانفي 1996.
رقابة نوعية التسيير للمؤسسات العمومية الإقتصادية: مذكرة منهجية رقـ1م.
مذكرة حول تقييم السياسات العمومية.
رقابة نوعية التسيير للمؤسسات الإقتصادية العمومية: مذكرة منهجية رقـ2م.
رقابة نوعية التسيير للمؤسسات الإقتصادية العمومية: مذكرة منهجية رقـ3م.
رقابة نوعية التسيير في المؤسسات العمومية الإقتصادية: وظيفة التسويق/الإنتاج.
مذكرة تلخيصية حول فواتير التكاليف الزائدة في عقود الأشغال.
دليل رقابة قباضة الضرائب.
مذكرة منهجية حول تخطيط و تنفيذ المهام الرقابية.
دليل فحص حسابات التسيير لقابضي البلديات.
دليل رقابة الولاية.
منهجية لفحص برامج التنمية.
دراسة حول التسيير الفعلي.