أبرز المعلومات حول جنحة الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة

مقال حول: أبرز المعلومات حول جنحة الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة

جنحة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة[1]

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

المـادة الثالثة والسبعـون

النص القانوني

[يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية وظيفته في مجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية:

1. إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانوني في ذلك.

2. إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحرير أية رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه.

3. الامتناع عمداً عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها.

4. إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمى شبكات الاتصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات وذلك دون وجه حق].

تمهيـد

يتمتع الإنسان بحرمة حياته الخاصة([2]) بما يخوله سلطة منع أي انتهاك أو مساس بحقه في الخصوصية وكذا أي نشر لاية معلومات خاصة به.

وتختلف طبيعة البشر، فمنهم من يفضل كتمان اسرار حياته، وبسط سياج من السرية حول الأمور والمسائل المتعلقة بحياته الخاصة، وقد يرى البعض عكس ذلك فيسمح للغير بالإطلاع على اسرار حياته الخاصة ويجعلها محلاً للنشر ليعلم بها أفراد المجتمع([3]).

ماهية الحق في الحياة الخاصة

نظراً لصعوبة وضع تعريف محدد للحق في الحياة الخاصة في معظم دول العالم فقد ترك المشرع هذه المسألة للفقه والقضاء([4]).

فى فرنسـا

اتجه رأى في الفقه الفرنسى إلى تعريف الحق في الحياة الخاصة بأنه الحق في الحياة الأسرية والشخصية والداخلية والروحية للشخص عندما يعيش وراء بابه المغلق([5]).

وقد قيل أن الحق في الحياة الخاصة هو حق الفرد في استبعاد الآخرين من نطاق حياته الخاصة، والحق في احترام ذاتيته الشخصية الخاصة، أي الحق في أن يترك وشأنه([6]).

ويرى أحد الفقهاء إنه احترام الصفة الخاصة للشخص، والحق في الهدوء والسكينة دون تعكير لصفو حياته([7]).

وقد عرف آخر ذلك الحق بأنه حق الشخص في أن يحتفظ بأسرار من المتعذر على العامة معرفتها إلا بإرادة صاحب الشأن، والتى تتعلق بصفة أساسية بحقوقه الشخصية، ويقرر أن الحق في الحياة الخاصة يقع في دائرة الحقوق الشخصية للفرد، وأن كان لا يشملها كلها([8]).

وقد قيل أن الحق في الحياة الخاصة والحقوق الشخصية يكاد أن يكونا متطابقين لتقريرهما حق الفرد في حماية اسمه وشرفه واعتباره ومراسلاته واتصالاته وحياته المهنية والعائلية وكل ما له تأثير على حياته الشخصية([9]).

وقد اتجهت بعض المحاكم الفرنسية إلى أن الحق في نشر الصورة عن طريق الصحافة أمر مقبول ما دامت الصورة قد التقطت في مكان عام([10]).

كما قضت بأنه يوجد عادة خارج دائرة الحياة جزء من حياة الشخص يجرى بالضرورة أمام الجمهور وهو بصدد ممارسة الحياة العامة([11]).

فى مصـر

استقر رأى غالبية الفقهاء على الأخذ بفكرة السرية كأساس لتعريف الحق في حرمة الحياة الخاصة حيث ربطوا بين السرية والحياة الخاصة وقد عرف بأنه الحق في انتهاج سلوك ذاتى شخصى آمناً من تدخل السلطة أو الغير لمعرفة اسرار هذا السلوك([12]).

كما قيل أنه “الحق في الا يطلع أحد على شق خاص من جوانب حياة غيره”([13]).

تقسيم

سندرس جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة المؤثمة بالمادة 73/1بند1 من قانون تنظيم الاتصالات في خمس عناصر رئيسية هى:

أولاً: الشرط المفترض.

ثانياً: موضوع (محل) النشاط الإجرامى.

ثالثاً: الركن المادى.

رابعاً: الركن المعنوى.

خامساً: العقوبـات.

أولاً: الشرط المفترض (الجاني أحد العاملين في مجال الاتصال)

باستقراء المادة (73) من قانون تنظيم الاتصالات يبين أن هناك شرط مفترض في جميع الجرائم الواردة في النص وهو أن يكون الجانى أحد العاملين في مجال الاتصالات.

وترتيباً على ذلك فإذا ارتكب شخص لا يعمل في مجال الاتصالات لأية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (73) فلا يسأل عنها.

وقد يرتكب الجرائم المذكورة أي شخص يعمل لدى شركة الاتصالات أو مقدم خدمة الاتصالات نفسه أو من يعمل لديه أو المشغل أو أي موظف يعمل في الشبكات الخاصة. وكذا جميع العاملين في الشركة المصرية للاتصالات أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ويشترط أن يكون العامل أو الموظف يتقاضى راتب من صاحب العمل أو الشركة العامة أو الخاصة التي يعمل لديها.

كما يستوى أن يرتكب الجرائم شخص فنى أو عامل أو موظف فلا عبرة بنوع العمل المهم أن يكون الجاني أحد العاملين في مجال الاتصالات دون تحديد لطبيعة معنية تتعلق بوظيفته.

وتقع الجريمة أيضاً بصرف النظر عن صفة الدوام في الوظيفة من عدمه فيستوي أن يرتكب الجرائم موظف أو عامل أو فنى يعمل في مجال الاتصالات (شركات الاتصالات) سواء كان يعمل بعقد عمل دائم أو بصورة مؤقتة ففي جميع الأحوال ترتكب الجرائم ويسأل عنها.

وقد اشترط المشرع توافر شرط أخر لقيام الجرائم الواردة في المادة (73) هو أن يرتكب الشخص (المتهم) الجريمة أثناء عمله أو بسببه. واعمالاً لذلك فلا يسأل الشخص إذا وقعت الجريمة منه قبل استلامه للعمل بإحدى شركات الاتصالات أو بعد تركه للعمل بالشركة.

نقد شرط توافر الوظيفة حال ارتكاب الجريمة

يتعين أن تمتد الحماية للمعلومات والرسائل والبيانات الخاصة بالاتصالات حتى بعد ترك الموظف لعله في شركة الاتصالات. ويرجع ذلك للحفاظ على حريات وحقوق الأفراد مستخدمى الشبكة. وللتأكيد على اقدام الحق في حرمة الحياة الخاصة للأشخاص وضمان سرية الاتصالات.

اقتراح بتعديل المادة [73]

يفضل من وجهة نظرنا تعديل النص ليسأل من يرتكب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (73) حتى بعد تركه للعمل (الوظيفة) وذلك للأسباب الآتية:

أولاً: التأكيد على احترام الحقوق والحريات العامة والخاصة.

ثانياً: الحفاظ على سرية المعلومات والاتصالات والرسائل والبيانات.

ثالثاً: تحقيق الروع العام والخاص حيث يسأل من يرتكب الجرائم الواردة في المادة (73) حتى لو ارتكبها بعد تركه للعمل بشركة الاتصالات.

رابعاً: عدم التجريم في حالة ترك العمل سيؤدى إلى حصول الموظف أو الفنى أو العامل على المعلومات الهامة ثم يترك العمل ليستغل تلك الرسائل أو البيانات لعلمه بأن الفعل مباح آنذاك.

ثانياً: موضوع (محل) النشاط الإجرامي

يلزم أن يقوم المتهم في الجنحة محل الدراسة (المؤثمة بالمادة 73/1 بند1) بإذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها. أي أنه يجب أن يكون موضوعها أو محلها مضمون رسالة اتصالات أو جزء منها وبالطبع يمكن أن تكون الرسالة كاملة أو تلخيص لها.

وترتيباً على ما سلف فلا قيام للجريمة إذا قام المتهم بنشر أو إذاعة أو تسجيل شئ خلال مضمون رسالة اتصالات أو جزء منها.

ويقصد بالاتصالات أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز، أو الاشارات، أو الرسائل، أو الكتابات، أو الصور، أو الأصوات، وذلك أياً كانت طبيعتها، وسواء كان الاتصال سلكيا أو لاسلكياً([14]).

وهدياً بما سلف فإن رسالة الاتصالات تعد معلومات متبادلة بين طرفى الاتصال سواء اتخذت شكل الرموز أو الإشارات أو الرسائل أو الكتابات أو الصور أو الأصوات([15]). ويتم إرسالها سلكياً أو لاسلكياً.

وقد بين المشرع في المادة (171) من قانون العقوبات صور العلانية([16]) وهي القول أو الصياح وأما الفعل أو الايماء، وأما الكتابة أو الرسوم أو الصور الشمسية أو الرموز([17]).

وقد قضى بأن صور العلانية الواردة في المادة (171) من قانون العقوبات قد وردت على سبيل المثال وليس الحصر([18]).

الطابع الخاص لرسالة الاتصالات

يذهب أحد الفقهاء – وبحق – إلى أن رسالة الاتصالات ذات صفة خاصة ويتعين أن تكون كذلك كما تمثل اعتداء على حرمة الحياة الخاصة فإذا كانت رسالة اتصالات عامة فلا يمثل ذلك انتهاكاً للحق في الخصوصية.

ويضيف صاحب الرأي بأن أساس خصوصية الرسالة هو استخدام المحمول في إرسالها([19]). أو تداولها بين عدد محدد من الأشخاص([20]).

ثالثاً: الركن المادى

يقوم الركن المادى للجريمة على مجموعة من العناصر المادية التي تلحق ضرراً ما بمصلحة يحميها القانون جنائياً([21]). فالجريمة أياً كانت طبيعتها لا توجد بغير ركن مادى([22]). أي بغير نشاط أو سلوك مادى([23]). وبتعبير آخر لا توجد الجريمة بغير وقائع مادية خارجية([24]).

وتدخل جنحة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة [جنحة اذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانوني في ذلك] من ضمن جرائم الخطر (جرائم شكلية) يتكون ركنها من نشاط إجرامى فقط.

السلوك الإجرامى

حددت المادة 73/أ بند1 صور الفعل الإجرامى في ثلاثة هي الإذاعة والنشر والتسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها.

وسوف نعرض لبيان المقصود بتلك الوسائل على النحو التالى.

– الإذاعـة

يمكن تعريف إذاعة رسالة اتصالات بأنها نقل مضمون الرسالة من شخص أو جهة([25]) إلى علم عدد غير محدد من الغير (خلاف المرسل – القائم بإرسالها) باستخدام وسائل أو أجهزة حديثة سواء كانت الأدوات المستعملة في نقل الصوت أو الصورة تفترض الإذاعة بطبيعتها العلانية([26]).

كما قيل أن الإذاعة هي إفشاء مضمون التسجيل أو المستند علانية([27]) ويتم إذاعة ذلك على عدد غير محدود من الأفراد، وتمكينهم من مشاهدة المستند أو التسجيل([28]).

– النشـر

يقصد به نقل مضمون رسالة الاتصالات إلى علم الغير من خلال مطبوعات كتابية كالصحف والمجلات والمنشورات وذلك بجعلها في متناول عدد من الأشخاص([29]).

– التسجيـل

يعرف التسجيل بوجه عام بأنه حفظ الرسائل على مادة معدة لذلك كى يستمع إليها([30]).

تعريفنا للتسجيل

تسجيل رسالة الاتصالات هو حفظها بأية طريقة أو وسيلة كالهاتف الثابت أو المحمول باستعمال خاصية التسجيل الموجودة في تلك الأجهزة أو باستخدام أجهزة تسجيل مستقلة ملحقة بالوسيلة المستعملة في الاتصال ويتم ذلك بإذن من الجهة القضائية المختصة أو من آحاد الأفراد دون أذن – [مع مخالفة الحالة الأخيرة للقانون وبطلان الأولة المستمدة منها] – بحيث يمكن استرجاع ما تم وترتيباً على ما سلف فإن جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة تقوم في حالة اتيان المتهم للركن المادى المتمثل في ارتكاب الشخص لأى فعل من الثلاثة (إذاعة – نشر – تسجيل) لاية رسالة اتصالات أو جزء منها دون سند قانونى.

اختلاف أثر صور النشاط الإجرامى

يذهب أحد الفقهاء إلى أن أثر الإذاعة أو النشر هو تحقق علم الغير بمضمون رسالة الاتصالات في حين يقتصر اثر التسجيل لذات الرسالة على شخص القائم بالتسجيل فقط دون غيره([31]).

نقد الرأي السابق

على الرغم من أن البين من مطالعة المادة 73/1بند1 أن العقوبة واحدة لكل من يذيع أو ينشر أو يسجل مضمون رسالة اتصالات أو جزء منها إلا أن الأثر المترتب على إتيان الشخص لصور النشاط الإجرامى المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر مختلف وفقاً لرأى الفقيه سالف الذكر حيث يقتصر أثر التسجيل على القائم به في حين يتحقق علم الغير بالإذاعة أو النشر لرسالة الاتصالات.

ولدينـا فإن ذلك الرأي محل نقد لأن الأثر المترتب على الإذاعة والنشر قد يكون هو ذات الأثر المترتب على التسجيل ويرجع ذلك إلى أن المتهم حال قيامه بالتسجيل يمكن أن يتم ذلك أمام الجمهور أو في جلسة أو مكان عام أو خاص يوجد به أشخاص ومن هنا فإن الأثر وهو إتصال علم الغير أو معرفة الآخرين لمضمون رسالة الاتصالات أو لجزء منها أو لمضمونها يتحقق سواء قام المتهم بالإذاعة أو النشر أو حتى التسجيل.

إتيان السلوك دون إذن من الجهة القضائية

لا يسأل المتهم القائم بإذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها إذا تم ذلك بناء على إذن من الجهة القضائية المختصة (قاضى التحقيق – القاضى الجزئى) وفقاً للمادتين 95، 206 من قانون الإجراءات الجنائية([32]) والتى أوجبت إستصدار إذن من القاضى الجزئى لمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية ويدخل من ضمنها تسجيل رسائل الاتصالات أو المحادثات التليفونية عبر أجهزة المحمول ولا يسأل الجانى إذا ارتكب الجريمة في حالة رضاء المجنى كسبب من أسباب الإباحة واستعمال السلطة الواردة في المادة 63 من قانون العقوبات..

رابعاً: الركـن المعنـوي

يلزم لاكتمال النموذج القانوني للجريمة موضوع الدراسة توافر القصد الجنائي العام بعنصرية العلم والإرادة بحسبان أن الجنحة المذكورة من الجرائم العمدية.

وسنعرض لكل منهما بالتفصيل.

عنصر العلـم

عرف أحد الفقهاء العلم بأنه حالة ذهنية، فهو إذن ظاهرة نفسية، ويعني نشوء علاقة بين أمر ما وبين النشاط الذهنى لشخص من الأشخاص، فتغدو هذه الواقعة عنصراً من عناصر الخبرة الذهنية التي يختزنها الشخص، بحيث يستطيع الاستعانة بها في حكمه على الأشياء، وفى تحديد كيفية تصرفه إزاء الظروف المحيطة به([33]).

ويقصد بالعلم أيضاً التصور لحقيقة الشئ على نحو يطابق الواقع ويشترط فيه أن يكون تاماً ومعاصراً للنشاط الإجرامى المكون للركن المادى للجريمة([34]). والقاعدة أن علم الجانى يجب أن يمتد إلى جميع عناصر الجريمة، وهي متعددة منها ما يتعلق بالوقائع التي تقوم عليها الجريمة، ومنها ما يتعلق بالتكييف الذي يخلعه القانون على هذه الوقائع([35]).

وبتطبيق ما سلف فإنه يتعين أن يعلم المتهم حال ارتكابه لفعل الإذاعة أو النشر أو التسجيل لمضمون رسالة الاتصالات أو لجزء منها دون سند من القانون أنه يقوم بذلك السلوك عن عمد أو قصد مع اتجاه إرادته لذلك.

عنصر الإرادة

العنصر الثاني في القصد الجنائي هو إتجاه الإرادة إلى النتيجة الإجرامية، وهو ما يميز الجرائم العمدية عن الجرائم غير العمدية([36]).

ويقصد بالإرادة تلك النشاط النفسى الصادر عن وعى وإدراك ويتجه إلى تحقيق غرض معين بوسيلة معينة. وإعمالاً لذلك فهى تفترض العلم بالفرض المستهدف تحقيقه والوسيلة المؤدية لبلوغ ذلك الفرض([37]). وللإرادة عناصر ثلاثة هي العنصر النفسى، والعنصر المادى، والعنصر الخاص بحرية الاختيار([38]).

وهدياً بما تقدم فيلزم لقيام الركن المعنوي (القصد الجنائي العام) في الجنحة محل الدراسة اتجاه إرادة المتهم عن عمد وقصد إلى إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة الاتصالات أو لجزء منها دون سند قانوني مع علمه بذلك.

خامساً: العقـــوبة

يعاقب مرتكب الجنحة الواردة في المادة 73/1بند1 بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أي أن الحد الأدنى للعقوبة هي ثلاثة أشهر والحد الأقصى ثلاث سنوات وفقاً للمادة 18 من قانون العقوبات.

ويلاحظ أن المشرع قد رفع الحد الأدنى لعقوبة الحبس إلى ثلاثة اشهر رغم أن الحد الأدنى لعقوبة الحبس وفقاً للقواعد العامة أربع وعشرين ساعة (مادة 18 من قانون العقوبات) كما يعاقب أيضاً بالغرامة من خمسة آلاف جنيه كحد أدنى وخمسين الف جنيه كحد أقصى أو بإحدى العقوبتين الحبس أو الغرامة.

الشروع في الجنحة

عرفه المشرع في المادة 45 من قانون العقوبات بإنه “الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها.

ولا يعتبر شروعاً في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك”.

كما نصت المادة (47) من ذات القانون على أنه: “تعين قانوناً الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع”.

وترتيباً على ما سلف فإن الشروع في الجنحة الواردة في المادة 73/1بند1 من قانون تنظيم الاتصالات غير معاقب عليه لخلو النص على ذلك.

نطاق جنحة إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة الاتصالات

لا يخضع لنص المادة 73/1بند1 الا أحد العاملين في مجال الاتصالات فإذا ارتكب ذات الجريمة شخص آخر خلاف العاملين في مجال الاتصالات فهنا لا ينطبق النص. ويسأل المتهم آنذاك وفقاً للمادتين 309 مكرراً، 309 مكررا (أ) من قانون العقوبات.

([1]) انظر تفصيل ذلك المستشار الدكتور/ محمد الشهاوى: الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 2005؛ الدكتور/ آدم عبد البديع آدم: الحق في حرمة الحياة الخاصة ومدى الحماية التى يكفلها له القانون الجنائى، رسالة دكتوراة، حقوق القاهرة، 2000.

([2]) المستشار الدكتور/ محمد الشهاوى: الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة في مواجهة الصحافة، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 2001، ص أ..

([3]) Alan (F) westen: privacy and freedom, Atheneu, New yourk, 1967, p. 27.

([4]) المستشار الدكتور/ محمد الشهاوى: الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة، المرجع السابق، بند رقم 114، ص101.

([5]) Martin (L.): “Le secret de la vie privée, Rev. tr. Dr, civ. 1959, p. 230.

([6]) Carbonnier: “Droit civil”, 1971, D.T.I, p. 239.

([7]) Badinter: “Le droit au respect de la vie privee”, Juris classeur, peridique, 1968. no. 213. p. 12.

([8]) Nerson (R): “Les droits extrapatrimoniaux”, these Lyon, 1939, p. 32.

([9]) EAN (M): “La vie privée et le droit moderne”, paris, 1968, p. 110.

([10]) Cass. Crim 24, Mars, 1965, J.C.P. 1968. 2. 14305.

([11]) Cass. Crim 27, Fév. 1971, J.C.P. 1971. 2. 16734.

([12]) الدكتور/ احمد فتحى سرور: الحماية الجنائية للحق في الحياة الخاصة، دار النهضة العربية، 1986، ص34.

([13]) الدكتور/ محمود نجيب حسنى: الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة، مجلة القضاة، يوليو 1987، العدد السادس، ص201.

([14]) المادة 1 بند 3 من قانون تنظيم الاتصالات.

([15]) الدكتور/ إبراهيم حامد طنطاوى: مرجع سابق، بند رقم 135، ص132.

([16])المستشار الدكتور/ محمد الشهاوى: وسائل الاعلام والحق في الخصوصية، دار النهضة العربية، 2010، ص109..

([17]) المستشار/ محمد رضا حسين، المستشار الدكتور/ محمد الشهاوى: شرح تعديلات قانون العقوبات الخاصة بجرائم النشر، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 2006، ص24.

([18]) نقض 21/3/1938، مجموعة القواعد القانونية، جـ4، رقم 181، ص169.

([19]) الدكتور/ إبراهيم حامد طنطاوى: المرجع السابق، بند رقم 136، ص133.

([20]) Biolay (J.J.): Droit de la communication audiovisuelle, Collection français 1éd. 1989, No. 149.

([21]) الدكتور/ يسرا نور على: شرح قانون العقوبات، النظرية العامة، بدون دار نشر، 1998، بند رقم 198، ص276.

([22]) Stefaini, Lavassiur, et Bouloc: Droit pénal général 15 ed, 1995, p. 183.

([23]) Merle (R.) et vitu (A.): Op. cit, p575, no 450; Decouq (A.): Droit pénal général collu, 1971, p 156.

([24]) Thevenon (J.M): L’élément objectif l’element subjectif de l’infraction contribution l’étude de leurs definitions et leure rappart. Th, paris, 1969, p. 112.

فلا عقاب على مجرد التفكير في عمل غير مشروع، والركن المادى اسبق تاريخياً في الظهور من الركن المعنوى.

Merle (R.): “Les destinée contemporains du prin – cipe de la personnalité des peines”, these lille, 1968, p. 3.

([25]) الدكتور/ إبراهيم حامد طنطاوى: مرجع سابق، بند رقم 137، ص134.

([26]) الدكتور/ محمود نجيب حسنى: شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، 1986، بند رقم 577، ص790؛ ويقصد بالعلانية مجرد الإعلان أو الإعراب عن المراد ومكاشفة شخص آخر به أو اتصال علم الجمهور بتصرف أو واقعة اتصالاً حقيقياً أو ضمنياً”. الأستاذ/ عبد اللطيف محمد: التشريع السياسى في مصر، المطبعة الرحمانية، الجزء الثالث، 1927، بند رقم 546، ص794؛ الأستاذ/ محمد عبد الله محمد: جرائم النشر، دار النشر للجامعات المصرية، 1951، ص189.

([27]) الدكتورة/ فوزية عبد الستار: شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، 2000، بند رقم 747، ص648.

([28]) الدكتور/ هشام محمد فريد: الحماية الجنائية لحق الانسان في صورته، مكتبة آلالات الحديثة بأسيوط، بدون تاريخ نشر، ص106.

([29]) الدكتور/ إبراهيم حامد طنطاوى: المرجع السابق، بند رقم 137، ص134.

([30]) الدكتور/ محمد ذكى أبو عامر: قانون العقوبات، القسم الخاص، بدون دار نشر، الطبعة الثانية، 1989، بند رقم 302، ص698.

([31]) الدكتور/ إبراهيم حامد طنطاوى: مرجع سابق، بند رقم 137، ص134.

([32]) نصت المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: “لقاضى التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لاحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو في جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.

وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى ماثلة”. وقد ورد في المادة 206 من ذات القانون أنه: “لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه حائز لاشياء تتعلق بالجريمة.

ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائم والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو في جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.

ويشترط لاتخاذ أى إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدماً على أمر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد إطلاعه على الأوراق…”

([33]) الدكتور/ محمود نجيب حسنى: النظرية العامة للقصد الجنائى، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة، 1998، بند رقم 25، ص49.

([34]) الدكتور/ عبد المهيمن بكر: القصد الجنائى في القانون المصري والمقارن، رسالة دكتوراه، حقوق القاهرة، 1959، ص197.

([35]) الدكتورة/ فوزية عبد الستار: القسم العام، مرجع سابق، بند رقم 433، ص482.

([36]) الدكتور/ عبد الرءوف مهدى: شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، مرجع سابق، ص277..

([37]) الدكتور/ محمود نجيب حسنى: القسم العام، مرجع سابق، بند رقم 92، ص183.

([38]) الدكتور/ عمر الشريف: درجات العمد الجنائى، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 2002، ص193.

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.