جنحة تمرير المكالمات التليفونية الدولية

مقال حول: جنحة تمرير المكالمات التليفونية الدولية

جنحة تمرير المكالمات التليفونية الدولية

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

المـادة الثانية والسبعـون

النص القانوني

[يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية:

1- إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات.

2- إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات.

3- تقديم خدمات الاتصالات.

4- تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت.

ويحكم بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التي استعملت في ارتكاب هذه الجريمة، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب في الحالة المنصوص عليها في البند (4) من هذه المادة].

تمهيـد

عرف المشرع خدمة الاتصالات الدولية في المادة 1/18 من قانون تنظيم الاتصالات بإنها: “خدمة الاتصالات بين المستخدمين في مصر وبين الخارج من خلال المعابر الدولية للاتصالات”.

وتتسم الخدمة المذكورة بعظم العائد المادى([1]). وزيادة الأرباح من تقديمها ويرجع ذلك لارتفاع قيمة تعريفه أو سعر الدقيقة الدولية مقارنة بسعر الدقيقة في الاتصال الداخلى.

تقسيـم

سندرس تلك الجنحة في نقاط رئيسية نتناولها على التقسيم الآتى:

أولاً: الشرط المفترض.

ثانياً: الركن المادى.

ثالثاً: الركن المعنوى.

رابعاً: العقــوبات

أولاً: الشرط المفترض

عـدم الحصول على ترخيص من الجهاز

يلزم لقيام جنحة تمرير المكالمات التليفونية الدولية ارتكابها من غير الحصول على ترخيص بتقديمها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وتشترك جميع الجرائم الواردة في المادة (72) من قانون تنظيم الاتصالات في وجوب توافر الشرط المفترض سالف الذكر (عدم الحصول على ترخيص) وقد سبق وأن تعرضنا لذلك الشرط بالشرح حال دراستنا للجرائم الواردة في المادة (72) سالفة الذكر ونحيل لما سبق.

ثانياً: الركـن المـادي

يتكون ذلك الركن من عناصر ثلاثة هي النشاط الإجرامى والنتيجة المترتبة عليه وعلاقة السببية.

السلوك الإجرامى

تدخل هذه الجنحة من ضمن جرائم الضرر حيث يلزم لقيام ركنها المادى توافر فعل الجانى والنتيجة الإجرامية.

ماهية تمرير المكالمات

يقصد بالفعل الإجرامى تمرير المكالمات التليفونية الدولية: مرور المكالمات التليفونية إلى خارج النطاق الجغرافى للحدود المصرية ووصولها إلى دول أو أماكن أخرى([2]).

كما يعرف أيضاً بأنه: السماح بنقل المعلومة الصوتية من مصر إلى الخارج من خلال التليفون دون المرور بشبكة الاتصالات المصرية([3]).

ويتعين أن يتم الاتصال من مصر للدول الأخرى من خلال شبكة الاتصالات داخل مصر [شبكة اتصالات التليفون الدولى للشركة المصرية للاتصالات دون غيرها]. وكان ذلك حتى 31/12/2005 ثم خول المشرع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمنح تراخيص بتمرير المكالمات التليفونية الدولية اعتباراً من 1/1/2006. وفى جميع الأحوال لا يمكن تقديم هذه الخدمة إلا بإستصدار ترخيص من الجهاز([4]).

ويبين من مطالعة النص مادة 72/4 استخدام المشرع لعبارة [تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت] إنه لم يستلزم إتباع أية وسيلة لارتكاب المتهم لفعل التمرير حيث يقع ذلك النشاط أو السلوك بأية طريقة كانت.

النتيجة الإجراميـة

تترتب على السلوك المتمثل في تمرير المكالمات الدولية بغير ترخيص نتيجة إجرامية قوامها حصول الغير على الخدمة [قيامه بالمكالمات التليفونية الدولية] أي تحدثه مع الغير في دولة أخرى وانتفاع الغير بالدقائق أو الفترة التي قام بالاتصال فيها.

ولدينـا فإن جريمة تمرير المكالمات التليفونية الدولية تقوم حتى ولو لم تقدم للغير بمعنى أن الشخص يسأل إذا قام بتمرير مكالمات تليفونية دولية دون ترخيص لنفسه.

وتقوم الجريمة أيضاً إذا قام شخص بتمرير مكالمات تليفونية دولية بدون مقابل سواء لنفسه أو للغير.

ويرجع ذلك من وجهة نظرنا إلى أن هناك خسارة أو أضرار تلحق من جراء إرتكابه لتلك الجريمة وهي قيمة الدقائق أو الساعات التي قام بتمريرها دولياً دون ترخيص. ويتعين هنا الحكم بقيمة التعويض المناسب وهذا يبرر النص على التعويض كعقوبة تكميلية في جنحة تمرير المكالمات الدولية فقط دون باقى الجنح المنصوص عليها في المادة (72) من قانون تنظيم الاتصالات.

رابطة السببية

يجب لاكتمال الركن المادى قيام المتهم بتمرير المكالمات التليفونية الدولية مع ترتب نتيجة إجرامية قوامها حصول المتهم أو الغير على تلك المكالمات سواء بمقابل أو بدون مقابل دون الحصول على ترخيص وتحقق نتيجة ضارة هي خسارة الشركة تتمثل في عدم حصولها على قيمة تعريفه أو سعر الدقائق أو الساعات أو فترة المكالمات التي يستغرقها الاتصال دولياً ويلزم أن تربط السلوك رابطة أو علاقة سببية حيث يترتب عليه النتيجة سالفة الذكر.

ثالثاً: الركـن المعنوى

تدخل جنحة تمرير مكالمات تليفونية دولية بغير ترخيص من الجهاز من ضمن الجرائم العمدية حيث يتكون ركنها المعنوي من القصد الجنائي العام بعنصرية العلم والإرادة.

حيث يتعين أن يعلم الجانى بأنه يقوم بتمرير مكالمات تليفونية دولية بغير ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

كما يجب أن تتجه إرادة الفاعل إلى القيام بفعل تمرير المكالمات التليفونية عبر الدول برغم عدم استصداره لترخيص بذلك من الجهاز.

رابعاً: العقوبــات

تختلف جريمة تمرير مكالمات تليفونية دولية بغير ترخيص عن جميع الجرائم الواردة في المادة (72) من قانون تنظيم الاتصالات من حيث العقوبة حيث أفرد لها المشرع عقوبة التعويض كعقوبة تكميلية حيث تضمنت الفقرة الأخيرة من المادة (72) ذلك بالإضافة إلى الحبس والغرامة أو احداهما والمصادرة.

وجوب الحكم بالتعويض

يتعين على محكمة الجنح الاقتصادية القضاء بالتعويض المناسب كعقوبة تكميلية بالإضافة إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز خمسمائة الف جنيه أو بإحداهما ومصادرة المعدات والأجهزة والتوصيلات المستخدمة في الجريمة.

أساس وجوب التعويض

يجب على محكمة الجنح الاقتصادية الحكم وجوب بالتعويض كعقوبة تكميلية وجوبية في حالة ارتكاب المتهم جنحة تمرير مكالمات تليفونية دولية بغير ترخيص للأسباب الآتية:

أولاً: صريح نص الفقرة الأخيرة من المادة (72) من قانون تنظيم الاتصالات حيث ورد فيها […. وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بالزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب في الحالة المنصوص عليها في البند (4) من هذه المادة].

ثانياً: جبر الضرر أو تعويض الشركة عن الخسارة التي لحقت بها من جراء قيام المتهم بتمرير المكالمات الدولية دون ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ثالثاً: قيمة التعويض تساوى قيمة الأضرار التي لحقت بالشركة.

رابعاً: الجهة الفنية تحدد قيمة المكالمات التي تم تمريرها وهي ذاتها قيمة التعويض.

([1]) المستشار الدكتور/ عمر الشريف: مرجع سابق، ص101.

([2]) المستشار الدكتور/ عمر الشريف: مرجع سابق، ص101.

([3]) الدكتور/ إبراهيم حامد طنطاوى: مرجع سابق، بند رقم 117، ص118..

([4]) المستشار الدكتور/ عمر الشريف: المرجع السابق، ص102.

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.