آليات تضمين السلوكبات المحظورة دوليا في القوانين الداخلية

إذا إستجابت الدولة للإتفاقية او للمعاهدة الدولية عن طريق المصادقة عليها أو دون مصادقتها بإمكانها إخضاع
السلوك المحضور دوليا ضمن النص الجنائي الوطني و يكون هذا بطرق معينة .

أولا – تقنية الإدماج

عندما يأخذ المشرع الجنائي الوطني الأفعال التي تمثل السلوك المحضور دوليا و يخضعها للنص الجنائي الوطني
بإعطائها الوصف الإجرامي المناسب في التجريم و يقرر نوع العقوبة الملائمة لها عند إقترافها هنا
نكون بصدد تقنية الإدماج .

في هذا الإجراء يمنح القانون الجنائي الزطني للقاعدة الجنائية الدولية قية اللقاعدة الجنائية الوطنية و في
ديباجة القانون الوطني تذكر مرجعية المصدر الدولي للفعل المجرم و التي أسس عليها
النص الجنائي الوطني مثل :

تاريخ الإتفاقية , تاريخ المصادقة عليها , تاريخ البروتوكولات المرتبطة بها …… إلخ

ثانيا – تقنية الإدماج بالإحالة

عندما تصادق الدولة على إتفاقية دولية موضوعها صياغة السلوك المحضور دوليا و يحيل القانون الجنائي الوطني إلى
تلك الإتفاقية بالنسبة للأفعال المجرمة دون أن يذكر في محتوى النص الجنائي العناصر التفصيلية للسلوم المحضور
دوليا (الذي له طابع التجريم) بل يكتفي على مستوى النص الجنائي الوطني يتحديد نوع العقوبة
التي تترتب على إقتراف ذلك السلوك.

في هذه التقنية يجب على القاضي الجزائي ان يكون على إطلاع بمحتوى الإتفاقية الدولية لأنها تتضمن العناصر
التفصيلية المكونة لأركان الجريمة في حدود التجريم و تصبح الإتفاقية الدولية هي النموذج التشريعي للفعل
المجرم عند تطبيق النص الجنائي من طرف القاضي الجنائي الوطني
و هذه الطريقة لم تستخدم في القانون الجزائري .