مقارنة بين جرائم السرقة و النصب و خيانة الأمانة في القانون الجزائري

أولا- نقاط الإشتراك

– كلها إعتداء على حق الملكية و يعني ذلك حرمان المالك من المزايا التي يخولها حق الملكية إضافة إلى نية
تملك المال محل الإعتداء و ضرورة ان يكون الشيء محل الإعتداء مال او منقول فلا يتصور أن تقع على عقارات
و لا بد أن يكون المال مملوكا لغير مرتكب الجريمة .

– كل هذه الجرائم تقوم على قصد عام و هو العلم و الإرادة فهي جرائم عمدية لا تقوم على أساس الخطأ .

– هذه الجرائم تقوم على قصد خاص و هي نية التملك .

– تشترك هذه الجرائم في القيود الواردة على تحريك الدعوى العمومية بحيث نص المشرع على قيد واحد
و هو الشكوى و يقوم ذلك في حالة إرتكاب الجريمة من طرف الحواشي و الأقارب إلى غاية الدرجة الرابعة .

– الإعفاء من العقوبة إذا كان الجاني من الحواشي و الأصهار .

ثانيا – نقاط الإختلاف

– تختلف هذه الجرائم من ناحية الركن المادي ففي السرقة نجد الإختلاس و في النصب فهو عملية تؤدي إلى تسليم
الشيء المملوك بواسطة طرق إحتيالية , أما خيانة الأمانة فهي تبديد الشيء أو إختلاسه بعد ان تم
إستلامه بإرادة المالك تنفيذا لعقد ما .

– معيار التسليم يختلف ففي جريمة النصب و خيانة الأمانة فإن التسليم يعتبر شرطا من شروط قيامها في خيانة
الامانة التسليم يكون بناءا على إرادة حرة اما في النصب فالتسليم يكون بناءا على طرق إحتيالية و في
جريمة السرقة التسليم ينفي الإختلاس .