هل يجوز التنازل عن الادعاء بالحق المدني حسب القانون الفلسطيني؟

بناءا على ما جاء في المادة 197 من القانون :

للمدعي بالحق المدني التنازل عن ادعائه في أية حالة كانت عليها الدعوى ولا يكون لهذا التنازل تأثير على الدعوى الجزائية