عبث الرأي القائل بوجوب (إحضار الزوجة جبراً أمام المنفذ العدل وتنبيهها بالمطاوعة) !

صدر مؤخراً كتاب هام في مجال الأحوال الشخصية اقتنيته أمس (الاثنين 25 1 2016) من مكتبة صباح بمحكمة الكرادة وهو الكتاب الموسوم بـ(دعاوى الأحوال الشخصية وأحكامها في القانون العراقي – دراسة فقهية قانونية قضائية للدعاوى الشرعية) للقاضي عدنان مايح ، طبع عام 2016 وبواقع 611 صفحة من القطع المتوسط وبسعر عشرة آلاف دينار عراقي ، جاء في الصفحتين (501 – 502) ما يأتي :

(… والسؤال الذي يطرح نفسه : هو كيف يتم تنبيه الزوجة بحكم المطاوعة ؟ ذهب البعض إلى أن دائرة التنفيذ تبلغ الزوجة بحكم المطاوعة فأن أنتهت مدة التبليغ دون أن تحضر الزوجة يزود الزوج بإستشهاد بناءً على طلبه بأمتناع الزوجة عن مطاوعة زوجها ، وذهب البعض الآخر إلى عدم كفاية التبليغ في تنبيه الزوجة وإنما يتم إحضارها جبراً بمذكرة إحضار جبري إذا أمتنعت عن الحضور بعد تبليغها بورقة تكليف بالحضور…) ثم يعرج فضيلة القاضي على هذين الاتجاهين في المحاكم (محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية وهي جهة الطعن على قرارات المنفذ العدل طبعاً) ورغم انه ذكر مثالا على الاتجاه الاول بدقة لم يذكر اي قرار للاتجاه الثاني فقط ذكر في هامش الصفحة (502) وهو الهامش (607) بأنه (قرار تمييزي ذكره المحامي فوزي كاظم المياحي – التنفيذ الجبري في قانون التنفيذ العراقي – بدون أسم مطبعة – 2012 – ص 79) الا اننا نقول ان اجبار الزوجة بهذه الطريقة عليه عدة ملاحظات منها :

1 – اننا بهذا الاتجاه نعود القهقرى الى الوراء في مجال التحضر والانسانية واحترام انسانية الزوجة في عدم اجبارها على ما لا تريد ولا تجبر على العيش مع من لا تحب ولا تود ولا ترغب وهي انسانة وليست جمادا او اقل من هذا الزوج نفسه .

2 – مخالفة ذلك للآية القرآنية الكريمة (على اختلاف تفاسيرها) : { فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة : 229] وهنا اجبارها واهانة كرامتها بهذه الطريقة الفجة ان هو الا (امساك بإكراه واذلال) وهذا يخالف مقصد الشارع الحكيم بالآية القرآنية الكريمة الآنفة الذكر !

3 – اغلب الدول العربية كمصر (وأيضا اقليم كردستان العراق) صارت تتجه لمنح حق تفريق الزوجة بطريقة المخالعة دون الحاجة لموافقة الزوج (بشروط طبعا) منها من شرع ذلك ومنها من عدل ذلك بما جعل قانونه يتوافق مع هذا الامر المتحضر والانساني والاخلاقي فمثلما من حق الزوج ان يتزوج او يفارق فالزوجة لا تقل عنه شيئا في ذلك بحدود الشرع طبعا شريطة اعادة كل ما استلمته منه من مهر واموال الخ

4 – كما ان اجبارها على الحضور امام منفذ العدل لإفهامها بوجوب مطاوعة زوجها بقرار الحكم الفلاني لا يعتبر امرا منتجا ويتغير او يفرق عمن تبلغت فقط للحضور ولم تحضر ومن ثم لم تحضر جبرا ، فالنتيجة واحدة لا بل ان انتزاع الزوجة من بيت اهلها بهذه الطريقة المهينة قد تثير الضغائن والمشاكل في نفسها واسرتها وحتى عشيرتها وبالتالي ينقطع كل امل بعودتها لمن اذلها هكذا وزاد الطين بلة بهذا التصرف الاهوج غير الحكيم فضلا عما قد يثيره من نزاع عشائري من حشم وفصل الخ لانه يتعلق بعرض هذه العشيرة الخ وتعرفون توابع ذلك العشائرية

الاتجاه الاول صحيح ومنطقي وموافق للشرع والعقل والمنطق والاتجاه الثاني عبثي وغير منطقي ومخالف للشرع وللمرمى الذي يبتغيه المشرع من هكذا دعاوى ! فتكون النتيجة عكسية تماما لما اراده واعطى للزوج سلاح اذلال ربما يكون غايته ودافعه الاول من اقامة هكذا دعاوى لا بغية عودتها كزوجة يريدها ومتمسك بها ونحن كمحامين نعلم ذلك جيدا بسبب احتكاكنا بهكذا أزواج !

إعادة نشر بواسطة محاماة نت